قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن نص المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 تضمنت إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والرقابة على أعمالها الأمر الذي يشوب ذلك النص بمخالفة حكم المادة " 48 " من الإعلان الدستوري التي أسندت إلى مجلس الدولة الإختصاص بنظر المنازعات الإدارية.
وحكم المادة " 48 من الإعلان الدستوري " واجب الإحترام عند إستعمال المشرع سلطته في توزيع إختصاصات الهيئات القضائية.
وأضافت المحكمة أن القرارات المشار إليها في المادة الأولى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية التي لا تخضع يوما لرقابة أي جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر سناد أي رقابة على الأعمال البرلمانية لأية جهة قضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت المحكمة أن ما تضمنه المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 تشوبه شبهة مخالفة المادة " 21 " من الإعلان الدستوري التي كفلت حق التقاضي وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل من رقابة القضاء وكذلك شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة " 47 من الإعلان الدستوري من أنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون معايير إنتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد صدر بعد إنتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا ولم يتضمن القانون أي ضوابط للإختيار وصدر خاليا من المعايير.
الأمر الذي يشير إلى أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإدارى من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية الأولى وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية الجديدة وقدمت ضده طعون عديدة.
وقصد من المادة الأولى تحصين قرارات الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة تفلتا من هذه الرقابة على وجه ينطوي على إساءة إستعمال سلطة الإنحراف.
ولجأ المشرع في سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات الدستورية والبرلمانية مخالفا نوعها وكونها وجوهرها بطبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة .
ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابتها شبهات عدم الدستورية سالفة البيان وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت أمرها للمحكمة الدستورية للفصل فيها .
المحكمة الدستورية بعد أن تفصل في مدى دستورية هذه المادة ستعيد الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى فإذا قضت المحكمة بدستوريتها تكون المحكمة غير مختصة وإذا قضت بعدم دستوريتها.
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى وعضوية المستشارين وعبد المجيد المقنن وسامي درويش وأمانة سر سامي عبد الله.