أكد المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة انتهت من مراجعة مشروع قانون جديد، لتنظيم شركات الأشخاص، وإجراء تعديلات جوهرية على قانون شركات المساهمة، الصادر برقم 159 لسنة 1981. وقال رجب، في تصريحات صحفية منه، إن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص وتعديلات قانون شركات المساهمة، أحيلا للجنة العليا للإصلاح التشريعي من رئيس مجلس الوزراء، وأن جهة الإعداد كانت مبادرة "إرادة"، المعنية بتحسين مناخ الأعمال، ويرأس مجلس أمنائها وزير التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها رئيس هيئة الاستثمار، ورئيس اتحاد البنوك، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لافتا إلى أن هذه التشريعات تتكامل مع منظومة التشريعات الاستثمارية، التي تتجه البلاد نحوها. وأوضح أن مشروع قانون تنظيم شركات الأشخاص يتضمن 52 مادة، وأن المشروع يلغي قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، الذي يحكم الوضع الحالي لشركات الأشخاص، بخاصة وأن القانون لا يتماشى مع النشاط الاقتصادي وطبيعته، والتطور التكنولوجي وواقع نشاط السوق في الوقت الراهن. وقال: "القانون يسري على شركات التضامن والتوصية البسيطة، والهدف من مشروع القانون، تيسير إجراءات شركات الأشخاص، واستحداث قواعد موضوعية جديدة لتنظيم إدارة هذه الشركات، وتقنين ما استقر عليه القضاء والفقه بشأن شركات الأشخاص، وحماية المصالح المشروعة لغير المتعاملين مع الشركات". وأوضح رجب، أن الوضع الحالي كان يشترط على شركات الأشخاص، إيداع العقد الابتدائي للشركة، ونشره في مقر المحكمة الابتدائية المختصة، لكن بعد وجود سجل تجاري في مصر منذ عام 1976، أصبح هذا الإيداع غير مبرر، بخاصة وأن الهدف كان الإشهار عن الشركة، والسجل يحقق هذا الهدف، لذا فإن مشروع القانون استعاض عن الإشهار من خلال المحاكم، الذي كان عبئا على المستثمر بالإشهار في السجل التجاري فقط. وقال رجب، إن مشروع القانون سمح لشركات الأشخاص، بالتحول لشركات أموال، إذا وجد الشركاء أن مصلحة المشروع تقتضي أن يأخذ شكلا جديدا، لكن دون انقضاء الشخصية الاعتبارية، كما وضع الأطر التنظيمية التي تحدد علاقات الشركاء ببعضهم البعض، حيث إن المادة 6 من المشروع، تحظر على مدير الشركة أو الشركاء، منافسة الشركة في مزاولة نشاطها، فيما حرص المشروع في المادة 33 منه على وضع التزام على مدير الشركة، بتمكين الشركاء من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة، والحصول على جميع بياناتها المالية. كما حددت المادة 35 من المشروع، القرارات الجوهرية التي يجب على الشركة القيام بها، لإشهارها في السجل التجاري، كي تكون نافذة لدى الغير، ومنها على سبيل المثال أنه لا يجوز للشريك بيع حصته والخروج من الشركة، إلا إذا تم قيد ذلك في السجل. وبالنسبة للعقوبات، أوضح رجب أن المشروع وضع عقوبات جنائية على المخالفات الجوهرية، التي يحتمل وقوعها من الشركاء أو مدير الشركة، وتكون ضارة بالشركة أو بحقوق المتعاملين معها، مثل إعداد ميزانية أو مركز مالي غير مطابق للحقيقة، أو تقييم الحصص المالية بأكثر من قيمتها، حيث تكون العقوبة الحبس وغرامة مالية، تتراوح بين 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، موضحًا أن مشروع القانون، أخذ بمبدأ التصالح في المخالفات غير الجسيمة، قبل صدور حكم بات في الدعوى. ولفت رجب، إلى أنه في الجرائم الأشد مثل توزيع أرباح بالمخالفة للقانون، فإن العقوبة بجانب الحبس تصل للغرامة عن هذا الجرم إلى 200 ألف جنيه.