الغربية تحتفل بذكرى النصر.. المحافظ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري    في الثانية وخمس دقائق.. كنائس الشرقية تدق أجراسها احتفالاً بذكرى نصر أكتوبر    مجلس "الصحفيين" يهنئ الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر ويكرم أبطال الحرب    زيادة جديدة ل سعر الدولار الآن.. أسعار العملات اليوم الاثنين 6-10-2025 بالبنك الأهلي    تم رصدها ليلًا.. محافظة الجيزة تضبط وتزيل 4 حالات بناء مخالف بالوراق وكرداسة    أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    استقالة لوكورنو تعمق أزمة فرنسا السياسية    6 فيتو أمريكي.. كيف عزلت حرب غزة إسرائيل دبلوماسيًا؟    اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة    زيلينسكي يعلن العثور على قطع غربية في مسيرات وصواريخ روسية    أحمد سليمان يكشف تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة ويقول : " بخير واحنا معه لحظه بلحظه "    مجلس الزمالك يجتمع مساء اليوم لمناقشة أوضاع فريق الكرة والألعاب الأخرى    35 مليون جنيه سنويًا وحملة إعلانية.. شرط حسين الشحات للتجديد للأهلي    نجم تشيلسي يغيب عن منتخب انجلترا أمام ويلز ولاتفيا    ضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء بالجيزة    الأرصاد : انخفاض بدرجات الحرارة غدا وشبورة والعظمى بالقاهرة 32 درجة والصغرى 22    8 مصابين في تصادم ميكروباص برصيف كورنيش الإسكندرية    خالد العناني الأقرب لإدارة «اليونسكو».. المنظمة تستعد لاستقبال المدير ال 12    أفلام لا تُنسى عن حرب أكتوبر.. ملحمة العبور في عيون السينما    الوثائقي «السادات والمعركة».. الرئيس الراحل ينعى رحيل جمال عبد الناصر    حواس يكشف مفاجآت وراء سرقة اللوحة الأثارية: رمموا البشر قبل الحجر    «طقوس السطوح» عرض مسرحي يعلو القاهرة ضمن مهرجان «دي-كاف»    «الصحة»: عبدالغفار يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    فالفيردي يغيب عن معسكر منتخب الأوروجواي    رئيس الاتحاد السكندري: نستعد لضم صفقات قوية في الميركاتو الشتوي.. والجمهور درع وسيف للنادى    محافظ المنوفية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول    ممثلو «خور قندي الزراعية» يشكرون الرئيس لاستكمال صرف مستحقات أبناء النوبة    التوعية والتمكين وتحسين البيئة للعاملين ..أبرز حصاد العمل بالمحافظات    «الداخلية»: ضبط متهم بالنصب على مواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني    المديريات توجه المدارس بمتابعة تسجيل الطلاب على منصة تدريس البرمجة    الجامعة العربية وبيرو تتفقان على تطوير التعاون المشترك    الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابيًا علي الاقتصاد المصري    متخصصون من معرض دمنهور للكتاب: البحيرة تمتلك مستقبلًا واعدًا في الصناعة    مجلس الوزراء: سيناء.. الإنسان محور التنمية ونهضة عمرانية شاملة تحقق حياة كريمة لأبناء المنطقة    خبير بالشأن الأفريقي: حكومة آبي أحمد توظف سد النهضة دعائيًا وتتجاهل القانون الدولي    3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 (تفاصيل)    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 في المنيا    نجم الزمالك السابق يعتذر لمحمد مجدي أفشة    نائبا رئيس الوزراء يشهدان اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.. تفاصيل    بسبب التقصير في العمل.. إحالة الطاقم الإداري لمستشفى كفر الشيخ العام للتحقيق (تفاصيل)    «عبد الغفار» يشارك في ختام «مهرجان 100 مليون صحة الرياضي»    عالم بالأزهر: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل مصر خيرا    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو يُظهر اعتداء على مواطن وأسرته بدمياط    كجوك والخطيب: القطاع الخاص المصرى مرن وإيجابي وقادر على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا    محافظ البحيرة تضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة انتصارات أكتوبر    رئيس الوزراء الفرنسي بعد استقالته: لا يمكن أن أكون رئيسًا للوزراء عندما لا تستوفي الشروط    نائب وزير الصحة يختتم جولته بالدقهلية بتفقد مستشفيات المنصورة والمعهد الفني الصحي    ما حكم وضع المال فى البريد؟.. دار الإفتاء تجيب    دار الإفتاء: الاحتفال بنصر أكتوبر وفاء وعرفان لمن بذلوا أرواحهم فداء الوطن    العالم هذا الصباح.. السعودية: جميع حاملى التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة.. تصرفات ترامب الغريبة تفتح الباب حول حالته الذهنية.. وناشطة سويدية تثير الجدل بعد احتجازها فى إسرائيل    الرئيس السيسى: أوجه التحية للرئيس الأمريكى على مبادرته لوقف الحرب فى غزة    جمهور آمال ماهر يتفاعل مع سكة السلامة واتقى ربنا فيا بقصر عابدين    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الإثنين 6 أكتوبر 2025    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء فى إمبابة والتحفظ على أكثر من ألف قطعة    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    سكته قلبية.. وفاة شخص قبل نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه بمحكمة الإسكندرية    منتخب مصر يودّع كأس العالم للشباب رسميًا    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«س و ج».. «الشروق» تستعرض أبرز التساؤلات حول قانون التصالح مع مخالفات البناء
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 01 - 2019

وافق مجلس النواب، في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة للحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وفي ضوء ذلك، تجيب «الشروق» على أبرز التساؤلات التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول هذا القانون:
س: ما الهدف من القانون؟
ج: الهدف من القانون تقنين أوضاع المباني المخالفة التي حدثت قبل 22 يوليو عام 2017 وهو آخر تصوير لكتل المباني المخالفة، وهو قائم على العلاج وليس العقاب.
س: هل القانون دائم، ومتى سيفعل؟
ج: القانون مؤقت لتقنين مخالفات التي حدثت من قبل، ومن ثم ينتهي دوره، وسيفعل منذ صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
س:ما المخالفات التي يمكن التصالح فيها؟
ج: يجوز التصالح في كافة الأعمال الإنشائية التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء القانون رقم 119.
س: ما هي الحالات التي يحظر التصالح فيها؟
ج: هناك 8 حالات مدرجة في قانون حظر التصالح مع البناء المخالف وهي:
-المخالفات الخاصة بإخلال السلامة الإنشائية للعقارات.
-مخالفات الحيز العمراني.
-مخالفات المنشآت ذات الأبنية العمرانية المتميزة.
-مخالفات تجاوز شروط الارتفاع وفقًا لمحددات الطيران المدني.
-مخالفات الأراضي المملوكة للدولة باستثناء التى تقدم فيها المواطن بطلب لتوفيق أوضاعه.
-مخالفات البناء وفقًا لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- االكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية المعتمدة.
س: هل يمكن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟
ج: ليس للقانون علاقة بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ولا يسري على أي مخالفة سوى الخاصة بالقانون رقم 119 لتنظيم البناء.
س: من المنوط بوضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون؟
ج: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
س:متى يقدم طلب التصالح، وماهي الرسوم؟
ج:يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى 1000 جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
س: كيف يحدد سعر المتر، وهل يمكن تقسيطه؟
ج: تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل اللجنة من اثنان من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنان من مقيمي العقارات المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية.
‏-وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدني 50جنيهًا وأقصي 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
س:هل تنفذ العقوبة في حالة صدورها بعد قبول التصالح؟
ج:يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المُشكلة على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات، وفي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
س: ماذا يحدث في حالة رفض التصالح؟
ج:في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.
ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، ولايصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.
س:هل يحق التظلم في حالة رفض التصالح؟
ج:يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية و3 مهندسين خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 90 يومًا، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول.
س:ماهي عقوبات المتخلفين عن التصالح؟
ج: في حالة عدم إقبال المخالفين على تقنين أوضاعهم، سيخضعون للعقوبات سواء الإزالة أو الغرامات أو الحبس وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
س:أين تذهب أموال التصالح؟
ج:تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة39% لمشروعات البنية التحتية من تحسين محطات الصرف صحى ومياه شرب.
للمزيد من التفاصيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.