ترامب: بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم    انفجار مستودع ذخيرة يثير الرعب في تشاد.. قتيل ومصابين بكارثة نجاميا (فيديو)    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين    تشاؤم وانتقاد ل كولر، آخر ما كتبته نورهان ناصر مشجعة الأهلي بعد مباراة الاتحاد قبل مصرعها    انطلاق احتفالات دير المحرق.. بحضور 10 آلاف زائر يوميا    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025    كريمة الحفناوي: الإخوان يستخدمون أسلوب الشائعات لمحاربة معارضيهم    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    أجزاء في الخروف تسبب أضرارا صحية خطيرة للإنسان.. احذر الإفراط في تناولها    عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي    «المركزى» يعلن ارتفاع الودائع ل10.6 تريليون جنيه    بعد 17 عامًا من طرحه.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن مفاجأت من كواليس «مرجان أحمد مرجان»    ريال مدريد ينهي الجدل بشأن انتقال مدافعه لميلان    موعد مبارة ألمانيا والمجر ضمن يورو 2024.. التشكيل المتوقع    انفجارات ضخمة تهز العاصمة التشادية بسبب نشوب حريق كبير في مستودع ذخيرة (فيديو)    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن الأربعاء 19 يونيو 2024    نشاط للرياح.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيرات للحوثيين في اليمن    محافظ الإسكندرية: رفع 20 ألف طن مخلفات خلال أيام عيد الأضحى المبارك    مؤسسة علمية!    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    مستشار الشيبي القانوني: قرار كاس هو إيقاف لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    إجراء عاجل من السفارة المصرية بالسعودية للبحث عن الحجاج «المفقودين» وتأمين رحلات العودة (فيديو)    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    ارتفاع أسعار النفط مع تزايد المخاطر الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط    عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة    مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تواصل فعالياتها ثالث أيام عيد الأضحى في بئر العبد    مصر للطيران تبدأ اليوم جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    الحاجّ ال12من الفيوم.. وفاة شعبان سيف النصر خلال أداء المناسك الحج    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    ب10 جنيه بس.. الملاهى الشعبية بالزقازيق أجمل فسحة والسعر على قد الإيد    بعد آخر ارتفاع.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024    أشرف غريب: عادل إمام طول الوقت وسط الناس    محمود مهدى ل صاحبة السعادة: أعمال عادل إمام متفردة فى تاريخ السينما    ماذا حققت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بعد عام من افتتاحها؟    بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته    غزارة تهديفية بالجولة الأولى تنذر ببطولة قياسية في يورو 2024    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق "    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    النائب العام يلتقي نظيره الإماراتي على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو    أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الأضحى    بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا    تركوه ينزف.. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب بيت لحم    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس بدون تصالح وغرامة بالملايين.. ماذا يعني إحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية؟
نشر في مصراوي يوم 08 - 04 - 2020


كتب- محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
دفع استئناف البعض للبناء العشوائي والاعتداء على أراضي الدولة في ظل تركيز جهودها حاليًا مع تداعيات فيروس كورونا، القيادة السياسية إلى توجيه الحكومة بإحالة جرائم "مخالفات البناء" إلى النيابة العسكرية.
وفي اجتماع وزاري يوم 5 أبريل الجاري، وجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرا الداخلية والتنمية المحلية بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي، وإحالة تلك الجرائم للنيابة العسكرية في ظل تطبيق قانون الطوارئ.
وعن ذلك، يقول المحامي بالنقض، إسماعيل الرشيدي، إن قرار إحالة جرائم "مخالفات البناء" إلى النيابة العسكرية يهدف لسرعة الفصل في تلك القضايا الذي تتميز به المحاكم العسكرية، مضيفًا أنه قبل الإحالة من المقرر أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا ينشر في الجريدة الرسمية بإحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية تطبيقًا لسلطته في ظّل حالة الطوارئ.
وكان الرئيس السيسي أعلن حالة الطوارئ في 20 يناير الماضي ولمدة 3 أشهر.
وأوضح "الرشيدي" المختص في القضايا العسكرية، أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالنسبة "لقضايا معينة" أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة الجزئية (الجنح) من ضباط القوات المسلحة، وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها، وفق المادة 8 من قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ويعني ذلك أنه في حالة صدور قرار بإحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية كجنحة، تتشكل المحكمة من 3 ضباط من القوات المسلحة، ويوضح القرار أيضًا ماهية هيئة المحكمة سواء (محكمة طوارئ أم محكمة عسكرية).
وأشار إلى أنه في حالة صدور حُكم على المُخالف من المحكمة العسكرية، يجوز له الاستئناف على الحُكم.
من جانبه قال محمد سالم المحامي، إن العمل بقانون الطوارئ، مكن الحكومة من تحويل أي مخالفة في البناء إلى لنيابة العسكرية، بجانب تشديد الحملات من المحليات والمرور، لإزالة أية مخالفة بشكل فوري لضمان حماية الرقعة الزراعية.
أضاف سالم ل "مصراوي"، أنه لا تصالح في البناء على الأراضي الزراعية، وبالتالي سيتم تطبيق القانون ومواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
أشار إلى أن قوات الأمن أو القوات المسلحة تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداًء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
أشاد بقرار رئيس الجمهورية بإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية إلى المحاكم العسكرية لردع المخالفين، باعتبار أن أحكام القضاء العسكري تتسم بسرعة بالفصل على خلاف القضاء الجنائي المدني الذي يستغرق شهور أو ربما سنوات.
أوضح أن تنفيذ الأحكام العسكرية يتم باستخدام القوة الجبرية العسكرية لتحصيل الغرامات المالية المحكوم بها أو تنفيذ أحكام الحبس والقبض على المحكوم عليهم، أو إزالة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية بمنتهى القوة والحزم والحسم.
ويقول عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن قرار الرئيس يهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي في ظل توقف معظم الأنشطة الصناعية والاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي تشكل فيه الرقعة الزراعية دعامة أساسية للأمن الغذائي بالدولة.
أضاف عبدالسلام أن العقوبة التي ستوقع على المخالفين ستُحدد طبقًا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، والمعدل بالقانون الأخير رقم 7 لسنة 2018، فيما نصت عليه المادة 156 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
أشار إلى أن العقوبات تتعدد ضد المواطنين بتعدد المخالفات، بالإضافة إلى إزالة المخالفة على الأرض الزراعية، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل البناء، وذلك على نفقة المخالف، كما يحق لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى الأمر بإيقاف أسباب المخالفة بالطريق الإداري.
ماذا عن عقوبة البناء المخالف في القانون؟
"لا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية" هكذا تنص المادة 21 من قانون البناء رقم 117 لسنة 2008.
ولذا فإن من يخالف أحكام المادة السالفة "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، بالإضافة للحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف"، وفق المادة 101 من القانون.
وتنص المادة 102 أيضًا على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة".
وتصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، لكل من استأنف أعمال مخالفة سبق وقفها بالطريق الإداري.
ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن البناء المخالف أو الاعتداء على أراضي الدولة على رقم واتساب وزارة التنمية المحلية (01150606783).
عقوبة البناء الأراضي الزراعية:
حظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويُعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
عقوبة الاعتداء على حرم نهر النيل بالبناء المخالف:
لا تتعد العقوبة الغرامة المالية التي قد تصل إلى 1000 جنيه، وفق القانون رقم 12 لسنة 1984، وتسعى وزارة الري في القانون الجديد أمام البرلمان إلى توصيف الاعتداء على طرح النهر من جنحة إلى جناية.
هل يمكن التصالح في مخالفات البناء:
يمكن التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2020 المطبق في 7 يناير الماضي.
أجازت المادة الأولى من القانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة قبل العمل بأحكام ذلك القانون.
حظر القانون التصالح في المخالفات الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ومنح القانون الجديد تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع في خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وبذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، كما يجوز مد موعد التصالح لمدة 6 أشهر أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى. يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.