وزيرا الأوقاف والعمل ومحافظ القاهرة في رحاب مسجد السيدة نفيسة (صور)    وزير الخارجية البريطاني: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي أبدا    لماذا لم يحضر ترامب حفل زفاف بيزوس؟.. الرئيس الأمريكي يكشف السبب    الأدب والحكايات الشعبية مفتاح للوحدة ويمنع الانقسام والتناحر في كتاب جديد    رغم الخروج المبكر.. مدرب العين فخور بمشوار فريقه في مونديال الأندية    فيديو يقود مباحث دار السلام لضبط "ديلر الاستروكس"    بوتين: العلاقات بين موسكو وواشنطن بدأت تتحسن    تعرف على موعد وفضل صيام يوم عاشوراء    بحضور النقيب.. افتتاح مصيف المهندسين بالمعمورة بعد تطويره في الإسكندرية    محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الضبعة بالرياض    في أول جمعة من العام الهجري الجديد.. افتتاح مسجد "آل يعقوب" بقرية سفلاق بسوهاج    ثنائي الأهلي يزين التشكيل الأفريقى المثالى لمرحلة المجموعات فى مونديال الأندية    "القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة 14 عاما بمحافظة قنا    نيوم يتوصل لاتفاق مع جالتييه لتدريب الفريق    الرقابة المالية تستعرض تجربتها الرائدة في إطلاق أول سوق كربون طوعي مراقب ومنظم أمام وفد ليبي يضم جهات حكومية    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مروري بقنا    جميعهن فتيات.. ننشر أسماء ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية    مجلس الوزراء يكشف حقيقة اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية    السيطرة على حريق بمحول كهرباء في كفر شكر بالقليوبية    "البترول": نجاح أعمال الحفر ببئر "ظهر 6" وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج    الإثنين المقبل.. انطلاق فعاليات معرض الفيوم للكتاب    عبد المنعم المرصفي: التمثيل مصدر رزقي الوحيد.. وعايش على السلف لحد ما يجي لي شغل    أحمد رزق يحتفل بتخرج نجله من المدرسة.. وإيمان العاصي تعلق (صورة)    الإثنين المقبل.. المحطة الأخيرة لقانون الإيجار القديم قبل إقراره تحت قبة البرلمان    خطيب المسجد النبوي: صوم التطوع في شهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان    شحنة جديدة من الأدوية و15 كرسيا متحركا لتوزيعها على المستحقين بأسيوط    صحة الغربية تحقق في واقعة تبدل جثتين في مشرحة مستشفى زفتي العام    «الصحة» تطلق حملة قومية للتبرع بالدم في جميع المحافظات    نجاح أول عملية تكميم معدة لطفلة بالمنظار بمستشفى جامعة أسيوط    إيرادات الخميس.. «المشروع x» يحافظ على صدارة شباك التذاكر    كأس العالم للأندية| تفوق جديد ل صن داونز على الأهلي    ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي ب4 ملايين جنيه    الحكومة تنفي خصخصة الجامعات الحكومية وتؤكد: "مملوكة للدولة"    الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلي على منطقتي النبطية وإقليم التفاح    انخفاض أسعار الذهب عالميًا ومحليًا وسط هدوء التوترات الجيوسياسية    الحكومة تحدد ضوابط العمرة الجديدة لعام 1447    نيللي كريم عن «هابي بيرث داي»: فكرته لمست قلبي والسيناريو عميق    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور    السيطرة على حريق نشب فى ثلاثة سيارات ملاكى بحى شرق أسيوط    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    طب عين شمس: توزيع المهام.. وإدارة غرف العمليات باتت جزءًا من تقييم الأطباء    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    أسعار اللحوم البلدية اليوم الجمعة 27-6-2025 فى الإسماعيلية    الدورى الجديد يتوقف 5 ديسمبر استعدادا لأمم أفريقيا بالمغرب    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة أوروبية.. الريال يضرب موعدًا مع يوفنتوس في دور ال16 بمونديال الأندية    حريق ضخم في منطقة استوديو أذربيجان فيلم السينمائي في باكو    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإصلاح التشريعي" تستبدل قانون "الشركات الجديد" ب"الأمر العالي"

أكد المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون جديد، لتنظيم شركات الأشخاص، وإجراء تعديلات جوهرية على قانون شركات المساهمة، الصادر برقم 159 لسنة 1981.
وقال رجب، في تصريحات صحفية منه، إن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات قانون شركات المساهمة، أحيلا للجنة العليا للإصلاح التشريعي من رئيس مجلس الوزراء، وأن جهة الإعداد كانت مبادرة "إرادة"، المعنية بتحسين مناخ الأعمال، ويرأس مجلس أمنائها وزير التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها رئيس هيئة الاستثمار، ورئيس اتحاد البنوك، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لافتا إلى أن هذه التشريعات تتكامل مع منظومة التشريعات الاستثمارية، التي تتجه البلاد نحوها.
وأوضح أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص يتضمن 52 مادة، وأن المشروع يلغي قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، الذي يحكم الوضع الحالي لشركات الأشخاص، بخاصة وأن القانون لا يتماشى مع النشاط الاقتصادي وطبيعته، والتطور التكنولوجي وواقع نشاط السوق في الوقت الراهن.
وقال: "القانون يسري على شركات التضامن والتوصية البسيطة، والهدف من مشروع القانون، تيسير إجراءات شركات الأشخاص، واستحداث قواعد موضوعية جديدة لتنظيم إدارة هذه الشركات، وتقنين ما استقر عليه القضاء والفقه بشأن شركات الأشخاص، وحماية المصالح المشروعة لغير المتعاملين مع الشركات".
وأوضح رجب، أن الوضع الحالي كان يشترط على شركات الأشخاص، إيداع العقد الابتدائي للشركة، ونشره في مقر المحكمة الابتدائية المختصة، لكن بعد وجود سجل تجاري في مصر منذ عام 1976، أصبح هذا الإيداع غير مبرر، بخاصة وأن الهدف كان الإشهار عن الشركة، والسجل يحقق هذا الهدف، لذا فإن مشروع القانون استعاض عن الإشهار من خلال المحاكم، الذي كان عبئا على المستثمر بالإشهار في السجل التجاري فقط.
وقال رجب، إن مشروع القانون سمح لشركات الأشخاص، بالتحول لشركات أموال، إذا وجد الشركاء أن مصلحة المشروع تقتضي أن يأخذ شكلا جديدا، لكن دون انقضاء الشخصية الاعتبارية، كما وضع الأطر التنظيمية التي تحدد علاقات الشركاء ببعضهم البعض، حيث إن المادة 6 من المشروع، تحظر على مدير الشركة أو الشركاء، منافسة الشركة في مزاولة نشاطها، فيما حرص المشروع في المادة 33 منه على وضع التزام على مدير الشركة، بتمكين الشركاء من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة، والحصول على جميع بياناتها المالية.
كما حددت المادة 35 من المشروع، القرارات الجوهرية التي يجب على الشركة القيام بها، لإشهارها في السجل التجاري، كي تكون نافذة لدى الغير، ومنها على سبيل المثال أنه لا يجوز للشريك بيع حصته والخروج من الشركة، إلا إذا تم قيد ذلك في السجل.
وبالنسبة للعقوبات، أوضح رجب أن المشروع وضع عقوبات جنائية على المخالفات الجوهرية، التي يحتمل وقوعها من الشركاء أو مدير الشركة، وتكون ضارة بالشركة أو بحقوق المتعاملين معها، مثل إعداد ميزانية أو مركز مالي غير مطابق للحقيقة، أو تقييم الحصص المالية بأكثر من قيمتها، حيث تكون العقوبة الحبس وغرامة مالية، تتراوح بين 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، موضحًا أن مشروع القانون، أخذ بمبدأ التصالح في المخالفات غير الجسيمة، قبل صدور حكم بات في الدعوى.
ولفت رجب، إلى أنه في الجرائم الأشد مثل توزيع أرباح بالمخالفة للقانون، فإن العقوبة بجانب الحبس تصل للغرامة عن هذا الجرم إلى 200 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.