زيادة جديدة ب 400 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الإثنين بالصاغة وعيار 21 الآن بالمصنعية    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 16 يونيو 2025    طهران تهدد بحرمان دول المنطقة من استخدام المنشآت النفطية الإيرانية    نشوة البداية وخيبة النهاية.. لواء إسرائيلي يكشف عن شلل ستعاني منه تل أبيب إذا نفذت إيران خطتها    اعتقال عميلين للموساد بحوزتهما متفجرات ومسيرات في إيران    القوات الإيرانية للمستوطنين: غادروا الأراضي المحتلة فورا فلن تكون صالحة للسكن    ترامب: آمل في التوصل لاتفاق بين إيران وإسرائيل.. وسندعم تل أبيب في الدفاع عن نفسها    سيميوني بعد رباعية باريس: الخصم كان حاسمًا.. وانتهيت من الحديث عن التحكيم    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    ميدو: أبو علي يتحمل مسئولية إهدار ركلة جزاء الأهلي أمام إنتر ميامي    إمام عاشور: ما حدث ليس غريبا على بيتي الأهلي.. وسأعود أقوى    نشرة أخبار الأهلي في أمريكا: صدمة تريزيجيه.. وغضب الخطيب وأزمة بن شرقي    «بيفكر في نفسه».. أحمد بلال يفتح النار على نجم الأهلي    فينيسيوس: نسعى للفوز بأول نسخة من مونديال الأندية الجديد    مصرع 4 أشخاص في حادث انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف    وفاة تلميذ متأثرًا بإصابته بلدغة ثعبان في قنا    متابعة دقيقة من الوزير.. ماذا حدث في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025    شركة مياه الشرب بكفر الشيخ تُصلح كسرين في خط مياه الشرب    رجال الأعمال المصريين الأفارقة تطلق أكبر خريطة استثمارية شاملة لدعم التعاون الاقتصادي مع إفريقيا    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل الدراسة في فارم دي صيدلة إكلينيكية حلوان    ختام فعاليات اليوم الأول من برنامج "المرأة تقود" بكفر الشيخ    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الإثنين 16 يونيو 2025    محافظ قنا يقود دراجة عائدًا من مقر عمله (صور)    خبير اقتصادي: مصر تمتلك الغاز الكافي لسد احتياجاتها لكن البنية التحتية "ناقصة"    مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    بى إس جى ضد أتلتيكو مدريد.. إنريكى: نسير على الطريق الصحيح    سمير غطاس: إيران على أعتاب قنبلة نووية ونتنياهو يسعى لتتويج إرثه بضربة لطهران    إعلام إيراني: إسقاط مسيرات إسرائيلية شمال البلاد    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة القاهرة.. فور ظهورها    «بشرى لمحبي الشتاء».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين: «انخفاض مفاجئ»    تحريات لكشف ملابسات انهيار مدخنة مصنع طوب ومصرع 3 أشخاص بالصف    رصاص في قلب الليل.. أسرار مأمورية أمنية تحولت لمعركة في أطفيح    حريق داخل مدينة البعوث الإسلامية بالدراسة    وزير الثقافة يشيد ب"كارمن": معالجة جريئة ورؤية فنية راقية    ليلى عز العرب: كل عائلتى وأصحابهم واللى بعرفهم أشادوا بحلقات "نوستالجيا"    يسرا: «فراق أمي قاطع فيّا لحد النهارده».. وزوجها يبكي صالح سليم (فيديو)    علاقة مهمة ستنشئ قريبًا.. توقعات برج العقرب اليوم 16 يونيو    «الأهلي محسود لازم نرقيه».. عمرو أديب ينتقد حسين الشحات والحكم (فيديو)    حدث بالفن | وفاة نجل صلاح الشرنوبي وموقف محرج ل باسكال مشعلاني والفنانين في مباراة الأهلي    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    عانى من أضرار صحية وتسبب في تغيير سياسة «جينيس».. قصة مراهق ظل 11 يوما دون نوم    سبب رئيسي في آلام الظهر والرقبة.. أبرز علامات الانزلاق الغضروفي    لدغة نحلة تُنهي حياة ملياردير هندي خلال مباراة "بولو"    صحة الفيوم تعلن إجراء 4،441 جلسة غسيل كلوي خلال أيام عيد الأضحى المبارك    عميدة إعلام عين شمس: النماذج العربية الداعمة لتطوير التعليم تجارب ملهمة    الثلاثاء.. تشييع جثمان شقيق الفنانة لطيفة    غرفة الصناعات المعدنية: من الوارد خفض إمدادات الغاز لمصانع الحديد (فيديو)    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    عرض «صورة الكوكب» و«الطينة» في الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    3 طرق شهيرة لإعداد صوص الشيكولاتة في المنزل    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    صحيفة أحوال المعلم 2025 برابط مباشر مع الخطوات    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. ننشر حيثيات حكم إحالة طعون "حل التاسيسية" ل"الدستورية".. "المحكمة": قانون اختيار أعضاء التأسيسية "غل يد" القضاء الإدارى
نشر في المشهد يوم 23 - 10 - 2012

فى حكم هو الأول من نوعه، كشفت عنه الدعاوى الخاصة بالتأسيسية الثانية، فى حكمها الذى أصدرته اليوم، من أن مشرع القانون رقم 79 لسنة 2012 ، الصادر فى 17 يونيو 2012، والمعروف بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية لوضع دستور جديد للبلاد. ما قصد إلا "غل يد" رقابة القضاء الإدارى عن بسط رقابته على مدى مشروعية من عدمه، وهذا ما كشف عنه الحكم.
وأضافت أساب الحكم "ومن ثم فقد غلت يد المحكمة من النظر فى موضوع 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، ووقفت المحكمة مكتوفة الأيدى مكبلة بالمادة الأولى من قانون 79، الذى نص على أن قرار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية غير المعينين، اعتبره قرارا برلمانيا أو تشريعيا لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى، النظر فيه وأنه أعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا، خلافا للواقع الذى ينضح به، من أنه قرار إدارى يجوز لمحاكم القضاء الإدارى النظر فيه".
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها، بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش، نائبى رئيس المجلس، وسكرتارية سامى عبد الله إن واضع المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 ، الذى فسره الرئيس مرسى، كان بهدف منع محاكم القضاء الإدارى من نظر الطعون التى قد أقيمت، والتى تطالب بوقف القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.
وأضافت المحكمة "أنه بتصاعد الاحتجاجات لتشكيل التأسيسية الثانية، أقيمت الطعون عليها ضد القرار، وأن القصد من المادة الأولى هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التى يختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، تفلتا من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإدارى) على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها".
واستطردت المحكمة "قد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها-الوصف بالبرلمانية- تخالف نوعها وكنهها وجوهرها، غافلا عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة قى حقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة".
وأضاف المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، أنه "لماذا أخذت المحكمة بالقانون 79 لسنة 2012 ، لأن الأصل فى قوانين المرافعات تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، أو مالم يكن تم من الإجراءات قبل العمل بهذا القانون، واستثنى من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعاوى، ومن ثم فإن الدعاوى المقامة لم تكن تم حجزها فى الحكم قبل شهر يونيه 2012 تاريخ صدور قانون 79 لسنة 2012، ومن ثم يسرى هذا القانون على تلك الدعاوى بأنها لم يتم حجزها للحكم قبل صدور القانون، مضيفا أن نص المادة الأولى تعمل على تحصين قرارات الجمعية التأسيسية.
وأشار المستشار المقنن أنه "تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 تضمنت اخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذى يشوبه ذلك النص شبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية (وحكم المادة 48 من الاعلان الدستورى واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية المشار اليها - 79 لسنة 2012) هى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوع، مما يختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لم تعد من الأعمال البرلمانية.
وأضاف المستشار المقنن، أنه تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون قد شابهه عدم الدستورية سالفة البيان، وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة الإدارية على دستورية القوانين واللوائح على النحو التالى: إذا ترائى للمحكمة أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للفصل فى المسألة الدستورية، فضلا عن أن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة القضاء ولم يتضمن تاريخ التشريع فى مصر إسناد أى رقابة على الاعمال البرلمانية إلى إحدى جهات القضاء بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا".
من جانيه قال المستشار عبد المجيد أحمد حسن، عضو المحكمة، إن ما تضمنته المادة الأولى من القانون المشار إليه تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى، التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وأشار المستشار عبد المجيد إلى أن المادة الأولى من القانون تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 74 من الاعلان الدستورى، لأنه لا يجوز لأى سلطة الفصل فى القضايا وشئون العدالة، ذلك أن القانون المسمى ب"قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية" صدر بعد انتخابات الجمعية، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا، ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيارات وصدر خاليا من المعايير".
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بوقف الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، ما تضمنته المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 ، الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية الثانية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، من أن قرارات أعضاء غير المعينين لمجلسى الشعب والشورى، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارت البرلمانية.
..
..
..
..
..
..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.