استمرار انعقاد اجتماعات لجنة ترشيحات "مستقبل وطن" لانتخابات النواب 2025    تباين الأسهم الأوروبية وسط ترقب المستثمرين لمحادثات واشنطن حول أوكرانيا    أسعار الدواجن في مصر مساء اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    تجديد شهادة TSM لمحطة مياه سرياقوس بالقليوبية    السودان.. البرهان يصدر قرارات بتشكيل رئاسة جديدة لهيئة الأركان    مصادر مصرية: مقترح غزة يتضمن البدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم    ريبيرو يدرب الأهلي مرتين اليوم استعدادا للمحلة    فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف تعاطي سائق نقل ذكي المخدرات وضبطه بالقاهرة    المثقف وحيدًا    بجولة غنائية عالمية.. هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد    «الصحة» تتابع خطط تطوير منظومة المخازن الاستراتيجية والتموين الطبي    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    محافظ الوادي الجديد يعتمد النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي بالمدرسة الرسمية الدولية    إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقته فى سوهاج إلى المفتى    تعليم الوادي يعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    «أحمديات»: غياب ضمير العشرة    نص القرار الجمهورى بالتجديد ل"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    الأعلى للإعلام: انطلاق الدورة التدريبية رقم 61 للصحفيين الأفارقة من 18 دولة    هالة صدقي توجه رسالة ل أنغام بعد الكشف عن معاناتها من ألم شديد بعد العملية    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    وزير الأوقاف ينعى صابر عبدالدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    تظاهرة لآلاف الإسرائيليين للمطالبة بوقف حرب غزة    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «الديهي»: حملة «افتحوا المعبر» مشبوهة واتحدي أي إخواني يتظاهر أمام سفارات إسرائيل    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصور لنصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2012

نظراً لما يحدث هذه الأيام من لغط كثير حول نصوص السلطة القضائية فى الدستور، رأيت أن أضع بين أيديكم تصوراً لنصوص هذه السلطة لعلها تفيد فى نزع فتيل الأزمة الدائر رحاها الآن بين الجمعية التأسيسية والقضاة.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
مادة (172)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها محاكم القضاء العام والقضاء الإدارى على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
مادة (173)
يقوم على شئون كل جهة من جهات السلطة القضائية مجلساً أعلى، له موازنة مالية مستقلة، يشكل من أقدم القضاة بكل جهة، ويبين القانون اختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس كل مجلس من بين أعضائه بناء على اختيارهم، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون.
ويجب أخذ رأى هذين المجلسين كلا فيما يخصه فى أى مشروع قانون يرتبط بأى شأن من شئون السلطة القضائية قبل إصداره.
مادة (174)
القضاء العام صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات، فيما عدا تلك التى يخص الدستور جهة أخرى بالفصل فيها.
مادة (175)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، كما يتولى الإفتاء فى المسائل القانونية وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (176)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ويرأسها النائب العام، ويحدد القانون اختصاصاتها.
مادة (177)
أعضاء السلطة القضائية، مستقلون، غير قابلين للعزل، أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
مادة (178)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة (179)
الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى قررها القانون، ويحظر تناول من أصدرها قدحاً أو مدحاً وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون.
مادة (180)
تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات والعاملين بها وحماية القضاة والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال.
مادة (181)
لا يلى أى من رجال القضاء أى منصب تنفيذى قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
الفصل الرابع
الهيئات القضائية
مادة (182)
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يحال إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة.
ويقوم على شئونها مجلس أعلى يشكل من بين أقدم أعضائها، ويتمتع أعضائها بكافة الحصانات والحقوق والمزايا المالية المقررة لأعضاء النيابة العامة. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (183)
هيئة مستشارى الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة، والرقابة والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات والمحافظات بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم والتى تكون أى من تلك الجهات طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويقوم على شئونها مجلس أعلى يشكل من بين أقدم أعضائها، ويتمتع أعضاؤها بكافة الحقوق والمزايا المالية المقررة لأعضاء النيابة العامة. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (184)
يحدد القانون اختصاصات الهيئات واللجان ذات الاختصاص القضائى التى تساهم فى تحقيق العدالة، والهيئات واللجان التى تساعد فى إنجاز أعمال السلطة القضائية، وينظم كافة شئونها، بما لا يمس بحق التقاضى أمام أى من جهات القضاء.
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
مادة (185)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهتى السلطة القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقاً لما ينظمه القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (186)
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (187)
يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تمنع الرقابة السابقة من خضوع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.
مادة (188)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
* الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.