مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: لا نرى تنفيذا للخطة الأمريكية على الأرض بشأن غزة    الحرس الثوري: دمرنا النقاط الإستراتيجية والمراكز العسكرية في شمال إسرائيل إسنادا للهجمات المشرفة لحزب الله    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة في المنطقة الشرقية    رياح وأمطار وبرق.. حالة جوية قاسية تضرب مصر وتحذيرات من السيول    غارات إسرائيلية تستهدف مواقع وبنى تحتية في طهران    أسامة كمال: المصريون لن يتأخروا عن دعم إخوانهم في الخليج إذا وصل الخطر إليهم    بعد ارتفاعها إلى 50 جنيها.. شعبة الخضروات تحدد موعد انخفاض أسعار الطماطم    بعد الحديث عن مقترح لوقف الحرب مع إيران.. أسعار النفط تتراجع    قرارات عاجلة من محافظ الجيزة لترشيد الكهرباء قبل التقلبات الجوية    صناديق الاستثمار الرياضي.. مصر تطلق ثورة جديدة لصناعة الأبطال    القوات السعودية تتصدى لهجوم جوي وتؤمّن أجواء المنطقة الشرقية    وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط قذيفة أخرى بمحيط محطة بوشهر النووية    بالصور| "وادي النطرون" من بركة العائلة المقدسة إلى أعظم واحة للرهبنة في التاريخ    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 25 مارس 2026    استعداداً لمواجهة تقلبات الطقس.. محافظ المنيا: ربط غرف العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ    هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمستحضر Ciprofar 750 mg وتوجه نصائح للمواطنين    طهران تبلغ واشنطن بعدم رغبتها في استئناف المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر وتفضل التعامل مع نائب الرئيس    أسعار الأعلاف في محافظة أسوان، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026    بعد تعليق الحضور بالجامعات.. التعليم العالي: المحاضرات الأونلاين مسجلة لضمان وصولها للطلاب    مصدر بالتعليم: اختبار شهر مارس لصفوف النقل في موعده الأسبوع المقبل دون تغيير    تصل إلى 1500 ريال قطري، أسعار تذاكر عمرو دياب في قطر    رسميا.. محمد صلاح يعلن الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم الجاري بعد رحلة استمرت ل 9 سنوات    اليوم.. اللجنة العليا للانتخابات بحزب العدل تبدأ في عقد مؤتمرات الأمانات الأساسية على مستوى المحافظات    الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة تضرب المحافظات الساحلية والدلتا الأربعاء والخميس    تغطية الرأس الأطراف.. الصحة توجه مجموعة نصائح لمواجهة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة    جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة بالجيزة لمتابعة الخدمات الصحية بوحدة الزيدية    حبس شقيق شيرين عبدالوهاب وكفالة مالية بتهمة تعديه عليها بالضرب    نقيب الأشراف: القيادة السياسية تمتلك رؤية متكاملة لإدارة التوازنات الإقليمية بحكمة واقتدار    محافظ الشرقية يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية    عضو اتحاد الكرة: محمد صلاح قد يلحق بمباراة إسبانيا    الأهلي يخسر أمام المصرية للاتصالات في أولى مباريات نصف نهائي دوري السلة    فاجعة أسرية بكفر الشيخ.. الغاز ينهي حياة تاجر وطفلته ويصيب زوجته ونجله    تحذير من مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية.. توجيهات هامة للمسافرين    تعليم القاهرة تفتح باب الترشح لمتابعة أنشطة "توكاتسو" بالمدارس المصرية اليابانية    محمد ثروت يكشف عن نصيحة سمير غانم التي لا ينساها    محمد ثروت: سمير غانم الأستاذ الذي شكل وجداني الفني    اليوم ال26 من الحرب .. هجوم إيراني يستهدف وسط "الكيان "وواشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة والفجوة واسعة في التفاوض    لاعب ليفربول: الأرقام تؤكد إرثك.. شكرا على ما قدمته لنا    رسميا.. باتريس كارتيرون مديرا فنيا جديدا للوداد    صدمة تهز الوسط الفني.. الحكم بحبس شقيق شيرين عبد الوهاب بعد واقعة اعتداء داخل منزلها    عمرو سلامة يفكك نجاح «برشامة» ويصدم صناع الكوميديا بحقائق جريئة    مفاجآت وسخرية.. سحر رامي تروي اللحظات الطريفة لأول يوم تصوير في «اتنين غيرنا»    مفاجآت جديدة في ملف فضل شاكر.. المحكمة العسكرية تؤجل الجلسة وتكشف كواليس الاستماع لشاهد جديد    قرار اللجنة العليا المشكلة من الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة بشأن فيلم "سفاح التجمع"    وزارة الشباب تدعو للالتزام بالإجراءات الوقائية في ضوء التغيرات المناخية وتقلبات الطقس    ترك 19 مليون إسترليني.. سكاي: صلاح سيصبح لاعبا حرا مع نهاية الموسم بعد تقليص عقده    رامي حجازي: قفزة تحويلات المصريين بالخارج تعكس عودة قوة الاقتصاد المصري    كيف نظم قانون عمليات الدم وتجميع البلازما حالات التبرع؟    وسط التحذيرات من التقلبات الجوية.. تاخدى إيه لو اضطريتى للخروج مع طفلك؟    جامعة المنصورة تطمئن الطلاب الوافدين: الدراسة مستمرة دون تأثر والمحاضرات أونلاين    هيئة الإسعاف: 2400 سيارة لتأمين البلاد خلال موجة الطقس السيئ    أدعية الرياح الواردة في السنة.. رددها مع ذروة التقلبات الجوية    مصر في قلب مسابقة "الذرة لتمكين أفريقيا" للشباب بالتعاون بين روساتوم وبريكس النووية    رئيس القومي لحقوق الإنسان ووزير الخارجية يبحثان تعزيز التكامل لتطوير المنظومة الوطنية    ما حقيقة كراهة الزواج في شهر شوال؟.. الإفتاء توضح    المجلس البلدى بمصراتة الليبية يدين حادث تفجير زاوية لتحفيظ القرآن الكريم    هل يجوز الجمع بين صيام السِّت من شوال وصيام القضاء الواجب؟ الأزهر يُجيب    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات السلطة القضائية بمشروع الدستور..إدراج موازنات هيئاتها رقما واحدا..واشتراط موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على قوانينها..وتوسيع اختصاصات "الدستورية".. إلغاء مادة خبراء العدل والطب الشرعى

وضع السلطة القضائية فى الدستور المعطل طالته بعض التعديلات فى مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء العشرة وأبرز التعديلات على هذا الفصل وهو الفصل الثالث من الباب الخامس "نظام الحكم"، ويشمل 6 فروع هم ( أحكام عامة، القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، المحكمة الدستورية، الهيئات القضائية، المحاماة)
وتتضمن أبرز التعديلات هو النص على أن تدرج موازنات الجهات والهيئات القضائية رقم واحدا وأن يؤخذ موافقتها على مشروعات القوانين الخاصة بها وأن تكون موافقة مجلس الشعب على تلك القوانين بأغلبية الثلثين، كما تضمنت التعديل توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية أكثر مما جاء بالدستور المعطل بحيث أصبحت تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، على أن يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة.
كما ألغى المشروع تحديد عدد محدد لأعضائها وتركها للقانون وألغى الرقابة السابقة لها على مشروعات القوانين الانتخابات فيما حذف المشرع نص المادة (182) من الدستور المعطل والخاصة بخبراء وزاره العدل و الطب الشرعى والخبراء القضائيين.
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة (157) كما هى.
المادة (158) المقابلة للمادة (169) فى الدستور المعطل، أدخل عليها المشرع، تعديلان، الأول بالنص صراحة على أن تدرج موازنة كل جهة أو هيئة قضائية فى موازنة الدولة رقماً واحداً، بينما اكتفى الدستور المعطل بالنص على أن لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، أما الإضافة الثانية فهى أن مشروعات القوانين الخاصة بها لا تقر إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
وألغى مشروع الدستور ما كان منصوصا عليه فى المادة 170 من الدستور المعطل من عدم ندب القضاة إلا كليا، حيث كان النص المحذوف يقول "ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله".
وننتقل إلى الفرع الثانى (القضاء والنيابة العامة)
المادة (161) ادخل المشرع تعديل بسيط بإضافة كمله "دون غيره"- لتنص المادة على "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه".
المادة (162) الخاصة بالنيابة العامة والنائب العام، قام المُشرع بتعديل طفيف على الشق الخاص بالنائب العام، تمثل فى تعديل فقره " ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى.... "، "فأصبحت فى مشروع الدستور ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى...".
كما عدل المشرع كل حرف عطف "واو" إلى "أو" فى الفقرة الخاصة بالفئات التى يتم اختيار النائب العام من بينها حيث نص المشروع على أن يكون اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين".
وأصبح نص المادة المعدلة "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
الفرع الثالث (مجلس الدولة)
( مادة 163 )، كان اختصاص مجلس الدولة فى الدستور المعطل الفصل فى كافة منازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون وهذا الاختصاص بقى كما هو فى التعديل لكن كان هناك اختصاص آخر لمجلس الدولة تم تعديله حيث كان مشروع الدستور المعطل ينص على أن يتولى مجلس الدولة الدعاوى والطعون التأديبية إلا أن مشروع الدستور نص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية.
الفرع الرابع (المحكمة الدستورية العليا)
المادة (164) فندت 3 اختصاصات للمحكمة الدستورية، تتمثل فى أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، على أن يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها، كما أضافت كلمت "قائمه بذاتها" فى فقرتها الأولى لتصبح " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة".
بينما اكتفى الدستور المعطل، بالنص على أن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وترك للقانون تحديد الاختصاصات الأخرى وتنظيم الإجراءات التى تتبع أمامها.
المادة (165) والخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية، اختلفت كليا عن نظيرتها فى الدستور المُعطل، حيث لم يحدد المشرع عددا معينا لنواب رئيس المحكمة الدستورية حيث نص على أن " المحكمة تؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، فيما حدد الدستور المُعطل تشكيل المحكمة برئيس و10 أعضاء".
وبينما لم يحدد المُشرع فى الدستور المُعطل، كيفية تعيين رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة مكتفياً بالنص على أن"تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و10 أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقه تعينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية"، حدد مشروع الدستور الجديد كيفية تعيين رئيس المحكمة ونائب الرئيس بقوله " ويعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة،ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة وذلك على النحو المبين بالقانون".
وألغت لجنة تعديل الدستور فى مشروعها، المادة (177) من الدستور المعطل و الخاصة بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
الفرع الخامس (الهيئات القضائية)
المادة (167)، الخاصة بهيئة قضايا الدولة، جاء نصها فى مشروع الدستور النص التالى "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات، واقتراح تسوية المنازعات، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"، فى حين أن نصها فى الدستور المعطل كان "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقله، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وتختص بإعداد العقود، وتسويه المنازعات، التى تكون الدولة طرفاً فيها، ذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ".
المادة (168) المعنية بالنيابة الإدارية أبقى المشروع على اختصاصاتها كما هى فى الدستور المعطل وألغى اختصاص واحد فقط وهو أن تتخذ النيابة الإدارية الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة وأصبح نص المادة فى المشروع "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
الفرع السادس (المحاماة)
المادة (169)، الخاصة بالمحاماة كما هى بالدستور المعطل 2012 وتنص على أن "المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
فيما حذف المشرع نص المادة (182) من الدستور المعطل والخاصة بخبراء وزارة العدل و الطب الشرعى والخبراء القضائيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.