الوادي الجديد تعتمد النزول بسن القبول في المدرسة الدولية "IPS"    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    وزيرة البيئة تعقد اجتماعا تنسيقيا لبحث بلورة موقف وطني موحد قبل COP30 بالبرازيل    تراجع مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    رصف طريق "أبنوب - بني محمديات" أسيوط بتكلفة 16 مليون جنيه    بروتوكول بين "البحوث الزراعية" والكلية الفنية العسكرية لإنتاج الأسمدة البوتاسية محليا    12 شهيدا ومصابون بنيران جيش الاحتلال في غزة    "ذا ناشيونال": مصر وقطر يعدان مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: دخول 266 شاحنة مساعدات منذ الجمعة والاحتلال سهل سرقة معظمها    فيريرا يدرس إجراء تغييرات على تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    «الصحة» تغلق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان في الشرقية    ضبط أطراف مشاجرة بالسلاح الأبيض في المقطم بسبب خلافات الجيرة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    غرق شاب بأحد شواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر    الليلة.. فلكلور مدن القناة في عروض ملتقى السمسمية بشاطئ الفيروز ومركز شباب الشيخ زايد    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    إيرادات أفلام موسم الصيف.. "درويش" يتصدر شباك التذاكر و"روكي الغلابة" يواصل المنافسة    الجمعة.. حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي    "ماتقلقش من البديل".. حملة لرفع وعي المرضى تجاه الأدوية في بورسعيد    من 5 فجرا إلى 12 ظهرا.. مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    إصابة عامل في حريق شقة سكنية بسوهاج    «الديهي»: حملة «افتحوا المعبر» مشبوهة واتحدي أي إخواني يتظاهر أمام سفارات إسرائيل    آس: كوناتي يقترب من ريال مدريد.. وليفربول يرفض بيعه بأقل من 50 مليون يورو    "لا نقبل بإرهاب يورتشيتش".. بيراميدز يقدم شكوى لاتحاد الكرة ضد أمين عمر    «وقف كارثة بيع قطاع الناشئين».. نجم الزمالك السابق يثير الجدل بتصريحات قوية    وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يستعرضان خطط الاستعدادات لأولمبياد لوس أنجلوس    ريهام عبدالغفور عن وفاة تيمور تيمور: «كنت فاكرة أن عمري ما هتوجع تاني»    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    نشأت الديهي يكشف مخططات «إخوان الخارج» لاستهداف مصر    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    رئيس الوزراء الفلسطيني: سنعلن قريبا تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة قطاع غزة    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    استشاري مناعة: مبادرة الفحص قبل الزواج خطوة أساسية للحد من انتشار الأمراض    جامعة مصر للمعلوماتية تستضيف جلسة تعريفية حول مبادرة Asia to Japan للتوظيف    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    حلوى باردة ومغذية فى الصيف، طريقة عمل الأرز باللبن    مصر تدعم السلطة الفلسطينية لاستعادة الأمن بغزة    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    إسرائيل تقر خطة احتلال مدينة غزة وتعرضها على وزير الدفاع غدا    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    جدول مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    وفاة عميد كلية اللغة العربية الأسبق ب أزهر الشرقية    ارتفاع سعر اليورو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    كم سجل عيار 21 الآن؟ أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات الاثنين 18 أغسطس 2025    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    مرصد الأزهر: تعليم المرأة فريضة شرعية.. والجماعات المتطرفة تحرمه بتأويلات باطلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»الأخبار« تنشر نص مشروع قانون محكمة الغدر
النيابة العامة تتولي التحقيق والإحالة.. ومحاكم الجنايات تنظر القضايا
نشر في الأخبار يوم 28 - 07 - 2011

أكد مشروع قانون محكمة الغدر الجديد علي الغاء المادة السابقة من القانون الصادر عام 3591، ليتم بذلك السماح بالطعن علي الاحكام امام محكمة النقض.. وأكد المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأعده المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل علي تعديل المواد 2 ، 3 ، 4 من القانون.
وأكد المستشار د. عمر الشريف مساعد الوزير للتشريع أنه تم منح النيابة العامة سلطة احالة المتهمين للمحاكمة.. وأن تتولي محاكم الجنايات محاكمة المتهمين حيث يتم تخصيصها دائرة أو أكثر بكل محافظة لنظر القضايا، وذلك بدلاً من تشكيل محكمة خاصة تضم 4 ضباط جيش و 3 قضاة كما تم تخفيف العقوبات بالغاء الحرمان من ممارسة الاعمال الخاصة واسقاط الجنسية، لتكون هي العزل من الوظائف القيادية وسقوط العضوية بمجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية، والحرمان من الانتخاب والترشح والانتماء للاحزاب وتولي وظائف قيادية عامة لمدة 5 سنوات، وليس 5 سنوات علي الأقل.. وأحكام الجنايات نهائية وواجبة النفاذ رغم الطعن عليها أمام النقض.
وينص مشروع القانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 443 سنة 2591 في شأن جريمة الغدر والعدل بالمرسوم بقانون رقم 3791 لسنة 3591 علي »المادة الأولي« يستبدل بنصوص المواد (2) ، (3) ، (4) من المرسوم بقانون رقم 443 لسنة 2591 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 371 لسنة 3591 النصوص الآتية.
مادة (2):-
مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازي علي الغدر بالجزاءات الآتية أو بإحداها:-
أ - العزل من الوظائف العامة القيادية.
ب - سقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشوري أو المجالس الشعبية المحلية.
ج - الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لاي مجلس من المجالس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
د- الحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
ه - الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.
و- الحرمان من عضوية مجالس ادارة الهيئات او الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم..ويحكم بالجزاءات ذاتها أو بإحداها علي كل من اشترك بطرق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر ولو لم يكن من الاشخاص المذكورين في المادة الأولي من هذ القانون.
ويجوز الحكم برد ما أفاده الغادر من غدره وشركائه وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. كما يجوز للمحكمة أن تحكم علي الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لاي شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة.
مادة (3):-
»تختص محكمة الجنايات دون غيرها بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها«.
ويحدد رئيس محكمة الاستئناف بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة دائرة أو أكثر للاختصاص بنظر هذه الدعاوي والجلسة المحددة لنظرها..ويتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة وإتباع اجراءات المحاكمة وفقا للقواعدالعامة بقانون الاجراءات الجنائية.
مادة (4):-
»ترفع دعاوي الغدر بناء علي طلب النيابة العامة من تلقاء ذاتها أو بناء علي بلاغ يقدم اليها متي توافرت بشأن المتهم أدلة جدية علي ارتكابه احد الأفعال المبينة بالمادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 443 لسنة 2591 في شأن جريمة الغدر المعدل بالقانون رقم 371 لسنة 3591 وذلك بعد تحقيق قضائي تجريه النيابة العامة وتكون لها جميع الصلاحيات المقررة قانوناً بشأن سلطتي التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي امام المحكمة.
ويقرر المرسوم الغاء كل حكم يخالف احكام هذا المرسوم بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.