برلماني يحذر من التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تعديل قانون الزراعة، اليوم الإثنين، لرفع عقوبة البناء على الأراضى الزراعية إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمسة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن خمس ملايين. ويأتى ذلك باجتماع اليوم، بعد أن كانت العقوبة ما بين الحبس والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، حيث تضمن التعديل الجديد بأن يستبدل بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بأن يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. وتضمنت أيضا أنه لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف. وأكدت المذكرة الإيضاحية أنه نظرًا لكون الرقعة الزراعية من أهم أٍسباب النماء وهى من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائى للبلاد، وبالنظر إلى زيادة الاعتداءات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها خلال الآونة الأخيرة واستغلال ضعف الحالة الأمنية عقب ثورة 25 يناير ومن ثم بات لزاما تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لزيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية، ومنح وزير الزراعة الحق في وقف أعمال البناء المخالف وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم في الدعوى. والعقوبة في القانون القائم حاليا تنص على أنه "يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه".