وافقت الجمعية التأسيسية في جلستها اليوم على 7 مواد خاصة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور. والمواد هي حسب نصوصها التى وافقت عليها الجمعية هي: المادة (172): السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، وتصدر أحكامها، وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، والتدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. المادة (173): تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وذلك وفقا لما ينظمة القانون. المادة (174): القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويتساوى النظراء منهم في المعاملة المالية، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا فى الأعمال التى يحددها القانون. وقد أثارت الفقرة 174 المتعلقة بندب القضاة جدلا واسعا.. وقال عمرو عبد الهادي: "إما أن نحظر الندب نهائيا، أو يكون كاملا وبلا أجر". وأضاف الدكتور أحمد دياب أن الندب يشترط إلا يعطله عن إنجاز أعماله، حتى لا يؤثر الندب على العدالة الناجزة. واشترط الدكتور فريد إسماعيل للندب أن يتم إنجاز القاضي لأعماله. المادة (175): جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. المادة (176): يختص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات والجرائم كافة عدا ما تختص به جهة أخرى، كما يختص بالفصل في كل المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها. المادة (177): النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. المادة(178): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامة، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعه وصياغه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه. المادة (179): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، وتفسير النصوص التشريعية، كما تتولى الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وتناقض الأحكام. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.