كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامة على كل دور وبالتقسيط.. كل ما تريد معرفته عن "التصالح في المخالفات"
نشر في مصراوي يوم 28 - 01 - 2019

يناقش مجلس النواب، الأسبوع الجاري، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء؛ تمهيدًا لإقراره خلال الأيام المقبلة.
وينشر "مصراوي" كل ما تريد معرفته علن مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات التي أدخلها البرلمان عليه.
ما الهدف من القانون؟
يهدف إلى تقنين أوضاع مخالفات المباني التي تمت خلال الفترة السابقة من خلال التصالح فيها مقابل غرامات مادية على المتر المربع.
هل هو قانون دائم؟
القانون ليس دائمًا بل هو مؤقت لمدة عام، وعقب الانتهاء من تقنين كافة المخالفات في مختلف المحافظات خلال المدة التي يحددها القانون سيتم إلغاء العمل به.
ماذا بعد إلغاء العمل به؟
عقب إلغاء العمل بقانون التصالح في المخالفات، سيتم العمل بقانون البناء الموحد الجديد، وانتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب من مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، في شأن البناء الموحد، وسيكون هذا القانون هو الوحيد الذي ينظم عملية البناء داخل حدود الدولة، وسيتضمن عقوبات رادعة لمنع أي مخالفات مستقبلية والقضاء على ظهور أي تجمعات سكنية عشوائية مرة أخرى.
ما المخالفات التي يجوز التصالح فيها؟
يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأ حكام هذا القانون.
هل توجد مخالفات لا يمكن التصالح فيها؟
حظر مشروع القانون التصالح في مجموعة من المخالفات منها:
- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
هل توجد استثناءات؟
تضمنت تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون الحكومة استثناء مجموعة من مخالفات البناء خارج الاحوزة العمرانية ومنها:
- الحالات الواردة في المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
- المشروعات الحكومية والخدمية.
- المشروعات ذات النفع العام.
- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمارفق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي 2017/7/22 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كم تبلغ قيمة الغرامات في التصالح؟
- الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 800 جنيه للمتر المسطح الواحد في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
- الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 500 جنيه للمتر الواحد بمدن ومراكز باقي المحافظات.
- الحد الأقصى لغرامات التصالح يصل إلى 200 جنيه في القرى.
ما الحد الأدنى للتصالح مقابل المتر الواحد؟
حدد القانون نسبة 30% من الحد الأقصى المقرر وفق كل منطقة ليكون حدًا أدنى للتصالح مقابل المتر الواحد.
- يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 240 جنيهًا في (القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر).
- يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 150 جنيهًا في مدن ومراكز باقي المحافظات
- يبدأ الحد الأدنى للتصالح في المتر الواحد 60 جنيهًا في القرى.
هل تحصل الغرامة على الأرض أم على عدد الأدوار؟
يتضمن مشروع القانون تحصيل الغرامة عن كل دور وكل شقة وفقًا لقيمة المتر الذي سيتم تحديده من جانب المحافظ أو الجهة الإدارية المختصة في كل منطقة.
هل توجد رسوم أخرى بخلاف قيمة الغرامات؟
يلزم مشروع القانون طالب التصالح بسداد رسم فحص يُدفع نقدًا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
ما عقوبة المتخلفين عن التصالح؟
تضمن مشروع قانون الحكومة وتعديلات البرلمان عليه عددًا من العقوبات على المواطنين المتهربين من التقدم بطلبات التصالح في المخالفات.
العقوبة في مشروع قانون الحكومة؟
نصت المادة السادسة من مشروع قانون الحكومة على التالي:
- يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل.
- يترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
- يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
- في جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح في المخالفة أي إخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية، وفي حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق قانون البناء الصادر رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
العقوبات في تعديلات البرلمان:
انتهت اللجنة المشكلة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان (الخطة والموازنة - الشئون الدستورية والتشريعية - الإدارة المحلية) من تقريرها بتعديل عدد من مواد مشروع قانون الحكومة.
وتضمنت التعديلات التي أدخلتها البرلمان على قانون الحكومة في المادة السادسة التالي:
- يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، على طلب التصالح وسداد قيمة المقرر لذلك مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف.
- مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية يترتب على صدور القرار انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
- يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث التصالح أثناء تنفيذها.
- في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها.
- يحق للجهة الإدارية استيداء قيمة المخالفة عن طريق الحجز الإداري على الوحدة والمنقولات الموجودة بها، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
متى يتم تقديم طلب التصالح؟
نصت المادة 3 في مشروع قانون الحكومة على أن يُقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ورأى البرلمان في تعديلاته زيادة المدة المحددة للتصالح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 كما ورد في مشروع قانون الحكومة.
من المختص بالبت في طلبات التصالح؟
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، والتي تتكون من عدد من المتخصصين، وتجري اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وتكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
ماذا يعني قبول التصالح؟
يترتب على قبول التصالح انقضاء الدعاوى الجنائية المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر صدور هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره وتعتبر محررًا رسميًا لتطبيق قانون العقوبات.
ماذا لو صدر حكمًا باتًا في المخالفة قبل التصالح فيها؟
يترتب على الموافقة على طلب التصالح في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
ما الذي يحدث إذا رُفض طلب التصالح؟
في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال تسعين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة وكذلك المخالفات التي لم يتقدم ذوي الشأن بطلب التصالح عليها.
هل يجوز التظلم من رفض التصالح؟
يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر الهيئة شكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عامًا، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني، والأخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
أين تذهب أموال غرامات التصالح؟
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
- 15% نسبة صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية
- 30% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب
- 7% لإنشاء أماكن تخصص لإيواء السيارات
- 10% للجهات الإدارية تخصص للإزالات والإشغالات والمباني المخالفة
- 3% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
هل يمكن للمختصين التلاعب في الإجراءات؟
نصت المادة العاشرة على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا ا بأي من المهام المكلف بها طبقًا لاحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة.
ما الآلية التي تُسدد بها الغرامة؟
تركت المادة الخامسة من مشروع القانون تحديد الآلية للائحة التنفيذية، كما تضمن إمكانية أداء قيمة المخالفة على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.