إيران تطلب من الإسرائيليين مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة " لإنقاذ حياتهم "    وزير الشباب يقترح إضافة مادة جديدة على تعديلات قانون الرياضة    ليعود في أسرع وقت.. الخطيب يوجه بتوفير الرعاية الكاملة لإمام عاشور    السيطرة على حريق بمولد كهربائي داخل ثلاجة خضار بسوق العبور    وزير الثقافة يفتتح الدورة 45 للمعرض العام بمشاركة 326 فنانًا    عزاء نجل الموسيقار صلاح الشرنوبى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. الثلاثاء    قبل عرض 7Dogs.. كيف روج تركي آل الشيخ للفيلم؟    عضو بالبرلمان التونسي: «الإخوان» اخترقوا قافلة الصمود وحولوها لمنصة تهاجم مصر وليبيا    محافظ جنوب سيناء وسفير الهند يبحثان سبل تعزيز التعاون السياحي وإنشاء مدرسة دولية متخصصة في رياضة اليوجا بسانت كاترين    "نقل النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر مشروعات بالمحافظات    «الشروق» تكشف موقف بن شرقي بعد الغياب عن مباراة إنتر ميامي    رحلة إلى الحياة الأخرى.. متحف شرم الشيخ يطلق برنامجه الصيفي لتعريف الأطفال بالحضارة المصرية القديمة    لميس الحديدي: كرة اللهب تتناوب بين تل أبيب وطهران.. ولا نهاية قريبة للحرب    شباب القلب.. 4 أبراج تتمتع بروح الطفولة    بعد تصدره «التريند».. الحسن عادل: «أغنياتي نابعة من إحساسي وبتعبر عن مشاعري»    أمين الفتوى يوضح حكم الزيادة في البيع بالتقسيط.. ربا أم ربح مشروع؟    وزير الشئون النيابية يحضر جلسة النواب بشأن قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها    أوليس أفضل لاعب بمباراة بايرن ميونخ ضد أوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية    السعودية: وصول طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار "عرعر" تمهيدًا لمغادرتهم    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوجيهات رئاسية جديدة تتصدر نشاط السيسي اليوم    رسمياً.. جينارو جاتوزو مديراً فنياً لمنتخب إيطاليا    عائلة تطرح جزيرة في اسكتلندا للبيع بسعر أقل من 8 مليون دولار    جبل القلالي يحتفل بتجليس الأنبا باخوميوس أسقفًا ورئيسًا للدير (صور)    «جزار الوراق» ينكر التعدي على تلميذة: «ردت علىَّ بقلة ذوق فضربتها بس» (خاص)    صراع مع آلة لا تعرف الرحمة.. «نيويورك تايمز»: الذكاء الاصطناعي يدفع البشر للجنون    ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمقابر أسوان    رامي جمال يوجه رسالة لجمهور جدة بعد حفله الأخير    تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بمرور 7 سنوات على تأسيسها.. وتؤكد: مستمرين كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة    التعليم: تدريب مجاني لمعلمي الإنجليزية بالتنسيق مع السفارة الأمريكية -(مستند)    بوستات تهنئة برأس السنة الهجرية للفيس بوك    10 سلوكيات خاطئة ابتعدى عنهم مع أطفالك حفاظا على صحتهم    التنظيم والإدارة يعلن ترتيب امتحانات مسابقات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة    رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة مقابلات لتجديد مناصب مديري العموم وأمناء الكليات    إيران تنفي إرسال أيّ طلب إلى قبرص لنقل «رسائل» إلى إسرائيل    محافظ الغربية يجرى جولة مفاجئة داخل مبنى الوحدة المحلية بسبرباى بمركز طنطا    الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا ل رئيس الوزراء (تفاصيل)    طب قصر العيني تُحقق انجازًا في الكشف المبكر عن مضاعفات فقر الدم المنجلي لدى الأطفال    طريقة عمل فطيرة السكر باللبن في خطوات بسيطة    قوافل الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين بالمحافظات    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد والساحل الشمالي    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    استمرار استقبال محصول القمح المحلي للمواقع التخزينية بالشرقية    "طوارئ" بشركات الكهرباء تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    ترقب وقلق.. الأهالي ينتظرون أبناءهم في أول أيام امتحانات الثانوية العامة| شاهد    محافظ أسيوط يشهد فعاليات اليوم العلمي الأول للتوعية بمرض الديمنشيا    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    «خلافات أسرية».. «الداخلية» تكشف ملابسات مشاجرة بالأسلحة البيضاء في البحيرة    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    ماراثون الثانوية العامة بدأ.. طلاب الأقصر يتوافدون على اللجان لأداء أول يوم امتحانات    الأهلي أوقفه.. ميسي يتعطل لأول مرة في كأس العالم للأندية    بمناسبة العام الهجري الجديد 1447.. عبارات تعليمية وإيمانية بسيطة للأطفال    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على مدرب الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الإداري»: قرارات هيئة الناخبين تخضع للرقابة
نشر في محيط يوم 23 - 10 - 2012

قالت "محكمة القضاء الإداري" في حيثيات حكمها "إن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، نصت على أن قرارات هيئة الناخبين التي قامت بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور في هذا الشأن، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، ومن ثم فإنها خرجت عن حدود اختصاص قضاء مجلس الدولة في الفصل في مدى دستوريتها، وتكون المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في هذا الشأن، وباعتبار أن المنازعة لم يتم الفصل فيها بعد، فإن القانون يعد ساريا وملزما لقضاء مجلس الدولة وتظل الجمعية مستمرة في عملها".

وأوضحت المحكمة أنه عند صدور القانون 79 لسنة 2012 كانت هذه الدعاوى محل نظر أمام المحكمة ولم يقفل باب المرافعة فيها، ومن ثم تسري أحكام القانون على تلك الدعاوى..

وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، على نحو يقتضي بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وذلك إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، وبالتالي توقف محكمة الموضوع الدعوى وتحيل أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية..

وأضافت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن نص المادة الأولى من القانون تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين، بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري، التي أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية، ذلك أن حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية..

وأشارت المحكمة إلى أن القرارات المشار إليها في المادة الأولى من القانون هي قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوعي، مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، فضلا عن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة أي جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر اسناد أية رقابة على الأعمال البرلمانية إلى إحدى جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية..

وأكدت المحكمة أن المادة الأولى من القانون المشار إليه تشوبه شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 47 من الإعلان الدستوري، من انه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة..

وأوضحت المحكمة أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية قد صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا، ولم يتضمن القانون أي ضوابط في الاختيار وصدر خاليا من المعايير الأمر إلي يشير إلى أن وضع المادة المذكورة كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية (الثانية) بعد أن حكمت المحكمة (القضاء الإداري) بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية، وأقيمت ضده طعون عديدة أمام المحكمة، فقصد من هذه المادة (المادة الأولى من القانون) تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، هروبا من تلك الرقابة على وجه ينطوي على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استغلاله..
مواد متعلقة:
1. الأهلي يطعن على تأييد محكمة القضاء الإداري لتعديلات لائحة الأندية في الإدارية العليا
2. محكمة القضاء الإدارى تحدد 7 يوليو القادم موعدا للنظر في دعوى الافراج الصحي عن مبارك
3. هيئة محكمة القضاء الاداري ترفع الجلسة بعد دقائق من انعقادها بسبب سوء التنظيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.