بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ المنوفية يعلن تعريفة الركوب الجديدة للتاكسي والتوكتوك    إعلام عبرى: حماس أبلغت الوسطاء بوجود جثث إسرائيليين على عمق 7 طوابق وقرب قنابل غير منفجرة    استقبال زيلينسكى فى الولايات المتحدة دون مراسم    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    نجوم الجونة وشوشوا الودع على الريد كاربت وقالوا أسرار ومفاجآت.. فيديو    فى ذكراه.. منير مراد الموسيقار المنسى من وزارة الثقافة والغائب عن حفلات ومهرجانات الأوبرا    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج "مستند"    انتفاضة بيراميدز تتحدى البركان المغربي.. من يفوز بالسوبر الإفريقي غدًا؟    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فنزويلا تطالب مجلس الأمن بموقف حازم تجاه الضربات الأمريكية وانتهاك سيادتها    المخرج أكرم محمود البزاوي يعلن وفاة الفنان «أشرف بوزيشن»    عماد النحاس وجهازه المعاون يصل إلى بغداد لقيادة فريق الزوراء العراقي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    انطلاق البطولة المصرية المفتوحة للهواة وسط حضور دولي واسع يضم أكثر من 100 لاعب| فيديو وصور    الحفني: تعزيز السلامة الجوية أولوية تستهدف التشغيل الآمن وفق متطلبات الإيكاو    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    القبض على المتهمين بارتداء ملابس فاضحة وارتكاب أفعال خادشة للحياء    إسرائيل ال3.. أسعار البنزين الأعلى تكلفة في العالم (قائمة ب10 دول)    فاروق جعفر يتغزل في نجم الزمالك.. ويؤكد: «قدراته الفنية كبيرة»    ستاد المحور: الكوكي يدرس الدفع ب صلاح محسن في التشكيل الأساسي أمام الاتحاد الليبي وموقف الشامي    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 فى الشرقية    طقس حار نهارًا وشبورة صباحية خفيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الجمعة 17 أكتوبر 2025    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    عاجل- أمن المقاومة يحذر من الشائعات حول مصير أبو عبيدة وسط اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في غزة    سعر الدولار اليوم الجمعة 17102025 بمحافظة الشرقية    اختبر ذكاءك ب10 ألغاز مع الحل.. هل تقدر تجاوب على الكل؟    عاجل - حريق أمام المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    أسماء المترشحين بنظام الفردي عن دوائر بمحافظة الغربية لانتخابات النواب    حبس متهم بقتل شقيقه فى قنا    الصحف المصرية: إسرائيل تماطل فى فتح معبر رفح    روسيا توسع أسواق نفطها وتستهدف إنتاج 510 ملايين طن    أوقاف الفيوم تعقد فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل لغرس القيم الإيمانية والوطنية.. صور    جوتيريش يدعو للعودة إلى النظام الدستورى وسيادة القانون فى مدغشقر    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة    حماس: إعادة جثث الرهائن من غزة قد يستغرق وقتًا بسبب دفنها في أنفاق    ترامب: لقاء مرتقب مع بوتين في المجر لبحث حرب أوكرانيا    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    4 أبراج «مبيخافوش من المواجهة».. صرحاء يفضلون التعامل مع المشكلات ويقدّرون الشفافية    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق سيارة ملاكي بميدان الرماية في الهرم    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    استبعاد هيثم الحريري من انتخابات البرلمان بالإسكندرية وتحرك عاجل من المرشح    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 17 أكتوبر 2025    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تحدد شروط إحالة المتهمين للقضاء العسكري في ظل قانون «حماية المنشآت»
نشر في الشروق الجديد يوم 06 - 11 - 2017

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، أحكام المحكمة الدستورية العليا باختصاص القضاء العادي وحده بنظر قضايا التظاهر والتجمهر، وعدم اختصاص القضاء العسكري بهذا النوع من القضايا، في ظل تطبيق قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014، حيث وضعت المحكمة في حيثياتها شروطًا صريحة وحالات محددة لتطبيق قانون حماية المنشآت بإحالة الجرائم المرتكبة من المدنيين إلى القضاء العسكري، بما يتفق مع أحكام المادة 204 من الدستور.
قالت المحكمة في حيثياتها إن الدستور اعتمد معياراً شخصياً وآخر مكانياً لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين، عن الجرائم التي تقع بصفتهم كمدنيين على المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة وما يأخذ حكمها من منشآت، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة 204 الضوابط الحاكمة لاختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمامه، بأن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها.
وبتطبيق هذه المادة على قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014 المعدل بالقانون 65 لسنة 2016، أوضحت المحكمة أنه تضمن حكمًا وقتيًا، عين بموجبه المشرع المنشآت المدنية التي تدخل في حكم المنشآت العسكرية ومعسكرات القوات المسلحة، بحيث تخضع الجرائم التي تقع عليها ومرتكبيها لولاية القضاء العسكري، طوال فترة سريان أحكام هذا القانون، وهذه المنشآت هي: المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
وبعد تأكيد المحكمة على أن إحالة المدنيين للقضاء العسكري في ظل هذا القانون يقتصر على أن تكون الجرائم مرتكبة طوال فترة سريان أحكامه، وأن تكون قد ارتكبت ضد المنشآت المذكورة، ذكرت المحكمة أن اختصاص الفصل في تلك الجرائم ومحاكمة المدنيين الذين ارتكبوها ينعقد للقضاء العسكري إذا توافرت 3 شروط: (أولها: أن يمثل الفعل اعتداءً مباشراً على أي من تلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، وثانيها: أن يقع الاعتداء حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشأة والمرافق والممتلكات العامة "تأميناً فعلياً وليس حكمياً، وثالثها: أن يكون الفعل الذي يقع على أي منها مؤثماً بهذا الوصف طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لتلك المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة، باعتبارها القواعد العامة الحاكمة للتجريم والعقاب في هذا الخصوص، والتي تتحدد على أساسها المسئولية الجنائية بالنسبة للمدنيين الذين يرتكبون أياً من هذه الأفعال).
وشددت المحكمة الدستورية على أنه إذا لم يتوافر أي من الشروط المذكورة في الجريمة، فيجب أن يظل اختصاص نظرها ومحاكمة مرتكبيها أمام القضاء العادي وحده، باعتباره صاحب الولاية العامة بالفصل في الجرائم، عدا ما استثني بنص خاص وأسند لجهة قضاء أخرى.
واختتمت أن الجرائم التي كانت مسندة للمتهمين في القضايا محل النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري تمثلت في وقائع تظاهر دون إخطار وحمل ألعاب نارية وأسلحة بيضاء، وهو ما يعاقب عليه قانون التظاهر 107 لسنة 2013، كما أن المتهمين جميعاً ليسوا من ضباط وأفراد القوات المسلحة، ولم تتوافر فيهم الشروط المذكورة لتطبيق قانون حماية المنشآت عليهم، مما يعقد اختصاص محاكمتهم للقضاء العادي بموجب المادة 188 من الدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية سبق وأكدت في مبادئها أن حيثيات أحكامها ترتبط ارتباطا وثيقا بمنطوقها وتكمله، وتمتد إليها الحجية المطلقة والكاملة التي تنص عليها الفقرة الأولى من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والمادة 195 من الدستور.
وصدر قانون حماية المنشآت في أكتوبر 2014 وأقر مجلس النواب استمرار تطبيقه حتى 28 أكتوبر 2021، وثار خلاف حول تطبيقه عندما أحالت محكمة جنايات بني سويف عدة قضايا تظاهر إلى القضاء العسكري بحجة أنه أصبح مختصاً بها وفق قانون حماية المنشآت، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدي للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها هذا القانون، حتى أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في 14 أكتوبر الماضي باختصاص القضاء العادي وحده بهذا النوع من القضايا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.