أصدرت، أمس، "دائرة فحص الطعون الأولى" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي حكمًا تاريخيا ونهائيًا غير قابل للطعن بعدم أحقية حكومة الانقلاب بالإشراف على مدارس الواحة المتحفظ عليها. ويأتي الحكم "تأييدا للحكم الصادر من "محكمة القضاء الإداري" بوقف وإلغاء قرار مجلس إدارة "مجموعة مدارس 30 يونيو" الذي شكلته وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب لتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" لإدارة المدارس المتحفظ عليها بتشكيل مجلس فرعي لإدارة مدرسة الواحة للغات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكين الشركة المالكة للمدرسة من إدارتها والتصرف في أموالها". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن "الممثل القانوني لمدرسة الواحة للغات لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها حكم "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة" بالتحفظ على أموال "جماعة الإخوان"، ولم يقض عليه بشىء في هذه الدعوى ولا يجوز الاستناد إلى الحكم المشار إليه لوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم". وأكدت المحكمة أنه لم يثبت من الأوراق أيضًا أن إدارة المدرسة ارتكبت مخالفة من المخالفات المنصوص عليها بقانون التعليم، والتي تستدعي وضع المدارس الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، ومن ثم لا يجوز لوزارة التربية والتعليم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري وتعيين مجلس إدارة لها ومنع الشركة صاحبة المدرسة من إدارتها. كما قررت الدائرة نفسها "فحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي إحالة الطعن المقام من وزيري التربية والتعليم والعدل لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان، وهي مدرسة الواحات للغات والخلفاء الراشدين وطلائع المستقبل لدائرة الموضوع وتحديد جلسة 27 مايو لنظرها برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس المجلس ورئيس المحاكم الاداريه العليا. وطالبت المحكمة ممثل "هيئة قضايا الدولة" الحاضر وكيلًا عن وزيري التربية والتعليم والعدل بتقديم إفادة رسمية من النيابة العامة بما إذا كانت مدرسة الواحات قد اتخذ ضدها إجراءات وفقًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم "قوائم الكيانات الإرهابية" من عدمه، وفي تلك الحالة على ممثل الهيئة تقديم صورة رسمية من قرار إدراج المدرسة على قائمة الكيانات الإرهابية. وأوصت "هيئة مفوضي الدولة" برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، موضحة في التقرير الذي أعده المستشار حسام الدين يوسف أن قرار وزارة التعليم بالتحفظ على أموال مدارس الإخوان ومنعها من التصرف فيها، استند إلى تحريات الأمن الوطني التي جاءت مبهمة ودون تحديد وقائع محددة وملموسة ، وأن القرار لم يستند إلا على الشبهات لإثبات علاقة المدارس بتنظيم الإخوان. سوابق قضائية كانت محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة) أصدرت حكمًا ببطلان التحفظ على أموال مدارس الإخوان ، إلا أن وزيري التربية والتعليم والعدل طعنا على الحكم لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا. وتواجه "لجنة التحفظ على أموال وممتلكات جماعة اﻹخوان المسلمين" التي أصدرت العديد من القرارات بالتحفظ على أموال الإخوان، أزمات قضائية متتالية تهدد نتائج أعمالها المتواصلة منذ ثلاث سنوات، بعد عشرات الأحكام القضائية التي ألغت قراراتها وشككت في مشروعيتها، واعتذار عدد من القضاة عن الاستمرار فيها. واعتبرت محاكم القضاء اﻹداري اللجنة ذات طبيعة إدارية وليست قضائية. لجنة سياسية لا قانونية وجاء تأسيس اللجنة بعد حكم أصدرته محكمة اﻷمور المستعجلة في سبتمبر 2013 بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها. وفي أكتوبر من العام ذاته، أصدر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القرار رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة ﻹدارة أموال جماعة اﻹخوان المسلمين. وجاء في نص القرار أن تشكيل اللجنة جاء "بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين". ووفقًا للقرار، تتشكل اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، ضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، وجهاز اﻷمن القومي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار. ويرأس اللجنة ممثل وزارة العدل فيها. وفي يونيو 2014، أصدر رئيس وزراء الانقلاب السابق، إبراهيم محلب، قرارا رقم 950 لسنة 2014 وسّع خلاله من صلاحيات اللجنة وحوّلها إلى لجنة عمل دائمة. فيما تضمن المادة 35 من الدستور حماية الملكية الخاصة وتنص على أنه «لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي». وتختص محاكم الجنايات بإصدار اﻷحكام القضائية المتعلقة بالتحفظ على الأموال بحسب المادة 208 «مكرر أ» من قانون اﻹجراءات الجنائية، والمادة 7 من قانون الكيانات اﻹرهابية، وهو ما استند إليه تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بإلغاء التحفظ على أموال نجم كرة القدم محمد أبوتريكة. كما أن القانون لم يعطِ الحق لمحكمة اﻷمور المستعجلة في إصدار قرارات مثيلة. «محكمة اﻷمور المستعجلة يقتصر دورها على الجانب اﻹجرائي من الدعاوى، حيث تتعلق أحكامها بالتنفيذ، ولها حجية مؤقتة، لكنها لا تختص بنظر الموضوع». ومنذ تأسيسها، توسعت اللجنة في نشاطها بشكل كبير. لا يوجد حصر بكافة القرارات التي اتخذتها، لكن بيانات تصدر عنها من حين ﻵخر توضح مدى اتساع عملها ونشاطها. على سبيل المثال، شهدت فترة رئاسة المستشار عزت خميس للجنة منذ بداية تشكيلها وحتى أبريل الماضي التحفظ على أموال 1375 عضوًا بالجماعة بلغت قيمة أرصدتهم في البنوك 154 مليونًا و758 ألف جنيه، والتحفظ على 1166 جمعية بلغ رصيدها في البنوك 20 مليونًا و87 ألف جنيه، والتحفظ على 460 سيارة و318 فدانًا زراعيًا. وشملت قرارات التحفظ فى عهد خميس 112 مدرسة، بلغ رصيدها 283 مليون جنيه، و43 مستشفى، بالإضافة إلى الجمعية الطبية و27 فرع لها، وجمعية رابعة العدوية ولها فرعان، ورصيد تلك المستشفيات 111 مليونًا و182 ألف جنيه، والتحفظ على 5 ملايين و56 ألف جنيه فى خزائنها، والتحفظ على 65 شركة بلغ رصيدها في البنوك 17 مليونًا و402 ألف جنيه، والتحفظ على 21 شركة صرافة بلغ رصيدها في البنوك 81 مليونًا و902 ألف جنيه. وبعد تولى المستشار محمد ياسر أبو الفتوح رئاسة اللجنة خلفًا لخميس. وفي سبتمبر الماضي، وبعد مرور 150 يومًا على توليه رئاستها، أعلنت اللجنة أنها أصدرت خلال هذه الفترة قرارات بالتحفظ على أموال 65 عضوًا باﻹخوان و13 كيانًا تابعًا للجماعة ما بين شركات وجمعيات ومراكز طبية. ومنذ أيام، أعلنت اللجنة عن تحفظها على 46 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان، وخمس شركات تابعة لها. وعلى الرغم من غياب حصر دقيق ﻹجمالي ما تحفظت عليه اللجنة، إلا أن مصادر قضائية تحدثت إلى صحيفة الوطن قدرتها بما يتجاوز 50 مليار جنيه. ودفعت اﻷحكام القضائية المتتالية التي أصدرها مجلس الدولة، والتي شككت في شرعية اللجنة، الحكومة لمحاولة تقنين عملها، حيث وافق مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي على مشروع قانون «لتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والمنتمين إليها»، بحسب ما نشرت صحيفة الشروق. ويهدف القانون إلى تحويل اللجنة الحالية إلى «لجنة قضائية دائمة تشكل بقرار من وزير العدل»، و«يبعد المنازعات القضائية الخاصة بملف التحفظ على الأموال عن محاكم مجلس الدولة»، عبر إسناد نظر الطعون على قرارات التحفظ حصرًا إلى محكمة اﻷمور المستعجلة. وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي أحاله بدوره إلى كل من مجلس القضاء اﻷعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة، ﻷخذ رأيهما فيه باعتباره قانونًا منظمًا للشؤون القضائية. زهز ما رفضه مجلس الدولة. لوجود عدة نقاط في المشروع برفضها المجلس، ومنها؛ انتزاع اختصاص نظر طعون قرارات لجنة التحفظ من القضاء الإدارى، وإسنادها لمحكمة الأمور المستعجلة، بالمخالفة للمادة 190 من الدستور التي تنص صراحة على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.