ديمبيلي ينتقد أداء باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمام رين    فتحي: إمام عاشور الأفضل في مصر.. والأهلي أخطأ في هذا الأمر    تفاصيل التقرير الطبى لشاب بنها بعد التعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    وزارة السياحة في تيمور-الشرقية ل"البوابة نيوز": تجربة مصر السياحية مصدر إلهام لنا    الجيش الأمريكى يستعد لاحتمال حرب تستمر أسابيع ضد إيران    هاتريك نيتو.. تشيلسي يحجز مقعدا بثمن نهائي كأس الاتحاد برباعية في هال سيتي    ترامب يدرس ضربات عسكرية وتنفيذ عمليات خاصة ضد منشآت نووية وصاروخية إيرانية    محامي الأم المعتدى عليها ببنها: موكلتي تنازلت عن المحضر وأخرجت ابنها    بعد وفاة 3 رضع، الادعاء العام الفرنسي يفتح تحقيقا ضد 5 علامات شهيرة لحليب الأطفال    قيادي في فتح: تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة أولوية في المرحلة الثانية من خطة ترامب    شرطة باريس تقتل مسلحا حاول تنفيذ هجوم بسكين قرب قوس النصر    مستندات رسمية..تكشف تهميش عزبة الشماس في محافظة المنيا مدرسة معطلة منذ 2017.    طبق البيض ب100 جنيه.. واللحمة ب280 | تخفيضات مذهلة في مهرجان السلع الغذائية    انقطاع المياه عن كفر الشيخ بسبب كسر بخط رئيسي بعد هبوط أرضى    الزمالك: تقييم تجربة جون إدوارد بنهاية الموسم.. ودعم كامل لمعتمد جمال    اتحاد الكرة يعلن أسماء طاقم حكام لقاء حرس الحدود وزد في كأس مصر    ترامب يعلن دعمه لإعادة انتخاب فيكتور أوربان ويشيد بسجله في حماية المجر وتعزيز الاقتصاد    الأمم المتحدة: استمرار المساعدات الإنسانية في غزة رغم القيود الإسرائيلية    السيطرة على حريق بعقار سكني خلف ميدان المنتزه في الزقازيق    خبيرة أسرية توضح أسباب ارتفاع نسبة قضايا الخلع بين السيدات    فاعليات كاملة العدد فى مهرجان برلين السينمائى بدورته ال 76.. استقبال حافل بالفيلم التونسى بيت الحس وعاصفة من التصفيق لفيلم السيرة الذاتية لحياة الموسيقى الأسطورى بيل إيفانز    مسلسلات رمضان 2026، عم يارا السكري ينصب عليها والعوضي يساندها    ميرنا وليد: ابتعدت عن الفن مؤقتا لأهتم بتربية بناتي.. و«قاسم أمين» من أهم أعمالي    استقبال حافل لمدحت صالح وعمرو سليم في ثاني ليالي عيد الحب بالأوبرا    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    "نيويورك تايمز": البنتاجون يستغل الوقت لاستكمال تجهيز الأسطول المتجه نحو إيران    بعد وجبة رئيسية.. أفضل توقيت للحلوى دون ارتفاع السكر    منتجات الألبان والأسماك.. مصادر الكالسيوم الطبيعية لصحة أقوى    حريق يلتهم مطعم شهير للمأكولات السورية وكوافير بالسلام (صور)    أخبار × 24 ساعة.. كرتونة رمضان 2026 في منافذ التموين بسعر يبدأ من 150 جنيهًا    موناكو يهزم نانت بثلاثية فى غياب مصطفى محمد بالدوري الفرنسي    المندوه: بعض أعضاء الزمالك فكروا فى الاستقالة.. والمديونية تزيد عن 2.5 مليار    رود خوليت: الوقوف أمام الأهرامات تجربة لا تُنسى.. وشكرًا مصر على حسن الضيافة    طائرة - فوز مثير للأهلي على دجلة في سوبر السيدات.. وخسارة قاسية للزمالك أمام سبورتنج    مدحت صالح وعمرو سليم بين الرومانسية والطرب فى عيد الحب بالأوبرا.. ونجوم الموسيقى العربية فى دنيا الغزل.. ونادية مصطفى تتألق بأجمل أغانيها فى الإسكندرية    هيام عباس بمهرجان برلين: اعتز بهويتي الفلسطينية وأناضل من أجل قيمي    رحمة محسن تطرح أغنية «درويلة» من مسلسل «علي كلاي» | شاهد    أعلى شهادة لمدة سنة بعد خفض أسعار الفائدة.. اعرف التفاصيل    شيخ الأزهر يدعو لتجديد العهد مع الله على نصرة الحق في شهر رمضان    قبل رمضان.. أوقاف كفر الشيخ تنظم حملة نظافة وتطهير موسعة حول «العناية ببيوت الله» بمسجد أبو شعرة    فاقد النطق ومذهول، وصول الشاب إسلام ضحية بدلة الرقص إلى مستشفى بنها لتوقيع الكشف الطبي عليه    قافلة طبية مجانية بدكرنس احتفالًا بالعيد القومي للدقهلية تخدم 400 مواطن.    15 فبراير 2026.. «الذكاء الاصطناعي وسوق العمل الزراعي» في الملتقى التوظيفي بزراعة عين شمس    رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق: مفيش "فرارجي" في مصر معاه ترخيص    عضو الشيوخ: تكليف الرئيس باستكمال المجالس المحلية يستكمل مثلث التنمية    خبراء: تحقيق نمو اقتصادى مستدام يتطلب قاعدة صناعية تحويلية قوية    بعد زيارة رسمية إلى ليبيا ..الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن    طلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية    حقيقة الهجوم على قطعة أرض والتعدي على سيدة وابنتها بالإسكندرية    «البدوى»: الوفد سيظل رمزًا للوحدة الوطنية ولن نقبل بغياب التمثيل القبطى    استشارة طبية.. الحياة بلا خضراوات    وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجدا قباء والعمري الكبير بقويسنا البلد    تلف 4 سيارات ملاكي إثر سقوط تندة حديد بسبب سوء الأحوال الجوية بالعاشر من رمضان    أذكار مساء الجمعة.. كلمات من نور تحفظ القلب وتغمر النفس بالسكينة والطمأنينة    قتيلان ومصابان في مشاجرة بالأعيرة النارية بنجع حرب بالخيام بدار السلام بسوهاج    في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. ننشر حيثيات حكم إحالة طعون "حل التاسيسية" ل"الدستورية".. "المحكمة": قانون اختيار أعضاء التأسيسية "غل يد" القضاء الإدارى
نشر في المشهد يوم 23 - 10 - 2012

فى حكم هو الأول من نوعه، كشفت عنه الدعاوى الخاصة بالتأسيسية الثانية، فى حكمها الذى أصدرته اليوم، من أن مشرع القانون رقم 79 لسنة 2012 ، الصادر فى 17 يونيو 2012، والمعروف بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية لوضع دستور جديد للبلاد. ما قصد إلا "غل يد" رقابة القضاء الإدارى عن بسط رقابته على مدى مشروعية من عدمه، وهذا ما كشف عنه الحكم.
وأضافت أساب الحكم "ومن ثم فقد غلت يد المحكمة من النظر فى موضوع 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، ووقفت المحكمة مكتوفة الأيدى مكبلة بالمادة الأولى من قانون 79، الذى نص على أن قرار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية غير المعينين، اعتبره قرارا برلمانيا أو تشريعيا لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى، النظر فيه وأنه أعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا، خلافا للواقع الذى ينضح به، من أنه قرار إدارى يجوز لمحاكم القضاء الإدارى النظر فيه".
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها، بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش، نائبى رئيس المجلس، وسكرتارية سامى عبد الله إن واضع المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 ، الذى فسره الرئيس مرسى، كان بهدف منع محاكم القضاء الإدارى من نظر الطعون التى قد أقيمت، والتى تطالب بوقف القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.
وأضافت المحكمة "أنه بتصاعد الاحتجاجات لتشكيل التأسيسية الثانية، أقيمت الطعون عليها ضد القرار، وأن القصد من المادة الأولى هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التى يختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، تفلتا من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإدارى) على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها".
واستطردت المحكمة "قد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها-الوصف بالبرلمانية- تخالف نوعها وكنهها وجوهرها، غافلا عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة قى حقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة".
وأضاف المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، أنه "لماذا أخذت المحكمة بالقانون 79 لسنة 2012 ، لأن الأصل فى قوانين المرافعات تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، أو مالم يكن تم من الإجراءات قبل العمل بهذا القانون، واستثنى من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعاوى، ومن ثم فإن الدعاوى المقامة لم تكن تم حجزها فى الحكم قبل شهر يونيه 2012 تاريخ صدور قانون 79 لسنة 2012، ومن ثم يسرى هذا القانون على تلك الدعاوى بأنها لم يتم حجزها للحكم قبل صدور القانون، مضيفا أن نص المادة الأولى تعمل على تحصين قرارات الجمعية التأسيسية.
وأشار المستشار المقنن أنه "تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 تضمنت اخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذى يشوبه ذلك النص شبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية (وحكم المادة 48 من الاعلان الدستورى واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية المشار اليها - 79 لسنة 2012) هى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوع، مما يختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لم تعد من الأعمال البرلمانية.
وأضاف المستشار المقنن، أنه تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون قد شابهه عدم الدستورية سالفة البيان، وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة الإدارية على دستورية القوانين واللوائح على النحو التالى: إذا ترائى للمحكمة أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للفصل فى المسألة الدستورية، فضلا عن أن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة القضاء ولم يتضمن تاريخ التشريع فى مصر إسناد أى رقابة على الاعمال البرلمانية إلى إحدى جهات القضاء بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا".
من جانيه قال المستشار عبد المجيد أحمد حسن، عضو المحكمة، إن ما تضمنته المادة الأولى من القانون المشار إليه تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى، التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وأشار المستشار عبد المجيد إلى أن المادة الأولى من القانون تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 74 من الاعلان الدستورى، لأنه لا يجوز لأى سلطة الفصل فى القضايا وشئون العدالة، ذلك أن القانون المسمى ب"قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية" صدر بعد انتخابات الجمعية، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا، ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيارات وصدر خاليا من المعايير".
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بوقف الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، ما تضمنته المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 ، الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية الثانية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، من أن قرارات أعضاء غير المعينين لمجلسى الشعب والشورى، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارت البرلمانية.
..
..
..
..
..
..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.