محمد وهبي: سأبذل قصارى جهدي لإسعاد المغاربة    إصابة شخصين في حادث تصادم بمفارق طريق العوينات – الداخلة بالوادي الجديد    وصلة رقص من كزبرة على أنغام عدوية في أول حلقة من «بيبو»    حزب الله ينشر 9 بيانات عسكرية عن استهدافه وتصديه للقوات الإسرائيلية داخل لبنان وخارجه    ميسي ولاعبو إنتر ميامي يهدون ترامب 3 هدايا تذكارية في البيت الأبيض    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية    حزب الله يطلق صواريخ جديدة على شمال إسرائيل فجر الجمعة    الرئيس السيسي يطالب بإلغاء التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل: قولوا للناس دي آخر دفعة    "خيبر خيبر يا يهود".. وكالة تسنيم تؤكد استهداف صواريخ إيرانية جديدة قلب تل أبيب    وزير السياحة يجري لقاءات مع عدد من كبرى وسائل الإعلام الألمانية والدولية    برلمانيون: الدولة نجحت في إدارة الموارد الحيوية بعقلانية خلال الأزمة الحالية    كيف تتأثر أسعار الفائدة في مصر بتقلبات الطاقة العالمية؟.. محمد معيط يُجيب    حملة "وعي" من الأزهر: تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى (فيديو)    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالعامرية تسفر عن إقالة رئيس الحي    إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة معلم بعد الانتهاء من مباراة رمضانية بقنا    اندلاع حريق أمام مقر النادي الأهلي فرع مدينة نصر    أكمل قرطام يفوز برئاسة حزب المحافظين بنسبة 83.7%    رؤية استباقية.. برلمانيون يشيدون بتعامل الدولة المصرية مع تداعيات حرب إيران    «رأس الأفعى» الحلقة 16.. محمود عزت يدعو لحالة إنفلات أمني وتسليح شباب الإخوان لنشر الفوضى    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    الصحة العالمية: تغيير عادات الأكل في رمضان يؤثر على مستوى السكر في الدم    توتنهام يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام كريستال بالاس بثلاثية لهدف    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    إبراهيم عبد الجواد: مخاوف في الأهلي من تجدد إصابة كريم فؤاد بالصليبي    إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار شرفة منزل بالغربية    مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي    تعرف على الخط الساخن ل«حماية المستهلك» للإبلاغ عن التلاعب فى الأسعار    خلال اجتماعه الدوري بأعضاء البرلمان.. محافظ الفيوم يناقش مشكلات وتحديات "المواقف والمرور " و"الكهرباء"    محمد فريد: السوق المصرية استقبلت 250 ألف مستثمر جديد في سوق المال خلال العام الماضي    الرقص مقابل "اللايكات".. ضبط صانعتى محتوى أثارتا غضب السوشيال ميديا    الفنانة الجزائرية مريم حليم: الالتزام والمصداقية أهم من الصعود السريع عبر الترند    مع تصاعد التوتر مع إيران.. ترامب يستقبل قساوسة للصلاة في المكتب البيضاوي ضمن مبادرة "الإيمان إلى الأمام"    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    الست موناليزا    نهايات مسلسلات النصف الأول.. تعددت الرؤى وعادت الرومانسية للشاشة    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    حزب مستقبل وطن يختتم مبادرات رمضان ب«جبر الخواطر»    غبار حرب إيران يعكر سماء الشرق الأوسط.. الهجمات تتصاعد على الخليج.. وتقارير تشكك فى مصدرها.. التهديد السيبرانى يدخل على خط المعارك.. الكويت تتصدى لتهديدات سيبرانية استهدفت أنظمة رقمية.. وسفارة واشنطن تعلق عملها    ليلة رمضانية ثالثة للأسرة المصرية بمسجد مصر الكبير تحت شعار "رمضان بداية جديدة" (صور)    على mbc.. عمرو سعد يصل لسر الشحنة المشبوهة فى الحلقة 16 من مسلسل إفراج    فتح سوق تصديري جديد في بنما أمام الموالح المصرية    ترامب يدعو الجيش الإيرانى والحرس الثورى لإلقاء السلاح    ما هي الخدمات التي توفرها السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم؟    الصين تأمر أكبر مصافي النفط لديها بوقف صادرات الديزل والبنزين    "الجيل الديمقراطي": رسائل الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسيد لفلسفة بناء الإنسان بالجمهورية الجديدة    تكريم عميد طب قصر العيني في احتفالية يوم الطبيب المصري 2026    أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء العشاء والتراويح فى أجواء إيمانية عامرة    محافظ المنيا: اعتماد عدد من المنشآت الصحية استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    علي جمعة يوضح حدود "اللهو" في الفن والموسيقى: ليس كل ما يلهي عن ذكر الله حرامًا    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026    "الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    طريقة التخلص من دهون البطن فى رمضان بدون حرمان    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصور لنصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور الجديد
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2012

نظراً لما يحدث هذه الأيام من لغط كثير حول نصوص السلطة القضائية فى الدستور، رأيت أن أضع بين أيديكم تصوراً لنصوص هذه السلطة لعلها تفيد فى نزع فتيل الأزمة الدائر رحاها الآن بين الجمعية التأسيسية والقضاة.
الفصل الثالث
السلطة القضائية
مادة (172)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها محاكم القضاء العام والقضاء الإدارى على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقًا لما ينظمه القانون.
والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم.
مادة (173)
يقوم على شئون كل جهة من جهات السلطة القضائية مجلساً أعلى، له موازنة مالية مستقلة، يشكل من أقدم القضاة بكل جهة، ويبين القانون اختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رئيس كل مجلس من بين أعضائه بناء على اختيارهم، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون.
ويجب أخذ رأى هذين المجلسين كلا فيما يخصه فى أى مشروع قانون يرتبط بأى شأن من شئون السلطة القضائية قبل إصداره.
مادة (174)
القضاء العام صاحب الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات، فيما عدا تلك التى يخص الدستور جهة أخرى بالفصل فيها.
مادة (175)
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، كما يتولى الإفتاء فى المسائل القانونية وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
مادة (176)
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ويرأسها النائب العام، ويحدد القانون اختصاصاتها.
مادة (177)
أعضاء السلطة القضائية، مستقلون، غير قابلين للعزل، أو الإحالة للتقاعد قبل بلوغ سن السبعين عاما، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يُحددها القانون.
مادة (178)
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة (179)
الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، ولا يجوز تناولها أو التعليق عليها إلا من خلال طرق الطعن التى قررها القانون، ويحظر تناول من أصدرها قدحاً أو مدحاً وذلك كله على النحو الذى يبينه القانون.
مادة (180)
تلتزم الدولة بتأمين دور المحاكم والنيابات والعاملين بها وحماية القضاة والحيلولة دون التأثير عليهم فى قضائهم بأى شكل من الأشكال.
مادة (181)
لا يلى أى من رجال القضاء أى منصب تنفيذى قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.
الفصل الرابع
الهيئات القضائية
مادة (182)
النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يحال إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة.
ويقوم على شئونها مجلس أعلى يشكل من بين أقدم أعضائها، ويتمتع أعضائها بكافة الحصانات والحقوق والمزايا المالية المقررة لأعضاء النيابة العامة. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (183)
هيئة مستشارى الدولة هيئة قضائية مستقلة تتولى سلطة الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة، والرقابة والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالوزارات والمحافظات بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم والتى تكون أى من تلك الجهات طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويقوم على شئونها مجلس أعلى يشكل من بين أقدم أعضائها، ويتمتع أعضاؤها بكافة الحقوق والمزايا المالية المقررة لأعضاء النيابة العامة. وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (184)
يحدد القانون اختصاصات الهيئات واللجان ذات الاختصاص القضائى التى تساهم فى تحقيق العدالة، والهيئات واللجان التى تساعد فى إنجاز أعمال السلطة القضائية، وينظم كافة شئونها، بما لا يمس بحق التقاضى أمام أى من جهات القضاء.
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية العليا
مادة (185)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين جهتى السلطة القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى والفصل فى النزاع بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفقاً لما ينظمه القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (186)
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصانتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة.
ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (187)
يعرض رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تمنع الرقابة السابقة من خضوع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (182) من الدستور.
مادة (188)
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
* الخبير فى مجال القانون الجنائى الدولى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.