وزارة الري: فيضان هذا العام أعلى من المتوسط بنحو 25%    رسميًا.. البلشي وعبدالرحيم يدعوان لعقد اجتماع مجلس الصحفيين من جريدة الوفد الأحد    وكيل أوقاف الفيوم: الواعظات شريكات الأئمة في تحصين العقول وتعميق روح المواطنة    أسعار الأسماك فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    سعر الريال السعودي اليوم الجمعه 3 أكتوبر 2025 أمام الجنية المصري    إزالة 5 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخالفات بناء بحي شرق ومركز أسيوط    وزيرة التنمية المحلية توجه بإحالة مسئولين بالشرقية للنيابة لوجود مخالفات جسيمة    إسرائيل ترحل 4 إيطاليين ضمن "أسطول الصمود"    بن غفير يهاجم قرار نتنياهو ترحيل نشطاء أسطول الصمود    صحيفة: القوات الأمريكية تستعد لغزو فنزويلا!    وكيل شباب الدقهلية تشهد فعاليات إنعقاد الجمعية العمومية العادية والإجتماع الخاص بنادي جزيرة الورد الرياضي بالمنصورة    الكرة النسائية.. وادي دجلة يتقدم على الزمالك بهدف في الشوط الأول    رسميًا| الكشف عن كرة كأس العالم 2026.. صور    الداخلية تضبط بؤرًا إجرامية بمطروح بحوزتها مخدرات بقيمة 108 ملايين جنيه    الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة    عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة ال22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم    ضبط مرتكبي واقعة خطف حقيبة سيدة بالقليوبية    "الزراعة": ضبط أكثر من 270 طن لحوم غير صالحة خلال سبتمبر    5 قرارات أصدرتها النيابة فى اتهام شاب ل4 أشخاص بسرقة كليته بالبدرشين    سامح حسين من مهرجان الإسكندرية السينمائي: "فيلم استنساخ حالة فنية استثنائية.. ولدينا جمهور واعي ومثقف"    الليلة.. ختام وإعلان جوائز الدورة ال21 من مهرجان مسرح الهواة بالسامر    وزير الخارجية يشيد بدعم مندوبة كوبا الدائمة لدى اليونسكو لخالد العناني    مايان السيد بمؤتمر فيلم هيبتا: شاهدت الجزء الأول وتمنيت العمل به    الكاريكاتير يسخر من الهزيمة ويحتفي بالنصر في معرض أكتوبر بدار الكتب    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الجمعة 3102025    هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة    عاجل- تعرف على سنن يوم الجمعة وفضل الدعاء وقراءة سورة الكهف    عاجل- نجاح أول جراحة قلب مفتوح بالتدخل المحدود باستخدام المنظار الجراحي داخل مستشفى النصر ببورسعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل    جولة تفقدية لنائب وزير الصحة بالغربية لمتابعة المنشآت الطبية    ماريسكا: ليفربول الأفضل فى إنجلترا.. وكل فريق لديه نقاط ضعف    محافظ المنوفية: 87 مليون جنيه جملة مشروعات الخطة الاستثمارية ب تلا والشهداء    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 3- 10- 2025 في الأسواق الطن ب 4 آلاف جنيه    ترامب يعلق 2.14 مليار دولار من مخصصات البنية التحتية في شيكاغو للضغط على الديمقراطيين    أحمد سليمان: جون إدوارد صاحب قرار رحيل فيريرا من الزمالك    تحريات لكشف ملابسات تورط 3 أشخاص فى سرقة فرع شركة بكرداسة    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على أول أيام الشهر الكريم    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    "يونيسف": الحديث عن منطقة آمنة فى جنوب غزة "مهزلة"    عشان أجمل ابتسامة.. بسمتك دواء مجانى ب 8 فوائد اعرفها فى يومها العالمى    نائب بالشيوخ يشيد بمشروع مستقبل مصر ويؤكد دوره في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة    أسماء محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محمد رمضان ينافس على جائزة Grammy Awards    لاورا ريستريبو: غزة كشفت سوءات القيم الغربية    البابا تواضروس يدشن كنيسة المغارة في دير "العذراء" بدرنكة    ابنة الملحن محمد رحيم تعاني وعكة صحية وتخضع للرعاية الطبية    محمد صلاح على موعد مع التاريخ في قمة ليفربول وتشيلسي بالبريميرليج    طائرة مسيّرة إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية قرب صياد لبناني في الناقورة    إجراءات وقائية تجنب طفلك عدوى القمل في المدارس    اليوم العالمى للابتسامة.. 3 أبراج البسمة مش بتفارق وشهم أبرزهم الجوزاء    تكريم 700 حافظ لكتاب الله من بينهم 24 خاتم قاموا بتسميعه فى 12 ساعة بقرية شطورة    تعرف على سعر بنزين 92 اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    جامعة قناة السويس تشارك في معرض تراثنا الدولي (صور)    «العمل» تحرر 6185 محضرًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا    استشاري تغذية علاجية: الأضرار المحتملة من اللبن تنحصر في حالتين فقط    الصين تدعو لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة    الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    «كوكا حطه في جيبه».. أحمد بلال ينتقد بيزيرا بعد مباراة القمة (فيديو)    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصور لنصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2012

نظراً لما يحدث هذه الأيام من لغط كثير حول نصوص السلطة القضائية فى الدستور، رأيت أن أضع بين أيديكم تصوراً لنصوص هذه السلطة لعلها تفيد فى نزع فتيل الأزمة الدائر رحاها الآن بين الجمعية التأسيسية والقضاة.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
مادة (172)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها محاكم القضاء العام والقضاء الإدارى على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
مادة (173)
يقوم على شئون كل جهة من جهات السلطة القضائية مجلساً أعلى، له موازنة مالية مستقلة، يشكل من أقدم القضاة بكل جهة، ويبين القانون اختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس كل مجلس من بين أعضائه بناء على اختيارهم، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون.
ويجب أخذ رأى هذين المجلسين كلا فيما يخصه فى أى مشروع قانون يرتبط بأى شأن من شئون السلطة القضائية قبل إصداره.
مادة (174)
القضاء العام صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات، فيما عدا تلك التى يخص الدستور جهة أخرى بالفصل فيها.
مادة (175)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، كما يتولى الإفتاء فى المسائل القانونية وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (176)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ويرأسها النائب العام، ويحدد القانون اختصاصاتها.
مادة (177)
أعضاء السلطة القضائية، مستقلون، غير قابلين للعزل، أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
مادة (178)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة (179)
الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى قررها القانون، ويحظر تناول من أصدرها قدحاً أو مدحاً وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون.
مادة (180)
تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات والعاملين بها وحماية القضاة والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال.
مادة (181)
لا يلى أى من رجال القضاء أى منصب تنفيذى قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
الفصل الرابع
الهيئات القضائية
مادة (182)
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يحال إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة.
ويقوم على شئونها مجلس أعلى يشكل من بين أقدم أعضائها، ويتمتع أعضائها بكافة الحصانات والحقوق والمزايا المالية المقررة لأعضاء النيابة العامة. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (183)
هيئة مستشارى الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة، والرقابة والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات والمحافظات بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم والتى تكون أى من تلك الجهات طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويقوم على شئونها مجلس أعلى يشكل من بين أقدم أعضائها، ويتمتع أعضاؤها بكافة الحقوق والمزايا المالية المقررة لأعضاء النيابة العامة. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (184)
يحدد القانون اختصاصات الهيئات واللجان ذات الاختصاص القضائى التى تساهم فى تحقيق العدالة، والهيئات واللجان التى تساعد فى إنجاز أعمال السلطة القضائية، وينظم كافة شئونها، بما لا يمس بحق التقاضى أمام أى من جهات القضاء.
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
مادة (185)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهتى السلطة القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقاً لما ينظمه القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (186)
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (187)
يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تمنع الرقابة السابقة من خضوع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.
مادة (188)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
* الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.