قدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لصالح الطالب محمود محمد أحمد، طعنًا على امتناع وزارة داخلية الانقلاب عن تحديد المقصود بمفهوم "لدواعي الأمنية". وطالبت الدعوى، بحصر الحالات التي تمنع الجهة الإدارية من إحضار المتهم من مقر محبسه، وكذلك تحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه لجلسات المحاكمة. حملت الدعوى رقم 44468 لسنة 69 قضائية، اختصمت فيها كلا من قائد الانقلاب ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون في حكومة الانقلاب. كان محامي المؤسسة قد خاطب الجهات المختصمة في 28 فبراير 2015م مطالبًا بتحديد مفهوم الدواعي الأمنية، بحسب الإهرام. وذكرت الدعوى، أن وزارة داخلية الانقلاب كانت قد استخدمت في الآونة الأخيرة مصطلح "الدواعي الأمنية" كمبرر لاستمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين كأداة للقمع والتنكيل، الأمر الذي يعد بمثابة تخطي للضمانات الدستورية والقانونية التي كفلها المشرع للمتهم طوال فترة التحقيق. حيث خلت القوانين المنظمة من أي تعريف لمفهوم "الدواعي الأمنية" رغم ذكرها في أكثر من موضع. واعتبرت الدعوى، إغفال حق المتهم في حضور جلسات تجديد الحبس إهدارًا للعديد من الضمانات والحقوق الدستورية.