محافظ سوهاج يتابع انطلاق البرنامج التدريبي "المرأة تقود"    قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    سعر اليورو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025 بختام التعاملات بالبنوك المصرية    محافظ بنى سويف يشهد احتفالية تجهيز 20 عروسا من الفئات الأولى بالرعاية    استقالة رئيس صندوق مصر السيادي السابق من عضوية شركة نايل سات    نزع ملكية أراضي وعقارات لإنشاء محور دار السلام على النيل    الرئيس السيسى: ضرورة البدء الفورى فى عملية إعادة إعمار غزة عقب وقف إطلاق النار    نسف للمنازل وقصف إسرائيلي لا يتوقف لليوم الثامن على حي الزيتون    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    إندبندنت: احتجاجات تل أبيب الأكبر والأعنف للمطالبة بوقف الحرب على غزة.. صور    اتحاد الكرة يقرر مد فترة قيد القسم الرابع والمراحل السنية وكرة الصالات    رئيس مجلس أمناء الجيزة: البكالوريا تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب    القبض على سائق توك توك لاتهامه بالسير عكس الاتجاه فى الإسكندرية    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    مقتل شخص بطلق نارى خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى المحلة    جامعة حلوان تستضيف طلاب الجرافيك من كلية الفنون الجميلة – جامعة المنصورة    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    تعرف على إيرادات فيلم "أحمد وأحمد"    أكرم القصاص: مصر قدمت 70% من المساعدات لغزة وقادرة على تقديم المزيد    البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    جولة تفقدية لوكيل الطب الوقائى بوحدة طب أسرة دروة بأجا فى الدقهلية    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    طريقة عمل الكريب، أكلة سريعة ومناسبة لأجواء الصيف    رئيس "الجبهة الوطنية": الفرص متساوية في الترشح لانتخابات "النواب".. والشفافية تحكم الاختيار    "ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف    بعثة يد الزمالك تطير إلى رومانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد    الفنانة مي عز الدين تخطف الأنظار فى أحدث ظهور من إجازتها الصيفية    "كان بيطفي النار".. إصابة شاب في حريق شقة سكنية بسوهاج (صور)    "عين شمس" ضمن أفضل 700 جامعة عالميا وفق تصنيف شنغهاي 2025    القومي للاتصالات يفتح باب التقديم في برنامج "سفراء الذكاء الاصطناعي"    أرباح "أموك" للزيوت المعدنية ترتفع طفيفا إلى 1.55 مليار جنيه في 6 أشهر    مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا    الجمعة.. ويجز يحيي حفلًا بمهرجان العلمين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم الاثنين    الديهي يكشف تفاصيل اختراقه ل"جروب الإخوان السري" فيديو    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    بالفيديو.. الغرف التجارية: متابعة دائمة من الأجهزة الرقابية لتطبيق التخفيضات خلال الأوكازيون    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    وزيرة التضامن الاجتماعي: دعم مصر لقطاع غزة لم يكن وليد أحداث السابع من أكتوبر    أسعار اللحوم اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 في أسواق الأقصر    مؤتمر صحفي مشترك بين وزير الخارجية ورئيس وزراء فلسطين أمام معبر رفح    وفاة شاب صدمته سيارة مسرعة بطريق القاهرة – الفيوم    "الأغذية العالمى": نصف مليون فلسطينى فى غزة على شفا المجاعة    «التعليم» ترسل خطابًا بشأن مناظرة السن في المرحلة الابتدائية لقبول تحويل الطلاب من الأزهر    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    دار الإفتاء توضح حكم شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها    التعليم تحسم الجدل : الالتحاق بالبكالوريا اختياريا ولا يجوز التحويل منها أو إليها    محافظة بورسعيد.. مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025    قوة إسرائيلية تفجر منزلًا في ميس الجبل جنوب لبنان    "2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي    دعه ينفذ دعه يمر فالمنصب لحظة سوف تمر    أسفار الحج 13.. من أضاء المسجد النبوى "مصرى"    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    رضا عبد العال: خوان ألفينا "هينَسي" الزملكاوية زيزو    ماكرون: لا أستبعد أن تعترف أوكرانيا بفقدان أراضيها ضمن معاهدة سلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصور لنصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2012

نظراً لما يحدث هذه الأيام من لغط كثير حول نصوص السلطة القضائية فى الدستور، رأيت أن أضع بين أيديكم تصوراً لنصوص هذه السلطة لعلها تفيد فى نزع فتيل الأزمة الدائر رحاها الآن بين الجمعية التأسيسية والقضاة.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
مادة (172)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها محاكم القضاء العام والقضاء الإدارى على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
مادة (173)
يقوم على شئون كل جهة من جهات السلطة القضائية مجلساً أعلى، له موازنة مالية مستقلة، يشكل من أقدم القضاة بكل جهة، ويبين القانون اختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس كل مجلس من بين أعضائه بناء على اختيارهم، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون.
ويجب أخذ رأى هذين المجلسين كلا فيما يخصه فى أى مشروع قانون يرتبط بأى شأن من شئون السلطة القضائية قبل إصداره.
مادة (174)
القضاء العام صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات، فيما عدا تلك التى يخص الدستور جهة أخرى بالفصل فيها.
مادة (175)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، كما يتولى الإفتاء فى المسائل القانونية وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (176)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ويرأسها النائب العام، ويحدد القانون اختصاصاتها.
مادة (177)
أعضاء السلطة القضائية، مستقلون، غير قابلين للعزل، أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
مادة (178)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة (179)
الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى قررها القانون، ويحظر تناول من أصدرها قدحاً أو مدحاً وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون.
مادة (180)
تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات والعاملين بها وحماية القضاة والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال.
مادة (181)
لا يلى أى من رجال القضاء أى منصب تنفيذى قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
الفصل الرابع
الهيئات القضائية
مادة (182)
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يحال إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة.
ويقوم على شئونها مجلس أعلى يشكل من بين أقدم أعضائها، ويتمتع أعضائها بكافة الحصانات والحقوق والمزايا المالية المقررة لأعضاء النيابة العامة. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (183)
هيئة مستشارى الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة، والرقابة والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات والمحافظات بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم والتى تكون أى من تلك الجهات طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويقوم على شئونها مجلس أعلى يشكل من بين أقدم أعضائها، ويتمتع أعضاؤها بكافة الحقوق والمزايا المالية المقررة لأعضاء النيابة العامة. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (184)
يحدد القانون اختصاصات الهيئات واللجان ذات الاختصاص القضائى التى تساهم فى تحقيق العدالة، والهيئات واللجان التى تساعد فى إنجاز أعمال السلطة القضائية، وينظم كافة شئونها، بما لا يمس بحق التقاضى أمام أى من جهات القضاء.
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
مادة (185)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهتى السلطة القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقاً لما ينظمه القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (186)
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (187)
يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تمنع الرقابة السابقة من خضوع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.
مادة (188)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
* الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.