البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    بتواجد منتخب مصر| النتيجة الكاملة لقرعة كأس العالم تحت 20 سنة    مصرع تلميذ صعقاً بالكهرباء أثناء تشغيله التليفزيون بمنزله في سوهاج    فلسطين.. 6 شهداء جراء قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في جباليا شمالي قطاع غزة    ترامب: يجب تمكين الرئيس من حماية الاقتصاد الأمريكي    مفاجأة، ريا أبي راشد تعلن خوض تجربة التمثيل لأول مرة (فيديو)    3 تحفظات لحماس على مقترح ويتكوف، ما هي؟    «بنتلي» تشوق لنسخة جديدة من بنتايجا عالية الأداء مع وضع الانجراف    طاهر أبوزيد ينتقد الخطيب.. ويوجه له رسائل خاصة بسبب بيراميدز    بعد إمام عاشور.. (3) لاعبين ينتظرون عفو حسام حسن    عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة بعد الانخفاض    مصرع شاب صدمته سيارة والده عن طريق الخطأ في العاشر من رمضان    سعر السمك اليوم والجمبري بالأسواق الجمعة 30 مايو 2025    أسامة كمال: 600 يوم من الإجرام الإسرائيلي وغزة لا تزال تتنفس وتكتب التاريخ بالدم    روسيا تتهم حليفتها صربيا بالخيانة لتوريدها الأسلحة إلى أوكرانيا    في 13 نقطة مفصلة، النص الكامل لمقترح ويتكوف بشأن وقف حرب غزة    رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن    بالأسماء، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لبعض رؤساء شركات القطاع    موعد أذان الفجر اليوم الجمعة ثالث أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    إمام عاشور: زيزو هنأني بعد الفوز بالدوري.. وهذه رسالتي لميسي قبل كأس العالم للأندية    "بسبب بن رمضان وتريزيجيه".. إمام عاشور يكشف حقيقة طلبه تعديل تعاقده مع الأهلي    عضو مجلس الأهلي يتحدث عن.. إيرادات النادي.. أسعار تذاكر مونديال الأندية.. وحقيقة مفاوضات رونالدو    الأهلي يوضح حقيقة خلاف حسام غالي مع الإدارة    حزب "الجبهة الوطنية" يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال في بورسعيد    ديوان عام محافظة الجيزة يعلن توفر عدد من الوظائف    موعد نتائج سنوات النقل للمرحلة الثانوية في البحيرة برقم الجلوس (روابط)    مصرع شاب في انقلاب سيارة على طريق أسيوط – الوادي الجديد    بالأسماء، إصابة 23 شخصا في انقلاب أتوبيس عمال وردية بمدينة السادات    «الأرصاد» تكشف عن طقس اليوم الجمعة.. والعظمى في القاهرة 32    ترامب: يسعدني ترشيح بول إنجراسيا لرئاسة مكتب المستشار الخاص في الولايات المتحدة    20 صورة ومعلومة عن الفنانة هايدي رفعت بعد خطوبتها    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    ضبط 3431 أسطوانة غاز و1000 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة    مصرع شخص وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالحوامدية    "مصر الخير" تطلق جائزة ريادة العطاء 2025 لمحور المياه النظيفة    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 30 مايو 2025    4 أبراج «بيحبوا السيطرة».. قياديون يتمتعون بالكاريزما لكن ثقتهم الزائدة قد تتحول لغرور    ليلى علوي تحتفل بنجاح نجلها خالد في مشروع التخرج.. ماذا قالت؟    بعد إزالة الوشم.. أحمد سعد يصلي في غار حراء والمسجد النبوي (صور)    والدة إبراهيم شيكا: "عايزة كل قرش في ورث ابني ومراته بصمته في المستشفى"    زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب باكستان    ننشر استعدادات محافظ الإسماعيلية لاستقبال عيد الأضحى    الإمساك.. الأسباب الشائعة وطرق العلاج بوصفات طبيعية    تجاهل تنظيف منطقة في الأذن قد يعرض حياتك للخطر.. تحذير خاص لأصحاب «النظّارات»    وزير الأشغال العامة الفلسطينى: نشكر مصر على دعمها للقضية الفلسطينية    وكيل أوقاف الفيوم يشهد فعاليات كتاب مسجد على مفتاح.. صور    متحدث الأوقاف: صكوك الأضاحى بدأ فى 2015 ووصلنا إلى 10 ملايين أسرة    أحمد رضا: هدفي أمام بيراميدز كان حاسمًا.. وهذا طموحي في المونديال    «الإسعاف»| 123 سنة إنقاذ.. 3200 سيارة حديثة و186 مقعدا لاستقبال البلاغات يوميًا    المنوفية تُطلق جيلًا رقميًا جديدًا في وحدات الرعاية.. وتُنهي 96 دورة تدريبية    مطار سفنكس يستعد لاستقبال الوفود الرسمية المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير    "مستقبل وطن" يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة لتبادل الرؤى حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية    خالد الجندي: لا يصح انتهاء الحياة الزوجية بالفضائح والانهيار    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية الهندسة بشبرا    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أبرزها غرامة مضاعفة.. عقوبات تنتظر المتخلفين عن التصالح
نشر في الوطن يوم 25 - 09 - 2020

قبل أيام معدودة من انتهاء الفترة المحددة، قدمت الحكومة تسهيلات جديدة للمواطنين من أجل الحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد مهلة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء شهرا إضافيا لتنتهي في 30 أكتوبر المقبل بدلا من 30 سبتمبر الجاري.
المتخلفون عن التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وتنفيذ الإجراءات القانونية المعلنة، تنتظرهم عدة عقوبات في حال انتهاء المدة في 30 أكتوبر المقبل، منها الحبس والغرامات وأعمال الإزالة وقطع المرافق، وفقا لبيانات التنمية المحلية.
وحدد القانون سبل التعامل مع غير الملتزمين بالتصالح، منها هدم المخالفات وقطع المرافق عنها حال تعذر هدمها أو كان هناك ما يحول دون ذلك، بالإضافة إلى الحجز الإداري على الشقق.
تلك العقوبات فندها إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، موضحا أنها تتدرج من قطع المرافق للغرامة وحتى الإزالة للعقار المخالف غير المأهول بالسكان، وذلك وفقا لقانون البناء الموحد الذي تمت مناقشته العام الماضي وإقراره بالبرلمان مارس الماضي.
قانون التصالح على مخالفات البناء لم يتضمن عقوبات للمتخلفين عن تنفيذه، حيث إنه يعتبر بمثابة مساعدة لهم، وفقا للقواعد المحددة للتصالح- بحسب ما قاله نصر الدين، في تصريحات خاصة ل"الوطن".
وتابع أن المخالف ستنطبق عليه الجزاءات الواردة في قانون البناء الموحد، حيث تكون الغرامة المالية مضاعفة لقيمة الأعمال المخالفة، لذلك فالتصالح يعتبر فرصة ثمينة لتجنب تلك الأعباء، لذلك فقرار مد المهلة أمر جيد للغاية وتسهيل جديد من الحكومة للمخالفين.
عقوبات المتخلفين عن التصالح
تضمن قانون البناء الموحد، الذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، جزاءات للمخالفين، حيث أفرد لها الباب الخامس به، وكانت أبرز مواده.
ونصت المادة (101) على أنه: "يعاقب كل من خالف أحكام المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، وذلك فضلاً عن الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف".
كما تضمنت المادة (102)على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار، ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك."
وشملت المادة (104)أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أعمالاً دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا فى تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو فى متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التى منح الترخيص على أساسها أو الغش فى استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة".
حالات لا يجوز فيها التصالح
بينما يحظر التصالح، وفقا للقانون في هذه المخالفات:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.
المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة، ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، وطبقًا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.