التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص نظام ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة يستهدف فيه العمل على تقليل الإنفاق الشخصي للمواطنين على الخدمات الصحية. وتهدف منظومة التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص إلى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وتسهيل حصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية، وذلك مقابل تسديد الأسر القادرة للاشتراكات المُقررة من قبل المنظومة، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة العبء المالي للتغطية الصحية عن الأسر غير القادرة. وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» شروط الحصول على التأمين الصحى بالقطاع الخاص، والأوراق المطلوبة،إضافة إلى إجراءات الحصول على التأمين الصحى. شروط التأمين الصحى للعاملين بالقطاع الخاص - يشترط للانتفاع بالمنظومة أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام. - أن يكون المنتفع مسدداً للاشتراكات. - على أن تتحمل خزينة الدولة اشتراكات غير القادرين. - وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يٌشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، فيما عدا حالات الطوارئ. الأوراق المطلوبة للحصول على التأمين الصحى للعاملين بالقطاع الخاص - شهادة الميلاد مميكنة. - صورة من المؤهل الدراسي. - إفادة من الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل المهندس أو الطبيب أو المحامي والمحاسب. - صورة بطاقة الرقم القومي. - قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك. - تقرير اللياقة الطبية علي النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه. - نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد. - صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة. - بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا. - استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه. - يتقدم الموظف باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج. إجراءات استخراج بطاقة التأمين الصحي للقطاع الخاص - على صاحب العمل تقدم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 المرفق هنا من أصل وصورتين يدويا مستوفي كل التوقيعات الموجودة بكل دقة، أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلي مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال 14 يومًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات المطلوبة. استمارة حصر منتفعين معتمدة ومختومة بخاتم شعار الدولة ومن التأمينات الاجتماعية. الكشف الطبي، على أن يكون لائق طبيا، ويتم بلجان التأمين الصحي، وتقديم أصل وصورة الكشف الطبي للاطلاع والتأكد من قرار اللياقة الطبية وللمعين بعد 1/8/1980. الرقم التأميني للمنتفع ورقم المنشأة. صورة شخصية معتمدة ومختومة من التأمينات الاجتماعية.