فعاليات اليوم الثاني لاجتماع رؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    رئيس شعبة الدواجن بالجيزة يحذر من الفراخ السردة: اعدموها فورا    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي بمعرض إيديكس 2025    برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بثلاثية في أتلتيكو مدريد    محافظ الدقهلية يتابع جهود السيطرة على حريق في سوق الخواجات بالمنصورة    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    بنك التعمير والإسكان يوقع مذكرة تفاهم مع مدرسة فرانكفورت    دراما بوكس| محمد إمام يكشف مفاجأة «الكينج ».. وظهور صادم ل محمد فراج    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    بابا الفاتيكان يعرب عن أمله في أن تكون رحلته الخارجية المقبلة إلى إفريقيا    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    أحمد فهمي يحسم الجدل حول ارتباطه بأسماء جلال    بعد فرض ارتدائها في بعض المدارس.. الصحة: الكمامات تقتصر على الطلاب المصابين بالفيروسات التنفسية    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    فقرات ترفيهية وهدايا.. مبادرة الخير بدسوق تنظم حفلًا ترفيهيًا للطلاب الصم وضعاف السمع|صور    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    وزير الري يلتقي نظيره المغربي على هامش فعاليات الكونجرس العالمي التاسع عشر    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    الإحصاء: 37.1 مليار متر مكعب كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية 2024    بث مباشر الآن.. متابعة لحظة بلحظة لمباراة السعودية وعُمان في افتتاح مواجهات كأس العرب 2025    شاهد الآن.. مباراة مصر والكويت بث مباشر في افتتاح المجموعة الثالثة بكأس العرب 2025    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس بدون تصالح وغرامة بالملايين.. ماذا يعني إحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية؟
نشر في مصراوي يوم 08 - 04 - 2020


كتب- محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
دفع استئناف البعض للبناء العشوائي والاعتداء على أراضي الدولة في ظل تركيز جهودها حاليًا مع تداعيات فيروس كورونا، القيادة السياسية إلى توجيه الحكومة بإحالة جرائم "مخالفات البناء" إلى النيابة العسكرية.
وفي اجتماع وزاري يوم 5 أبريل الجاري، وجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرا الداخلية والتنمية المحلية بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي، وإحالة تلك الجرائم للنيابة العسكرية في ظل تطبيق قانون الطوارئ.
وعن ذلك، يقول المحامي بالنقض، إسماعيل الرشيدي، إن قرار إحالة جرائم "مخالفات البناء" إلى النيابة العسكرية يهدف لسرعة الفصل في تلك القضايا الذي تتميز به المحاكم العسكرية، مضيفًا أنه قبل الإحالة من المقرر أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا ينشر في الجريدة الرسمية بإحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية تطبيقًا لسلطته في ظّل حالة الطوارئ.
وكان الرئيس السيسي أعلن حالة الطوارئ في 20 يناير الماضي ولمدة 3 أشهر.
وأوضح "الرشيدي" المختص في القضايا العسكرية، أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالنسبة "لقضايا معينة" أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة الجزئية (الجنح) من ضباط القوات المسلحة، وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها، وفق المادة 8 من قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ويعني ذلك أنه في حالة صدور قرار بإحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية كجنحة، تتشكل المحكمة من 3 ضباط من القوات المسلحة، ويوضح القرار أيضًا ماهية هيئة المحكمة سواء (محكمة طوارئ أم محكمة عسكرية).
وأشار إلى أنه في حالة صدور حُكم على المُخالف من المحكمة العسكرية، يجوز له الاستئناف على الحُكم.
من جانبه قال محمد سالم المحامي، إن العمل بقانون الطوارئ، مكن الحكومة من تحويل أي مخالفة في البناء إلى لنيابة العسكرية، بجانب تشديد الحملات من المحليات والمرور، لإزالة أية مخالفة بشكل فوري لضمان حماية الرقعة الزراعية.
أضاف سالم ل "مصراوي"، أنه لا تصالح في البناء على الأراضي الزراعية، وبالتالي سيتم تطبيق القانون ومواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
أشار إلى أن قوات الأمن أو القوات المسلحة تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداًء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
أشاد بقرار رئيس الجمهورية بإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية إلى المحاكم العسكرية لردع المخالفين، باعتبار أن أحكام القضاء العسكري تتسم بسرعة بالفصل على خلاف القضاء الجنائي المدني الذي يستغرق شهور أو ربما سنوات.
أوضح أن تنفيذ الأحكام العسكرية يتم باستخدام القوة الجبرية العسكرية لتحصيل الغرامات المالية المحكوم بها أو تنفيذ أحكام الحبس والقبض على المحكوم عليهم، أو إزالة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية بمنتهى القوة والحزم والحسم.
ويقول عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن قرار الرئيس يهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي في ظل توقف معظم الأنشطة الصناعية والاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي تشكل فيه الرقعة الزراعية دعامة أساسية للأمن الغذائي بالدولة.
أضاف عبدالسلام أن العقوبة التي ستوقع على المخالفين ستُحدد طبقًا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، والمعدل بالقانون الأخير رقم 7 لسنة 2018، فيما نصت عليه المادة 156 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
أشار إلى أن العقوبات تتعدد ضد المواطنين بتعدد المخالفات، بالإضافة إلى إزالة المخالفة على الأرض الزراعية، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل البناء، وذلك على نفقة المخالف، كما يحق لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى الأمر بإيقاف أسباب المخالفة بالطريق الإداري.
ماذا عن عقوبة البناء المخالف في القانون؟
"لا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية" هكذا تنص المادة 21 من قانون البناء رقم 117 لسنة 2008.
ولذا فإن من يخالف أحكام المادة السالفة "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، بالإضافة للحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف"، وفق المادة 101 من القانون.
وتنص المادة 102 أيضًا على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة".
وتصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، لكل من استأنف أعمال مخالفة سبق وقفها بالطريق الإداري.
ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن البناء المخالف أو الاعتداء على أراضي الدولة على رقم واتساب وزارة التنمية المحلية (01150606783).
عقوبة البناء الأراضي الزراعية:
حظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويُعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
عقوبة الاعتداء على حرم نهر النيل بالبناء المخالف:
لا تتعد العقوبة الغرامة المالية التي قد تصل إلى 1000 جنيه، وفق القانون رقم 12 لسنة 1984، وتسعى وزارة الري في القانون الجديد أمام البرلمان إلى توصيف الاعتداء على طرح النهر من جنحة إلى جناية.
هل يمكن التصالح في مخالفات البناء:
يمكن التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2020 المطبق في 7 يناير الماضي.
أجازت المادة الأولى من القانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة قبل العمل بأحكام ذلك القانون.
حظر القانون التصالح في المخالفات الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ومنح القانون الجديد تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع في خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وبذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، كما يجوز مد موعد التصالح لمدة 6 أشهر أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى. يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.