أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها الشديد إزاء إحالة الكاتبة الصحفية، فاطمة ناعوت، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إزدراء الأديان. وكانت ناعوت، نشرت في أوائل أكتوبر الماضي، تدوينة لها، على صفحتها الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وصفت فيها نُسك الأضحية ب"المذبحة"، معتبرة أنها "أهول مذبحة يرتكبها المسلم كل عام منذ 10 قرون ونصف، ويكررها كل عام، وهو يبتسم، حيث تُساق ملايين الكائنات البريئة". وأكدت ناعوت، أن ما كتبته لا يعدو كونه مجرد تهنئة للأمة الإسلامية، ودعوة إلى احترام الذبيحة، وحسن ذبحها، بدلاً من إهانتها على مرأى، ومسمع من الأطفال ما دفع طفلاً لذبح شقيقته الرضيعة يوم العيد. وجاءت ردود الأفعال حول تغريدة وصف أضاحي العيد، بالمذبحة متباينة، فيما قوبلت في أغلب الردود بهجوم شديد، وانتقادات لاذعة، بينما أيد آخرون رأيها، بأن البهائم التي يتم ذبحها في عيد الأضحى لا ذنب لها. وترى المنظمة، أن البلاغ المقدم ضد فاطمة ناعوت، عودة لنظام "الحسبة"، والذي سبق، وتم تعديله طبقا للمادة 3 من قانون المرافعات، لانتفاء الصفة والمصلحة لمقدم هذا البلاغ، كما يعتبر بمثابة إساءة للحق في التقاضي بغية ترويع المواطنين، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الأساسية، ومن بينها الحق في حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور المصري في المادة 65 والتي تنص على أن "حريه الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رايه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر". والمنظمة إذ تحذر من خطورة قضايا الحسبة، التي تعد تهديدًا لحريه الرأي، والتعبير، والفكر، والاعتقاد، وقيم حقوق الإنسان، التي تحظر المحاكمات الجنائية، على التعبير السلمي، والرأي كما تعيد المنظمة الأذهان إلى أمثلة على ذلك كثيرة لعل أشهرها قضية نصر حامد أبو زيد ، ونجيب محفوظ، وفرج فودة، وغيرها من القضايا التي حكم فيها على شعراء وأدباء وفنانين . ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة أن ما حدث إزاء ناعوت، يعتبر مؤشراً على تدهور نوعي جديد لحريات الرأي، والتعبير، وينذر بموجة جديدة من موجات التكفير، والذي طالما حذرت منه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في العقود الماضية. وطالب أبو سعدة، بوقف هذه الإجراءات، وإلغاء أية آثار قانونية تترتب عليها، وضرورة مراجعة كافة القوانين التي تحد من حرية الرأي والتعبير. جدير بالذكر جاء تعديل قانون الحسبة بألا تقبل أي دعوى، كما لا يقبل أي طلب أو دفع، استناداً لأحكام هذا القانون، أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية، ومباشرة، وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استياق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء، شرط المصلحة أن تحكم على المدعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن 500 جنيه إذا تبينت أن المدعى أساء استعمال حقه في التقاضي.