عوائد الإعلانات تقفز10% مع توسع جوجل في الذكاء الاصطناعي رغم مخاوف السوق    حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء المصريين والقطريين    الاتحاد الأوروبي والصين يحييان الذكرى الخمسين لعلاقاتهما وسط توتر متصاعد    إعلام أمريكي: ترامب تلقى إخطارا من وزيرة العدل بوجود اسمه في ملفات إبستين    إصابة 5 أطفال بتسمم إثر تناولهم مبيدًا حشريًا عن طريق الخطأ في المنيا    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    رسميًا بعد القفزة الجديدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 24 يوليو 2025    سيناء في «قلب جهود التنمية»    هل توافق على إقراض الحكومة من مدخراتك؟ خبير يوضح العائد الحقيقي من سندات التجزئة    تنسيق القبول في الصف الأول الثانوي والفني 2025 للناجحين في الشهادة الإعدادية.. رابط التقديم والحد الأدنى بالمحافظات    أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2026.. المصروفات الكاملة وطرق التقديم (القائمة المعتمدة)    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. قائمة بالكليات المتاحة علمي وأدبي ومؤشرات الحد الأدنى للقبول    قصف إسرائيل ومطار «بن جوريون» خارج الخدمة مؤقتًا    صفقة الزمالك الجديدة مهددة بالفشل.. كريم حسن شحاتة يكشف    ليس حمدي فتحي.. أزمة في صفقة بيراميدز الجديدة (تفاصيل)    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-7-2025 مع بداية التعاملات    لطلاب البكالوريا 2025.. تعرف علي كليات مسار الآداب والفنون    احذروا ضربة الشمس.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الخميس 24 يوليو 2025    إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية- العاشر من رمضان"    موعد فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2025 وطريقة الدفع    أحد الزملاء يخفي معلومات مهمة عنك.. حظ برج الدلو اليوم 24 يوليو    أول تعليق من أحمد فهمي بعد إعلان انفصاله عن زوجته (صور)    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    روسيا: تعليق عمل مطار سوتشي 4 ساعات بسبب هجمات أوكرانية    موت بإرادة الأب.. النيابة تأمر بدفن جثة ضحية شبرا الخيمة    في ذكرى يوليو.. قيادات حزبية وبرلمانية: خطاب الرئيس يؤكد صلابة الدولة    القناة 12 الإسرائيلية: تل أبيب تلقت رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار وتدرسه حاليًا    نهاية سعيدة لمسلسل "فات الميعاد".. تفاصيل الحلقة الأخيرة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    الصحة العالمية: جوع جماعي في غزة بسبب حصار إسرائيل المفروض على القطاع    نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري    رجال غيّروا وجه مصر.. ما تيسر من سيرة ثوار يوليو    علاء نبيل: احتراف اللاعبين في أوروبا استثمار حقيقي    رياضة ½ الليل| إقالة سريعة.. سقوط المصري.. السعيد فرحان بالزمالك.. وفحص الخطيب بباريس    مخرج «اليد السوداء»: نقدم حكاية عن المقاومة المصرية ضد الاحتلال    أحمد نبيل فنان البانتومايم: اعتزلت عندما شعرت بأن لا مكان حقيقى لفنى    بأغنية «يا رب فرحني».. حكيم يفتتح صيف 2025    أحمد سعد يطلق «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    إخماد حريق في محطة وقود بالساحلي غرب الإسكندرية| صور    رئيس محكمة النقض يستقبل وزير العدل الأسبق لتقديم التهنئة    حسام موافي لطلاب الثانوية: الطب ليست كلية القمة فقط    بمستشفى سوهاج العام.. جراحة دقيقة لطفلة مصابة بكسر انفجاري بالعمود الفقري    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف أحمد الشناوي.. طريقة عمل سلطة التونة بالذرة    «الناصري» ينظم ندوة بالمنيا احتفالًا بذكرى 23 يوليو    «محدش قالي شكرا حتى».. الصباحي يهاجم لجنة الحكام بعد اعتزاله    أليو ديانج يحكي ذكرياته عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك    إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد    فودافون مصر تعتذر عن عطل الشبكة وتمنح تعويضات مجانية لعملائها    هرب من حرارة الجو فابتلعه البحر.. غرق شاب ببسيون في الغربية والإنقاذ النهري ينتشل جثمانه    لا ترمِ قشر البطيخ.. قد يحميك من مرضين خطيرين وملئ بالفيتامينات والمعادن    هل انتهت الأزمة؟ خطوة جديدة من وسام أبو علي بعد أيام من غلق حسابه على إنستجرام    5 معلومات عن المايسترو الراحل سامي نصير    ارتفاع البتلو وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    الأوراق المطلوبة للاشتراك في صندوق التكافل بنقابة الصحفيين    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص مقترحات قضاة المنيا بشأن مواد السلطة القضائية
حظر ندب القضاة لاى جهة حكومية او غير حكومية باستثناء وزارة العدل
نشر في الوطن يوم 11 - 11 - 2012

حصلت "الوطن" على نص مقترحات نادي قضاة المنيا بشأن مواد السلطة القضائية، والتي أرسلها إلى الجمعية التأسيسية للدستور وهي:
أحكام عامة
مادة 173
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون اختصاصاتها، ويكون التدخل في شئون العدالة أو القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة 174
تقوم كل جهة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها مجلس أعلى ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وتعرض عليه مشروعات القوانين المتعلقة بها.
مادة 175
القضاء وأعضاء النيابة العامة مستقلون وغير قابلين للعزل ولاسلطان عليهم في عملهم لغير القانون وينظم القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والرواتب والمزايا ويكفل القانون هذه المساواة.
مادة 176
جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
مادة 177
يكون لكل جهة قضائية ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة ويكون لها مصادر أخرى يبينها القانون.
القضاء العادي
مادة 178
يختص القضاء العادي بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يسند الدستور أو القانون للجهات القضائية الأخرى الفصل فيها.
مادة 179
النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي وتتولى التحقيق والادعاء العام وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما استثناه الدستور أو القانون بنص، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب.
مادة 180
يحظر ندب أعضاء السلطة القضائية لأية جهة حكومية أو غير حكومية، ويستثني من ذلك الندب لوزارة العدل والإدارات التابعة لها واللجان ذات الاختصاص القضائي وفقاً للقانون.
مادة 181
يشكل مجلس أعلى للسلطة القضائية يقوم على رعاية شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصه.
مادة 182
تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا مجتمعين بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة من محاكم القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون .
مجلس الدولة
مادة 183
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المحكمة الدستورية العليا
مادة 184
المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة 185
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون كيفية تشكيل المحكمة وعدد قضاتها والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وتكون مساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة، ويتم تعيينهم ممن يرشحون طبقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة 186
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرر مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور.
مادة 187
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر في أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
اقتراحات أخرى
المادة 62:
تضاف إلى نهايتها عبارة "عدا الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم عسكرية".
المادة 85:
تعدل صياغة الفقرة الأخيرة بجعلها "ويعمل بالحكم من تاريخ إبلاغ البرلمان به" لأن الحكم قد يكون ببطلان العضوية أو صحتها أو بعدم القبول أو الرفض.
المادة 227 : تلغى
المادة 232 :
تعدل بجعلها علي النحو التالي "تدمج هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون 75/1963 وتعديلاته في هيئة النيابة الإدارية .......... " .
أو نص بديل: "تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في الدعاوي التي ترفعها أو ترفع عليها طبقاً لوضعها الحالي، إذ أن الإدارات القانونية تعجز عن القيام بعملها والاستعانة بالمحامين تكبد الدولة مبالغ طائلة". أو نص آخر: "يعين أعضاء هيئة قضايا الدولة مستشارين لدى الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة، وتبين أماكن عملهم طبقاً لقرار جمهوري، ويختصون بنفس اختصاصهم السابق المنصوص عليه قانوناً".
وقال المستشار أحمد سليمان رئيس النادي إنه سيتحقق بهذا النص عدة فوائد، أولها أن يكون للدولة ممثلين عنها في الدعاوى يتمتعون بكفاءة في مجال عملهم بما يحفظ حقوق ومصالح الدولة.
ثانيا: تدريب أعضاء الإدارات القانونية في المصالح المختلفة لإعداد كوادر مؤهلة علمياً.
ثالثا: توفير الأموال التي كانت تصرف للمنتدبين لهذه الجهات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.