انتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والتي تشدد العقوبة علي جرائم البناء علي الأراضي الزراعية وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها علي نفقة المخالف دون انتظار صدور أحكام قضائية بذلك. ينص التعديل علي: "يعاقب علي مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات" كما تنص الفقرة الثانية علي "لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوي ان يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف". وتحظر المادة 152 من القانون إقامة أي مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية .الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.