رئيس إعلام النواب: دراسات تؤكد أن Tom and Jerry يسهم فى تعزيز العنف لدى الأطفال    زيلينسكي: بوتين لم يحقق أهدافه بعد مرور 4 أعوام على بدء غزو أوكرانيا    تقلبات جوية وسقوط أمطار بشمال سيناء    النائب العام: توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي ضرورة حتمية لتحقيق عدالة أسرع وأدق    محافظ «المركزي» يبحث دعم استقرار الاقتصاد الكلي مع وزير «التخطيط»    منال عوض تبحث تنفيذ مشروع لإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتحويلها لوقود الديزل الحيوي    السياحة تشارك في المعرض الدولي Ferie For Alle بالدنمارك    شراكة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في الصناعة العسكرية والمدنية بين الإنتاج الحربي والأكاديمية العربية    البنك التجارى يقود تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة والتداولات تتجاوز 2 مليار جنيه    وزير الأوقاف: سيتم تقديم بدائل آمنة للطفل فى مواجهة مخاطر "السوشيال ميديا"    ما هي خيارات ترامب في الحرب مع إيران؟    محلل اقتصادي فنزويلي: فنزويلا لن تخرج من أزمتها الاقتصادية دون إصلاح سياسي    سقط في فخ الغرام.. عشيقة أل منتشو السرية تنهي أسطورة إمبراطور المخدرات    اختبار صعب لبيراميدز في المحلة.. وسيراميكا يسعى لاستعادة الصدارة أمام الإسماعيلي    منتخب السعودية يستعد لمواجهة مصر بمعسكر أسباير    28 فبراير آخر موعد للاشتراك في بطولة أفريقيا للأندية سيدات للكرة الطائرة    زيارة تثقيفية للطلاب الوافدين بجامعة العاصمة إلى المتحف الزراعي المصري بالدقي    محافظ أسيوط: لا تهاون مع التلاعب في الدعم أو المساس بحقوق المواطن    سبائك ذهبية وأموال.. إحالة 8 قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة للمحاكمة التأديبية بتهمة الرشوة    وصول جثمان شقيق الفنانة زينة إلى مسجد حسن شربتلي وريم البارودي أول الحضور    إياد نصار يتحدث عن أصعب مشاهده في صحاب الأرض: دخلت في نوبة بكاء وانهيار بعد تصويره    وزيرة الثقافة: لا يمكن الوصول لجيل ألفا وزد إلا بالجهاز الذكي    أحمد بيلا يخطف الأضواء في رمضان.. وإشادات بأداءه في مسلسل عين سحرية    داليا مصطفى: عايزة أعيش بهدوء ومش بحب حد يستهبلني    مبادرة أبواب الخير.. مدبولي يتفقد اصطفاف الشاحنات المحمّلة بكراتين المواد الغذائية قبيل تحركها لتوزيع الدعم    هيئة «الرعاية الصحية» تقدم 3.5 مليون خدمة طبية بالعيادات الخارجية في بورسعيد    ضبط 12 طن جبن ولحوم بمصنع مخالف بالمنوفية    26 فبراير محاكمة عاطل في حيازة سلاح أبيض بروض الفرج    سموحة: قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلي.. والأحمر يستطيع الفوز في أسوأ حالاته    عماد متعب يهاجم توروب وكامويش: "أخشى على الأهلي في المباريات المقبلة"    الزمالك في مواجهة خارج التوقعات أمام زد بحثا عن صدارة الدوري    سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 بالبنوك    في ذكرى الحرب.. بريطانيا تفرض عقوبات على 5 بنوك روسية    «فوق لنفسك يا صاصا».. صلاح عبد الله يعلق على تجاهل غيابه في رمضان    قافلة المساعدات الإنسانية ال145 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    تاجر خضار يستدرج شابا ويقتله ثم يلقي جثته في مصرف بقليوب    4 قواعد مهمة قبل شراء زيت الزيتون    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عددا من مناطق الضفة الغربية    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة    2 أبريل.. محاكمة عاطلين لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    رئيس الوزراء: مبادرة أبواب الخير تستهدف تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى    بعد وصولها لكريت.. هل تمهد حاملة الطائرات جيرالد فورد لتحركات عسكرية بالشرق الأوسط؟    الله القابض الباسط    موعد أذان المغرب فى اليوم السادس من شهر رمضان بالمنوفية    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تنظم جولة لمتابعة كفاءة منظومة التحول الرقمي بمجمع الفيروز    الأدعية المستحبة في اليوم السادس من رمضان 2026    تعرف على تفاصيل تصدر أحمد ماهر تريند محركات بحث جوجل    دينا تتصدر تريند جوجل بتصريحات جريئة: «الرقص مش حرام.. اللبس هو المشكلة وربنا اللي هيحاسبني»    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان 2026    جمال العدل: حسين لبيب كبر 10 سنوات بسبب رئاسة الزمالك.. مكانش ينفع يمسك النادي    نتائجه عكس التوقعات، الصحة تحذر من السحور الثقيل    دعاء الليلة السادسة من رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    عمرو سعد ترند بعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «إفراج»    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون سادس ليالي رمضان في المساجد الكبرى    مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز صعب على إيفرتون    عمار يواجه الدبابات الإسرائيلية في الحلقة 6 من "صحاب الارض"    للعام الثاني على التوالي، فانوس رمضان يزيّن ويضيء مدخل جامعة المنصورة    وزير الري يتفقد المشروعات التنموية لخدمة المواطنين بجنوب السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس بدون تصالح وغرامة بالملايين.. ماذا يعني إحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية؟
نشر في مصراوي يوم 08 - 04 - 2020


كتب- محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
دفع استئناف البعض للبناء العشوائي والاعتداء على أراضي الدولة في ظل تركيز جهودها حاليًا مع تداعيات فيروس كورونا، القيادة السياسية إلى توجيه الحكومة بإحالة جرائم "مخالفات البناء" إلى النيابة العسكرية.
وفي اجتماع وزاري يوم 5 أبريل الجاري، وجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرا الداخلية والتنمية المحلية بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي، وإحالة تلك الجرائم للنيابة العسكرية في ظل تطبيق قانون الطوارئ.
وعن ذلك، يقول المحامي بالنقض، إسماعيل الرشيدي، إن قرار إحالة جرائم "مخالفات البناء" إلى النيابة العسكرية يهدف لسرعة الفصل في تلك القضايا الذي تتميز به المحاكم العسكرية، مضيفًا أنه قبل الإحالة من المقرر أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا ينشر في الجريدة الرسمية بإحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية تطبيقًا لسلطته في ظّل حالة الطوارئ.
وكان الرئيس السيسي أعلن حالة الطوارئ في 20 يناير الماضي ولمدة 3 أشهر.
وأوضح "الرشيدي" المختص في القضايا العسكرية، أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالنسبة "لقضايا معينة" أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة الجزئية (الجنح) من ضباط القوات المسلحة، وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها، وفق المادة 8 من قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ويعني ذلك أنه في حالة صدور قرار بإحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية كجنحة، تتشكل المحكمة من 3 ضباط من القوات المسلحة، ويوضح القرار أيضًا ماهية هيئة المحكمة سواء (محكمة طوارئ أم محكمة عسكرية).
وأشار إلى أنه في حالة صدور حُكم على المُخالف من المحكمة العسكرية، يجوز له الاستئناف على الحُكم.
من جانبه قال محمد سالم المحامي، إن العمل بقانون الطوارئ، مكن الحكومة من تحويل أي مخالفة في البناء إلى لنيابة العسكرية، بجانب تشديد الحملات من المحليات والمرور، لإزالة أية مخالفة بشكل فوري لضمان حماية الرقعة الزراعية.
أضاف سالم ل "مصراوي"، أنه لا تصالح في البناء على الأراضي الزراعية، وبالتالي سيتم تطبيق القانون ومواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
أشار إلى أن قوات الأمن أو القوات المسلحة تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداًء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
أشاد بقرار رئيس الجمهورية بإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية إلى المحاكم العسكرية لردع المخالفين، باعتبار أن أحكام القضاء العسكري تتسم بسرعة بالفصل على خلاف القضاء الجنائي المدني الذي يستغرق شهور أو ربما سنوات.
أوضح أن تنفيذ الأحكام العسكرية يتم باستخدام القوة الجبرية العسكرية لتحصيل الغرامات المالية المحكوم بها أو تنفيذ أحكام الحبس والقبض على المحكوم عليهم، أو إزالة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية بمنتهى القوة والحزم والحسم.
ويقول عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن قرار الرئيس يهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي في ظل توقف معظم الأنشطة الصناعية والاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي تشكل فيه الرقعة الزراعية دعامة أساسية للأمن الغذائي بالدولة.
أضاف عبدالسلام أن العقوبة التي ستوقع على المخالفين ستُحدد طبقًا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، والمعدل بالقانون الأخير رقم 7 لسنة 2018، فيما نصت عليه المادة 156 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
أشار إلى أن العقوبات تتعدد ضد المواطنين بتعدد المخالفات، بالإضافة إلى إزالة المخالفة على الأرض الزراعية، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل البناء، وذلك على نفقة المخالف، كما يحق لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى الأمر بإيقاف أسباب المخالفة بالطريق الإداري.
ماذا عن عقوبة البناء المخالف في القانون؟
"لا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية" هكذا تنص المادة 21 من قانون البناء رقم 117 لسنة 2008.
ولذا فإن من يخالف أحكام المادة السالفة "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، بالإضافة للحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف"، وفق المادة 101 من القانون.
وتنص المادة 102 أيضًا على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة".
وتصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، لكل من استأنف أعمال مخالفة سبق وقفها بالطريق الإداري.
ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن البناء المخالف أو الاعتداء على أراضي الدولة على رقم واتساب وزارة التنمية المحلية (01150606783).
عقوبة البناء الأراضي الزراعية:
حظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويُعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
عقوبة الاعتداء على حرم نهر النيل بالبناء المخالف:
لا تتعد العقوبة الغرامة المالية التي قد تصل إلى 1000 جنيه، وفق القانون رقم 12 لسنة 1984، وتسعى وزارة الري في القانون الجديد أمام البرلمان إلى توصيف الاعتداء على طرح النهر من جنحة إلى جناية.
هل يمكن التصالح في مخالفات البناء:
يمكن التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2020 المطبق في 7 يناير الماضي.
أجازت المادة الأولى من القانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة قبل العمل بأحكام ذلك القانون.
حظر القانون التصالح في المخالفات الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ومنح القانون الجديد تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع في خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وبذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، كما يجوز مد موعد التصالح لمدة 6 أشهر أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى. يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.