«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. 3 شروط تمنع الإحالة ل"العسكرية" وتبرّئ المحكومين فيها

تمثّل المحاكمات العسكرية للمدنيين انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، والتمتع بدرجات التقاضي التي تكفل له إثبات براءته. وهي الأمور التي لا تتوفر في القضاء العسكري الذي ينفذه ضابط وفق نظام لا يتماس مع القانون سوى في اسمه فقط.
وتحت دعاوى السرعة في الردْع وسّعت سلطات الانقلاب العسكري من حالات اللجوء إلى تلك المحاكم لأهداف تتعلق بقسوة أحكامها وقضاتها في الوقت ذاته، بالإضافة إلى عدم توفر معايير المحاكمات العادلة المعروفة في القضاء العادي.
ويمثُل الكثير من الأبرياء أمام تلك المحاكم العسكرية منذ وقوع الانقلاب العسكري، وصدر ضد معظمهم أحكامٌ ظالمة لم تراعِ قواعد القانون التي يعرفها دارسو الفرقة الأولى بكليات الحقوق، فلا تلبُّس، أو أدلة، أو اعترافات حقيقية، أو شهود حقيقيين.
وفي 14 أكتوبر 2017 أصدرت المحكمة الدستورية ثلاثة أحكام مهمة تقرر ضوابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وصدرت تلك الأحكام في القضايا أرقام 33 لسنة 38 ق، 34 لسنة 38 ق، 35 لسنة 38 ق تنازع اختصاص، ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أكتوبر 2017 بالعدد 42 مكرر، وحددت تلك الأحكام الشروط التي يجب أن تكون مجتمعة حتى ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري، فإذا تخلفت بعضها أو جميعها، كان الأصل في الاختصاص منعقدا للمحاكم العادية.
وتركزت تلك الشروط في:
• أن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها من مرافق ومنشآت وممتلكات عامة.
• أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة تأمينا فعليا وليس حكميا.
• أن يكون الفعل الذي يقع على أي منهما مؤثّما بهذا الوصف طبقا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة.
ويشير خبراء قانونيون إلى أن هذا التفسير يترتب عليه وقف السير في أي دعوى منظورة أمام القضاء العسكري لا يتوافر فيها تلك الشروط الثلاثة، ويتم إحالتها للمحاكم العادية.
كما يترتب على ذلك وقف التحقيقات التي تجرى بالنيابات العسكرية في القضايا التي لا تتوفر فيها ضوابط الاختصاص، بالإضافة إلى إلغاء كافة الأحكام التي صدرت من القضاء العسكري إذا كانت القضايا التي صدر فيها ذلك الحكم، لا يتوافر لها ضوابط الاختصاص مجتمعة.
وطالب الخبراءُ المحامين التقدم بطلبات للنائب العام بهذا الشأن ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أنه بموجب قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فإن القضاء العسكري يختص -في الأصل- بنظر القضايا التي يكون العسكريون طرفا فيها، وبدأت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بناء على نص دستوري يجيز لرئيس الجمهورية نظرا لظروف خاصة أو لمراعاة سرعة الفصل في القضايا إصدار قرارات بإحالة قضايا معينة للنظر أمام المحاكم العسكري؛ رغم مخالفة ذلك للمبدأ الدستوري الذي ينص على الفصل بين السلطات القضائية.
وفي 14 سبتمبر 2011 أصدر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قرارا بوقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وقرر تعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، وتنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 193 الصادر من المجلس العسكري بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، بدلاً من إحالتهم إلى المحاكم العسكرية وتشمل جرائم الإرهاب وتعطيل الطرق والمواصلات والمرافق وأعمال البلطجة وترويع المواطنين وتجارة الأسلحة وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وجلب وتصدير المخدرات والاتجار فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.