اعرف كيفية الحصول على نتيجة كلية الشرطة لعام 2025/2026    غدا.. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    تداول 13 ألف طن و957 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    استمرار لقاءات رئيس شركة الصرف الصحي للاستماع لشكاوى العاملين ومقترحاتهم    وزارة التموين: سيارات متنقلة لتوفير السلع للمواطنين بالمرج    «التموين» تؤكد توافر كميات كبيرة من زيوت الطعام بالأسواق والمنظومة التموينية    سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم    وزير المالية: خليكم فاكرين دايمًا.. إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم    سوريا: منفذ هجوم تدمر لا يرتبط بالأمن الداخلي    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الشرطة الأمريكية تلاحق مسلحا قتل شخصين وأصاب 9 آخرين في جامعة براون    كمبوديا تبدي استعدادها للمحادثات مع تايلاند لإنهاء القتال    ساسولو بوابة ميلان للابتعاد بصدارة الدوري الإيطالي    سداسي التحكيم المصري يطير إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا    محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الرياضة لافتتاح عدد من المشروعات    الاتحاد الدولي يختار عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    رفع 41 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الميادين    تفاصيل صادمة فى جريمة العمرانية.. أم تقتل طفليها بسلاح أبيض    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    يسري نصر الله: أحمد السعدني أفضل ممثل في 2025    فيلم اصحى يا نايم ينافس بقوة فى مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير    تعرف على إيرادات فيلم "الست" ل منى زكي ليلة أمس    فجر السعيد: عبلة كامل رمز من رموز القوة الناعمة المصرية    مجدي شاكر: اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر    «الصحة»: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    محافظة القاهرة تخصص مكانًا لإيواء الكلاب الضالة    77 عامًا وحقوق الإنسان لم تعرف فلسطين والدعم المصرى مستمر    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة «كراتشي» الباكستانية    وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025 / 2026    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    لماذا تسخرون من السقا؟!    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    اليوم.. محاكمة الشيخ سمير مصطفى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    اليوم.. انطلاق اختبارات التقييم لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي    هام من الصحة بشأن حقيقة وجود فيروس ماربورغ في مصر.. تفاصيل    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    بمشاركة اشرف عبد الباقي.. ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة (صور)    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    توروب: الشناوي وشوبير؟ لست هنا لأصنف الحراس.. وهذا موقفي من عبد الكريم وديانج    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«القضاء الإداري»: قرارات هيئة الناخبين تخضع للرقابة
نشر في محيط يوم 23 - 10 - 2012

قالت "محكمة القضاء الإداري" في حيثيات حكمها "إن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، نصت على أن قرارات هيئة الناخبين التي قامت بانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور في هذا الشأن، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية، ومن ثم فإنها خرجت عن حدود اختصاص قضاء مجلس الدولة في الفصل في مدى دستوريتها، وتكون المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في هذا الشأن، وباعتبار أن المنازعة لم يتم الفصل فيها بعد، فإن القانون يعد ساريا وملزما لقضاء مجلس الدولة وتظل الجمعية مستمرة في عملها".

وأوضحت المحكمة أنه عند صدور القانون 79 لسنة 2012 كانت هذه الدعاوى محل نظر أمام المحكمة ولم يقفل باب المرافعة فيها، ومن ثم تسري أحكام القانون على تلك الدعاوى..

وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن نص المادة الأولى من القانون 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، على نحو يقتضي بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وذلك إذا تراءى لإحدى المحاكم أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، وبالتالي توقف محكمة الموضوع الدعوى وتحيل أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية..

وأضافت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن نص المادة الأولى من القانون تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين، بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة على دستورية القوانين والأعمال البرلمانية، الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري، التي أسندت إلى مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية، ذلك أن حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية..

وأشارت المحكمة إلى أن القرارات المشار إليها في المادة الأولى من القانون هي قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعنى الموضوعي، مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستوريتها، كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية، فضلا عن الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة أي جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر اسناد أية رقابة على الأعمال البرلمانية إلى إحدى جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية..

وأكدت المحكمة أن المادة الأولى من القانون المشار إليه تشوبه شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستوري التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة وحظرت النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 47 من الإعلان الدستوري، من انه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة..

وأوضحت المحكمة أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمى بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية قد صدر بعد انتخاب الجمعية التأسيسية بالفعل وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا، ولم يتضمن القانون أي ضوابط في الاختيار وصدر خاليا من المعايير الأمر إلي يشير إلى أن وضع المادة المذكورة كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية (الثانية) بعد أن حكمت المحكمة (القضاء الإداري) بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية، وأقيمت ضده طعون عديدة أمام المحكمة، فقصد من هذه المادة (المادة الأولى من القانون) تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية التي تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة، هروبا من تلك الرقابة على وجه ينطوي على شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استغلاله..
مواد متعلقة:
1. الأهلي يطعن على تأييد محكمة القضاء الإداري لتعديلات لائحة الأندية في الإدارية العليا
2. محكمة القضاء الإدارى تحدد 7 يوليو القادم موعدا للنظر في دعوى الافراج الصحي عن مبارك
3. هيئة محكمة القضاء الاداري ترفع الجلسة بعد دقائق من انعقادها بسبب سوء التنظيم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.