سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الدستورية" :13مثالاً علي اهدار تكافؤ الفرص فى قانون تقسيم الدوائر "الدستورية" تبرر التمييز النسبى بين مواطنى المحافظات الحدودية وأقرانهم بالمحافظات الأخرى
أودعت المحكمة الدستورية العليا أمس، حيثيات حكمها بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، وذكرت الحيثيات 13 مثالاً لوجود تفاوت بين دوائر داخل محافظة واحدة في الوزن النسبي للصوت الواحد، مؤكدة أن القانون لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، ما أدى إلى تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر دون أي مبرر موضوعي. وقالت، المحكمة في حيثيات حكمها بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، إن القانون انتهك كل من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلاً بمبدأ السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات. وأضافت المحكمة إن متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بمجلس النواب هو 168 ألف تقريبًا، والذى يمثل حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية ومقداره 86,813,723 مضافًا إليه عدد الناخبين بها ومقداره 54,754,036 فى تاريخ صدور القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر، مقسومًا على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي وهو 420 مقعداً. وتابعت المحكمة انه باستعراض الجدول الفردي المرفق بالقانون في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فإنه يتبين أن المشرع لم يراع قاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين في العديد من من الحالات، منها: 1- محافظة القاهرة: النائب في الجمالية يمثل 78175 مواطناً، والنائب في حلوان يمثل 220043 مواطناً، والنائب في المقطم يمثل 111360 مواطناً. 2- محافظة القليوبية: النائب في طوخ يمثل 228226 مواطناً، والنائب في قليوب يمثل 130008 مواطناً. 3- محافظة الشرقية: النائب في كفرصقر يمثل 214599 مواطناً، والنائب في مشتول السوق يمثل 149154 مواطناً. 4- محافظة دمياط: النائب في فارسكور يمثل 205991 مواطناً، والنائب في الزرقا يمثل 124291 مواطناً. 5- محافظة كفرالشيخ: النائب في الحامول يمثل 234493 مواطناً، والنائب في بيلا يمثل 104256 مواطناً. 6- محافظة الغربية: النائب في بسيون يمثل 235970 مواطناً، والنائب في قطور يمثل 135924 مواطناً. 7- محافظة المنوفية: النائب في بركة السبع يمثل 230341 مواطناً، والنائب في الشهداء يمثل 121943 مواطناً. 8- محافظة البحيرة: النائب في كوم حمادة يمثل 240152 مواطناً، والنائب في كفرالدوار يمثل 131093 مواطناً، والنائب في دمنهور يمثل 130997 مواطناً. 9- محافظة الفيوم: النائب في يوسف الصديق يمثل 255941 مواطناً، والنائب في إبشواي يمثل 141700 مواطناً. 10- محافظة بني سويف: النائب في أهناسيا يمثل 268253 مواطناً، والنائب في بندر بني سويف يمثل 141700 مواطناً. 11- محافظة المنيا: النائب في دائرة المنيا يمثل 249040 مواطناً، والنائب في مدينة المنيا يمثل 118821 نائباً. 12- محافظة أسيوط: النائب في الفتح يمثل 225697 مواطناً، والنائب في صدفا يمثل 103617 مواطناً، والنائب في أبوتيج يمثل 11893 مواطناً. 13- محافظة سوهاج: النائب في مدينة سوهاج يمثل 199127 مواطناً، والنائب في دار السلام يمثل 14355 مواطناً. وأكدت المحكمة أن "المواطنين ومن بينهم من تتوافر فيهم شروط مباشرة حق الانتخاب، يجب أن يتكافأون من زاوية تمثيل النواب لهم، حتى وإن تباينت الدوائر الانتخابية التي تضمهم" وأنه يجب إعمال قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز بينهم من حيث الثقل النسبي لهم، لتبلغ التمثيل الحقيقي المعبر عن مبدأ سيادة الشعب كمصدر للسلطات. وأشارت المحكمة إلى أنه "يجب أن يضمن التنظيم التشريعي للدوائر أن يكون لصوت الناخب في دائرة معينة "الوزن النسبي ذاته" الذي يكون لصوت غيره من الناخبين في الدوائر الانتخابية الأخرى، وبمراعاة عدد السكان، بما مؤداه تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في مباشرتهم حق الانتخاب، ويترتب على ذلك أن مصادرة أو إهدار أو إضعاف هذا الوزن النسبي لهم في دائرة انتخابية معينة، بالمقارنة بأقرانهم في دائرة أخرى؛ يكون مخالفاً لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة حق الانتخاب. واواضحت ان نص المادة الثالثة من قرار رئس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 لم يلتزم قاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، حيث تضمن في الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تمييزاً بينهم؛ يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، متحيفاً بذلك حق الانتخاب، ومتنكباً الهدف الذي تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكاً مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلاً تبعاً لذلك بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً لأحكام المواد (4) و(9) و(53) و(87) و(102) من الدستور؛ بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته. واشارت المحكمة الى إن نص المادة (102) من الدستور الحالي قد وضع ضوابط أساسية، أوجب على المشرع التزامها عند تقسيمه الدوائر الانتخابية؛ وهي مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بحيث لا تُستبعد عند تحديد تلك الدوائر أية محافظة من المحافظات، أو الكتل السكانية التي تتوافر لها الشروط والمعايير التي سنها المشرع والضوابط التي وضعها الدستور، أو ينتقص من حقها في ذلك على أي وجه من الوجوه، هذا فضلاً عن وجوب التقيد في كل ذلك بتحقيق التمثيل المتكافئ للناخبين، بما يستوجبه من عدم إهدار المساواة وتكافؤ الفرص في الثقل النسبي لأصوات الناخبين؛ ولعدد السكان. وتابعت :" لا يعني ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة تساوياً حسابياً مطلقاً، لاستحالة تحقق ذلك عملياً، وإنما يكفي لتحقيق تلك الضوابط أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول". واوضحت المحكمة إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، لافتة الى ان المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر، قد أفصحت عن الاعتبارات الموضوعية التى دعت المشرع إلى تمثيل المحافظات الحدودية بمجلس النواب، تمثيلاً يعكس أهميتها الجغرافية؛ لكونها تُعتبر سياج الأمن القومى وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن ومواطنيه، وذلك على سبيل الاستثناء من قاعدة التمثيل المتكافئ للناخبين، فإن هذا الاستثناء، وإن تضمن تمييزاً نسبياً بين مواطنى هذه المحافظات وأقرانهم بالمحافظات الأخرى؛ فإنه يصلح أساساً موضوعياً يقيل الدوائر الانتخابية بتلك المحافظات من شبهة التمييز التحكمى، ومن ثم يكون هذا التمييز، وقد شُيد على أساس موضوعى، تمييزاً مبرراً، تنتفى معه مخالفة تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات الحدودية لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة فى ممارسة حق الانتخاب. وتابعت: وحيث إن حق الانتخاب، المقرر لكل مواطن وفقاً لما تنص عليه المادة (87) من الدستور، يندرج ضمن الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها، لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة، وعلى أساس أن حقي الانتخاب والترشح على وجه الخصوص هما حقان متكاملان، لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أُفرغا من المضمون الذي يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة، ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها. وقالت المحكمة انه وفقا لما سبق لم يقف نص المادة (87) من الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة، عن طريق ممارسته لتلك الحقوق، واجباً وطنياً يتعين القيام به في أكثر المجالات أهمية؛ لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تُعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين.