كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    زيادة رأسمال شركة النيل العامة للطرق والكباري إلى 210 ملايين جنيه    استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال في جباليا وشرق خان يونس    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    كأس أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية والقناة الناقلة    محمد السيد يترقب وصول عرض أوروبي للزمالك فى يناير قبل الرحيل المجاني    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي    فيديو.. الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة المائية على الطرق صباح الخميس    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    تعليم المنوفية: منع استخدام المحمول أثناء الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس    ضبط 3 عناصر جنائية بالجيزة لغسل أموال تصل قيمتها 100 مليون جنيه    احتفاء بشخصية دورته ال37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    ذكرى رحيل الكاتب الكبير محمد التابعى أسطورة الصحافة المصرية    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الرعاية الصحية: 1.5 مليون فحص تشخيصي واستقبال مليون حالة طوارئ بمستشفى السلام ببورسعيد    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    رئيس دولة التلاوة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    بزيادة 27% عن 2025| تركيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أسعار الذهب تواصل الارتفاع في بداية تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«س و ج».. «الشروق» تستعرض أبرز التساؤلات حول قانون التصالح مع مخالفات البناء
نشر في الشروق الجديد يوم 30 - 01 - 2019

وافق مجلس النواب، في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة للحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وفي ضوء ذلك، تجيب «الشروق» على أبرز التساؤلات التي أثيرت خلال الساعات الماضية حول هذا القانون:
س: ما الهدف من القانون؟
ج: الهدف من القانون تقنين أوضاع المباني المخالفة التي حدثت قبل 22 يوليو عام 2017 وهو آخر تصوير لكتل المباني المخالفة، وهو قائم على العلاج وليس العقاب.
س: هل القانون دائم، ومتى سيفعل؟
ج: القانون مؤقت لتقنين مخالفات التي حدثت من قبل، ومن ثم ينتهي دوره، وسيفعل منذ صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
س:ما المخالفات التي يمكن التصالح فيها؟
ج: يجوز التصالح في كافة الأعمال الإنشائية التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء القانون رقم 119.
س: ما هي الحالات التي يحظر التصالح فيها؟
ج: هناك 8 حالات مدرجة في قانون حظر التصالح مع البناء المخالف وهي:
-المخالفات الخاصة بإخلال السلامة الإنشائية للعقارات.
-مخالفات الحيز العمراني.
-مخالفات المنشآت ذات الأبنية العمرانية المتميزة.
-مخالفات تجاوز شروط الارتفاع وفقًا لمحددات الطيران المدني.
-مخالفات الأراضي المملوكة للدولة باستثناء التى تقدم فيها المواطن بطلب لتوفيق أوضاعه.
-مخالفات البناء وفقًا لقانون حماية الآثار ونهر النيل.
-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- االكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية المعتمدة.
س: هل يمكن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟
ج: ليس للقانون علاقة بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية، ولا يسري على أي مخالفة سوى الخاصة بالقانون رقم 119 لتنظيم البناء.
س: من المنوط بوضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون؟
ج: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
س:متى يقدم طلب التصالح، وماهي الرسوم؟
ج:يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى 1000 جنيه وبما لا يجاوز 5000 جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
س: كيف يحدد سعر المتر، وهل يمكن تقسيطه؟
ج: تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل اللجنة من اثنان من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنان من مقيمي العقارات المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية.
‏-وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدني 50جنيهًا وأقصي 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
س:هل تنفذ العقوبة في حالة صدورها بعد قبول التصالح؟
ج:يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المُشكلة على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات، وفي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
س: ماذا يحدث في حالة رفض التصالح؟
ج:في حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة.
ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، ولايصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.
س:هل يحق التظلم في حالة رفض التصالح؟
ج:يجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية و3 مهندسين خبرة لا تقل عن 10 سنوات.
- تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 90 يومًا، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت في الطلب، أن التظلم مقبول.
س:ماهي عقوبات المتخلفين عن التصالح؟
ج: في حالة عدم إقبال المخالفين على تقنين أوضاعهم، سيخضعون للعقوبات سواء الإزالة أو الغرامات أو الحبس وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
س:أين تذهب أموال التصالح؟
ج:تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها 25% لصندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة39% لمشروعات البنية التحتية من تحسين محطات الصرف صحى ومياه شرب.
للمزيد من التفاصيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.