سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة فوق مقر إقامة ترامب في فلوريدا    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    عمرو زكي: أمي مقهورة بسببي.. وهناك اشخاصا كانوا يريدون الاستفادة المادية مني    بعد ظهوره على كرسي متحرك.. تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات: مصر بها 34 معدنًا مدفونًا في باطن الأرض    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    ضبط 286 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية خلال يوم    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    الصحة: إغلاق 11 مركزًا للنساء والتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن :خلاف قضائي بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت
نشر في الزمان المصري يوم 03 - 08 - 2017

أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات وهو القانون العام أياً كان شخص مرتكبها في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص قضائي استثنائي مناطة أما شخص مرتكبها علي أساس صفة معينة توافرت فيه حالات محددة في المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو خصوصية تلك الجرائم وفق الأحوال بين بالمادة الخامسة من ذات القانون إلا أن المادة السابعة من ذات القانون في فقرتها الثانية أخرجت من نطاق اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي يرتكبها المدنيون. إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
سبق أن أصدرت حكما قضائيًا نهائيًا أكدت فيه: يعتبر القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة بجانب جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة وجهة القضاء العادي لا يختص مجلس الدولة بالتعقيب علي الأحكام الصادرة من القضاء العسكري ولا يختص كذلك بنظر المنازعة في الإجراءات التنفيذية الصادرة تنفيذا لها لما في ذلك من مساس بهذه الأحكام، وتعدٍ علي اختصاص القضاء العسكري بعد استنفاد طرق الطعن في أحكامه والتصق خلافا قضائيا بين القضاء العادي والقضاء العسكري
حول تطبيق قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 الذى يحيل قضايا الاعتداء على المنشآت الحكومية والمرافق إلى القضاء العسكري، وذلك رغم صدوره وتطبيقه منذ أكتوبر 2014، علما بأن مجلس النواب أقر في أغسطس الماضي استمرار تطبيقه حتى 28 أكتوبر 2021.
وينص هذا القانون في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية».
وتنص مادته الثانية على إخضاع الجرائم التي تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة. وبعد صدور هذا القانون بنحو أسبوعين، أصدر النائب العام الراحل هشام بركات كتابا دوريا برقم 14 لسنة 2014 يلزم أعضاء النيابة العامة ب«إرسال القضايا الخاصة بالجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة في أي مرحلة من مراحلها إلى النيابة العسكرية المختصة متى طلبت ذلك» موضحا أن المرافق العامة لها أنواع كالمرافق الإدارية أو الخدمية أو النقابات المهنية والمنشآت الحيوية العامة، والتي باتت تعتبر في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية التي حددها القانون.
وأحالت النيابة العامة بموجب هذا الكتاب الدوري العديد من القضايا إلى القضاء العسكري رغم تضمنها اتهامات أخرى غير المنصوص عليها في القانون وبصفة خاصة التجمهر والتظاهر، وذلك باعتبار أن «جرائم التخريب والاعتداء على المنشآت قد ارتكبت وجرائم أخرى لا تقبل الانفصام عنها لكونها كانت تنفيذا لمشروع إجرامي واحد، وارتبطت ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما يستلزم مثول جميع المتهمين في هذه القضايا أمام جهة قضائية واحدة دون انفصام»، كما ورد نصا في مذكرات الاتهام والإحالة لبعض القضايا التي حققت فيها نيابة أمن الدولة العليا.
وفى المقابل أحالت بعض النيابات وقائع أخرى مشابهة إلى القضاء العادي ممثلا في محاكم الجنايات، باعتبارها تمثل خرقا لقوانين أخرى كالتظاهر والتجمهر والأسلحة ومواد الإرهاب في قانون العقوبات.
لم يؤد تباين التصرف في تلك القضايا المتشابهة إلى مشاكل قانونية تذكر فى مختلف المحافظات؛ حتى شهدت محافظة بنى سويف حدثا قضائيا نادرا، برفض كل من محكمة جنايات بنى سويف (القضاء العادي) والمحكمة العسكرية للجنايات (القضاء العسكري) التصدي لثلاث قضايا وقعت بين عامي 2014 و2015، حيث تمسكت كل منهما بعدم اختصاصها بنظر هذه القضايا وفقا لقانون حماية المنشآت المذكور.
القضية الأولى رقم 8980 لسنة 2015 جنايات مركز الواسطي: أحالت فيها النيابة العامة 13 متهما إلى محكمة جنايات بنى سويف بتهم تنظيم مظاهرة بدون إخطار، والإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور وحمل أسلحة بيضاء ومطبوعات ولافتات تنادى بتغيير مبادئ الدستور وقلب نظام الحكم.
وقضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها وإحالتها للمحكمة العسكرية، مستندة إلى أن الجرائم المنسوبة للمتهمين كان هدفها تعطيل خطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، وهى في عداد الجرائم التي أحاطها قانون حماية المنشآت المشار إليه، ومن ثم فهي اختصاص القضاء العسكري.
لكن المحكمة العسكرية هي الأخرى قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، باعتبار أن قانون حماية المنشآت يعتبر استثناءً من الأصل الذى يقضى باختصاص القضاء العادي بنظر تلك الجرائم، وعلى ذلك فإنه يجب قصر هذا الاستثناء في الحدود المنصوص عليها في القانون، وعدم امتدادها للجرائم الأخرى
وبصفة خاصة المنصوص عليها في قانون التظاهر. القضية الثانية رقم 27037 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطي: أحالت فيها النيابة العامة 7 متهمين إلى محكمة جنايات بنى سويف بتهم استعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وتنظيم مظاهرة بدون إخطار، وإطلاق أعيرة نارية وإلقاء حجارة، وتعطيل حركة المرور وحيازة مطبوعات تحرض على قلب نظام الحكم، وترديد هتافات مسيئة لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية.
وقضت محكمة جنايات بنى سويف بعدم اختصاصها أيضا بنظر هذه القضية وأمرت بإحالتها للقضاء العسكري بحجة أن الغرض من كل هذه الجرائم هو تعطيل خطوط السكة الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة، التي يسرى عليها قانون حماية المنشآت.
ومن جهتها أيضا أكدت المحكمة العسكرية عدم اختصاصها بالقضية باعتبار أن التظاهر والتجمهر ليسا من الجرائم التي حددها قانون حماية المنشآت.
القضية الثالثة رقم 22080 لسنة 2014 جنايات مركز الواسطي: أحالت فيها النيابة العامة متهما واحدا بذات اتهامات القضيتين السابقتين، فأصدرت محكمة جنايات بنى سويف حكما بعدم اختصاصها، وقالت في حيثياتها إنها «طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة فتبين لها أن الغرض من ارتكاب جريمة التظاهر بدون إخطار والتحريض عليه هو تعطيل خطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق التي ينطبق عليها قانون حماية المنشآت «أما المحكمة العسكرية للجنايات (الدائرة الرابعة)
فقضت هي الأخرى بعدم اختصاصها للأسباب المذكورة في القضيتين السابقتين. وبذلك يكون قد صدر حكمان متناقضان بعدم الاختصاص في كل قضية؛ وذلك في الفترة بين أبريل 2015 وأغسطس 2016،وهو ما خلق حالة قانونية نادرة تعرف ب«التنازع السلبى في الاختصاص» منصوص عليها في البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بتخلي جهتين قضائيتين معا عن نظر قضية معينة.
وستؤدى هذه الحالة إلى تعطيل نظر القضايا محل التنازع لعدم قبول الجهتين القضائيتين بالتصدي لها، كما تطرح أيضا تساؤلات حول صحة إحالة القضاء العادي والنيابة العامة لوقائع أخرى مشابهة إلى القضاء العسكري وتصديه لها.
ارتأت نيابة استئناف بنى سويف أن المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المنوط بها حسم هذا التنازع السلبى، فأقام النائب العام 3 دعاوى تنازع لتحديد جهة القضاء المختصة بنظر تلك القضايا. .. كما نصت الدعوي علي أنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكماً رقم 11 لسنة 2011 أكدت فيه أن القضاء العادي هو الأصل وأن المحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوي الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة
وفقاً لقانون العقوبات وهو القانون العام أياً كان شخص مرتكبها في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص قضائي استثنائي مناطة أما شخص مرتكبها علي أساس صفة معينة توافرت فيه حالات محددة في المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو خصوصية تلك الجرائم وفق الأحوال بين بالمادة الخامسة من ذات القانون إلا أن المادة السابعة من ذات القانون في فقرتها الثانية أخرجت من نطاق اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي يرتكبها المدنيون.
وعليه فقد انتشرت في جميع أرجاء البلاد الوحدات والآليات العسكرية التابعة للقوات المسلحة لتصبح هي المخولة وحدها بحفظ الأمن داخل البلاد في ظرف استثنائي ينذر بالخطر الداهم تمثل في الانفلات الأمني وغياب قوي الأمن الشرطي الواضح وانتشار أعمال البلطجة والعنف بما يهدد أرواح المواطنين ومقدرات هذا البلد نتيجة لذلك فقد توافرت مقتضيات تطبيق المادة الخامسة من قانون القضاء العسكري التي موادها اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المتهمين بارتكاب الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات والأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لمصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا أن المادة 204 من الدستور تنص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، وتقول ذات المادة أيضاً إن المدنيين لا يحالون للقضاء العسكري إلا في حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية أو العسكريين، وفى نهاية ذات المادة أعطى الدستور السلطة للقانون في تحديد ماهية الجرائم العسكرية، أما المادة 237 من الدستور فنصت على أن الدولة مهمتها مكافحة الإرهاب وأن القوانين هي التي تحدد موضوعياً وشكلياً وسائل مجابهة الإرهاب.
نص المادتين 204 و237 من الدستور يبيحان لرئيس الجمهورية إصدار قوانين تحدد الجرائم التي يمكن إحالتها للقضاء العسكري. أن قانون حماية المنشآت يرسم لها اختصاصا استثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.
**كاتب المقال
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والاستراتيجية بفرنسا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.