انعقاد لجان اختيار عمداء كليات التمريض والعلوم بجامعة القناة    سيناء السلام عبقرية الدبلوماسية المصرية.. ندوة تثقيفية بجامعة المنوفية    وفد برئاسة محافظ كفرالشيخ يقدم التهنئة بأعياد الأقباط    تباينت أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 29 ابريل 2024،    إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس بقيمة 600 مليون جنيه ضمن برنامج طرح سندات قصيرة الأجل لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»    برلماني: افتتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية انطلاقة في التحول الرقمي    خلال زيارته لفرنسا.. وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين بالإسكندرية لإنتاج أنظمة السكك الحديدية والأنفاق    الناتو: لم يفت الأوان بعد لتنتصر أوكرانيا في الحرب    برلماني: زيارة أمير الكويت للقاهرة غدا يعزز التعاون بين البلدين و يدعم أمن واستقرار المنطقة    مصرع 42 شخصا إثر انهيار سد في كينيا    جامعة كولومبيا: فشل المفاوضات مع الطلاب لإنهاء اعتصامهم    بعثة الزمالك تغادر مطار كوماسي عائدة إلى القاهرة| صور    كيميتش يطلق تصريحات قوية قبل مواجهة ريال مدريد بدوري الأبطال    كأس مصر للطائرة آخرهم.. الزمالك يخسر 14 بطولة في ألعاب الصالات    تردد قنوات الاطفال 2024.. "توم وجيري وكراميش وطيور الجنة وميكي"    أمن الجيزة يضبط "ترسانة أسلحة" بحوزة عاطل بالعجوزة    بعد الزفاف الأسطوري بالأهرامات.. الملياردير الهندي وزوجته يزوران سقارة والأقصر    الصين تشارك بتسعِة أجنحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ال33    هل حبوب القمح يجب فيها الزكاة ومتى بلغ النصاب؟ الأزهر للفتوى يجيب    بيت الزكاة والصدقات يطلق 115 شاحنة ضمن القافلة السابعة لحملة أغيثوا غزة    وفد الصحة يتابع جاهزية مستشفيات كفر الشيخ لتطبيق منظومة التأمين الصحي    خالد جلال يعقد اجتماعا لمناقشة خطة الموسم الجديد للبيت الفني للمسرح    دينا الشربيني ضيفة كلمة أخيرة غدًا    تأجيل محاكمة المتهمين في حادث قطار طوخ إلى شهر يونيو للمرافعة    تنظيم ندوة عن أحكام قانون العمل ب مطاحن الأصدقاء في أبنوب    النشرة الدينية .. أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة .. "خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين    أفضل طريقة لعلاج الكسل عن الصلاة.. سهلة وبسيطة    صحتك تهمنا .. حملة توعية ب جامعة عين شمس    وزير المالية: نتطلع لقيام بنك ستاندرد تشارترد بجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر    وزير التجارة : خطة لزيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنوياً    "البحوث الإسلامية" يطلق حملة "فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا" بمناسبة عيد العمال    باركود وتعليمات جديدة.. أسيوط تستعد لامتحانات نهاية العام    بعد أنباء عن ارتباطها ومصطفى شعبان.. ما لا تعرفه عن هدى الناظر    تجليات الفرح والتراث: مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم 2024 في مصر    رئيس الوزراء الإسباني يعلن الاستمرار في منصبه    أمير الكويت يتوجه إلى مصر غداً في زيارة رسمية    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    المشدد 3 سنوات لمتهمة في سرقة كبار السن بالقاهرة    المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة لرئيس حي السلام ومهندس بتهمة تلقي «رشوة»    «للمناسبات والاحتفالات».. طريقة عمل كيكة الكوكيز بالشوكولاتة (فيديو)    «القومي لثقافة الطفل» يقيم حفل توزيع جوائز مسابقة رواية اليافعين    التضامن : سينما ل ذوي الإعاقة البصرية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    عامر حسين: الكأس سيقام بنظامه المعتاد.. ولم يتم قبول فكرة "القرعة الموجهة"    إزالة 22 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية    بشرى سارة لمرضى سرطان الكبد.. «الصحة» تعلن توافر علاجات جديدة الفترة المقبلة    قبل انطلاقها.. تفاصيل مبادرة الصحة النفسية للكشف عن التعاطي وإدمان الألعاب الإلكترونية    "سنوضح للرأي العام".. رئيس الزمالك يخرج عن صمته بعد الصعود لنهائي الكونفدرالية    مركز تدريب "الطاقة الذرية" يتسلم شهادة الأيزو ISO 2100: 2018    السيسي عن دعوته لزيارة البوسنة والهرسك: سألبي الدعوة في أقرب وقت    محمد شحاتة: التأهل لنهائي الكونفدرالية فرحة كانت تنتظرها جماهير الزمالك    إصابة عامل بطلق ناري في قنا.. وتكثيف أمني لكشف ملابسات الواقعة    عواد: كنت أمر بفترة من التشويش لعدم تحديد مستقبلي.. وأولويتي هي الزمالك    بالاسماء ..مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    أسوشيتد برس: وفد إسرائيلي يصل إلى مصر قريبا لإجراء مفاوضات مع حماس    إصابة 3 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بأسيوط    فضل الدعاء وأدعية مستحبة بعد صلاة الفجر    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الاثنين 29-4-2024 بالصاغة بعد الانخفاض    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مسودة الدستور قبل ساعات من إقرارها: نظام شبه رئاسي.. وتحديد اختصاصات الرئيس ومجلس النواب والحكومة
إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين.. وتحديد كوتة للشباب والمرأة بالمحليات

ترصد "الوطن" الاختلافات الجوهرية التي طرأت على مسودة "دستور الخمسين" والتي يتبقى من عمرها ساعات قليلة لبدء التصويت النهائي عليه.
شملت القراءة التميز في الصياغات والمواد التي تم استحداثها على دستور 2012 "الإخواني"، حيث كفلت المسودة الجديدة حقوقا وحريات للمواطنين.
تضمنت التعديلات إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، والاكتفاء بغرفة مجلس النواب.. وإلغاء نسبة العمال والفلاحين..كما شملت مواد لكفالة النظام الصحي والتعليمي الأمثل للمواطنين. وإلغاء المواد المتعلقة بالهوية.
الباب الأول.. الدولة:
المادة "1" تمت إضافة كلمة المواطنة وسيادة القانون.. واستبدال كلمة الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية بعبارة جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي.
ويكون نصها كالآتي: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية".
المادتين "2 و3"..كما هي.
المادة "4" الخاصة بسيادة الدولة "تمت إضافة عبارة مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان، لتكون السيادة للشعب وحدة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية بما يكفل مبدأ المساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان وذلك على النحو المبين في الدستور.
حذفت المسودة الجديدة للدستور مبادئ الديمقراطية والشورى من النظام السياسي، بينما أبقت على التعددية السياسية والحزبية، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي للسلطة، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
المادة الخاصة بالجنسية وأصلها في دستور 2012 تم نقلها من باب الحقوق والحريات لباب الدولة بعد تعديلها ونصها "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراق رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه".
الباب الثاني.. "المقومات الأساسية للمجتمع: الفصل الأول المقومات الاجتماعية والاقتصادية"
المادة "7" أصلها في دستور 2012 المادة "4" والخاصة بالأزهر الشريف
تم تعديل صياغة المادة بالكامل وسط جدل شديد حولها، لتصبح على النحو الآتي: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
المواد الخاصة بنظام المجتمع تم تعديل صياغتها مع إجراء تعديل في تبويب المواد.. مع إعطاء حق متساوي بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتضمنت أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وتلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا ومتوازنا في المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد فقرا واحتياجا.
كما تضمنت الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. والوظائف العامة تكليف لخدمة المواطنين. وتلتزم الدولة بحماية حقوق الموظفين وقيامهم بأداء واجباتهم بحياد وانضباط وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
وأبقت على نص المادة الخاصة بالإضراب السلمي وينظمه القانون.
مادة "15"وأصلها في دستور 2012 المادة "65" الخاصة بشهداء 25 يناير وشهداء الواجب الوطني.. وتم تعديل صياغة المادة بالكامل ليكون نصها: "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المواد الخاصة بخدمات التأمين الاجتماعي والحق في الرعاية الصحية تم تعديل صياغتها بالكامل عن دستور 2012، حيث ألزمت الدولة بحق المواطن في الحصول على هذة الخدمات "ألزمت الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي".
كما ألزمتها بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم.
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي وإنصافهم.
وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.
"استحدثت لجنة الخمسين شكلا جديدا لمواد التعليم في الدستور الجديد، كما استحدثت مواد خاصة بالمعلمين والبحث العلمي.. وألزمت الدولة بتشجيع التعليم الفني فأصبحت على النحو الآتي:
"التعليم حق لجميع المواطنين، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ علي الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وهو مجاني في مدارس الدولة ومعاهدها، وتلتزم الدولة بتوفيره وفق معايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها".
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وتلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها طبقا لمعايير الجودة العالمية وفقا لما يحدده القانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
وتعمل الدولة علي تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها التعليمية والبحثية وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
والمعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية في نجاح التعليم ورفع مستواه.
وتلتزم الدولة بتنمية كفاءتهم العلمية ومهاراتهم المهنية بما يضمن جودة عملهم ورعاية حقوقهم المادية والأدبية.
البحث العلمي وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسي للتنمية والتقدم، وتضمن الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، وترعى الدولة الباحثين مهنيا وأدبيا وماديا، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمإلى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
وتلتزم الدولة بتوفير الآليات الضرورية لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والمصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي.
فصل المقومات الاقتصادية:
الدستور الجديد أعطى مساحة من الحرية في تطبيق النظام الاقتصادي الأمثل وفقا لظروف السوق.. وتضمن الالتزام بضرورة التنمية المستدامة ومعايير الشفافية ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار.. كما تضمن منع الممارسات الاحتكارية مع ضبط آليات السوق وتحقيق نظام ضريبي عادل وتنظيم الاستيراد وتشجيع التصدير وهو ما لم يكن منصوص عليه في دستور 2012.
كما تضمنت مسودة الدستور الجديد النص على الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية واعتبارها إحدى المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.. وكفلت حق الادخار.
وفيما يخص مادة الوقف فقد تم نقلها إلى باب الحقوق والحريات ليصبح نصها على النحو الآتي: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.
وحدد هذا الفصل طريقة التعامل مع موارد الدولة الطبيعية مع حسن استغلالها وعدم استنزافها. وأجرى تعديلا جوهريا بحيث حدد منح حق استغلال الموارد الطبيعية بقانون ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما.. وهو ما لم يكن منصوصا عليه في دستور 2012.
كما حددت منح حق استغلال المحاجر والمناجم لمدة لا تتجاوز 15 عاما بناء على قانون.
الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات:
ألزم الدستور الجديد الدولة باحترام الكرامة الإنسانية بدلا من كفالتها.. وأعطى للمتهم حق الصمت.. واستحدث موادا خاصة بتنظيم التبرع بالأنسجة والأعضاء وكذلك بحرية الإبداع الفني والأدبي.. والحق في الثقافة وحماية الملكية الفكرية.. كما ألزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها وعدم جواز تعطيلها أو قفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك. كما تضمن إلزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.. وكذلك إلزام الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة العشوائيات ورعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية.
سيادة القانون:
ادخلت مسودة الدستور الجديدة تعديلات طفيفه علي الباب الخاص بسيادة القانون، فكفلت للقضاه الاستقلال والحصانه واضافة كلمة الحيدة..
كما خولت حق الدفاع اصالة أو بالوكالة مكفول واضافة استقلال المحاماة وتحصينحقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.
فيما حذفت كلمة "دستوريه "من المادة الخاصة بالعقوبة شخصية ولاجريمة ولاعقوبة الا بناء علي قانون.
بينما ابقت علي حق المجلس القومي لحقوق الانسان ابلاغ النيابه عن اي انتهاك للحقوق..وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضما إلى المضرور بناء علي طلبه.وفقا للقانون..
فصل السلطة التشريعيه :
فيما يخص فصل السلطة التشريعية شهد تعديلا جوهريا بالغاء مجلس الشورى واكتفت اللجنة فقط بمجلس النواب كسلطة تشريعية ونصت مواد السلطة التشريعية علي أن مجلس النواب يتولي السلطة التريعية والرقابية واقرار الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونصت المواد علي أن مجلس النواب عدده نوابه لا يقل عن 450 عضو بدلا من 350 عضو كما كان منصوص في دستور 2012، ولم تتغير شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب عما كانت عليه في دستور 2012، وأضافت اللجنة حق رئيس الجمهورية في تعين نسبة 5% من أعضاء مجلس النواب، ولم يكن في دستور 2012 للرئيس حق تعين أي عضو بالمجلس.
اشترطت اللجنة تفرغ عضو المجلس لمهام عمله النيابي والاحتفاظ له بوظيفته ولم ينص علي استثناءات كما كان منصوص في دستور 2012
ومنعت اللجنة أحقية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتإلىين، وهو ماكان غير محددة بمدة في دستور 2012.
واشترطت اللجنة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب علي اصدار القوانين المكملة للدستور وتعد القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، قوانيناً مكملة له.
وأعطت اللجنة لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية علي مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إلىه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونًا وأصدر.
وأعطت اللجنة لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، وذلك لمرة واحدة دون النص علي وجوب استقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب حل المجلس في الاستفتاء كما كان في في دستور 2012.
فصل السلطة التنفيذية :
شهد فصل السلطة التنفيذية تعديلات عديدة بداية من مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته وشهدت معظم المواد تعديلات بنسبة 80%، منها المادة الخاصة بتعريف مهام رئيس الجمهورية وكانت في دستور 2012 لرئيس الجمهورية مراعاة الحدود بين السلطات فيما كان النص في 2013 يلتزم بأحكام الدستور ولم تنص في 2013 علي الفصل بين السلطات
ولم تشهد مادة مدة الرئيس الا تعديلات لغوية طفيفة وتبدأ اجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة ب120 يوما بينما كانت 90 يوما في دستور 2012
وفي شروط رئيس الجمهورية زاد دستور 2013 الشروط حيث فرض الا يكون المرشح او والديه او زوجه جنسية دولة اخري كما تم وضع اداء الخدمة العسكرية الذي لم يكون موجودا في 2012
ورفع دستور 2012 عدد المؤيدين للترشيح من 20 الف في دستور 2012 إلى 25 الف في تعديلات 2013دستور وفي 15 محافظة بحد ادني الف مؤيد من كل محافظه..بدلا من 10 محافظات
ادخلت تعديلات بسيطة علي المادة الخاصة بحلف إلىمين الدستوري لرئيس الجمهوريه، حيث خول له الدستور حق ان يؤدي إلىمين امام مجلس النواب بدلا من امام مجلسي الشعب والشورى..وفي حالة حل مجلس الشعب يصبح حلف إلىمين امام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
خول دستور 2013 في تعديلاته ان يحدد القانون مرتب الرئيس وظلت المادة في معظمها دون تغيرات
وشهد نص اختيار الرئيس لرئيس الوزراء او تشكيل الحكومة تغيرا كبيرا حيث جاء نصه في دستور 2013 " يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بالتشاور مع الحزب أو الائتلاف الحائز علي وجاء نص اختيار رئيس الجمهورية أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوماً، يختار مجلس النواب رئيسا للوزراء، فاذا فشل في الحصول علي الثقه حل مجلس النواب.
بينما كانت في دستور 2012 تنص علي "يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها علي مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر؛ فإذا لم تحصل علي الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، علي أن تحصل علي الثقة خلال مدة أخري مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وتم اضافة مادة مستحدثة في دستور 2012 تعطي لرئيس الجمهورية اعفاء الحكومة من اداء اعمالها بشرط موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقةللحاضرين وبما لايقل عن ثلث عدد اعضائه
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان علي تنفيذها، علي النحو المبين في الدستور.
ولم تشهد المواد الخاصة بتفويض الرئيس لرئيس الحكومة او حقه في دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور اي تغيير
واعطي دستور 2013 للرئيس بالاشتراك مع رئيس الوزراء وضع السياسة العامة والاشراف علي تنفيذها بينما كان النص في 2012، يكتفي بان يلقي رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة، في جلسة "مشتركة لمجلسي النواب والشورى" والتي تغيرت بمجلس النواب في تعديلات دستور الخمسين.
وشهدت المادة الخاصة بتمثيل الرئيس الدولة في علاقاتها الخارجية وابرام المعاهدات تغييرا
اذ يجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثي أعضائهما علي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو تحّمل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة في موازنتها العامة حيث جاءت في في تعديلات الخمسين "انه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولايتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازلعن اي جزء من إقليم الدولة.
كما ظلت المادة الخاصة بان الرئيس هو القائد الاعلي للقوات المسلحة دون تغير الا اضافة في جمله إلى فقرة لا يرسل رئيس الجمهورية القوات المسلحة خارج البلاد الا، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وتم اضافة كلمة " في مهمة قتإلىة"
تم الغاء الاستفتاء علي تمد يد حالة الطوارئ بعد انتهاء المدد التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية بعد موافقة اغلبية مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء
ووضع دستور 2013 قيدا في علي المادة الخاصة بالعفو لتصبح، يحق لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة الا بعد اخذ رأي مجلس الوزراء.
وتم اضافة مادة تعطي رئيس الجمهورية الجمهورية حق دعوة مجلس النواب للانعقاد الطارئ إذا حدث في غير دور انعقاده ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير وفي حالة عدم وجود مجلس النواب يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين
ولم تشهد المادة الخاصة بدعوة لرئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء اي تغير
كماتم اضافة لرئيس الجمهوريه الحق في ان يقدم للمحكمة الدستورية العليا استقالته اذا كان مجلس النواب منحلا
وتم تغير المادة الخاصة باتهام رئيس الجمهورية ليكون الاتهام باغلبية الثلثين بدلا من ثلث اعضاء مجلس النواب والا يصدر قرار الاتهام الا بموافقة الثلين وبعد تحقيق من النائب العام
كما اضاف دستور 2013 إلى المادة الخاصة بغياب الرئيس او خلو المنصب في حالة حل مجلس الشعب ان تتولي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ورئيسها محل مجلس النواب ورئيسه
وتم اضافة مادة سحب الثقة من الرئيس وتنص علي " يجوز لمجلس النواب اتخاذ اجراءات سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء إنتخابات رئاسية مبكرة في حالة انتهاكه للدستور، بناءً علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الاقل، وموافقة ثلثي اعضاءة. وبمجرد صدور هذا القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن عملة ويعتبر ذلك مانعا مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته. ويطرح امر سحب الثقة من رئيس الجمهورية واجراء انتخاباترئاسية مبكرة في استفتاء عام، فإذا وافقت الاغلبية علي قرار سحب الثقة، يعد ذلك مانعاً دائماً يحول دون مباشرته لاختصاصاته، وتجري الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ أعلان نتيجة الاستفتاء"
الفرع الثاني: الحكومة
وفي الفرع الثاني من باب السلطة التنفيذية وهو الحكومة فقد شهد تعريف الحكومة اختلافا كبيرا فبينما جاء النص في المادة 155 من دستور 2012 "تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف علي أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها " جاء النص في 2013 او تعديلات الخمسين " الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون من رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم.
ويتولي رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف علي أعمالها، ويوجهها في أداء
اختصاصاتها.
وفي شروط من يتولي رئاسة الحكومة اضافت تعديلات الخمسين ان تكون زوج او زوجة رئيس الوزراء لا تحمل جنسية دول اخريي وكذلك ان يكون قد ادي الخدمة العسكرية او اعفي منها كما تم رفع السن من 30 عاما بدستور2012 إلى 35 في تعديلات الخمسين
.
وتم اضافة فقره إلى المادة 160 الخاصة بتعريف الوزيرانه يتولي رسم السياسة العامة لوزارته، توجب ان يكون هناك وكيلا دائما للوزير في كل وزاره
وتم اضافة 3 مواد جديده تختص بوضع رئيس الوزراء للوائح المنظمة والملزمة لتنفيذ القوانين والقرارات اللازمة لانشااء المرافق العامة
واضافة مادة اخري هامة تنص علي انه "يخضع رئيس مجلس الوزراء واعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لاجرءات التحقيق والمحاكمة في حالة ارتكابهم لجرائم اثناء ممارسة مهام وظائفهم او بسببها، ولا يحول تركهملمناصبهم دون اقامة الدعوي عليهم او الاستمرار فيها.
الإدارة المحلية
تم تغير وضع الادارة المحلية من باب مستقل إلى فصل في السلطة التنفيذية وشهد الفصل تعديلات كبيرة والغاء تقسيمه من فرعين إلى فصل موحد
وفي المادة الاولي ورقمها في 2012 مادة (183 تم اضافة فقرة في دستور 2013 تنص علي انه يراعي عند انشاء او تعديل او الغاء الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية والابعاد الثقافية المحلية وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ونص دستور 2013 بمادة مستحدثة صراحة علي ان الدولة تكفل اللامركزية والغي المدة الانتقإلىة التي حددها دستور 2012 بعشرة سنوات وجاء النص "تكفل الدولة دعم اللامركزية الادارية والمإلىة والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها
كما تم تعديل المادة الخاصة بالمعاملات المإلىة للمحليات ونصت تعديلات الخمسين علي انه يكون للوحدات المحلية موازنات مإلىة مستقلة. يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارددات المحلية بينما جاءت المادة في دستور 2012 انه تدخل في موارد الوحدات
كا خولت مسودة الدستور الجديد تخصيص كوته للشباب والمرأة والاقباط وذوي الاعاقة ونصت علي " يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة (وتتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الاعاقة)
بينما ابقت المسودة علي حق المجلس المحلي ان يضع موازنته. كما كان عليه في دستور 2012.
مواد السلطة القضائية والقوات المسلحة :
لم تختلف المواد المتعلقة بالسلطة القضائية والقوات المسلحة وهيئة الانتخابات والمجلس الوطني للاعلام والصحافة عن دستور 2012 المعطل، حيث جاء عدد التغييرات نحو 27 تعديلا سواء بتعديل فقرات او حذفها او اضافة مواد مستحدثة..وننشرها كما انتهت منها لجنة الصياغه
الفصل الثالث
السلطة القضائية
الفرع الأول
أحكام عامة
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
ملحوظة : تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس (النواب).
حدث تعديل في هذه المادة عن دستور 2012 باضافة عبارة مجلس النواب لمناقشة موازنتها
القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفي الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم ويحول دون تعارض المصالح.
تختلف هذه المادة عن ماجاء بالدستور المعطل اختلاف طفيف في عبارة واحدة " لا يجوز ندبهم الا ندبا كاملا وللجهات وفي الاعمال التي يحددها القانون"
وجلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
الفرع الثاني
القضاء والنيابة العامة
يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخري، ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلي ينظم القانون تشكيله واختصاصاته.
جاءت الفقرة الاخيرة المتعلقة بوجود مجلس اعلي ينظم شئونه اضافة في الدستور الجديد
والنيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولي التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوي الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري.
ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
استبدال كلمة رفع بالدستور المعطل إلى تحريك الدعوي الجنائية
الفرع الثالث
قضاء مجلس الدولة
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، والدعاوي، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولي الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدي الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
اختلاف في ترتيب الجمل والكلمات عن دستور 2012
الفصل الرابع
المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.
(النواب). ملحوظة: تم إقرار مادة خاصة بأن القوانين المكملة للدستور تقر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس
الاختلاف عن الدستور المعطل بمنح المحكمة احقية انعقادها خارج القاهرة فضلا عن استقلإلىتها في الموازنة التي يناقشها مجلس النواب وتدرج رقما واحدا
تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
لم تكن موجودة في الدستور المعطل
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس.
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
الدستور المعطل حدد تشكيل المحكمة برئيس و10 اعضاء عل ان يبين القانون الجهاتو الهيئات القضائية او غيرها التي ترشحهم
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولي المحكمة مساءلتهم تأديبياً، علي الوجه المبين بالقانون، وتسري بشأنهم جميع الضمانات والحصانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
لم تكن موجودة بالدستور المعطل
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
يختلف النص كثيرا عن الدستور المعطل والذي حدد قرارات الدستورية بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
حذفت مسودة الدستور المادة 177 التي جاءت بالدستور المعطل والتي قضت بان يعرض الرئيس او مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية قبل اصدارها..وتصدر الدستورية قرارها خلال 45 يوم والا عدم اصدارها للقرار يعد اجازة للنصوص..ولا تخضع القوانين للرقابة اللاحقة
الفصل الخامس
الهيئات القضائية
قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي ومنازعات وفي اقتراح تسويتها ودياً في أي مرحلة من مراحل التقاضي أو النزاع، والإشراف الفني علي إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إلىها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة لقضائية.
في الدستور المعطل جاء فيها " اجراء تسويتها، وليس بها صياغة مشروعات العقود التي تحال إلىها من الجهات الادارية "
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولي التحقيق في المخالفات الإدارية والمإلىة، وكذا التي تحال إلىها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
لا يختلف النص عن الدستور المعطل الا في اضافة جديدة " وكذا التي تحال إلىها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة"
الفصل السادس
المحاماة
المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية القانونية التي تحظر، في غير حالة التلبس، القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
تختلف عن الدستور المعطل بمنح المحامين مزيد من الحماية واضافة محامو الهيئات وشركات القطاع العام والاعمال العام
الخبراء
يؤدي الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي والأعضاء الفنيون بالشهر العقاري أعمالهم باستقلال ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
لايختلف عن الدستور المعطل
الفرع الأول
القوات المسلحة
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلي علي النحو الذي ينظمه القانون.
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها.
ماده إنتقإلىه : لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقه المجلس الأعلي للقوات المسلحة. مستحدثة
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة، والترقية، والتقاعد في القوات المسلحة.
وتختص اللجان القضائية لضباط، وأفراد القوات المسلحة، دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان.
الفقرة الاخيرة لم تكن موجودة في الدستور المعطل
الفرع الثاني
مجلس الدفاع الوطني
ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمإلىة، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وعند مناقشة الموازنة يضم رئيس هيئة الشئون المإلىة للقوات المسلحة ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يري من المختصين، والخبراء لحضور إجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
لا يختلف عن الدستور المعطل الا بحذف رئيس مجلس الشورى من عضوية المجلس بسبب الغاءه
الفرع الثالث
القضاء العسكري
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره، بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً علي منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري.
وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
في الدستور المعطل لم يحدد الجرائم المضرة بالقوات المسلحة تاركا اياها للقانون
الفرع الرابع
مجلس الأمن القومي
ينشأ مجلس للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، و عضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمإلىة، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتي أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار علي الأمن القومي المصري في الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدي لها علي المستويين الرسمي والشعبي.
وللمجلس أن يدعو من يري من ذوي الخبرة، والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخري، ونظام عمله.
لايختلف عن الدستور المعطل الا بحذف رئيس مجلسي النواب والشورى من عضوية المجلس واضافة وزيرا الاتصالات والتعليم إلى العضوية
الفرع الخامس
الشرطة
الشرطة هيئة مدنية نظامية، في خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر علي حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون والمواثيق الدولية من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
تم حذف عبارة رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية كما جاءت بالدستور المعطل، واضافة عبارة جديدة لاحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية
يشكل المجلس الأعلي للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية في تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري، ويجب أخذ رأيه في أية قوانين تتعلق بها.مستحدثة
الفصل السادس
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
تم تغيير الاسم من مفوضية إلى هيئة وحذف عبارة التي جاءت في الدستور المعطل " يجوز ان يعهد إلىها بالاشراف علي انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها
يقوم علي إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كليا بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلي، والمجالس الخاصة للجهات، والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات علي الأقل وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض.
ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.
وللهيئة أن تستعين بمن تري من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوي الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.
يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم أعضائها، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
لاتختلف عن الدستور المعطل الا باضافة الفقرة الاخيرة
يتولي إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.
ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجري في السنوات العشر التإلىة لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات، والهيئات القضائية، وذلك علي النحو المبين بالقانون.
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.
ويحدد القانون مواعيد الطعن علي هذه القرارات علي أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
الفصل السادس
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وموازنتها مستقلة.
يختص المجلس بتنظيم شئون البث المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ علي استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك علي الوجه المبين في القانون.
يحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.
ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.
لا تختلف عن المعطل الا باضافة اخر فقرتين
كما تضمن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم علي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
لا تختلف عن المعطل الا باضافة اخر فقرتين
والهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم علي إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهني، وإداري، واقتصادي رشيد.
ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها.
ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
ابرز االمواد المستحدثه
استحدثت مسودة الخمسين للدستور عددا من الفصول ابرزهما المقومات الطبيعية والمقومات الثقافيه وذلك للحفاظ علي الهوية المصريه
المواد المستحدثه للمقومات الطبيعية للحياة :
_لكل شخص الحق في بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع المعايير والمواثيق الدولية، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة وعدم الإضرار بها، وعدم إهدار الموارد الطبيعية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فيها، واستثمار البحث العلمي والابتكار فئ الحفاظ علي البيئة وتنمية مواردها.والإضرار بالبيئة جريمة يعاقب عليها القانون.
_تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.
_ويحظر التعدي عليها وتلويثها واستخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
_تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.
الفصل المقومات الثقافية
تلتزم الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة._
_الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وتولي اهتماما خاصا بنشر المواد الثقافية بجمع أنواعها بين مختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المإلىة أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك.
وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإلىها.
_تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ومناطقها، وصيانتها، وترميمها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، واسترداد ما استولي عليه منها.
ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها.
والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
_تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون.
وتولي الدولة اهتماما خاصا للحفاظ علي مكونات التعددية الثقافية في مناطق النوبة وسيناء والواحات وغيرها
بالاضافة إلى عددا من المواد المستحدثه الاخري.::
_تلتزم الدوله بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدوليه لحقوق الانسان والتي تصدق عليها مصر.
_تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال، وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقا للمعايير الدولية.
كما تعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
_تلتزم الدولة بتنمية الريف ورفع مستوي معيشه سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية.
_تلتزم الدوله بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة اعمالهم دون الحاق الضرر بالنظم البيئية..وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
_تلتزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بالتنمية المستدامه لقطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا عالميا متميزا تحت
اشراف الدوله.
_تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها في كافة المجالات، وتنشئ جهازاً مختصا برعاية حقوق المصريين وحمايتها القانونية وينظم القانون ذلك.
_تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي وينظم القانون ذلك
_التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء إلىة لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
_حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد
_تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
_تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.
_لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.
_تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم علي العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
_تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة البدنية، وترعي الهيئات المعنية لتأدية رسالتها، وتتخذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة.
_تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب بمعايير تعريف الامم المتحدة له بكافة صوره واشكاله وبتجفيف منابعه الفكريه والمجتمعية والمادية باعتباره تهديدا للوطن والمجتمع وذلك دون اهدارا للحقوق والحريات العامة
وينظم القانون احكام واجراءات مكافحة الارهاب والتعويض العادل عن الناجمة عنه وسببه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.