أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وكيلا عن الطالب محمود محمد أحمد، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبت فيها بتحديد مفهوم كلمة ''الدواعي الأمنية'' وامتناع وزارة الداخلية عن إحضار المتهمين لحضور جلسات المحاكمة، وحصر الحالات التي تمنع الجهة الإدارية من إحضار المتهم من مقر محبسه وكذلك تحديد المعايير التي توضح درجة الخطورة الأمنية التي يشكلها انتقال المتهم من محبسه لجلسات المحاكمة. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 44468 لسنة 69ق، كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون. وكانت المؤسسة قد خاطبت وزارة الداخلية والجهات المختصمة في 28 فبراير الماضي بتحديد مفهوم الدواعي الأمنية وامتناعها عن إحضار المتهم لجلسات المحاكمة. وأضافت الدعوى أن اللافت للنظر أن وزارة الداخلية قد استخدمت في الآونة الأخيرة مصطلح الدواعي الأمنية كمبرر لاستمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين كأداة للقمع والتنكيل، الأمر الذي يعد بمثابة تخطٍ للضمانات الدستورية والقانونية التي كفلها المشرع للمتهم طوال فترة التحقيق، حيث خلت القوانين المنظمة من أي تعريف لمفهوم الدواعي الأمنية على الرغم من ذكرها في أكثر من موضع. كما استند محامي المؤسسة في الدعوى المقامة للمادتين 96 و92 من الدستور المصري، حيث تنص الأولى على ''حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم''، كما تنص الثانية على “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”. واعتبرت الدعوى إغفال حق المتهم في حضور جلسات تجديد الحبس، إهدارًا للعديد من الضمانات والحقوق الدستورية