القاهرة:- أعلنت رئاسة مجلس الوزراء على صفحتها الرئاسية بموقع الفيس بوك الاجتماعى عن مواد قانون الغدر الجديدة والتى تعمل على بتعديل بعض أحكام المرسوم الخاص بقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952 . وجاء فى المادة الأولى لقانون الغدر أنه فى حالة عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى الشخص على الغدر بالجزاءات التالية:0- 1- العزل من الوظائف العامة 2- سقوط العضوية فى مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس المحلية 3- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح فى أى مجلس من المجالس المذكورة أعلى 4- الحرمان من تولى الوظائف العامة والقيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم 5- الحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم 6- الحرمان من عضوية مجلس ادارة الهيئات العامة لمدة 5 سنوات و من أبرز ما جاء فى بنود المادة الأولى أنه يجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركاته بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الإعتبارية العامة وعلى محكمة الجنايات دون غيرها النظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها على ان يحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة دائرة أو اكثر للاختصاص بنظر الدعوى، كما ترفع دعاوى الغدر بناء على طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها او بلاغ يقدم إليها متى توافرت شروط جديدة. أما المادة الثانية فقضت ان يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون، ونصت المادة الثالثة على ان ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسيمة ويعمل به فى اليوم التالى من تاريخ نشره.