قرر مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حذف المادة الخاصة بالعقوبات المقررة علي الموظف العام في حالة التقصير في القيام بمهامه الخاصة بتنفيذ هذا التشريع. وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المٌنعقدة الآن، إن هذه المادة مخالفة للدستور ويمكن التعامل مع مضمونها طبقا لقانون العقوبات، وأضاف مازحا "لو مررت المادة ديه هيسحبوا مني الدكتوراه". ونصت المادة المحذوفة على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من المهام المكلف بها طبقًا لأحكام هذا القانون، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتكون العقوبة الحبس ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة".