نائب محافظ كفر الشيخ يشيد بدور المدرسة الرسمية الدولية في بناء جيل المستقبل    نقيب المحامين يحذر من القرارات الفردية في التصعيد بشأن أزمة الرسوم القضائية    اجتماع موسع بين مستثمري العاشر وشركة الكهرباء لبحث أزمة الانقطاعات والفواتير    أحمد فارس: التحالف الإعلامي المصري الصيني ضرورة لصناعة مستقبل مشترك أكثر تأثيرًا وتوازنًا    «درّبته في 2023».. من هو الأمريكي الذى يقول إنه حوّل أحمد الشرع من «جهادي» إلى «رئيس»؟    تشكيل مانشستر سيتي.. مرموش وهالاند يقودان الهجوم أمام بورنموث    النحاس والشناوي يحضران احتفالية الأهلي تحت سفح الأهرامات    بسبب ممارسة الشذوذ.. الإعدام شنقًا لقاتلا صديقهما في الإسكندرية    رانيا ياسين: «إيلون ماسك عايز يعمل فيلم على المريخ.. وإحنا ماسكين في جواب سعاد وحليم»    سفير فرنسا يزور نادي الصيد بالإسكندرية لتعزيز التعاون في مجالي البيئة والثقافة (صور)    هل يجوز الجمع بين الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)    وزير الصحة من جنيف: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي لبناء مستقبل صحي لأفريقيا    توقيع بروتوكول تعاون لتشغيل مبنى السلطان حسين بالإسكندرية وتحويله إلى مركز للعرض المتحفي والفني    بسمة نبيل تنضم إلى فريق عمل فيلم بنات فاتن    الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء في السودان    هربوا من الحر فاحتضنتهم الترعة.. نهاية مأساوية لثلاثة أطفال غرقوا بقرية درين في نبروه بالدقهلية    محافظ الإسكندرية: السيسي وجّه بإحياء «أبومينا».. والتطوير يشهد إشادة من اليونسكو    أسماء بنات قوية.. تحمل في معانيها الهيبة والشجاعة    الخطيب يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالقليوبية    وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة للمنطقة الغربية    وزير الصحة: ملتزمون بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية من أجل مستقبل أفضل    الإسكان: تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7 غدا ومميزات المبادرة    بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي وهيئة تنمية الصعيد    القائم بأعمال سفير الهند: هجوم «بهالجام» عمل وحشي.. وعملية «سيندور» استهدفت الإرهابيين    أول رد من بيراميدز على تصريحات سويلم بشأن التلويح بخصم 6 نقاط    اتحاد الكرة يستقر على تغيير ملعب نهائي كأس مصر للسيدات    لتجنب الإصابات.. الزمالك يعيد صيانة ملاعب الناشئين بمقر النادي    غدا.. طرح الجزء الجديد من فيلم "مهمة مستحيلة" في دور العرض المصرية    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    بآلة حادّة.. شاب يقتل والدته جنوبي قنا    شروع في قتل عامل بسلاح أبيض بحدائق الأهرام    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    عبد المنعم عمارة: عندما كنت وزيرًا للرياضة كانت جميع أندية الدوري جماهيرية    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    استمارة التقدم على وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2026    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    حكومة بلجيكا تتفق على موقفها بشأن الوضع في قطاع غزة    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس بدون تصالح وغرامة بالملايين.. ماذا يعني إحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية؟
نشر في مصراوي يوم 08 - 04 - 2020


كتب- محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
دفع استئناف البعض للبناء العشوائي والاعتداء على أراضي الدولة في ظل تركيز جهودها حاليًا مع تداعيات فيروس كورونا، القيادة السياسية إلى توجيه الحكومة بإحالة جرائم "مخالفات البناء" إلى النيابة العسكرية.
وفي اجتماع وزاري يوم 5 أبريل الجاري، وجّه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزيرا الداخلية والتنمية المحلية بالتعامل الحاسم مع البناء العشوائي، وإحالة تلك الجرائم للنيابة العسكرية في ظل تطبيق قانون الطوارئ.
وعن ذلك، يقول المحامي بالنقض، إسماعيل الرشيدي، إن قرار إحالة جرائم "مخالفات البناء" إلى النيابة العسكرية يهدف لسرعة الفصل في تلك القضايا الذي تتميز به المحاكم العسكرية، مضيفًا أنه قبل الإحالة من المقرر أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا ينشر في الجريدة الرسمية بإحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية تطبيقًا لسلطته في ظّل حالة الطوارئ.
وكان الرئيس السيسي أعلن حالة الطوارئ في 20 يناير الماضي ولمدة 3 أشهر.
وأوضح "الرشيدي" المختص في القضايا العسكرية، أنه يجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالنسبة "لقضايا معينة" أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة الجزئية (الجنح) من ضباط القوات المسلحة، وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها، وفق المادة 8 من قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
ويعني ذلك أنه في حالة صدور قرار بإحالة "مخالفات البناء" للنيابة العسكرية كجنحة، تتشكل المحكمة من 3 ضباط من القوات المسلحة، ويوضح القرار أيضًا ماهية هيئة المحكمة سواء (محكمة طوارئ أم محكمة عسكرية).
وأشار إلى أنه في حالة صدور حُكم على المُخالف من المحكمة العسكرية، يجوز له الاستئناف على الحُكم.
من جانبه قال محمد سالم المحامي، إن العمل بقانون الطوارئ، مكن الحكومة من تحويل أي مخالفة في البناء إلى لنيابة العسكرية، بجانب تشديد الحملات من المحليات والمرور، لإزالة أية مخالفة بشكل فوري لضمان حماية الرقعة الزراعية.
أضاف سالم ل "مصراوي"، أنه لا تصالح في البناء على الأراضي الزراعية، وبالتالي سيتم تطبيق القانون ومواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
أشار إلى أن قوات الأمن أو القوات المسلحة تتولى تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداًء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.
أشاد بقرار رئيس الجمهورية بإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية إلى المحاكم العسكرية لردع المخالفين، باعتبار أن أحكام القضاء العسكري تتسم بسرعة بالفصل على خلاف القضاء الجنائي المدني الذي يستغرق شهور أو ربما سنوات.
أوضح أن تنفيذ الأحكام العسكرية يتم باستخدام القوة الجبرية العسكرية لتحصيل الغرامات المالية المحكوم بها أو تنفيذ أحكام الحبس والقبض على المحكوم عليهم، أو إزالة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية بمنتهى القوة والحزم والحسم.
ويقول عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن قرار الرئيس يهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي في ظل توقف معظم الأنشطة الصناعية والاقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي تشكل فيه الرقعة الزراعية دعامة أساسية للأمن الغذائي بالدولة.
أضاف عبدالسلام أن العقوبة التي ستوقع على المخالفين ستُحدد طبقًا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1985، والمعدل بالقانون الأخير رقم 7 لسنة 2018، فيما نصت عليه المادة 156 منه على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.
أشار إلى أن العقوبات تتعدد ضد المواطنين بتعدد المخالفات، بالإضافة إلى إزالة المخالفة على الأرض الزراعية، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل البناء، وذلك على نفقة المخالف، كما يحق لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى الأمر بإيقاف أسباب المخالفة بالطريق الإداري.
ماذا عن عقوبة البناء المخالف في القانون؟
"لا يجوز إدخال تعديل في تقسيم معتمد أو قائم إلا بعد اعتماد هذا التعديل وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية" هكذا تنص المادة 21 من قانون البناء رقم 117 لسنة 2008.
ولذا فإن من يخالف أحكام المادة السالفة "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، بالإضافة للحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف"، وفق المادة 101 من القانون.
وتنص المادة 102 أيضًا على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة".
وتصل الغرامة إلى 500 ألف جنيه، لكل من استأنف أعمال مخالفة سبق وقفها بالطريق الإداري.
ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن البناء المخالف أو الاعتداء على أراضي الدولة على رقم واتساب وزارة التنمية المحلية (01150606783).
عقوبة البناء الأراضي الزراعية:
حظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها.
ويُعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.
عقوبة الاعتداء على حرم نهر النيل بالبناء المخالف:
لا تتعد العقوبة الغرامة المالية التي قد تصل إلى 1000 جنيه، وفق القانون رقم 12 لسنة 1984، وتسعى وزارة الري في القانون الجديد أمام البرلمان إلى توصيف الاعتداء على طرح النهر من جنحة إلى جناية.
هل يمكن التصالح في مخالفات البناء:
يمكن التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2020 المطبق في 7 يناير الماضي.
أجازت المادة الأولى من القانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة قبل العمل بأحكام ذلك القانون.
حظر القانون التصالح في المخالفات الآتية:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ومنح القانون الجديد تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع في خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وبذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، كما يجوز مد موعد التصالح لمدة 6 أشهر أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يصدر القرار النهائي بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى. يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.