تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري    جامعة قناة السويس تنظم برامج تدريبية متقدمة لتعزيز المهارات الطلابية والمجتمعية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد شركة أورانج سبل دعم التحول الرقمي بالقطاع الصحي    بريطانيا: إيران تختطف مضيق هرمز لابتزاز الاقتصاد العالمي    الكويت تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي ما يسمى بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    السعودية تسقط صواريخ باليستية استهدفت النفط والغاز    مصرع عامل بناء صعقًا بالكهرباء أثناء العمل في موقع بناء بالفيوم وسط الأمطار    حبس مسجل خطر تحرش بسيدة عمرها 82 عاما فى المطرية 4 أيام    وزيرة الثقافة تترأس الاجتماع ال76 للمجلس الأعلى للثقافة وتعتمد تشكيل اللجان الدائمة للمجلس    مهرجان الجونة السينمائي يعلن أندرو محسن مديرًا فنيًا    ترجمة دفاتر الورّاق ل جلال برجس إلى اللغة الإيطالية    الثلاثاء.. "الوطنية للإعلام" ينظّم حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر    جامعة الزقازيق تنظم مؤتمرها السنوي الرابع للتخدير بمشاركة الجامعات المصرية    سلوت: سنكرر ما فعلناه في مباراة جالاتا سراي أمام مانشستر سيتي    منتخب مصر يقلب الطاولة على ليبيا ويعزز حظوظه في التأهل لكأس إفريقيا للناشئين    أوسكار رويز يحاضر مدربى حراس المرمى بشأن أبرز الحالات التحكيمية    جامعة بنها: تنفيذ 904 نشاطا ودعم 1021 طالب من المتعثرين في سداد المصروفات الدراسية    مقصلة المونديال، استقالة رئيس الاتحاد الإيطالي بعد الفشل في التأهل لكأس العالم    الزمالك يخطط لتجديد عقد أحمد فتوح    قرارات حاسمة من وزير الزراعة، الأحد يوم عمل عن بعد وخفض الوقود 50%    مدير الطب البيطرى بالإسكندرية يتابع مخالفات مجزر العامرية فى أولى مهام منصبه    بسبب خلافات الجيرة.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالبحيرة    وقف سير الدعوى ضد المحامي علي أيوب لحين الفصل في طلب رد المحكمة    رئيس مياه البحيرة يتفقد رافع منشية الحرية بدمنهور    رئيس الأعلى للإعلام يهنئ علاء يوسف لتعيينه رئيساً لهيئة الاستعلامات    كلية التربية النوعية جامعة طنطا تستضيف نقيب الممثلين لبحث سبل رعاية الطلاب ودعم مواهبهم    14 أبريل، أولى جلسات استئناف المتهم بسب الفنانة برلنتي فؤاد على حكم تغريمه    محافظ الفيوم يكرم الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية    خالد الجندي: الحياة مزرعة ابتلاء.. والراحة الحقيقية تبدأ عند أول قدم فى الجنة    «خارجية الشيوخ» تناقش تطورات الحرب فى الخليج والجهود المصرية لوقف التصعيد    نصائح صحية لمواجهة التقلبات الجوية وحماية مرضى الحساسية    باربي بطابع مختلف.. دمية تجسد تجربة التوحد لأول مرة    سيارات الإطفاء ببني سويف تشارك في سحب مياه الأمطار من الشوارع    الفلبين تعلن سماح إيران بعبور سفنها من مضيق هرمز    الأهلي الأبرز، 3 مواجهات قوية لسيراميكا في شهر أبريل    ضبط 200 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بسوهاج    الداخلية تُحبط مخطط تشكيل عصابي لترويج ملايين الأقراص المخدرة بالجيزة    فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات "دراما إف إم"    الرئيس اللبناني: نواصل اتصالاتنا للحفاظ على أبناء الجنوب بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي    بنية القرار في الجماعات الأيديولوجية.. دراسة في "البيروقراطية التنظيمية" مقابل "الزخم الثوري"    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 2 أبريل    بعد تداول صوره من حفل زفافه..أحمد حاتم يكشف حقيقة زواجه    اجتماع تنسيقي بين "الصحة الحيوانية" و"الفاو" لتعزيز دعم منظومة الرقابة على مقاومة المضادات الحيوية    برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية و"الوطنية للصحافة"| صور    استشهاد لواء في الحشد الشعبي نتيجة ضربة جوية استهدفت لواء 53 في منطقة تلعفر    وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية ويؤكد: لا وفيات    الهلال الأحمر المصري يُطلق قوافل طبية شاملة لتقديم الرعاية الصحية للأهالي ب 5 محافظات    مسيرة دبلوماسية طويلة.. من هو السفير علاء يوسف رئيس هيئة الاستعلامات الجديد؟    تحرك برلماني لوقف امتحانات المدارس والجامعات أثناء الأعياد المسيحية    وزير الرياضة يهنئ أحمد هشام ببرونزية بطولة العالم للسلاح فى البرازيل    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    كيف يرسل الطفل لأسرته إشارات مبكرة لإصابته بالتوحد؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    مصرع 8 أشخاص في حادث مروع على طريق «كفر داود – السادات» بالمنوفية    غرف العمليات تراقب حركة السيارات بالكاميرات لرصد أى حوادث أثناء الأمطار    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالصور.. ننشر حيثيات حكم إحالة طعون "حل التاسيسية" ل"الدستورية".. "المحكمة": قانون اختيار أعضاء التأسيسية "غل يد" القضاء الإدارى
نشر في المشهد يوم 23 - 10 - 2012

فى حكم هو الأول من نوعه، كشفت عنه الدعاوى الخاصة بالتأسيسية الثانية، فى حكمها الذى أصدرته اليوم، من أن مشرع القانون رقم 79 لسنة 2012 ، الصادر فى 17 يونيو 2012، والمعروف بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية لوضع دستور جديد للبلاد. ما قصد إلا "غل يد" رقابة القضاء الإدارى عن بسط رقابته على مدى مشروعية من عدمه، وهذا ما كشف عنه الحكم.
وأضافت أساب الحكم "ومن ثم فقد غلت يد المحكمة من النظر فى موضوع 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، ووقفت المحكمة مكتوفة الأيدى مكبلة بالمادة الأولى من قانون 79، الذى نص على أن قرار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية غير المعينين، اعتبره قرارا برلمانيا أو تشريعيا لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى، النظر فيه وأنه أعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا، خلافا للواقع الذى ينضح به، من أنه قرار إدارى يجوز لمحاكم القضاء الإدارى النظر فيه".
وقالت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها، بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش، نائبى رئيس المجلس، وسكرتارية سامى عبد الله إن واضع المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 ، الذى فسره الرئيس مرسى، كان بهدف منع محاكم القضاء الإدارى من نظر الطعون التى قد أقيمت، والتى تطالب بوقف القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.
وأضافت المحكمة "أنه بتصاعد الاحتجاجات لتشكيل التأسيسية الثانية، أقيمت الطعون عليها ضد القرار، وأن القصد من المادة الأولى هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التى يختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، تفلتا من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإدارى) على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها".
واستطردت المحكمة "قد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها-الوصف بالبرلمانية- تخالف نوعها وكنهها وجوهرها، غافلا عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة قى حقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة".
وأضاف المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، أنه "لماذا أخذت المحكمة بالقانون 79 لسنة 2012 ، لأن الأصل فى قوانين المرافعات تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، أو مالم يكن تم من الإجراءات قبل العمل بهذا القانون، واستثنى من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعاوى، ومن ثم فإن الدعاوى المقامة لم تكن تم حجزها فى الحكم قبل شهر يونيه 2012 تاريخ صدور قانون 79 لسنة 2012، ومن ثم يسرى هذا القانون على تلك الدعاوى بأنها لم يتم حجزها للحكم قبل صدور القانون، مضيفا أن نص المادة الأولى تعمل على تحصين قرارات الجمعية التأسيسية.
وأشار المستشار المقنن أنه "تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 تضمنت اخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذى يشوبه ذلك النص شبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية (وحكم المادة 48 من الاعلان الدستورى واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية المشار اليها - 79 لسنة 2012) هى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوع، مما يختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لم تعد من الأعمال البرلمانية.
وأضاف المستشار المقنن، أنه تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون قد شابهه عدم الدستورية سالفة البيان، وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة الإدارية على دستورية القوانين واللوائح على النحو التالى: إذا ترائى للمحكمة أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للفصل فى المسألة الدستورية، فضلا عن أن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة القضاء ولم يتضمن تاريخ التشريع فى مصر إسناد أى رقابة على الاعمال البرلمانية إلى إحدى جهات القضاء بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا".
من جانيه قال المستشار عبد المجيد أحمد حسن، عضو المحكمة، إن ما تضمنته المادة الأولى من القانون المشار إليه تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى، التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وأشار المستشار عبد المجيد إلى أن المادة الأولى من القانون تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 74 من الاعلان الدستورى، لأنه لا يجوز لأى سلطة الفصل فى القضايا وشئون العدالة، ذلك أن القانون المسمى ب"قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية" صدر بعد انتخابات الجمعية، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا، ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيارات وصدر خاليا من المعايير".
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بوقف الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، ما تضمنته المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 ، الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية الثانية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، من أن قرارات أعضاء غير المعينين لمجلسى الشعب والشورى، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارت البرلمانية.
..
..
..
..
..
..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.