السيسي وبوتين يُشاركان في فعالية تاريخية لتركيب وعاء ضغط المفاعل النووي بالضبعة    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير السعودي بالقاهرة    إطلاق أول برنامج دولي معتمد لتأهيل مسؤولي التسويق العقاري في مصر    وزير الري يؤكد استعداد مصر للتعاون مع فرنسا في تحلية المياه لأغراض الزراعة    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    اسعار السمك البوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    تراجع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.6% خلال أكتوبر    المشاط: 1600 شركة ألمانية تستثمر في مصر، والحكومة تتبنى مسارا واضحا لتمكين القطاع الخاص    وزيرة الب تترأس الاجتماع ال23 لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة    ارتفاع أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 19 نوفمبر 2025    البيت الأبيض: الولايات المتحدة والسعودية توقعان حزمة اتفاقيات ضخمة    زيلينسكي: الهجوم الروسي أدى لمقتل 9 أشخاص    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    بولندا تستأنف عملياتها في مطارين شرق البلاد    وزير الإعلام البحريني يبحث في زيارة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سبل التعاون الإعلامي ويشيد بنجاح احتفالية المتحف المصري الكبير    موعد حفل جوائز الكاف 2025 والقنوات الناقلة    المغرب يهيمن على القوائم النهائية لجوائز "كاف 2025".. وبيراميدز ممثل مصر الأبرز    جيمس يشارك لأول مرة هذا الموسم ويقود ليكرز للفوز أمام جاز    موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة    أدفوكات يصبح أكبر المدربين سنا في كأس العالم بعد تأهل كوراساو    تنمية متكاملة للشباب    «حالة الطقس».. ظواهر جوية متوقعة وارتفاع في درجات الحرارة نهارًا    الإسكندرية تترقب باقي نوة المكنسة بدءا من 22 نوفمبر.. والشبورة تغلق الطريق الصحراوي    موعد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية    مصرع 3 شباب فى حادث تصادم بالشرقية    هنا الزاهد توجه رسالة دعم لصديقها الفنان تامر حسني    مهرجان القاهرة السينمائي، العرض العالمي الأول لفيلم "كوندافا" الليلة    «اليعسوب» يعرض لأول مرة في الشرق الأوسط ضمن مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم    رحلة اكتشاف حكماء «ريش»    7 آلاف سنة على الرصيف!    الصحة: «ماربورج» ينتقل عبر خفافيش الفاكهة.. ومصر خالية تماما من الفيروس    وزير الصحة يوجه بسرعة إنهاء تطوير مستشفى أم المصريين    صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية مجانية شاملة بقرية النصر بسفاجا لمدة يومين    بعد انسحاب "قنديل" بالثالثة.. انسحاب "مهدي" من السباق الانتخابي في قوص بقنا    محكمة الاتحاد الأوروبي تعتزم إصدار حكمها بشأن وضع أمازون كمنصة كبيرة جدا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني شمالي الخليل    المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026 بعد صعود ثلاثي أمريكا الشمالية    طن عز بكام.... اسعار الحديد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    زيلينسكي يزور تركيا لإحياء مساعي السلام في أوكرانيا    بشري سارة للمعلمين والمديرين| 2000 جنيه حافز تدريس من أكتوبر 2026 وفق شروط    زيورخ السويسري يكشف حقيقة المفاوضات مع محمد السيد    النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي إستراتيجي للدولة    انقلاب جرار صيانة في محطة التوفيقية بالبحيرة.. وتوقف حركة القطارات    ما هي أكثر الأمراض النفسية انتشارًا بين الأطفال في مصر؟.. التفاصيل الكاملة عن الاضطرابات النفسية داخل مستشفيات الصحة النفسية    النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو    أبرزهم أحمد مجدي ومريم الخشت.. نجوم الفن يتألقون في العرض العالمي لفيلم «بنات الباشا»    آسر نجل الراحل محمد صبري: أعشق الزمالك.. وأتمنى أن أرى شقيقتي رولا أفضل مذيعة    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    دينا محمد صبري: كنت أريد لعب كرة القدم منذ صغري.. وكان حلم والدي أن أكون مهندسة    مشروبات طبيعية تساعد على النوم العميق للأطفال    فيلم وهم ل سميرة غزال وفرح طارق ضمن قائمة أفلام الطلبة فى مهرجان الفيوم    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    هل يجوز أداء العشاء قبل الفجر لمن ينام مبكرًا؟.. أمين الفتوى يجيب    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصور لنصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2012

نظراً لما يحدث هذه الأيام من لغط كثير حول نصوص السلطة القضائية فى الدستور، رأيت أن أضع بين أيديكم تصوراً لنصوص هذه السلطة لعلها تفيد فى نزع فتيل الأزمة الدائر رحاها الآن بين الجمعية التأسيسية والقضاة.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
مادة (172)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها محاكم القضاء العام والقضاء الإدارى على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
مادة (173)
يقوم على شئون كل جهة من جهات السلطة القضائية مجلساً أعلى، له موازنة مالية مستقلة، يشكل من أقدم القضاة بكل جهة، ويبين القانون اختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس كل مجلس من بين أعضائه بناء على اختيارهم، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون.
ويجب أخذ رأى هذين المجلسين كلا فيما يخصه فى أى مشروع قانون يرتبط بأى شأن من شئون السلطة القضائية قبل إصداره.
مادة (174)
القضاء العام صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات، فيما عدا تلك التى يخص الدستور جهة أخرى بالفصل فيها.
مادة (175)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، كما يتولى الإفتاء فى المسائل القانونية وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (176)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ويرأسها النائب العام، ويحدد القانون اختصاصاتها.
مادة (177)
أعضاء السلطة القضائية، مستقلون، غير قابلين للعزل، أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
مادة (178)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة (179)
الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى قررها القانون، ويحظر تناول من أصدرها قدحاً أو مدحاً وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون.
مادة (180)
تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات والعاملين بها وحماية القضاة والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال.
مادة (181)
لا يلى أى من رجال القضاء أى منصب تنفيذى قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
الفصل الرابع
الهيئات القضائية
مادة (182)
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يحال إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة.
ويقوم على شئونها مجلس أعلى يشكل من بين أقدم أعضائها، ويتمتع أعضائها بكافة الحصانات والحقوق والمزايا المالية المقررة لأعضاء النيابة العامة. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (183)
هيئة مستشارى الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة، والرقابة والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات والمحافظات بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم والتى تكون أى من تلك الجهات طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويقوم على شئونها مجلس أعلى يشكل من بين أقدم أعضائها، ويتمتع أعضاؤها بكافة الحقوق والمزايا المالية المقررة لأعضاء النيابة العامة. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (184)
يحدد القانون اختصاصات الهيئات واللجان ذات الاختصاص القضائى التى تساهم فى تحقيق العدالة، والهيئات واللجان التى تساعد فى إنجاز أعمال السلطة القضائية، وينظم كافة شئونها، بما لا يمس بحق التقاضى أمام أى من جهات القضاء.
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
مادة (185)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهتى السلطة القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقاً لما ينظمه القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (186)
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (187)
يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تمنع الرقابة السابقة من خضوع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.
مادة (188)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
* الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.