تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    إصابة شخصين في حريق بمعمل بالإسماعيلية    2 فبراير 2026.. الدولار يهبط بختام تعاملات اليوم في البنوك المحلية    عاجل- مدبولي يراجع خريطة التنمية الشاملة بالسويس.. طرق جديدة واستثمارات واعدة وخدمات صحية متكاملة    رئيس الوزراء يطلق تعداد 2027 ويؤكد: بيانات دقيقة للتخطيط والتحول الرقمي وتحسين الخدمات    قوات الأمن السورية تنتشر في مدينة الحسكة ومناطق ب«كوباني»    مفاوضات أمريكية إيرانية تحت ضغط عسكري ودبلوماسي.. أسرار جديدة    مدير مجمع الشفاء: 20 ألف مريض بحاجة ماسة للعلاج خارج غزة    رونالدو خارج تشكيل النصر أمام الرياض في الدوري السعودي    «المركب هتغرق».. وائل القباني يحذر مسؤولي الزمالك    فيديو.. الأرصاد تحذر من عودة الأجواء شديدة البرودة غدا وتناشد عدم تخفيف الملابس    نص كلمة رئيس محكمة الاستئناف بالمنيا فى واقعة مقتل أب وأبنائه الستة فى دلجا    محافظ كفر الشيخ يتقدم الجنازة العسكرية لمعاون مباحث مركز شرطة الحامول في بيلا    الروائي الشاب توماس جوزيف: لا يوجد طيب أو شرير مطلق.. وأبطال روايتي يسكنون المنطقة الرمادية    وزير التعليم العالي: سنصل إلى 155 مستشفى جامعي بنهاية 2026    متحدث الصحة: دليل إرشادي موحد لتنظيم العلاج على نفقة الدولة بأكثر من 600 مستشفى    ثاني التدعيمات.. كهرباء الإسماعيلية يضم جوناثان نجويم    الطب البيطري بجنوب سيناء: توفير ملاجئ آمنة للكلاب الضالة    مصدر بالزمالك يكشف سبب تواجد لجنة الأموال العامة في النادي    مصابون باستهداف إسرائيلي لبيت عزاء وسط غزة    تقرير: اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الشاب    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ    كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان    مفوضة الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات صعبة    محافظ أسيوط يطلق المرحلة الثانية من مبادرة "وحشتنا أخلاقنا"    رئيسة القومي للطفولة تشارك في جلسة حوارية بعنوان "حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف"    الهاتف يهدد الأطفال «8 - 10».. هل يمكن تقنين استخدام الصغار للأجهزة اللوحية؟    شريف مصطفى يفتتح معسكر التضامن الأوليمبي الدولي للكونغ فو استعداداً لأولمبياد الشباب    قبل عرض مسلسل مناعة.. كندة علوش تدعم هند صبرى فى سباق رمضان 2026    مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية تعقد اجتماعا لاختيار الأم المثالية    المنتجة ماريان خوري تستقيل من مهرجان الجونة.. لهذا السبب    محمود عاشور يشارك في معسكر حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم    رقابة أبوية وتصنيف عمري، تشريع حكومي جديد لحماية الأطفال من محتوى السوشيال ميديا    القاهرة الإخبارية: السوداني يبحث الاستحقاقات الدستورية مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني    متفقهون في الدين.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يتنافسون في فرع الحافظ المتفقه ولجان التحكيم تشيد بالمستوى    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ رئيس الجمهورية بليلة النصف من شعبان    وزارة الزراعة تطرح كرتونة البيض ب 110 جنيهات بمعرض المتحف الزراعى بالدقى    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 292 ألف جنيه    وزير المالية ومركز المعلومات يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبى»    «إكسترا نيوز» ترصد حجم الإقبال اليوم على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية    وزير الثقافة ينعى الفنان التشكيلي حسام صقر    4397 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى خلال يناير 2026    «القاهرة الإخبارية»: قوائم طويلة من الفلسطينيين تنتظر العبور عبر معبر رفح إلى مصر لتلقي العلاج    إصابة 23 عاملاً في انقلاب «ربع نقل» على طريق الإسماعيلية الصحراوي    حالة الطقس.. أتربة عالقة وأجواء مغبرة تغطى سماء القاهرة الكبرى والمحافظات    فضل شهر شعبان.. دار الافتاء توضح فضل الصيام فى شهر شعبان    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 2فبراير 2026 فى المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    صوم يونان.. دعوة للقلب    أسعار الدواجن البيضاء والبلدى بالأسواق والمحلات فى الأقصر اليوم الإثنين    تسليم نظارات طبية لأكثر من 5000 تلميذ بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في بني سويف    محافظ الأقصر يحضر احتفال العائلة الحجاجية بالليلة الختامية لمولد أبو الحجاج    حياة كريمة.. صحة دمياط تستهل فبراير بقافلة شاملة تخدم 1217 مواطنا بفارسكور    لتجنب اضطرابات الهضم، طرق تهيئة المعدة لصيام رمضان    إبراهيم صلاح: فوز الزمالك على المصري مهم ويعكس جاهزية اللاعبين الشباب    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة على كل دور وبالتقسيط.. كل ما تريد معرفته عن "التصالح في المخالفات"
نشر في مصراوي يوم 28 - 01 - 2019

يناقش مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء؛ تمهيدًا لإقراره خلال الأيام المقبلة.
وينشر "مصراوي" كل ما تريد معرفته علن مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات التي أدخلها البرلمان عليه.
ما الهدف من القانون؟
يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات المباني التي تمت خلال الفترة السابقة من خلال التصالح فيها مقابل غرامات مادية على المتر المربع.
هل هو قانون دائم؟
القانون ليس دائمًا بل هو مؤقت لمدة عام، وعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به.
ماذا بعد إلغاء العمل به؟
عقب إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات، سيتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في شأن البناء الموحد، وسيكون هذا القانون هو الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، وسيتضمن عقوبات رادعة لمنع أي مخالفات مستقبلية والقضاء على ظهور أي تجمعات سكنية عشوائية مرة أخرى.
ما المخالفات التي يجوز التصالح فيها؟
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأ حكام هذا القانون.
هل توجد مخالفات لا يمكن التصالح فيها؟
حظر مشروع القانون التصالح في مجموعة من المخالفات منها:
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
هل توجد استثناءات؟
تضمنت تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة استثناء مجموعة من مخالفات البناء خارج الاحوزة العمرانية ومنها:
- الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- المشروعات الحكومية والخدمية.
- المشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمارفق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي 2017/7/22 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كم تبلغ قيمة الغرامات في التصالح؟
- الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
- الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.
- الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 200 جنيه في القرى.
ما الحد الأدنى للتصالح مقابل المتر الواحد؟
حدد القانون نسبة 30% من الحد الأقصى المقرر وفق كل منطقة ليكون حدًا أدنى للتصالح مقابل المتر الواحد.
- يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 240 جنيهًا في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
- يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 150 جنيهًا في مدن ومراكز باقي المحافظات
- يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 60 جنيهًا في القرى.
هل تحصل الغرامة على الأرض أم على عدد الأدوار؟
يتضمن مشروع القانون تحصيل الغرامة عن كل دور وكل شقة وفقًا لقيمة المتر الذي سيتم تحديده من جانب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة في كل منطقة.
هل توجد رسوم أخرى بخلاف قيمة الغرامات؟
يلزم مشروع القانون طالب التصالح بسداد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
ما عقوبة المتخلفين عن التصالح؟
تضمن مشروع قانون الحكومة وتعديلات البرلمان عليه عددًا من العقوبات على المواطنين المتهربين من التقدم بطلبات التصالح في المخالفات.
العقوبة في مشروع قانون الحكومة؟
نصت المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة على التالي:
- يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل.
- يترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
- يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
- في جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح في المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
العقوبات في تعديلات البرلمان:
انتهت اللجنة المشكلة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان (الخطة والموازنة - الشئون الدستورية والتشريعية - الإدارة المحلية) من تقريرها بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الحكومة.
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها البرلمان على قانون الحكومة في المادة السادسة التالي:
- يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، على طلب التصالح وسداد قيمة المقرر لذلك مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.
- مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
- يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث التصالح أثناء تنفيذها.
- في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها.
- يحق للجهة الإدارية استيداء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
متى يتم تقديم طلب التصالح؟
نصت المادة 3 في مشروع قانون الحكومة على أن يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ورأى البرلمان في تعديلاته زيادة المدة المحددة للتصالح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 كما ورد في مشروع قانون الحكومة.
من المختص بالبت في طلبات التصالح؟
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، والتي تتكون من عدد من المتخصصين، وتجري اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وتكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ماذا يعني قبول التصالح؟
يترتب على قبول التصالح انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
ماذا لو صدر حكمًا باتًا في المخالفة قبل التصالح فيها؟
يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
ما الذي يحدث إذا رُفض طلب التصالح؟
في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها.
هل يجوز التظلم من رفض التصالح؟
يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر الهيئة شكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني، والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
أين تذهب أموال غرامات التصالح؟
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
- 15% نسبة صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية
- 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
- 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات
- 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة
- 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
هل يمكن للمختصين التلاعب في الإجراءات؟
نصت المادة العاشرة على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا ا بأي من المهام المكلف بها طبقًا لاحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.
ما الآلية التي تُسدد بها الغرامة؟
تركت المادة الخامسة من مشروع القانون تحديد الآلية للائحة التنفيذية، كما تضمن إمكانية أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.