أكد مشروع قانون محكمة الغدر الجديد علي الغاء المادة السابقة من القانون الصادر عام 3591، ليتم بذلك السماح بالطعن علي الاحكام امام محكمة النقض.. وأكد المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأعده المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل علي تعديل المواد 2 ، 3 ، 4 من القانون. وأكد المستشار د. عمر الشريف مساعد الوزير للتشريع أنه تم منح النيابة العامة سلطة احالة المتهمين للمحاكمة.. وأن تتولي محاكم الجنايات محاكمة المتهمين حيث يتم تخصيصها دائرة أو أكثر بكل محافظة لنظر القضايا، وذلك بدلاً من تشكيل محكمة خاصة تضم 4 ضباط جيش و 3 قضاة كما تم تخفيف العقوبات بالغاء الحرمان من ممارسة الاعمال الخاصة واسقاط الجنسية، لتكون هي العزل من الوظائف القيادية وسقوط العضوية بمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، والحرمان من الانتخاب والترشح والانتماء للاحزاب وتولي وظائف قيادية عامة لمدة 5 سنوات، وليس 5 سنوات علي الأقل.. وأحكام الجنايات نهائية وواجبة النفاذ رغم الطعن عليها أمام النقض. وينص مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 443 سنة 2591 في شأن جريمة الغدر والعدل بالمرسوم بقانون رقم 3791 لسنة 3591 علي »المادة الأولي« يستبدل بنصوص المواد (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بقانون رقم 443 لسنة 2591 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 371 لسنة 3591 النصوص الآتية. مادة (2):- مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات الآتية أو بإحداها:- أ - العزل من الوظائف العامة القيادية. ب - سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية. ج - الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لاي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم. د- الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم. ه - الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم. و- الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم..ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطرق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الأولي من هذ القانون. ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لاي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة. مادة (3):- »تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها«. ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها..ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعدالعامة بقانون الاجراءات الجنائية. مادة (4):- »ترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم اليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه احد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 443 لسنة 2591 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 371 لسنة 3591 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانوناً بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة. ويقرر المرسوم الغاء كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.