فى حكم هو الأول من نوعه، كشفت عنه الدعاوى الخاصة بالتأسيسية الثانية، فى حكمها الذى أصدرته اليوم، من أن مشرع القانون رقم 79 لسنة 2012 ، الصادر فى 17 يونيو 2012، والمعروف بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية لوضع دستور جديد للبلاد. ما قصد إلا "غل يد" رقابة القضاء الإدارى عن بسط رقابته على مدى مشروعية من عدمه، وهذا ما كشف عنه الحكم. وأضافت أساب الحكم "ومن ثم فقد غلت يد المحكمة من النظر فى موضوع 43 دعوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، ووقفت المحكمة مكتوفة الأيدى مكبلة بالمادة الأولى من قانون 79، الذى نص على أن قرار اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية غير المعينين، اعتبره قرارا برلمانيا أو تشريعيا لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى، النظر فيه وأنه أعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا، خلافا للواقع الذى ينضح به، من أنه قرار إدارى يجوز لمحاكم القضاء الإدارى النظر فيه". وقالت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها، بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش، نائبى رئيس المجلس، وسكرتارية سامى عبد الله إن واضع المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 ، الذى فسره الرئيس مرسى، كان بهدف منع محاكم القضاء الإدارى من نظر الطعون التى قد أقيمت، والتى تطالب بوقف القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية. وأضافت المحكمة "أنه بتصاعد الاحتجاجات لتشكيل التأسيسية الثانية، أقيمت الطعون عليها ضد القرار، وأن القصد من المادة الأولى هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التى يختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، تفلتا من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإدارى) على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها". واستطردت المحكمة "قد لجأ المشرع فى سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات المشار إليها-الوصف بالبرلمانية- تخالف نوعها وكنهها وجوهرها، غافلا عن أن طبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة قى حقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة". وأضاف المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، أنه "لماذا أخذت المحكمة بالقانون 79 لسنة 2012 ، لأن الأصل فى قوانين المرافعات تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى، أو مالم يكن تم من الإجراءات قبل العمل بهذا القانون، واستثنى من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعاوى، ومن ثم فإن الدعاوى المقامة لم تكن تم حجزها فى الحكم قبل شهر يونيه 2012 تاريخ صدور قانون 79 لسنة 2012، ومن ثم يسرى هذا القانون على تلك الدعاوى بأنها لم يتم حجزها للحكم قبل صدور القانون، مضيفا أن نص المادة الأولى تعمل على تحصين قرارات الجمعية التأسيسية. وأشار المستشار المقنن أنه "تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 تضمنت اخضاع قرارات أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين بانتخاب أعضاء الجمعية التاسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذى يشوبه ذلك النص شبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستورى التى أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية (وحكم المادة 48 من الاعلان الدستورى واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته فى توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية المشار اليها - 79 لسنة 2012) هى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوع، مما يختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لم تعد من الأعمال البرلمانية. وأضاف المستشار المقنن، أنه تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون قد شابهه عدم الدستورية سالفة البيان، وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة الإدارية على دستورية القوانين واللوائح على النحو التالى: إذا ترائى للمحكمة أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للفصل فى المسألة الدستورية، فضلا عن أن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة القضاء ولم يتضمن تاريخ التشريع فى مصر إسناد أى رقابة على الاعمال البرلمانية إلى إحدى جهات القضاء بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا". من جانيه قال المستشار عبد المجيد أحمد حسن، عضو المحكمة، إن ما تضمنته المادة الأولى من القانون المشار إليه تشوبه كذلك شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستورى، التى صانت حق التقاضى وكفلته للناس كافة، وحظرت النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وأشار المستشار عبد المجيد إلى أن المادة الأولى من القانون تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 74 من الاعلان الدستورى، لأنه لا يجوز لأى سلطة الفصل فى القضايا وشئون العدالة، ذلك أن القانون المسمى ب"قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية" صدر بعد انتخابات الجمعية، وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا، ولم يتضمن القانون أى ضوابط للاختيارات وصدر خاليا من المعايير". يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت بوقف الدعاوى التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، ما تضمنته المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 ، الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية الثانية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، من أن قرارات أعضاء غير المعينين لمجلسى الشعب والشورى، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارت البرلمانية. .. .. .. .. .. ..