رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسه مجلس الوزراء تصدر "قانون الغدر"
نشر في كلمتنا يوم 10 - 08 - 2011

صدر اليوم الأربعاء قرار يتضمن قانون الغدر والاجراءات التى سيتم اتخاذها فى حاله القيام بالغدر من جهه أى شخص ، الجدير بالذكر أن قانون الغدر يستهدف الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر وثبتت البلاغات المقدمة ضدهم فى الهيئات القضائية المختلفة، ويعاقبهم القانون بالحرمان من الممارسة السياسية وتنص المواد بالقانون على : الماده الأولى تستبدل بنصوص المواد 2 و3 و 4من المرسوم بقانون رقم 344لسنه 1952 للنصوص الآتيه :
الماده 2 تتضمن عدم الاخلال بالعقوبات الجنائيه والتأديبيه ويجازى على الغدر بالعقوبات الآتيه :
العزل من الوظائف العامه القيادية ،سقوط العضوية في مجلس الشعب او الشوري او المجالس المحليه
الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة ب من هذة المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, الحرمان من تولي الوظائف العامة او القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.، الرمان من الانتماء الي اي حزب سياسي لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجلس ادارة الهيئات العامة لخمس سنوات
ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الاولي من هذا القانون.
والمادة الثالثة تتضمن
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها
"يحدد رئيس محكمة الاستئناف بع موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر لاختصاص بنظر الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها
وسيتم غدا عقد مجلس الوزراء لإجتماعه الأسبوعى ، برئاسة الدكتور عصام شرف، وذلك لمناقشة عدد من المراسيم ومنها قانون الغدرصدر اليوم الأربعاء قرار يتضمن قانون الغدر والاجراءات التى سيتم اتخاذها فى حاله القيام بالغدر من جهه أى شخص ، الجدير بالذكر أن قانون الغدر يستهدف الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر وثبتت البلاغات المقدمة ضدهم فى الهيئات القضائية المختلفة، ويعاقبهم القانون بالحرمان من الممارسة السياسية وتنص المواد بالقانون على : الماده الأولى تستبدل بنصوص المواد 2 و3 و 4من المرسوم بقانون رقم 344لسنه 1952 للنصوص الآتيه :
الماده 2 تتضمن عدم الاخلال بالعقوبات الجنائيه والتأديبيه ويجازى على الغدر بالعقوبات الآتيه :
العزل من الوظائف العامه القيادية ،سقوط العضوية في مجلس الشعب او الشوري او المجالس المحليه
الحرمان من حق الانتخاب او الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة ب من هذة المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم, الحرمان من تولي الوظائف العامة او القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.، الرمان من الانتماء الي اي حزب سياسي لمدة خمس سنوات والحرمان من عضوية مجلس ادارة الهيئات العامة لخمس سنوات
ويحكم بالجزاءات ذاتها او بإحداها علي كل من اشترك بطريق التحريض او الاتفاق او المساعدة في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الاولي من هذا القانون.
والمادة الثالثة تتضمن
تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها
"يحدد رئيس محكمة الاستئناف بع موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة او اكثر لاختصاص بنظر الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها
وسيتم غدا عقد مجلس الوزراء لإجتماعه الأسبوعى ، برئاسة الدكتور عصام شرف، وذلك لمناقشة عدد من المراسيم ومنها قانون الغدر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.