تعليم القاهرة ترفع درجة الاستعداد للعام الدراسي الجديد    شعبة المستوردين: مبادرة تخفيض الأسعار تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين    الأونروا: يجب تغيير سياسة المنع الكامل لادخال المساعدات الإنسانية إلى غزة    الخارجية الفلسطينية: استباحة الاحتلال والمستوطنين للضفة الغربية انتهاك صارخ وتكريس لمخططات التهويد والضم    الشوط الأول| بايرن ميونخ يضرب لايبزج في افتتاح الدوري الألماني    تشكيل تشيلسي أمام وست هام في الدوري الإنجليزي    إبراهيم مدكور يكتب: الرئيس يصدق.. والرياضة تنطلق    ضبط وكر لتجارة المخدرات بكلابشة والقبض على عنصرين شديدي الخطورة بأسوان    الداخلية تكشف حقيقة تعرض سيدة للضرب وتحطيم شقتها بالدقهلية    توافد جمهور «ويجز» في العلمين.. قواعد وإرشادات الحفل    أهلها يحجروا عليها| جمهور السوشيال ميديا يرد على أنباء عودة «حسام وشيرين»    ترامب: الوضع الراهن في غزة يجب أن ينتهي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل    ليس بطلًا.. بل «مجرم حرب»    كندا تتراجع عن الرسوم الجمركية العقابية على السلع الأمريكية    التعادل السلبي يحسم مباراة السكة الحديد مع الترسانة في دوري المحترفين    خسارة سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند    كرة طائرة - منتخب مصر يخسر أمام تايلاند في افتتاح بطولة العالم سيدات    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    موعد إجازة المولد النبوي 2025 للقطاعين الحكومي والخاص (رسميًا)    رواية مختلقة.. وزارة الداخلية تكشف حقيقة تعدي شخص على جارته    موقف بطولي على قضبان السكة الحديد.. إنقاذ شاب من الموت تحت عجلات القطار بمزلقان الغمراوي ببني سويف    الإيجار القديم والبكالوريا والأحزاب.. وزير الشؤون النيابية يوضح مواقف الحكومة    إسلام عفيفى يكتب: الصفقات المرفوضة وتحالفات الضرورة    مدرب توتنهام: لا مكان لمن لا يريد ارتداء شعارنا    الوادي الجديد تطلق منصة إلكترونية للترويج السياحي والحرف اليدوية    صراع الخير والشر في عرض مدينة الأحلام بالمهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    الماتشا تخفض الكوليسترول الضار - حقيقة أم خرافة؟    لغة لا تساوى وزنها علفًا    بعد مداهمة وكر التسول.. حملات مكثفة لغلق فتحات الكباري بالجيزة| صور    «التنظيم والإدارة» يعلن توقف الامتحانات بمركز تقييم القدرات.. لهذا السبب    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    محمود فوزي: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم وحماية الفئات الضعيفة    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    المجاعة تهدد نصف مليون في غزة.. كيف يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل؟    نجاح عملية دقيقة لاستئصال ورم بالمخ وقاع الجمجمة بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية    عميد طب القصر العيني يتابع جاهزية البنية التحتية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي    لمرضى السكري - اعتاد على تناول زبدة الفول السوداني في هذا التوقيت    محافظ مطروح ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية البنات الأزهرية بالمحافظة    "درويش" يحقق قفزة كبيرة ويتخطى 20 مليون جنيه في 9 أيام    الكشف الطبى على 276 مريضا من أهالى قرى البنجر فى قافلة مجانية بالإسكندرية    المقاومة العراقية تطالب بالانسحاب الحقيقي للقوات الأمريكية من العراق    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    بنسبة تخفيض تصل 30%.. افتتاح سوق اليوم الواحد فى مدينة دهب    ضبط ورشة بها 196 قطعة سلاح في الشرابية    المرور يضبط 120 ألف مخالفة و162 متعاطيًا للمخدرات خلال 24 ساعة    الاقتصاد المصرى يتعافى    مصلحة الضرائب تنفي وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة    وزارة التخطيط ووكالة جايكا تطلقان تقريرا مشتركا حول 70 عاما من الصداقة والثقة المصرية اليابانية    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    وزير الثقافة يستقبل وفد الموهوبين ببرنامج «اكتشاف الأبطال» من قرى «حياة كريمة»    محافظ أسيوط يسلم جهاز عروسة لابنة إحدى المستفيدات من مشروعات تمكين المرأة    سعر طن الحديد الاستثماري وعز والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025    أزمة وتعدى.. صابر الرباعى يوجه رسالة لأنغام عبر تليفزيون اليوم السابع    نجم الأهلي السابق: أفضل تواجد عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء ومشاركته في آخر نصف ساعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الأخبار« تنشر نص مشروع قانون محكمة الغدر
النيابة العامة تتولي التحقيق والإحالة.. ومحاكم الجنايات تنظر القضايا
نشر في الأخبار يوم 28 - 07 - 2011

أكد مشروع قانون محكمة الغدر الجديد علي الغاء المادة السابقة من القانون الصادر عام 3591، ليتم بذلك السماح بالطعن علي الاحكام امام محكمة النقض.. وأكد المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأعده المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل علي تعديل المواد 2 ، 3 ، 4 من القانون.
وأكد المستشار د. عمر الشريف مساعد الوزير للتشريع أنه تم منح النيابة العامة سلطة احالة المتهمين للمحاكمة.. وأن تتولي محاكم الجنايات محاكمة المتهمين حيث يتم تخصيصها دائرة أو أكثر بكل محافظة لنظر القضايا، وذلك بدلاً من تشكيل محكمة خاصة تضم 4 ضباط جيش و 3 قضاة كما تم تخفيف العقوبات بالغاء الحرمان من ممارسة الاعمال الخاصة واسقاط الجنسية، لتكون هي العزل من الوظائف القيادية وسقوط العضوية بمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، والحرمان من الانتخاب والترشح والانتماء للاحزاب وتولي وظائف قيادية عامة لمدة 5 سنوات، وليس 5 سنوات علي الأقل.. وأحكام الجنايات نهائية وواجبة النفاذ رغم الطعن عليها أمام النقض.
وينص مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 443 سنة 2591 في شأن جريمة الغدر والعدل بالمرسوم بقانون رقم 3791 لسنة 3591 علي »المادة الأولي« يستبدل بنصوص المواد (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بقانون رقم 443 لسنة 2591 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 371 لسنة 3591 النصوص الآتية.
مادة (2):-
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات الآتية أو بإحداها:-
أ - العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب - سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
ج - الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لاي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د- الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ه - الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
و- الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم..ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطرق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الأولي من هذ القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لاي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
مادة (3):-
»تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها«.
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها..ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعدالعامة بقانون الاجراءات الجنائية.
مادة (4):-
»ترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم اليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه احد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 443 لسنة 2591 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 371 لسنة 3591 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانوناً بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة.
ويقرر المرسوم الغاء كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.