جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة تعيين 57 مهندسًا بالنقل النهري    الإحصاء: 5.9 مليار دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية بالنصف الأول من 2025    اقتصادية «قناة السويس» تبحث تفعيل الاتفاقات مع «أكوا باور» و«إيتوشو» اليابانية    وزير الثقافة يعلن محاور وأهداف مؤتمر «الإبداع في زمن الذكاء الاصطناعي»    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    رئيس مركز القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع "إسرائيل الكبرى"    الرئيس اللبناني: نعول على دعم بريطانيا من أجل التمديد لليونيفيل    مغربي جديد بالدوري الإنجليزي.. رسميًا أمين عدلي ينضم إلى بورنموث    نجم كريستال بالاس يرفض توتنهام.. حقق حلم طفولته    نجم برشلونة يدخل دائرة اهتمام مارسيليا    محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5%    «الصحة»: وفاة شخصين وإصابة 18 في حادث تصادم طريق «الإسكندرية - مطروح»    حار رطب نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    تشييع جنازة ضحايا انهيار عقار شارع مولد النبي في الشرقية    انتشال قطع أثرية غارقة من خليج أبو قير بالإسكندرية خلال احتفالية التراث المغمور    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب ويحتفل بعيد ميلاده مع الجمهور    مواجهات مرتقبة في إفتتاح دوري المحترفين    وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو "للتصدي لفكر التطرف والإرهاب"    «نتنياهو» يصعّد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا    وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن عملية عند حاجز عسكري قرب مدينة الخليل    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات الخطة الاستثمارية    النيابة تسلمت نتيجة تحليل المخدرات.. تجديد حبس السائق المتهم بدهس 9 أشخاص بكورنيش الإسكندرية    خلافات أسرية تنتهي بجريمة مروعة.. مصرع سيدة وإصابة ابنتها طعنًا بالدقهلية    القبض على البرلماني السابق رجب حميدة بشأن أحكام قضائية في كفر الشيخ (تفاصيل)    نقيب الصحفيين: تقديم بلاغ ضد «ڤيتو» مؤشر يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات    محافظ الجيزة يكلف مديرية الطرق بإعداد خطة متكاملة لرصف ورفع كفاءة وإنارة جميع الأنفاق    بسمة داوود صحفية في مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو» (صور)    سهرة ل أوركسترا القاهرة السيمفوني بمهرجان القلعة 2025    «التلواني»: «الرعاية الصحية» تضاعف الإنجاز وتستعد لتشغيل محافظات المرحلة الثانية    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس الحكمة ويوجه بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءتها    ندوة حول التأمين الصحي الشامل وتطوير الخدمات للمواطنين في بورسعيد    تحرير 126 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    مدبولي يدعو مجموعة "تويوتا تسوشو" اليابانية للاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    دار الإفتاء: سب الصحابة حرام ومن كبائر الذنوب وأفحش المحرمات    خلال 24 ساعة.. ضبط (385) قضية مخدرات وتنفيذ (84) ألف حكم قضائي    ريبيرو يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية ويستكشف المحلة    «الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: الأعياد مناسبة لمراجعة النفس والتقرب إلى الله    من حريق الأقصى إلى مواقع غزة.. التراث الفلسطيني تحت نيران الاحتلال    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    هل يوجد زكاة على القرض من البنك؟.. أمين الفتوى يجيب    3 وكلاء جدد بكلية الزراعة جامعة عين شمس    إجازة المولد النبوى .. 3 أيام متتالية للموظفين    تشمل 21 مستشفى.. تعرف على خطة "الصحة" للتوسع في خدمات زراعة الأسنان    هل يجوز سؤال الوالدين عن رضاهم عنا؟.. أمين الفتوى يجيب    القاهرة الإخبارية: مصر ترسل قافلة المساعدات الإنسانية العشرين إلى قطاع غزة    وصول قيادات الجامعات لافتتاح معرض التعليم العالي بمكتبة الإسكندرية |صور    كامل الوزير يتفقد المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان    دعاء الفجر| اللهم اجعل هذا الفجر فرجًا لكل صابر وشفاءً لكل مريض    أذكار الصباح اليوم الخميس.. حصن يومك بالذكر والدعاء    نجم الأهلي السابق: عمر الساعي كان «ضحية» كولر.. وأتمنى انضمامه للمنتخب    توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 21-8-2025.. «الثور» أمام أرباح تتجاوز التوقعات    الإسماعيلي يتقدم باحتجاج رسمى ضد طاقم تحكيم لقاء الاتحاد السكندرى    الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية هجوم صارخ على استقلالنا    "تجارة أعضاء وتشريح جثة وأدلة طبية".. القصة الكاملة وآخر مستجدات قضية اللاعب إبراهيم شيكا    بعد التحقيق معها.. "المهن التمثيلية" تحيل بدرية طلبة لمجلس تأديب    بعد معاناة مع السرطان.. وفاة القاضي الأمريكي "الرحيم" فرانك كابريو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص باب السلطة القضائية بالدستور قبل إحالته للجنة الصياغة المصغرة

حصلت "الوطن" على نص باب السلطة القضائية الذي أثار الجدل الفترة الماضية بالجمعية التأسيسة وتم رفعه من آخر مسودتين خرجتا من الجمعية وجاء النص بعد مناقشة الباب، وقبل إحالته للجنة الصياغة المصغرة والذي ضم عديدًا من التعديلات على المسودة السابقة، وكان نصه:
الفصل الثالث: السلطة القضائية
الفرع الأول (أحكام عامة)
مادة (172): السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتصدر أحكامها، وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.
والتدخل في شؤون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة (173): تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وذلك وفقا لما ينظمة القانون.
مادة (174): القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. ويتساوى النظراء منهم في المعاملة المالية.
ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبيًّا، ولا يجوز ندبهم إلا في الأعمال التي يحددها القانون.
مادة (175): جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاه للنظام العام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة (176): يختص القضاء العادي بالفصل في المنازعات والجرائم كافة عدا ما تختص به جهة أخرى، كما يختص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها.
مادة (177): النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة (178): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامة، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه.
مادة (179): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، وتفسير النصوص التشريعية، كما تتولى الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وتناقض الأحكام. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة (180): يبين القانون عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا والجهات التي ترشحهم، والشروط الواجب توافرها فيهم. ويعين رئيس وأعضاء المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية (بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من بين من ترشحهم الجهات القضائية لعضويتها).
مادة (181): يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارتها لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة (179).
مادة (182): تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير النصوص التشريعية والرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية و"المحلية".
مادة (183): مقترح أول: تتولى النيابة المدنيه تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة مرتبطة (بالأحكام الانتقالية) "تحول هيئة قضايا الدولة المنظة رقم 75 لسنه 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنيه تتبع رئيس المحكمة المختصه، ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور. على أن تؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخرى".
مقترح ثان: "تتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة النيابة القانونية عن الدولة فى الدعاوى القضائية والتحكيم ومراجعة العقود التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفًا فيها. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة (184): تتولى هيئة النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءت القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة (185): المحاماة مهنة حرة، هي ركن من أركان العدالة يمارسها المحامون في استقلال، ويتمتع المحامي أثناء مباشرة عمله بالضمانات التي تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذي ينظمة القانون.
مادة (186): يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهرة العقاري والأطباء والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفني أثناء عملهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.