حصلت "الوطن" على نص مقترحات نادي قضاة المنيا بشأن مواد السلطة القضائية، والتي أرسلها إلى الجمعية التأسيسية للدستور وهي: أحكام عامة مادة 173 السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون اختصاصاتها، ويكون التدخل في شئون العدالة أو القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم. مادة 174 تقوم كل جهة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها مجلس أعلى ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وتعرض عليه مشروعات القوانين المتعلقة بها. مادة 175 القضاء وأعضاء النيابة العامة مستقلون وغير قابلين للعزل ولاسلطان عليهم في عملهم لغير القانون وينظم القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وهم متساوون في الحقوق والواجبات والرواتب والمزايا ويكفل القانون هذه المساواة. مادة 176 جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. مادة 177 يكون لكل جهة قضائية ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة ويكون لها مصادر أخرى يبينها القانون. القضاء العادي مادة 178 يختص القضاء العادي بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يسند الدستور أو القانون للجهات القضائية الأخرى الفصل فيها. مادة 179 النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي وتتولى التحقيق والادعاء العام وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما استثناه الدستور أو القانون بنص، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين لمدة أربع سنوات أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب. مادة 180 يحظر ندب أعضاء السلطة القضائية لأية جهة حكومية أو غير حكومية، ويستثني من ذلك الندب لوزارة العدل والإدارات التابعة لها واللجان ذات الاختصاص القضائي وفقاً للقانون. مادة 181 يشكل مجلس أعلى للسلطة القضائية يقوم على رعاية شئونها المشتركة، ويبين القانون تشكيله واختصاصه. مادة 182 تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض ودائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا مجتمعين بتوحيد المبادئ القضائية المتعارضة الصادرة من محاكم القضاء العادي ومحاكم مجلس الدولة، وذلك على الوجه الذي ينظمه القانون . مجلس الدولة مادة 183 مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. المحكمة الدستورية العليا مادة 184 المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. مادة 185 رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون كيفية تشكيل المحكمة وعدد قضاتها والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وتكون مساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة، ويتم تعيينهم ممن يرشحون طبقاً للقانون بقرار من رئيس الجمهورية. مادة 186 يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرر مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور. مادة 187 تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر في أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار. اقتراحات أخرى المادة 62: تضاف إلى نهايتها عبارة "عدا الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم عسكرية". المادة 85: تعدل صياغة الفقرة الأخيرة بجعلها "ويعمل بالحكم من تاريخ إبلاغ البرلمان به" لأن الحكم قد يكون ببطلان العضوية أو صحتها أو بعدم القبول أو الرفض. المادة 227 : تلغى المادة 232 : تعدل بجعلها علي النحو التالي "تدمج هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون 75/1963 وتعديلاته في هيئة النيابة الإدارية .......... " . أو نص بديل: "تنوب هيئة قضايا الدولة عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة في الدعاوي التي ترفعها أو ترفع عليها طبقاً لوضعها الحالي، إذ أن الإدارات القانونية تعجز عن القيام بعملها والاستعانة بالمحامين تكبد الدولة مبالغ طائلة". أو نص آخر: "يعين أعضاء هيئة قضايا الدولة مستشارين لدى الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة، وتبين أماكن عملهم طبقاً لقرار جمهوري، ويختصون بنفس اختصاصهم السابق المنصوص عليه قانوناً". وقال المستشار أحمد سليمان رئيس النادي إنه سيتحقق بهذا النص عدة فوائد، أولها أن يكون للدولة ممثلين عنها في الدعاوى يتمتعون بكفاءة في مجال عملهم بما يحفظ حقوق ومصالح الدولة. ثانيا: تدريب أعضاء الإدارات القانونية في المصالح المختلفة لإعداد كوادر مؤهلة علمياً. ثالثا: توفير الأموال التي كانت تصرف للمنتدبين لهذه الجهات.