حصلت "الوطن" على نص باب السلطة القضائية الذي أثار الجدل الفترة الماضية بالجمعية التأسيسة وتم رفعه من آخر مسودتين خرجتا من الجمعية وجاء النص بعد مناقشة الباب، وقبل إحالته للجنة الصياغة المصغرة والذي ضم عديدًا من التعديلات على المسودة السابقة، وكان نصه: الفصل الثالث: السلطة القضائية الفرع الأول (أحكام عامة) مادة (172): السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتصدر أحكامها، وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. والتدخل في شؤون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. مادة (173): تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وذلك وفقا لما ينظمة القانون. مادة (174): القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. ويتساوى النظراء منهم في المعاملة المالية. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا في الأعمال التي يحددها القانون. مادة (175): جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاه للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. مادة (176): يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات والجرائم كافة عدا ما تختص به جهة أخرى، كما يختص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها. مادة (177): النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. مادة (178): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامة، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه. مادة (179): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، وتفسير النصوص التشريعية، كما تتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وتناقض الأحكام. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. مادة (180): يبين القانون عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا والجهات التي ترشحهم، والشروط الواجب توافرها فيهم. ويعين رئيس وأعضاء المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية (بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من بين من ترشحهم الجهات القضائية لعضويتها). مادة (181): يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارتها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (179). مادة (182): تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير النصوص التشريعية والرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية و"المحلية". مادة (183): مقترح أول: تتولى النيابة المدنيه تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة مرتبطة (بالأحكام الانتقالية) "تحول هيئة قضايا الدولة المنظة رقم 75 لسنه 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنيه تتبع رئيس المحكمة المختصه، ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور. على أن تؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى". مقترح ثان: "تتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة النيابة القانونية عن الدولة فى الدعاوى القضائية والتحكيم ومراجعة العقود التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفًا فيها. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة (184): تتولى هيئة النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءت القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة (185): المحاماة مهنة حرة، هي ركن من أركان العدالة يمارسها المحامون في استقلال، ويتمتع المحامي أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذي ينظمة القانون. مادة (186): يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهرة العقاري والأطباء والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء عملهم.