طقس بارد على جميع مراكز وقرى محافظة الشرقية    مفيش تخزين.. أسعار الفراخ اليوم ترتفع بقوة مجددًا    العمل تعلن إنفاق 1.5 مليار جنيه لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال 2025    مادورو: فنزويلا منفتحة على محادثات مع أمريكا بشأن تهريب المخدرات    سويسرا أمام مهمة أليمة بعد حريق المنتجع.. ماذا ينتظرها؟    ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الأوكراني في خيرسون الروسية إلى 27 قتيلا    لاعب الأهلي السابق: أثق في قدرة منتخب مصر على تخطي بنين    جدول مباريات اليوم الجمعة 2 يناير 2026 في مختلف ملاعب العالم    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    أمطار غزيرة على شمال سيناء والجهات التنفيذية ترفع درجة الاستعداد    قبل انطلاق جولة الإعادة بالدوائر الملغاة، ماذا حققت الأحزاب والمستقلين في انتخابات مجلس النواب 2025؟    حالة المرور اليوم، سيولة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    عبد الملك بن سراج، عالم حافظ على علوم اللغة العربية في اللحظات الحرجة للأندلس    البحيرة: ضبط أصحاب مخابز استولوا على 21 جوال دقيق مدعم    وزارة الدفاع الصينية تضع خطوطًا حمراء بشأن مضيق تايوان    وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 9.2 مليون طن بزيادة أكثر من 750 ألف طن عن العام الماضي    شوقي حامد يكتب: المنتخب يستحق    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    إسلام الكتاتني يكتب: حينما «عوى» الإخوان على «العوا» «2»    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    10 يناير.. إسدال الستار على أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر    قسم الصيدلة بمستشفى قنا العام يحقق معدلات أداء مرتفعة خلال عام 2025    المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يؤسس مركزًا إعلاميًا جديدًا    علي الحجار يكشف أسرار اللحظات الأخيرة ل«عمار الشريعي»: استنشقنا رائحة طيبة في قبره    مع احتفاء خاص من السودانيين .. فرحة عربية على منصات "التواصل" بعد خطوة السعودية الاستراتيجية باليمن    منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد الشربيني ومدرب الحراس وثنائي الفراعنة    القبض على مسجل خطر سرق أموال النفقة من محكمة الأسرة في الشرقية    «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» في متحف نجيب محفوظ    لجنة التدريب ب «الإعلاميين»: قرار المتحدة بشأن مشاهير السوشيال ميديا يحمي هوية الوطن    زهران ممداني: «عهد جديد» لأكبر مدينة في أمريكا وبداية طموحة    إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الجديدة    تشييع جثمانى أب ونجله لقيا مصرعهما خنقا بسبب تسريب غاز بسيارة فى قليوب    المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتبرير عدم إقالة بن جفير وسط جدل قانوني وسياسي    النيابة الإدارية تُفعيل قناتها الرسمية على تطبيق «WhatsApp»    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعلن حصادها داخلياً وخارجياً في 2025    متحدث الحكومة: مصنع «سيماف» سيوفر مليارات كانت تُنفق على استيراد عربات القطارات والمترو    وزير الاتصالات: دربنا أكثر من 500 ألف متدرب.. ولدينا مبادرات تدريبية مجانية    كوكب الشرق في وجدان المصريين.. رحلة حب لا تنتهي    القبض على صاحب المطعم و3 من العاملين به في واقعة تسمم 25 شخصاً بالشرقية    أعشاب تساعد على الاسترخاء العميق قبل النوم في الأيام الباردة    استغاثات واتهامات بالنصب| كواليس وقف التعامل مع مطورين عقاريين بالشرقية    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    روبي تُبهر جمهورها فى حفل رأس السنة بأبو ظبى    نيكول سابا تتألق فى رأس السنة بإطلالة ذهبية بحفل كامل العدد بالإسكندرية    أسرار انتقال خطيب مسجد الزمالك للأهلي.. الشيخ عطا يكشف التفاصيل لليوم السابع    الصفقة الشتوية الثانية.. الوداد المغربي يضم نبيل خالي    المحطة الأخيرة لأطول انتخابات في تاريخ مصر.. موعد جولة الإعادة للدوائر الملغاة بقرار الإدارية العليا    أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يصدر 46 قرارًا جديدًا.. تسليم 20 عقد عمل لذوي الهمم بعدد من شركات القطاع الخاص.. التموين تطلق 9 خدمات جديدة    الصحة تتابع تنفيذ الاستعدادات القصوى لتأمين احتفالات رأس السنة    هل ضعف السمع عائق أمام طلب العلم والنجاح؟ أمين الفتوى يجيب    رابط الاستعلام عن امتحان وظائف الإسعاف ل4000 متقدم    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 1يناير 2026 فى المنيا. اعرف مواعيد صلاتك    الأوقاف تصدر تنويها مهما بشأن صلاة التهجد فى المساجد الكبرى خلال رمضان    ضمن حصاد 2025.. مجلس الوزراء يستعرض تدخلات اللجنة الطبية العليا وخدماتها لآلاف المواطنين    محافظ الفيوم يطمئن على حالة الأطفال المبتسرين.. ويوجه بتوفير الرعاية الطبية لهم    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    أنفيلد يشهد قمة حماسية.. متابعة حية لمواجهة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الأخبار« تنشر نص مشروع قانون محكمة الغدر
النيابة العامة تتولي التحقيق والإحالة.. ومحاكم الجنايات تنظر القضايا
نشر في الأخبار يوم 28 - 07 - 2011

أكد مشروع قانون محكمة الغدر الجديد علي الغاء المادة السابقة من القانون الصادر عام 3591، ليتم بذلك السماح بالطعن علي الاحكام امام محكمة النقض.. وأكد المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأعده المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل علي تعديل المواد 2 ، 3 ، 4 من القانون.
وأكد المستشار د. عمر الشريف مساعد الوزير للتشريع أنه تم منح النيابة العامة سلطة احالة المتهمين للمحاكمة.. وأن تتولي محاكم الجنايات محاكمة المتهمين حيث يتم تخصيصها دائرة أو أكثر بكل محافظة لنظر القضايا، وذلك بدلاً من تشكيل محكمة خاصة تضم 4 ضباط جيش و 3 قضاة كما تم تخفيف العقوبات بالغاء الحرمان من ممارسة الاعمال الخاصة واسقاط الجنسية، لتكون هي العزل من الوظائف القيادية وسقوط العضوية بمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، والحرمان من الانتخاب والترشح والانتماء للاحزاب وتولي وظائف قيادية عامة لمدة 5 سنوات، وليس 5 سنوات علي الأقل.. وأحكام الجنايات نهائية وواجبة النفاذ رغم الطعن عليها أمام النقض.
وينص مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 443 سنة 2591 في شأن جريمة الغدر والعدل بالمرسوم بقانون رقم 3791 لسنة 3591 علي »المادة الأولي« يستبدل بنصوص المواد (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بقانون رقم 443 لسنة 2591 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 371 لسنة 3591 النصوص الآتية.
مادة (2):-
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات الآتية أو بإحداها:-
أ - العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب - سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
ج - الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لاي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د- الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ه - الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
و- الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم..ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطرق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الأولي من هذ القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لاي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
مادة (3):-
»تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها«.
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها..ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعدالعامة بقانون الاجراءات الجنائية.
مادة (4):-
»ترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم اليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه احد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 443 لسنة 2591 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 371 لسنة 3591 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانوناً بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة.
ويقرر المرسوم الغاء كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.