إسكان النواب: إخلاء سبيل المحبوس على ذمة مخالفة البناء حال تقديم طلب التصالح    بكام الفراخ البيضاء اليوم؟.. أسعار الدواجن والبيض في الشرقية السبت 4 مايو 2024    اليوم، تطبيق أسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر    شهداء وجرحى في قصف لطيران الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة (فيديو)    5 أندية في 9 أشهر فقط، عمرو وردة موهبة أتلفها الهوى    احذروا ولا تخاطروا، الأرصاد تكشف عن 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين بواقعة قتل «طفل شبرا الخيمة»    الداخلية توجه رسالة للأجانب المقيمين في مصر.. ما هي؟    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم السبت في الصاغة    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    العالم يتأهب ل«حرب كبرى».. أمريكا تحذر مواطنيها من عمليات عسكرية| عاجل    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    صوت النيل وكوكب الشرق الجديد، كيف استقبل الجمهور آمال ماهر في السعودية؟    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    تعثر أمام هوفنهايم.. لايبزيج يفرط في انتزاع المركز الثالث بالبوندسليجا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    وكالة فيتش ترفع نظرتها المستقبلية لمصر وتثبت تصنيفها عند -B    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص باب السلطة القضائية بالدستور قبل إحالته للجنة الصياغة المصغرة

حصلت "الوطن" على نص باب السلطة القضائية الذي أثار الجدل الفترة الماضية بالجمعية التأسيسة وتم رفعه من آخر مسودتين خرجتا من الجمعية وجاء النص بعد مناقشة الباب، وقبل إحالته للجنة الصياغة المصغرة والذي ضم عديدًا من التعديلات على المسودة السابقة، وكان نصه:
الفصل الثالث: السلطة القضائية
الفرع الأول (أحكام عامة)
مادة (172): السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتصدر أحكامها، وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.
والتدخل في شؤون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة (173): تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وذلك وفقا لما ينظمة القانون.
مادة (174): القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. ويتساوى النظراء منهم في المعاملة المالية.
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا في الأعمال التي يحددها القانون.
مادة (175): جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاه للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (176): يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات والجرائم كافة عدا ما تختص به جهة أخرى، كما يختص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها.
مادة (177): النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة (178): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامة، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه.
مادة (179): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، وتفسير النصوص التشريعية، كما تتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وتناقض الأحكام. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة (180): يبين القانون عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا والجهات التي ترشحهم، والشروط الواجب توافرها فيهم. ويعين رئيس وأعضاء المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية (بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من بين من ترشحهم الجهات القضائية لعضويتها).
مادة (181): يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارتها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (179).
مادة (182): تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير النصوص التشريعية والرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية و"المحلية".
مادة (183): مقترح أول: تتولى النيابة المدنيه تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة مرتبطة (بالأحكام الانتقالية) "تحول هيئة قضايا الدولة المنظة رقم 75 لسنه 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنيه تتبع رئيس المحكمة المختصه، ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور. على أن تؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى".
مقترح ثان: "تتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة النيابة القانونية عن الدولة فى الدعاوى القضائية والتحكيم ومراجعة العقود التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفًا فيها. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة (184): تتولى هيئة النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءت القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة (185): المحاماة مهنة حرة، هي ركن من أركان العدالة يمارسها المحامون في استقلال، ويتمتع المحامي أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذي ينظمة القانون.
مادة (186): يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهرة العقاري والأطباء والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء عملهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.