تقوم حماية حقوق المستهلك بمواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق . قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوي رقم 260 لسنة 2015 جنح اقتصاديه مستأنف القاهرة حضورياً بتغريم المتهم / حسن حسام أبو الفتوح بصفته الممثل القانوني لشركة ايه اف اوتوموتيف للسيارات مبلغ خمسة الاف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف الجنائية . وأشار السيد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم جاء بناءً على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من السيدة / نيفين محمد احمد تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة اسبرانزا A113 تبين لها وجود عيوب بها تمثلت في عيب بالفرامل وصوت بالعفشه وتلف بالإطارات وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطله في حل الشكوى . وقال يعقوب ان الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم احالتها الى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة الى سرعة اصلاح السيارة ، وفى حالة تعذر ذلك يتم استبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديده من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أي تكلفه اضافيه على الشاكي وذلك في خلال اسبوعين من تاريخ استلام القرار. واضاف يعقوب أنه تم احالة المتهم / حسن حسام أبو الفتوح باعتباره مورد والمسئول عن شركة ايه اف اوتوموتيف لأنه امتنع عن استعادة سلعه ( سيارة ) مشوبة بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونا الى النيابة العامة والتي أحالته بدورها الى المحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة الاف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية ، الا أن الحكم لم يصادف قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق . وحيث أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى به نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه مع عدم الاخلال بأية ضمانات او شروط قانونية او اتفاقية افضل للمستهلك ، للمستهلك الحق في استرجاع السلعة أو استبدالها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها وذلك إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله . وشدد يعقوب أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الادارة واسترجاع السيارة دون تكلفه اضافيه وهو ما يضر بمصالح المستهلك و حقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 . وأعرب يعقوب عن أن الحكم يمثل رادع في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك ودعا الشركات والتجار والوكلاء الى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون مشيرا الى ان الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك ، وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل . وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.«PA.GO».EG