صحة الدقهلية: تقديم 45 ألف خدمة للمواطنين في أول أيام عيد الفطر    في يومهم العالمي، أصحاب متلازمة داون يتمتعون بطبيعة إنسانية مميزة    سعر الدولار الكندي بالبنوك المصرية (تحديث لحظى)    بمشاركة مصر و17 دولة إفريقية، نيروبي تستضيف النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار    طهران تطلق صاروخين باليستيين على قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية    مقتل ضابط عراقى فى هجوم بطائرة مسيرة استهدف مقر المخابرات ببغداد    كرة السلة، مواعيد مواجهات الزمالك والاتحاد في نصف نهائي دوري السوبر    حبيبة سمير ابنة جامعة القناة تحصد المركز الأول ببطولة العالم للأرجوميتر بسويسرا    باستخدام أوناش المرور.. رفع 29 سيارة ودراجة نارية متهالكة    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    سينتيا خليفة تعبر عن استيائها من منع عرض "سفاح التجمع": زعلانة على مجهود فريق العمل    نادية مصطفى ل"اليوم السابع": هاني شاكر في تحسن ملحوظ ويعود لمصر قريبًا    الصحة: 35 زيارة ميدانية لمتابعة المشروعات في 14 مستشفى و13 وحدة صحية    التضامن: الأشخاص ذوو متلازمة داون يتمتعون غالبًا بطبيعة إنسانية مميزة    المصري بالزي الأبيض أمام شباب بلوزداد الجزائري    مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج    مساء اليوم.. انتهاء الأوكازيون الشتوي 2026    السيطرة على حريق محدود بجوار مستشفى الصدر بالعمرانية دون إصابات    الري: استقرار كامل في توزيع المياه وتوفير الاحتياجات خلال العيد    بالتزامن مع أجواء عيد الفطر.. محافظ أسيوط: تكثيف أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة    المتحف المصري الكبير يشارك في الاحتفال بالذكرى الثالثة لافتتاح متحف عُمان عبر الزمان    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    مؤتمر صحفي اليوم لمعتمد جمال والجزيري قبل لقاء الزمالك وأوتوهو    محافظ أسيوط: إقبال على مراكز الشباب في ثاني أيام عيد الفطر    السبكي يؤكد ضرورة تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية لا يقل عن 6 أشهر    الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيضات ضريبية ودعما لقطاع الطاقة    «القابضة الغذائية»: استلام 4.2 مليون طن قصب لمصانع «السكر والصناعات التكاملية».. وتوريد 71 ألف طن بنجر سكر لمصنع أبو قرقاص    ضبط 20 طن أعلاف مجهولة المصدر في العيد بالمنوفية    شائعة هزت السوشيال ميديا.. الأمن يكشف كواليس صورة "الطفلة المغمى عليها"    التصريح بدفن شابين لقيا مصرعهما إثر تعرضهما لحادث تصادم بسوهاج    خروجة العيد فى «كده رضا».. استمتع بحديقة كبريتاج حلوان وسعر الدخول.. فيديو    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات درب الصليب بمدينة نصر    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ أمهات مصر بعيد الأم    بعد وقف عرضه.. مؤلف ومخرج سفاح التجمع يخرج عن صمته ويرد على تقرير الرقابة    إعلام إسرائيلي: أجزاء من الصاروخ العنقودي الإيراني سقطت في 8 مواقع جنوبي تل أبيب    الأهلي يتحدى الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا    حسين عبد اللطيف: هدف منتخب الناشئين الفوز ببطولة شمال أفريقيا    مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا    تقرير CNN: إغلاق مضيق هرمز يضع إدارة دونالد ترامب أمام تحدٍ معقد وخيارات صعبة    تراجع تأخيرات القطارات اليوم وانتظام الحركة على كافة الخطوط    تفاصيل طقس الأقصر اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر    زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الموسيقى التصويرية في دراما 2026 .. حينما يبكي الصوت ويضحك    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    باسم سمرة: أفكر في الاعتزال.. والمهنة قاسية وليست للجميع    انفجار يهز قاعدة فيكتوريا.. واستهداف مستودع ذخيرة أمريكي في العراق    الصحة: الإفراط في تناول الحلويات والأطعمة الدسمة في العيد يسبب مشكلات هضمية ومضاعفات لمرضى السكر    البيت الأبيض يعلن خطة الحسم ضد طهران    «المراكز الطبية» تتابع سير العمل بمستشفى الهرم التخصصي خلال أيام العيد    في حضرة الحكمة والخدمة | المطران ذمسكينوس في حواره مع "البوابة نيوز": محبتي لمصر ليست مجرد إعجاب بل ارتباط عميق بأرض احتضنت التاريخ واحتضنت الإيمان    مجدي حجازي يكتب: «للصائم فرحتان»    الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك فى مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.. رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعدد من المسئولين فى استقباله.. وخطيب المسجد: العفو والتسامح طريق بناء الأوطان    حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" :13مثالاً علي اهدار تكافؤ الفرص فى قانون تقسيم الدوائر
"الدستورية" تبرر التمييز النسبى بين مواطنى المحافظات الحدودية وأقرانهم بالمحافظات الأخرى
نشر في الوطن يوم 02 - 03 - 2015

أودعت المحكمة الدستورية العليا أمس، حيثيات حكمها بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، وذكرت الحيثيات 13 مثالاً لوجود تفاوت بين دوائر داخل محافظة واحدة في الوزن النسبي للصوت الواحد، مؤكدة أن القانون لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، ما أدى إلى تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر دون أي مبرر موضوعي.
وقالت، المحكمة في حيثيات حكمها بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، إن القانون انتهك كل من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلاً بمبدأ السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات.
وأضافت المحكمة إن متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بمجلس النواب هو 168 ألف تقريبًا، والذى يمثل حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية ومقداره 86,813,723 مضافًا إليه عدد الناخبين بها ومقداره 54,754,036 فى تاريخ صدور القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر، مقسومًا على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي وهو 420 مقعداً.
وتابعت المحكمة انه باستعراض الجدول الفردي المرفق بالقانون في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، فإنه يتبين أن المشرع لم يراع قاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين في العديد من من الحالات، منها:
1- محافظة القاهرة: النائب في الجمالية يمثل 78175 مواطناً، والنائب في حلوان يمثل 220043 مواطناً، والنائب في المقطم يمثل 111360 مواطناً.
2- محافظة القليوبية: النائب في طوخ يمثل 228226 مواطناً، والنائب في قليوب يمثل 130008 مواطناً.
3- محافظة الشرقية: النائب في كفرصقر يمثل 214599 مواطناً، والنائب في مشتول السوق يمثل 149154 مواطناً.
4- محافظة دمياط: النائب في فارسكور يمثل 205991 مواطناً، والنائب في الزرقا يمثل 124291 مواطناً.
5- محافظة كفرالشيخ: النائب في الحامول يمثل 234493 مواطناً، والنائب في بيلا يمثل 104256 مواطناً.
6- محافظة الغربية: النائب في بسيون يمثل 235970 مواطناً، والنائب في قطور يمثل 135924 مواطناً.
7- محافظة المنوفية: النائب في بركة السبع يمثل 230341 مواطناً، والنائب في الشهداء يمثل 121943 مواطناً.
8- محافظة البحيرة: النائب في كوم حمادة يمثل 240152 مواطناً، والنائب في كفرالدوار يمثل 131093 مواطناً، والنائب في دمنهور يمثل 130997 مواطناً.
9- محافظة الفيوم: النائب في يوسف الصديق يمثل 255941 مواطناً، والنائب في إبشواي يمثل 141700 مواطناً.
10- محافظة بني سويف: النائب في أهناسيا يمثل 268253 مواطناً، والنائب في بندر بني سويف يمثل 141700 مواطناً.
11- محافظة المنيا: النائب في دائرة المنيا يمثل 249040 مواطناً، والنائب في مدينة المنيا يمثل 118821 نائباً.
12- محافظة أسيوط: النائب في الفتح يمثل 225697 مواطناً، والنائب في صدفا يمثل 103617 مواطناً، والنائب في أبوتيج يمثل 11893 مواطناً.
13- محافظة سوهاج: النائب في مدينة سوهاج يمثل 199127 مواطناً، والنائب في دار السلام يمثل 14355 مواطناً.
وأكدت المحكمة أن "المواطنين ومن بينهم من تتوافر فيهم شروط مباشرة حق الانتخاب، يجب أن يتكافأون من زاوية تمثيل النواب لهم، حتى وإن تباينت الدوائر الانتخابية التي تضمهم" وأنه يجب إعمال قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز بينهم من حيث الثقل النسبي لهم، لتبلغ التمثيل الحقيقي المعبر عن مبدأ سيادة الشعب كمصدر للسلطات.
وأشارت المحكمة إلى أنه "يجب أن يضمن التنظيم التشريعي للدوائر أن يكون لصوت الناخب في دائرة معينة "الوزن النسبي ذاته" الذي يكون لصوت غيره من الناخبين في الدوائر الانتخابية الأخرى، وبمراعاة عدد السكان، بما مؤداه تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين في مباشرتهم حق الانتخاب، ويترتب على ذلك أن مصادرة أو إهدار أو إضعاف هذا الوزن النسبي لهم في دائرة انتخابية معينة، بالمقارنة بأقرانهم في دائرة أخرى؛ يكون مخالفاً لمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة حق الانتخاب.
واواضحت ان نص المادة الثالثة من قرار رئس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 لم يلتزم قاعدتى التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين، حيث تضمن في الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تمييزاً بينهم؛ يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، متحيفاً بذلك حق الانتخاب، ومتنكباً الهدف الذي تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكاً مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلاً تبعاً لذلك بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون هذا النص مخالفاً لأحكام المواد (4) و(9) و(53) و(87) و(102) من الدستور؛ بما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.
واشارت المحكمة الى إن نص المادة (102) من الدستور الحالي قد وضع ضوابط أساسية، أوجب على المشرع التزامها عند تقسيمه الدوائر الانتخابية؛ وهي مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، بحيث لا تُستبعد عند تحديد تلك الدوائر أية محافظة من المحافظات، أو الكتل السكانية التي تتوافر لها الشروط والمعايير التي سنها المشرع والضوابط التي وضعها الدستور، أو ينتقص من حقها في ذلك على أي وجه من الوجوه، هذا فضلاً عن وجوب التقيد في كل ذلك بتحقيق التمثيل المتكافئ للناخبين، بما يستوجبه من عدم إهدار المساواة وتكافؤ الفرص في الثقل النسبي لأصوات الناخبين؛ ولعدد السكان.
وتابعت :" لا يعني ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة تساوياً حسابياً مطلقاً، لاستحالة تحقق ذلك عملياً، وإنما يكفي لتحقيق تلك الضوابط أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول".
واوضحت المحكمة إن ما يصون مبدأ المساواة ولا ينقض محتواه - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، لافتة الى ان المذكرة الإيضاحية لقرار رئيس الجمهورية بقانون تقسيم الدوائر، قد أفصحت عن الاعتبارات الموضوعية التى دعت المشرع إلى تمثيل المحافظات الحدودية بمجلس النواب، تمثيلاً يعكس أهميتها الجغرافية؛ لكونها تُعتبر سياج الأمن القومى وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن ومواطنيه، وذلك على سبيل الاستثناء من قاعدة التمثيل المتكافئ للناخبين، فإن هذا الاستثناء، وإن تضمن تمييزاً نسبياً بين مواطنى هذه المحافظات وأقرانهم بالمحافظات الأخرى؛ فإنه يصلح أساساً موضوعياً يقيل الدوائر الانتخابية بتلك المحافظات من شبهة التمييز التحكمى، ومن ثم يكون هذا التمييز، وقد شُيد على أساس موضوعى، تمييزاً مبرراً، تنتفى معه مخالفة تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات الحدودية لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة فى ممارسة حق الانتخاب.
وتابعت: وحيث إن حق الانتخاب، المقرر لكل مواطن وفقاً لما تنص عليه المادة (87) من الدستور، يندرج ضمن الحقوق العامة التي حرص الدستور على كفالتها وتمكين المواطنين من ممارستها، لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة، وعلى أساس أن حقي الانتخاب والترشح على وجه الخصوص هما حقان متكاملان، لا تقوم الحياة النيابية بدون أيهما، ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أُفرغا من المضمون الذي يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة، ومن ثم كان هذان الحقان لازمين لزوماً حتمياً لإعمال الديمقراطية في محتواها المقرر دستورياً، ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإرادة الشعبية ومعبرة تعبيراً صادقاً عنها.
وقالت المحكمة انه وفقا لما سبق لم يقف نص المادة (87) من الدستور عند مجرد ضمان حق كل مواطن في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساهمته في الحياة العامة، عن طريق ممارسته لتلك الحقوق، واجباً وطنياً يتعين القيام به في أكثر المجالات أهمية؛ لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تُعتبر قواماً لكل تنظيم يرتكز على إرادة هيئة الناخبين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.