«القومي لحقوق الإنسان»: مطالبة مدعي «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو شهادة على جرائم إسرائيل    مصادر إسبانية: الحكومة ستعلن اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية    ليفركوزن يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.. ماذا قدم في مبارياته أمام أتالانتا؟    التعليم توجه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية    هكذا تظهر دنيا سمير غانم في فيلم "روكي الغلابة"    أزمات وشائعات طاردت زوجة محمد صلاح    «مياه الشرقية» تنظم حملات توعية بأنواع القطع الموفرة وطرق استخدامها    التأخيرات المتوقعة لبعض القطارات اليوم بالسكة الحديد    اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2024-2025    أسعار الدواجن اليوم 22 مايو 2024    الطالب الحاصل على جائزة «المبدع الصغير» 2024 في الغناء: أهدي نجاحي لوالدتي    تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات في شارعي رمسيس والهرم (فيديو)    رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    طريقة عمل العجة المصرية، لفطار سريع وبأقل التكاليف    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    توافد طلاب أولى ثانوى بالجيزة على اللجان لأداء الكيمياء في آخر أيام الامتحانات    ما حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلا من وطن المضحي؟    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    الأزهر ينشئ صفحة خاصة على «فيسبوك» لمواجهة الإلحاد    النشرة الصباحية من «المصري اليوم».. أيرلندا تعتزم الاعتراف بفلسطين.. وإطلاله زوجة محمد صلاح    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    فضل يوم النحر وسبب تسميته بيوم الحج الأكبر    «حديد عز» بعد الانخفاض الكبير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    سيارة انفينيتي Infiniti QX55.. الفخامة الأوروبية والتقنية اليابانية    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    أرقام تاريخية.. كبير محللي أسواق المال يكشف توقعاته للذهب هذا العام    أترك مصيري لحكم القضاء.. أول تعليق من عباس أبو الحسن على اصطدام سيارته بسيدتين    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    عاجل.. حلمي طولان يصب غضبه على مسؤولي الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية    اليوم.. ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    ذبح مواطن في الطريق العام.. النقض تنظر طعن سفاح الإسماعيلية على حكم إعدامه    روسيا تبدأ تدريبا لمحاكاة إطلاق أسلحة نووية تكتيكية    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    خبير في الشأن الإيراني يوضح أبرز المرشحين لخلافه إبراهيم رئيسي (فيديو)    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    قبل قدوم عيد الأضحى.. أبرز 11 فتوى عن الأضحية    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفاسدون يواجهون مقصلة الغدر
نشر في أكتوبر يوم 24 - 07 - 2011

فجّر تصريح المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل بأن الوزارة تدرس حاليًا مواد «قانون الغدر» لمحاكمة رموز النظام السابق، حالة من الجدل فى الأوساط القضائية حول ما إذا كان القانون ساريًا أم تم إلغاؤه؟ وماهى الأدوات التشريعية المطلوبة لتفعيل هذا القانون حتى يصبح واجب التنفيذ ويتم تطبيقه فى تحقيقات النيابة العامة والمحاكمات أمام القضاء فى جرائم الفساد السياسى والاقتصادى والاجتماعى وغيرها، يأتى ذلك فى الوقت الذى تنظر محكمة القضاء الإدارى غدًا الاثنين دعوى من أحد المحامين يطالب فيها بتفعيل محكمة الغدر وقانونها.
«أكتوبر» التقت نخبة من رجال القضاء للحديث عن هذه القضية الشائكة.
بداية يؤكد المستشار - رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة رئيس مجلس إدارة نادى قضاة أسيوط السابق أن «قانون الغدر» ينظم محاكمة رموز النظام السابق إذا توافرت بشأنهم الجرائم الواردة فى نصوص القانون مثل جرائم إفساد الحياة السياسية أو جرائم استغلال النفوذ أو تزوير الانتخابات أو تورط المتهمين فى الموافقة على قوانين من شأنها نشر الفساد بين قيادات الدولة بمثل تفويض رئيس الجمهورية بعقد صفقات السلاح وعدم عرض هذه الصفقات على البرلمان أو اخضاعها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وهذا نوع من تسهيل الفساد أو إهدار أموال الدولة، بالإضافة إلى تخصيص أراضى الدولة وبيعها بأسعار متدنية، مشددًا على أن قانون الغدر هو قانون قائم من قوانين الدولة يمكن تفعيله فى أى وقت سواء بالنسبة لرموز النظام السابق أو غيرهم دون حاجة إلى إصدار قانون أو تعديل. لأنه فى قانون العقوبات لا نستطيع أن نطبق هذا القانون بأثر رجعى. فقانون الغدر قانون قائم ويمكن تفعليه بإعادة تشكيل محاكم الغدر وتقديم القضايا إليها ويستطيع المجلس العسكرى حاليًا أن يعيد تشكيل محاكم الغدر لأنها من سلطة رئيس الجمهورية. وقامت ثورة يوليو 1952 بتشكيل هذه المحاكم وكل ما سوف يقوم به هو تشكيل المحاكم وتكليف النيابة العامة بتقديم القضايا التى تتوافر فيها جرائم الغدر إليها، مؤكدًا أن محاكم الغدر هى محاكم استثنائية «سياسية ثورية» ويجوز أن يكون القضاة من ضباط القوات المسلحة أو من أعضاء المجالس النيابية من أو من الشخصيات العامة كما لا يشترط أن يكونوا فى سلك القضاة، وعن مصير القضايا المتهم فيها الرئيس السابق فى حالة وفاته يقول المستشار رفعت السيد إنه طبقًا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الدعوى الجنائية تنقضى بوفاة المتهم مادام لم يصدر حكم بات فى الدعوى ويتم على الفور وقف إجراءات التحقيق أو المحاكمة تجاه المتهم المتوفى وتسقط الجريمة الجنائية المنسوبة إليه، أما الدعوى المدنية التى ترفع تبعًا للدعوى الجنائية للمطالبة بالتعويض عن الجرائم التى اقترفها فى حق المدعى بالحق المدنى أو المضرور من الجريمة فإنها تحال إلى المحاكم المدنية ويختصم فيها ورثة المتهم وينفذ الحكم الصادر فيها فى أموال المتهم التى آلت إلى ورثته دون سواها.
ويؤكد المستشار هشام جنينة رئيس محكمة استئناف القاهرة وسكرتير عام نادى قضاة مصر السابق أن جرائم الفساد السياسى لا ينص عليها قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية التى يقوم النائب العام بالعمل بمقتضاها، وقد خلا هذان القانونان من العقاب على جرائم الفساد السياسى والاجتماعى فى حين ينحصر عمل جهاز الكسب غير المشروع فى جرائم الفساد المالى وتضخم الثروات.
واضاف أن «محكمة الغدر» التى تم إنشاؤها بمرسوم بقانون رقم 344 ل 1952م عقب ثورة يوليو 1952م كمحكمة خاصة يمثل أمامها وزراء سابقون فى عهد الملك والموظفون العموميون والمسئولون السابقون، وكل من كان عضوًا بمجالس البرلمان أو البلدية، أو مجالس المدن والبلديات أو أى شخص له صفة نيابة أو مكلف بخدمة عامة قد انتهى دورها فى عام 1954م بعد أن تمت محاكمة المسئولين السابقين وتم تعطيل هذه المحكمة بعد أن انتهت من مهامها ولم يتم إلغاؤها لكنها معطلة فقط، وتم تشكيل «لجان التطهير» بعد الثورة كان عملها هو إحالة هؤلاء المتهمين وكان لهذه اللجان تشكيل صدر بمرسوم قانون رقم 130 ل 1952م عقب الثورة مباشرة ويضيف المستشار جنينة أن محكمة الغدر ولجان التطهير لا تتوافر فيهما شروط القضاء الطبيعى، إنما هما قضاء استثنائى يحاكم عن جرائم الفساد السياسى والاجتماعى والاقتصادى، بالرغم من أن تشكيلها كان برئاسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة الذين يعنيهم وزير العدل ومعهم 4 من الضباط لا تقل رتبة كل منهم عن صاغ (رائد) ويعينهم القائد العام للقوات المسلحة طبقًا لقانون محكمة الغدر فى ذلك الوقت.
ويؤكد المستشار جنينة أن لجان التطهير كانت تحيل من ترى ضرورة محاكمته طبقًا لقانون الغدر إلى محكمة الغدر فكانت تقوم بدور النيابة العامة فى إحالة من تراه للمحكمة وهو الدور الذى يقوم به النائب العام والنيابة العامة وهى محكمة لا تتوافر فيها شروط ومواصفات القضاء الطبيعى الذى يضمن العدالة والنزاهة والحياد والشفافية. يرى المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق أن الدعوى الجنائية تنتهى بوفاة المتهم نفسه، أما الشركاء فيظلون مسئولين عن جرائمهم لكن المسئولية المدنية تظل قائمة، ولا تسقط وتؤخذ من تركته وورثته فى حدود ما ورثه، لأنه لا تركة إلا بعد سداد الدين.
ويضيف المستشار مكى أن الأوامر لا تبيح الجرائم لكن إذا كان القرار من مسئولية المتوفى سواء كان الرئيس السابق أو غيره من المسئولين واختصاصه فهنا تسقط هذه المسئولية عمن يحاكم، ويتحمل هذه الجريمة صاحب الاختصاص الذى أعطى الأوامر.
قانون جديد
ويضيف المستشار مكى أن قانون الغدر ألغى ضمنًا بقوانين حماية الوحدة الوطنية والحراسة العامة وقانون حماية القيم من العيب حيث كانت تنظم المساءلة السياسية بما يعنى المحاكمة السياسية، وفى هذه الحالة لا يصلح تطبيق هذا القانون، إنما المطلوب إصدار قانون جديد للغدر يتناسب مع الظروف الحالية.
ويؤكد المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أنه فى حالة وفاة المتهم تنقضى الدعوى الجنائية طبقًا لقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، ولا تصبح للعقوبات أية فائدة مادام المتهم قد توفى ولا تؤثر وفاة أى متهم على وضع المتهمين الآخرين فى الدعوى أو فى أية محاكمة تتم مع متهمين آخرين.
ويضيف أن وفاة الرئيس السابق لا تغير فى شىء فى أى إجراءات أو تحقيقات خاصة بقضايا أخرى يتم اجراؤها أو محاكمات أخرى تتم، لأن العقوبة شخصية تتعلق بالشخص نفسه.
أما المستشار إبراهيم محمد نجيب المحامى بالنقض فيرى أنه فى حالة وفاة الرئيس السابق بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وتحديد جلسة 3 أغسطس القادم لمحاكمته وهو ما تم بالفعل منذ فترة، هنا يجب أن نفرق بين ما إذا كان محالًا بمفرده أم معه متهمون آخرون. ففى أول جلسة يقدم الدفاع أو النيابة العامة شهادة وفاة الرئيس السابق فتصدر المحكمة حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم.
ويؤكد المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية السابق أن قانون الغدر صدر عام 1953م بعد الثورة وكان يحاكم كل الفاسدين، فكانت محاكم الغدر تنظر على وجه السرعة محاكمة الفاسدين من نظام الحكم الملكى البائد ولم يلغ هذا القانون حتى الآن ومازال قائمًا وما جاء من قوانين صدرت فى عهد الرئيس الراحل السادات وهو قانون حماية القيم من العيب لا يلغى قانون الغدر.
ويضيف المستشار البسيونى أن قانون الغدر به نصوص أوسع وأشمل وتكفى لمحاكمة الوزراء الفاسدين والرئيس السابق وأعوانه السابقين والفاسدين. ونستطيع بهذا القانون محاكمة الفاسدين ليعاقبوا طبقًا لقانون محكمة الغدر، أما عن عقوباته فهى بسيطة ولا يتم تعديلها إلا إذا صدر قانون غيره.
ويضيف المستشار البسيونى أن قانون الغدر قانون شامل وبه عقوبات تتضمن كل أنواع الجرائم السياسية والإفساد السياسى، وهذه العقوبات مناسبة للواقع الحالى الذى تمر به الثورة وصالحة لمحاسبة وعقاب فلول الحزب الوطنى وستقضى على من يخطط لإفساد الحياة السياسية والعودة إلى الوراء، ويؤكد المستشار البسيونى أن القانون الخاص بمحاكم الغدر لا يحتاج إلى إجراءات سوى تقديم بلاغات للنائب العام ضد المتهم تتعلق بإفساد الحياة السياسية أو تواطئه مع الحزب الوطنى عن طريق التزوير والبلطجة وتقوم النيابة العامة بتقديم المتهمين إلى محكمة الغدر بعد تأكدها من قيامهم بهذه الجرائم.
الغدر والعقوبات
ويؤكد المستشار محمد حامد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أنه يمكن تطبيق قانونى العقوبات و الغدر أيضًا والذى يعاقب على جرائم الإفساد السياسى والاجتماعى وعقوباته العزل السياسى والعزل من الوظيفة ومنعه من تقلد المناصب التشريعية والنيابية وعدم ممارسة الحقوق السياسية خلال فترة معينة (5 سنوات)، هذا من ناحية الفساد السياسى، أما بالنسبة للجرائم الجنائية فيطبق عليها قانون العقوبات وتتمثل الجرائم الجنائية فى قتل المتظاهرين والكسب غير المشروع.
ويرى المستشار حسن خليل رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس محكمة الاستئناف أن قانون الغدر لم يتم إلغاؤه صراحة ولكن إذا كانت قد صدرت قوانين لها نفس الاختصاص تعتبر ناسخة ضمنيًا للقانون القديم، ولكن الإلغاء الصريح لم يتم حتى الآن رغم مرور 57 عامًا على انتهاء العمل به.
ويرى الفقيه القانونى المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق أن قانون الغدر ما دام لم يلغ صراحة بصدور قانون آخر ينص صراحة على إلغائه، فإن هذا القانون يظل قائمًا ومنتجًا لكافة آثاره ويجوز للجهة المختصة القائمة على تنفيذه وتطبيقه إقامة الدعوى على من تراه قد ارتكب الجرائم التى نص عليها قانون محكمة الغدر الذى صدر عام 1952 وتلتزم الجهة القائمة على تنفيذ هذا القانون وتطبيقه بتشكيل محكمة الغدر طبقًا له.
ويؤكد المستشار خليل أن هذا القانون ليس «استثنائيًا»، إنما صدر عقب ثورة يوليو ويعاقب على جرائم ارتكبت ويجب محاكمة مرتكبيها فى ظل ثورة اندلعت للقصاص من هؤلاء. وهناك الكثير من التشريعات لا تلتزم بحرفية أو الدلائل المادية القاطعة، إنما تقوم الإدانة فيها على مجموع الظروف المحيطة والأفعال المرتكبة ودلالتها وإسنادها إلى مجهولين وآخرين معلومين يعتبرون مسئولين عن المجهولين ويؤاخذون بجرمهم.
انقضاء الدعوى
ويؤكد المستشار خليل أنه بوفاة الرئيس السابق تنقضى الدعوى الجنائية حتمًا طبقًا لصحيح القانون ولكن المحاكمات والتحقيقات تستمر لمحاكمة شركائه أو أى جناه آخرين غيره ارتكبوا واشتركوا فى تلك الجرائم وتجوز محاكمتهم ومعاقبتهم دون التحدث عن ثبوت التهمة فى حق المتوفى إلا فى الدعاوى المدنية فتستمر الدعوى ضد ورثته وتطرح فيها كافة الأفعال الإجرامية التى ارتكبها المتوفى والاضرار التى أصابت الغير نتيجة لها ويحكم على الورثة بصفتهم من مال المورث بالتعويضات الجابرة للأضرار.
ويؤكد المستشار خليل أن سيناريو الموت أو الاحتضار هو سيناريو مفبرك ومرتب ومعد على أساس استعطاف الرأى العام والتمهيد لتدخلات لحمايته من الجلوس فى المحاكمة فى قفص الاتهام وسؤال الرئيس السابق وتصويره أمام الرأى العام.
ويؤكد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق أننا لسنا فى حاجة إلى العمل بقانون محكمة الغدر، ولكن المطلوب إصدار تشريع للعزل السياسى لكل من شارك الحزب السابق فى إدارة البلاد ويأتى على رأس القائمة أعضاء الحزب الوطنى المنحل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.