«الوطنية للانتخابات» تعلن جاهزية اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين    محافظ البحيرة تتفقد مدرسة STEM.. أول صرح تعليمي متخصص لدعم المتفوقين    محافظ بني سويف ورئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة يفتتحان فرع المجلس بديوان عام المحافظة    «القومي للمرأة»: تشكيل غرفة عمليات استعدادا لانتخابات مجلس النواب    موفدو الأوقاف بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بمقار السفارات والقنصليات المصرية (صور)    «العمل» تعلن اختبارات منح التدريب المجانية بالمعهد الإيطالي لتأهيل الشباب    محافظ قنا يترأس اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة لمتابعة جهود التقنين وتوحيد الإجراءات    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    «المشاط» تتلقى تقريرًا حول تطور العلاقات المصرية الألمانية واستعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 69.176 شهيدا و170.690 مصابا    ضبط زوجين إيرانيين يحملان جوازي سفر إسرائيليين مزورين بدولة إفريقية    بعد فيديو الشرع وكرة السلة.. ما الهوايات المفضلة لرؤساء العالم؟    المجلس التشريعي الفلسطيني: إسرائيل تتبع استراتيجية طويلة المدى بالضفة لتهجير شعبنا    تحسين الأسطل : الأوضاع في قطاع غزة ما زالت تشهد خروقات متكررة    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك    ياناس يا ناس زمالك عايز الكاس .. كيف حفز الأبيض لاعبيه قبل مواجهة الأهلى بالسوبر ؟    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو دهس مواطن بالإسكندرية    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة في 7 إدارات بالقليوبية    فضيحة داخل المستشفى.. ننفرد بنشر قائمة العقاقير المخدرة بمستشفى تخصصي بشبرا    أثناء سيره في الشارع.. مصرع شاب طعنًا في قنا    أشرف العشماوي ناعيا الروائي مصطفى نصر: ظل مخلصا لمكانه وفنه حتى النهاية    رئيس منتدى مصر للإعلام تستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    «تنتظره على أحر من الجمر».. 3 أبراج تقع في غرام الشتاء    سمير عمر رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة يشارك في ندوات منتدى مصر للإعلام    مرفت عمر بلجنة تحكيم مهرجان ZIFFA في السنغال    على مدار 6 ايام متواصلة.. قوافل طبية وتوعوية تقدم خدماتها ل 8984 مستفيد بأسيوط    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    صينية القرنبيط بالفرن مع الجبن والبهارات، أكلة اقتصادية ومغذية    توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم العالي والتضامن ومستشفى شفاء الأورمان لتعزيز التعاون في صعيد مصر    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    ما حكم الخروج من الصلاة للذهاب إلى الحمام؟ (الإفتاء تفسر)    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    استخرج تصاريح العمل خلال 60 دقيقة عبر "VIP إكسبريس".. انفوجراف    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    التنسيقية: إقبال كثيف في دول الخليج العربي على التصويت في النواب    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    مواعيد مباريات الأحد 9 نوفمبر - نهائي السوبر المصري.. ومانشستر سيتي ضد ليفربول    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم القضاء بإحالة المادة الأولى من قانون التأسيسية ل الدستورية
نشر في محيط يوم 23 - 10 - 2012

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية للدستور وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاصة بتعيين أعضاء مجلس الشعب فى الجمعية التأسيسية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن نص المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 تضمنت إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين في إنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والرقابة على أعمالها الأمر الذي يشوب ذلك النص بمخالفة حكم المادة " 48 " من الإعلان الدستوري التي أسندت إلى مجلس الدولة الإختصاص بنظر المنازعات الإدارية.

وحكم المادة " 48 من الإعلان الدستوري " واجب الإحترام عند إستعمال المشرع سلطته في توزيع إختصاصات الهيئات القضائية.

وأضافت المحكمة أن القرارات المشار إليها في المادة الأولى قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية التي لا تخضع يوما لرقابة أي جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر سناد أي رقابة على الأعمال البرلمانية لأية جهة قضائية بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا.

وأوضحت المحكمة أن ما تضمنه المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 تشوبه شبهة مخالفة المادة " 21 " من الإعلان الدستوري التي كفلت حق التقاضي وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل من رقابة القضاء وكذلك شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة " 47 من الإعلان الدستوري من أنه لا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا.

وأشارت المحكمة إلى أن قانون معايير إنتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد صدر بعد إنتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا ولم يتضمن القانون أي ضوابط للإختيار وصدر خاليا من المعايير.

الأمر الذي يشير إلى أن وضع المادة المشار إليها كان بهدف منع محكمة القضاء الإدارى من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية بعد أن حكمت المحكمة بوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية الأولى وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية الجديدة وقدمت ضده طعون عديدة.

وقصد من المادة الأولى تحصين قرارات الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة تفلتا من هذه الرقابة على وجه ينطوي على إساءة إستعمال سلطة الإنحراف.

ولجأ المشرع في سبيل ذلك إلى إطلاق أوصاف على القرارات الدستورية والبرلمانية مخالفا نوعها وكونها وجوهرها بطبيعة الأعمال القانونية تظل مرتبطة بحقيقتها فى ذاتها وليس بما يضفيه المشرع عليها من أوصاف غير صحيحة .

ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابتها شبهات عدم الدستورية سالفة البيان وكانت المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت أمرها للمحكمة الدستورية للفصل فيها .

المحكمة الدستورية بعد أن تفصل في مدى دستورية هذه المادة ستعيد الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى فإذا قضت المحكمة بدستوريتها تكون المحكمة غير مختصة وإذا قضت بعدم دستوريتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى وعضوية المستشارين وعبد المجيد المقنن وسامي درويش وأمانة سر سامي عبد الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.