عيار 21 الآن يسجل تراجعًا جديدًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 أبريل بالمصنعية (التفاصيل)    «هربت من مصر».. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن نعمت شفيق (فيديو)    «المقاطعة تنجح».. محمد غريب: سعر السمك انخفض 10% ببورسعيد (فيديو)    متحدث الحكومة يرد على غضب المواطنين تجاه المقيمين غير المصريين: لدينا التزامات دولية    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة    مصدران: محققون من المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من طواقم طبية بغزة    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    مستشارة أوباما السابقة: بلينكن لن يعود لأمريكا قبل الحصول على صفقة واضحة لوقف الحرب    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري المصري    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري    حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في الصيف    الإسماعيلي: نخشى من تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي    الأهلي يفعل تجديد عقد كولر بعد النهائي الإفريقي بزيادة 30٪    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق في الإسكندرية    حشيش وشابو.. السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في سوهاج    محافظة المنوفية تستعد لاستقبال أعياد الربيع.. حملات مكثفة للطب البيطرى على الأسواق    الغربية تعلن جاهزية المتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال احتفالات شم النسيم    حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 30-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    شم النسيم 2024: موعد الاحتفال وحكمه الشرعي ومعانيه الثقافية للمصريين    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    مجدي بدران يفجر مفاجأة عن فيروس «X»: أخطر من كورونا 20 مرة    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    محافظ دمياط: حريصون على التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية    أخبار 24 ساعة.. وزير التموين: توريد 900 ألف طن قمح محلى حتى الآن    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30/4/2024 في مصر    تراجع مبيعات هواتف أيفون فى الولايات المتحدة ل33% من جميع الهواتف الذكية    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    محافظ كفر الشيخ يشهد الاحتفالات بعيد القيامة المجيد بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس    7 معلومات عن تطوير مصانع شركة غزل شبين الكوم ضمن المشروع القومى للصناعة    محطة مترو جامعة القاهرة الجديدة تدخل الخدمة وتستقبل الجمهور خلال أيام    محامو أنجلينا جولي يصفون طلب براد بيت ب"المسيء".. اعرف القصة    برج الجدى.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: مفاجأة    فصول فى علم لغة النص.. كتاب جديد ل أيمن صابر سعيد عن بيت الحكمة    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    أخبار الفن| علا غانم تكشف تفاصيل تحريرها محضرا بسبب الفيلا.. تشييع جنازة خديجة العبد    حلمي النمنم: صلابة الموقف المصري منعت تصفية القضية الفلسطينية    "بيت الزكاة والصدقات" يطلق 115 شاحنة ضمن القافلة 7 بالتعاون مع صندوق تحيا مصر    يويفا: سان سيرو مرشح بقوة لاستضافة نهائي أبطال أوروبا 2026 أو 2027    شباب مصر يتصدون لمسيرة إسرائيلية فى إيطاليا دفاعا عن مظاهرة دعم القضية    هزة أرضية بقوة 4.2 درجات تضرب بحر إيجه    الكبد يحتاج للتخلص من السموم .. 10 علامات تحذيرية لا يجب أن تتجاهلها    أول تعليق من "أسترازينيكا" على جدل تسبب لقاح كورونا في وفيات    بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات    عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص    خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق    وزير العمل ل «البوابة نيوز»: الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص 6000 جنيه اعتبارًا من مايو    آليات وضوابط تحويل الإجازات المرضية إلى سنوية في قانون العمل (تفاصيل)    خالد الجندي: هذه أكبر نعمة يقابلها العبد من رحمة الله -(فيديو)    المحرصاوي يوجه الشكر لمؤسسة أبو العينين الخيرية لرعايتها مسابقة القرآن الكريم    شروط التقديم في رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية والأوراق المطلوبة (السن شرط أساسي)    وزيرة التضامن تستعرض تقريرًا عن أنشطة «ال30 وحدة» بالجامعات الحكومية والخاصة (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر رؤية مركز هشام مبارك للقانون لتعديلات دستور 2013
نشر في الدستور الأصلي يوم 11 - 11 - 2013


تعديل دستور رهين للأزمة السياسية والمجتمعية
حافظوا على إيجابيات دستور 2012
حافظوا على إيجابيات مسودة الخبراء
تخلصوا من سلبيات الدستور المعطل
تخلصوا من سلبيات مسودة الخبراء
أبدعوا فى فرض رقابة برلمانية شاملة
على كل مؤسسات الدولة من جيش وقضاء وشرطة

مقدمة لازمة:
1- يعرب مركز هشام مبارك للقانون عن بالغ القلق من مسار عملية إعداد الدستور أو تعديل الدستور حيث اختارت اللجنة المعينة حجب المعلومات عن صاحب السيادة الذى سيصدر الدستور بإسمه وهو الشعب ليواجه بإعلان نتائج التصويت بعد خراب مالطة : فالتصويت سرى أو مغلق ويمنع حضور الأعضاء الاحتياطين والإعلامين او إذاعة الجلسات للشعب ولا توجد وثيقة بما توصلت له اللجان المختلفة واللجنة العامة.
2- إن السياق السياسى والمجتمعى لا يبعث على التفاؤل فى توافر ظروف طبيعية لإعداد أو تعديل الدستور فسيظل المنتج حتى بعد الاستفتاء عليه بمثابة دستور مؤقت لا يعبر عن توافق مجتمعى بقدر ما يعبر عن توازن القوى الفعلية فى إعداد الدستور : فمن يريد تفريغ الرقابة البرلمانية من محتواها ببدعة الرقم الواحد للميزانية يناقشها البرلمان دون التطرق لتفاصيل إنفاق الميزانية وتخصيصها. ومن يريد تأسيس وضع دستورى لتعدد الدول داخل الدولة المصرية بحيث تمتلك المؤسسة/ الدولة حق الفيتو على السلطات المنتخبة فى تعيين وزير الدفاع أو فى وضع البرلمان للقوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسة أو تلك.
3- هل سنفاجئ بدسترة القوانين الاستثنائية فى آخر لحظات اللجنة المعينة مثلما فعل المخلوع فى تعديلات 2007 لدستور 1971 بأن سمح بنص دستورى لقانون مكافحة الارهاب بألا يتقيد بأحكام الدستور فيما يتعلق بالقبض والاحتجاز وتفتيش الأشخاص والأماكن ومراقبة الرسائل ووسائل الاتصال.
4- لم نقم بالتركيز على كل المواد التى تعرضت لها لجنة الخبراء بالتعديل حيث ننضم لجهود باقى المجموعات فيما يتعلق بحقوق المرأة أو الطفل أو حرية الاعلام وإنما ركزنا فقط على المواد التى رأينا فيها تغييرًا ذا أهمية ما سلبا او إيجابا والتى لها علاقة بحق من حقوق الإنسان حاولنا الحفاظ على إيجابيات الدستور المعطل كما حكمنا الحفاظ على إيجابيات اقتراحات الخبراء وحاولنا التخلص من سلبيات وأوجه عوار الدستور المعطل أو مسودة الخبراء واقتراحنا بعض الإضافات عند صمت الوثيقتين عن معالجة الموضوع أو معالجته بطريقة غير مرضية من وجهة نظرنا.
5- الدراسة مقسمة إلى جزأئين ، الجزء الأول فيه ملخص لوجهة نظرنا ، وسوف نعتمد ترقيم الخبراء كأساس وعند الحاجة لذكر رقم مادة من الدستورالمعطل سيتم الإشارة إليها والجزء الثانى فيه تفصيل لوجهة نظرنا عن طريق مقارنة المادة الدستورية كما وردت فى الدستور المعطل والمادة الدستورية كما عدلتها لجنة الخبراء ، المقارنة مقسمة إلى ثلاثة أقسام متتالية : القسم الأول عبارة عن ملاحظتنا واختيارتنا والصياغة المقترحة ثم يتلوها النص كما عدلته لجنة الخبراء فالنص كما كان فى الدستور المعطل دستور 2012 .
أولًا : ملخص وجهة نظرنا :
يمكن تصنيف المقترحات والملحوظات التى أبديناها كمركز هشام مبارك للقانون على التعديلات التى أعدتها لجنة الخبراء إلى سبعة تصنيفات :
1-مقترحات نرى فيها الإبقاء على النص الأصلى كما هو فى الدستور المعطل .
2-مقترحات نرى فيها الإبقاء على النص الأصلى كما هو فى الدستور المعطل مع إضافات أو تعديلات معينة .
3-مقترحات نتبنى فيها تعديلات لجنة الخبراء .
4-مقترحات نتبنى فيها تعديلات لجنة الخبراء مع الإضافة أو التعديل .
5-مقترحات نرى فيها الدمج بين المعطل والخبراء .
6-مقترحات نرى فيها الدمج بين المعطل والخبراء مع الإضافة والتعديل .
7-مقترحات نرفض فيها المعطل والخبراء ونقترح نصوص بديلة .
وسنعرض لامثلة لكل هذه التصنيفات ولمن يرغب فى المزيد من التفاصيل فليرجع للمقارنة المرفقة

1-مقترحات نرى فيها الإبقاء على النص الأصلى كما هو فى الدستور المعطل ، نجدها 17 مادة على النحو التالى:

-أساس النظام السياسى والمواطنة وسيادة القانون (م 6 خبراء ومعطل) –حق الجنسية (م 7 خبراء و32 معطل) –كفالة الدولة لوسائل تحقيق العدل والمساواة والتكافل الاجتماعى (م 8 خبراء ومعطل) –الحق فى التعليم (م 18 خبراء و58 معطل) –خطة الدولة للقضاء على الأمية (21 خبراء و61 معطل) –أنواع الملكية (م 28 خبراء و21 معطل) –التعريف برئيس الجمهورية ومراعاة الحدود بين السلطات (114 خبراء 132 معطل) –شروط الترشح لرئاسة الجمهورية (116 خبراء و134 معطل) – كيفية قبول ترشح رئيس الجمهورية (م 117 خبراء و135 معطل) - اجتماع رئيس الجمهورية بالحكومة (124 خبراء و143 معطل) - شروط تعيين رئيس الوزراء (138 خبراء و156 معطل) – إنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة واشتراط موافقة مجلس الشعب على ترتيب أعباء جديدة على الموازنة (145 خبراء و163 معطل) –حضور ممثلين للسلطة التنفيذية مناقشات المجالس المحلية (153 خبراء و188 معطل) –ندب القضاة ندبًا كاملاً. (159 خبراء و170 معطل) –طريقة اختيار النائب العام (162 خبراء و173 معطل) .

أمثلة:
أ- استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية . (م 71 خبراء و77 معطل):
نقترح بخصوص م 71: تبنى المعطل فى م 77 منه حيث يوفر حماية أوسع من الخبراء حيث يجيز استئناف الاحكام الصادرة فى جنحة أو جناية كما نص على عدالة المحاكمة
فالخبراء جاء نص م 71: المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
بينما جاء م77 من المعطل: فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
ب –إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر حتى الجنايات . (74 خبراء و80 معطل):
م 74: المقترح تبنى المادة 80 من المعطل لأنها أكثر شمولًا. وتسمح بإقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر حتى فى الجنايات .
بينما الخبراء م 74: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق.
وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
ومن المعطل م 80: كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
2-مقترحات نرى فيها الإبقاء على النص الأصلى كما هو فى الدستور المعطل مع إضافات أو تعديلات معينة، نجدها تسع مواد على النحو التالى:
– الزراعة والصناعة (24 خبراء و15 و17 معطل) –نهر النيل وموارد المياه والشواطىء والبحار . (26 خبراء و19 و20 معطل) –السجون والمعاملة داخلها (41 خبراء و37 معطل) – حرمة المراسلات والحياة الخاصة (42 خبراء و38 معطل) - ولاء الشرطة (176 خبراء و199 معطل) .

أمثلة:
أ- –حقوق المحتجز فيما يتعلق بالمعاملة داخل محبسه . (40 خبراء و36 معطل)
ملاحظات م40: المقترح تبنى المادة 36 من المعطل لأنها أشمل فى الحماية مع إضافة تعديل على الفقرة الثانية تقضى بأن أماكن الاحتجاز تحدد بقانون .وتضاف فقرة أخيرة بخصوص جريمة التعذيب نقترح نصها كالتالى :
ويعد التعذيب من الجرائم ضد الانسانية يعاقب مقترفها كما يعاقب من شارك او أهمل او تواطئ فيه .
الخبراء م 40: كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا ، تلتزم الدولة بتوفيرها ، وتخضع للإشراف القضائى .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه .
المعطل م 36: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه ، ولا ترهيبه، ولا إكراهه ، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى . ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها ، وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.

ب- – حظر تواجد قوة مسلحة بالقرب من البرلمان .(94 خبراء و100 معطل)
م 94: تبنى المعطل حيث يشكل ضمانة لاستقلال المجلس فلا يجوز لأى قوة مسلحة التواجد فى المجلسين أو بالقرب منهما إلا بطلب من رئيس المجلس ونرجو امتداد هذا الحظر على الجامعات والمؤسسات التعليمية وأى مؤسسة تنتخب إدارتها .
الخبراء م 94: يختص مجلس الشعب بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المعطل م 100: يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
3-مقترحات نتبنى فيها تعديلات لجنة الخبراء، نجدها 19 مادة وعلى النحو التالى:
-الأزهر وأخذ رأى كبار العلماء وكفالة الدولة للاعتمادات المالية (م 4 خبراء ومعطل) – الثروات الطبيعية واستغلالها والتصرف فيها (م 25 خبراء 18 معطل) –الادخار (م 33 خبراء و28 معطل) – المساواة (م 38 خبراء و33 معطل) – المعاملة المالية لرئيس الجمهورية (م 120 خبراء و138 معطل) –معاهدات الصلح والتحالف والسيادة (م 126 خبراء و145 معطل) –إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج الحدود (م 127 خبراء و146 معطل) –طريقة إصدار العفو الشامل ( 130 خبراء و149 معطل)
–اتهام رئيس الجمهورية .(م 134 خبراء و152 معطل) -المعاملة المالية والتعامل المالى لرئيس الوزراء . (م 140 خبراء و158 معطل) -الفصل فى المنازعات بين القضاة (م 161 خبراء و172 معطل) –اختصاص مجلس الدولة (م 163 خبراء و174 معطل) – اختصاص المحكمة الدستورية (م 164 خبراء و175 معطل) - تشكيل المحكمة الدستورية (م 165 خبراء و176 معطل) – نشر أحكام المحكمة الدستورية فى الجريدة الرسمية فيما يتعلق بتفسير نصوص الدستور (م 166 خبراء و178 معطل) –طريقة تشكيل الهيئات الرقابية (م 183 خبراء و203 معطل) –تعديل الدستور (م 189 خبراء و217 و 218 معطل) .
امثلة:
أ -دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء حول المسائل الهامة . (م 132 خبراء و150 معطل)
ملاحظات: م 132: المادة فى الخبراء تحسنت عن نظيرتها فى المعطل بحذف الشق المتعلق ب " ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال". والذى كنا قد طالبنا بحذفه فى وجهة نظرنا التى قدمناها من قبل عن دستور 2012.المقترح هو تبنى الخبراء
الخبراء م 132:
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها.
المعطل المادة (150) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.

ب–عدم فرض رسوم انتقال بين المحافظات (م 151 خبراء و185 معطل)
ملاحظات م 151: الخبراء أكثر دقة وشمولا من المعطل خاصة فى حظر فرض رسوم على انتقال السلع والافراد بين المحافظات ..المقترح هو تبنى الخبراء .
الخبراء: م 151:
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
المعطل: م 185:
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
4-مقترحات نتبنى فيها تعديلات لجنة الخبراء مع الإضافة أو التعديل ، نجدها 11 مادة على النحو التالى:
-الحرية الشخصية وحقوق المتهم بمجرد القبض عليه (م 39 خبراء و34 و35 معطل) - حرمة المنازل . (م 43 خبراء و39 معطل) –حرية التنقل والإقامة والهجرة(م 46 خبراء و42 معطل) –حرية إصدار الصحف وتملكها(م 52 خبراء و49 معطل) –تصويت المصريين فى الخارج (م 65 خبراء و56 معطل)
– كفالة حق التقاضى امام القضاء الطبيعى (م 72 خبراء و75 معطل) - المعاملات المالية المحظورة على عضو مجلس الشعب (م 84 خبراء و88 معطل) –الفصل فى منازعات أفراد وضباط القوات المسلحة الادارية (م 172 خبراء و196 معطل) –الهيئة المسئولة عن تنظيم الانتخابات والاستفتاءات(م 177 خبراء و208 معطل) .

أمثلة:
أ–حماية الحقوق والحريات (م 68 خبراء و81 معطل)
ملاحظات م 68: المقترح تبنى الخبراء لأنها توفر ضمانة أفضل من المعطل وإن كنا نفضل تعديل كلمة المواطن لتصبح الانسان او الشخص .
الخبراء م 68: الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
المعطل م 81: الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

ب –شخصية العقوبة وكيفية إقرار العقوبة والجرائم (م 70 خبراء و76 معطل)
ملاحظات م 70: المقترح تبنى الخبراء مع إجراء تعديل بقصر أداة التجريم والعقاب على القانون وليس بناءًا على قانون كماورد فى نص الخبراء حيث أن هذا النص يسمح بإصدار لوائح عقابية .
الخبراء م 70: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
المعطل م 76: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

5-مقترحات نرى فيها الدمج بين المعطل والخبراء ، نجدها 20 مادة من المعطل على النحو التالى:
-أساس المجتمع وقيمه والأمومة والطفولة (م 10 و11 خبراء و10 معطل) -حق الوظائف العامة (م 13 خبراء و 64 معطل ) –التأمين الاجتماعى والمعاشات والضمان الاجتماعى (م 16 خبراء و66 و67 معطل) – الملكية الخاصة ووظيفتها الاجتماعية (م 30 خبراء و24 معطل) - الكرامة الإنسانية (م 37 خبراء و31 معطل) –حق الحياة الآمنة (م 44 خبراء و40 معطل) –الرعاية الصحية والتأمين الصحى (م 17 خبراء و62 معطل) –حق تداول المعلومات (م 50 خبراء و47 معطل) –حق تنظيم الاجتماعات العامة والتظاهرات (م 53 خبراء و50 معطل) - حق تكوين الاحزاب (م 54 خبراء و 51 معطل) –حقوق الطفل (م 60 خبراء و70 معطل) –مشاركة المواطن فى الحياة العامة والاستفتاءات والانتخابات (م 64 خبراء و55 معطل) –تقديم طلب الإحاطة (م 109 خبراء و124 معطل) –طرح الرئيس مسألة حل البرلمان للاستفتاء واستقالة الرئيس إذا لم يوافق الشعب (م 112 خبراء و127 معطل) –إعلان حالة الطوارىء (م 129 خبراء و148 معطل) –اتهام رئيس الوزراء (م 147 خبراء و166 معطل) –موازنة الهيئات والجهات القضائية (م 158 خبراء و169 معطل) -–النيابة الادارية ودورها فى أداء المرافق العامة (م 168 خبراء و180 معطل) –المجلس الوطنى للإعلام (م 180 خبراء و215 معطل) .

أمثلة:
أ) –طرح الرئيس مسألة حل البرلمان للاستفتاء واستقالة الرئيس إذا لم يوافق الشعب . (م 112 خبراء و127 معطل)
ملاحظات: م 112: المعطل أكثر دقة فى موضعين تجاهلهما الخبراء وهما عدم جواز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الاول واستقالة رئيس الجمهورية اذا لم توافق الاغلبية على الحل كما تضمن قيد بعودة المجلس الى الانعقاد اذا لم يتم الاستفتاء او الانتخاب فى المواعيد المحددة والحسنة الوحيدة فى الخبراء هى إضافة لفظ عند الضرورة نرى اعتماد م 127 من المعطل مع إضافة لفظ عند الضرورة من الخبراء .

المقترح دمج المادتين ليكون المقترح على النحو التالى : " لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد".

الخبراء: م 112: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

المعطل: م 127: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

ب) –موازنة الهيئات والجهات القضائية .(م 158 خبراء و169 معطل)
ملاحظات: المادة (158): الخبراء احتوت تطورا سلبيا بالمقارنة بالمعطل فالخبراء تستبعد عمليا موزانة القضاء من رقابة المجتمع أسوة بالقوات المسلحة وهذا غير جائز ، لكن الخبراء احتوت تطورا إيجابيا باشترط نصاب خاص لإقرار القوانين المنظمة لشئون القضاء وهذا مسلك إيجابى لمنع افتئات السلطة التشريعية على السلطة القضائية. المقترح هو دمج المعطل والخبراء على النحو التالى :

" تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، وتقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب ".

الخبراء: المادة (158) تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، وتقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.

المعطل: المادة (169) تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

ج) -حق الوظائف العامة (م 13 خبراء و 64 معطل )
ملاحظات بخصوص المادة 13: المعطل أفضل بكثير حيث وضع شروط دستورية لإتاحة حق العمل : الجدارة ودون محاباة أو وساطة واعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وترك للقانون تحديد أحوال فصل العامل وأفرد جزء لحماية حقوق العمال وليس فقط الموظف العمومى لم يجز الفصل بالطريق التأديبى مع إضافة جملة إيجابية فى الخبراء تتكلم عن الوظائف العامة بوصفها حق للمواطنين المقترح هو دمج المادتين ليكون النص المقترح على النحو التالى :

"الوظائف العامة حق للمواطنين، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والأجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية ، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون" .

الخبراء (مادة 13) : الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التي يحددها القانون .

المعطل: م 64: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.

6-مقترحات نرى فيها الدمج بين المعطل والخبراء مع الإضافة والتعديل، نجدها 5 مواد من المعطل على النحو التالى:
-حق العمل (م 12 خبراء و64 معطل) - الاقتصاد الوطنى وحقوق العاملين والحد الأدنى والأقصى للأجور (23 خبراء و14 معطل) –حرية الصحافة والطباعة والنشر (م 51 خبراء و48 معطل) –طريقة إدارة الانتخابات والاستفتاءات(م 179 خبراء و210 معطل) – الأجهزة الرقابية واستقلالها (م 182 خبراء و200 معطل)

أمثلة : أ) -حق العمل (م 12 خبراء و64 معطل)
ملاحظات بخصوص المادة 12: الخبراء أضاف حسنات على النص حيث رفع شرط الوطنية فأصبح يشكل حماية للمقيمين بالبلد من غير المواطنين وألزم العمل الجبرى أن يكون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ونقترح تعديل عبارة بمقتضى قانون لتكون بقانون حيث يكون تقرير العمل الجبرى وتعويضه ولأداء خدمة عامة بيد البرلمان ولا يجوز له تفويض السلطة التنفيذية فى ذلك وفى المعطل ميزة ذكر الأساس الدستورى لحق العمل ، المقترح هو دمج مع الإضافة الصياغة النهائية :
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بقانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
الخبراء: م 12: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة .ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
المعطل: م 64: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
ب ) الاقتصاد الوطنى وحقوق العاملين والحد الأدنى والأقصى للأجور (23 خبراء و14 معطل)
ملاحظات: م 23: المعطل أفضل مع إضافة ماكنا قد طالبنا به من قبل فى دراستنا التى تناولت وجهة نظرنا حول دستور 2012 ولازلنا نطالب به الآن بوضع حد أدنى للأجور يتحدد وفقًا لسلة المستهلك ونسب الإعالة لتوفير آلية بتقرير التزام الدولة والتخفيف عن كاهل العمال بإلغاء مشاركتهم فى تحمل تكاليف التنمية ووضع ضوابط دستورية لتحديد الحد الأدنى للأجور .
كذلك كنا طالبنا بإلغاء الاستثناء على الحد الأقصى للدخل أو على الأقل تقييده بأن يكون بقانون وليس بناء على قانون وجعل أداة الاستثناء الوحيدة بيد البرلمان (بقانون) وليس بيد السلطة التنفيذية (بناءًا على قانون أى من الممكن ان يفوض البرلمان السلطة التنفيذية بنص فى القانون) . الايجابية فى نص الخبراء توسيع الاماكن الملتزمة بالحد الاقصى لتشمل شركات قطاع الاعمال والقطاع العام
المقترح هو دمج إيجابيات المعطل والخبراء مع الإضافة على النحو التالى :
تلتزم الدولة بوضع سياسات اقتصادية واجتماعية تستهدف التنمية المستدامة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل ، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والالتزام بوضع حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لكل مواطن يتحدد وفقًا لسلة المستهلك ونسب الإعالة كما تلتزم بوضع حد أقصى للأجور.
الخبراء: م 23: يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الأستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة ، تعمل على زيادة الدخل القومى ، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل والإنتاج ، والمحافظة على حقوق العمال ، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها ، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام ، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون .
المعطل: م 14: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل ، وضمان عدالة التوزيع ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية ، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج ، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
7-مقترحات نرفض فيها المعطل والخبراء ونقترح نصوص بديلة،6 مواد نجدها على النحو التالى:
- اتهام عضو البرلمان (م 88 خبراء و90 معطل) –طرق التقدم بمشاريع القوانين (م 97 خبراء و101 معطل) –النص على انتخاب المحافظين فى الدستور (م 152 خبراء و187 معطل) –اختيار وزير الدفاع (م 171 خبراء و195 معطل) - مجلس الدفاع الوطنى ومنع البرلمان من مناقشة ميزانية الجيش وغلبة العسكريين (م 173 خبراء و197 معطل) – اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين .(م 174 خبراء و198 معطل).
أمثلة:
أ–مجلس الدفاع الوطنى ومنع البرلمان من مناقشة ميزانية الجيش وغلبة العسكريين (م 173 خبراء و197 معطل) .
ملاحظات: م 173: نفس الاعتراض السابق الذى ذكرناه فى وجهة نظرنا السابقة بخصوص دستور 2012 فيما يتعلق بغلبة العسكريين وحجب مناقشة الميزانية عن البرلمان .
الخبراء: م 173:
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس الشعب ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
المعطل: م 197:
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ب – اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين .(م 174 خبراء و198 معطل)
ملاحظات: م 174: رفض المعطل والخبراء ونتمسك بحصر المحاكم العسكرية ضد العسكريين أثناء الحرب وأن يحاكم المدنين والعسكرين أمام القضاء العادى فى غير زمن الحرب على أن يخضع فى كل الاحوال لرقابة محكمة النقض .
الخبراء: م 174:
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
المعطل: م 198:
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
ثانيا: مقارنة تفصيلية بين الدستور المعطل ومقترح التعديلات المقدم من لجنة الخبراء، وتفصيل لوجهة نظرنا:
ما تحته خط فى المقارنة يشير إلى نقاط الاختلاف بين الدستور المعطل وتعديلات لجنة الخبراء .
1- المادة 4: المقترح هو تبنى الخبراء لأن الخبراء قد ألغت فقرتين كانتا تمثلان عيوبا فى المعطل ، الفقرة الأولى تنص على "أن يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" حتى لا يكون مدخلا لدولة الكهنوت ، الفقرة الثانية تنص على "وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه" فالضرائب العامة والأموال العامة مصدرها الأساسي معتمد على مفهوم المواطنة ومجتمعنا متعدد الأديان مما يقتضى معاملة كافة المؤسسات الدينية الوطنية ذات المعاملة تطبيقا لمبدأ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ومن ثم لكل المؤسسات الدينية الوطنية نصيب عادل من أموال الخزانة العامة أو يترك تمويلها للأفراد، مع الإشارة إلى أن هذا الانتقاد قد سجلناه فى لحظتها فى الدراسة التى احتوت وجهة نظر مركز هشام مبارك للقانون فى مشروع الدستور النهائى الذى صوت عليه داخل الجمعية التأسيسية فى 30 /11 /2012.
الخبراء: م 4: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة ، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية ، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء .
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
المعطل: م 4: الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
2- ملاحظات المادة 6: المعطل أكثر اتساعا من الخبراء حيث أورد مبادئ الديمقراطية والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة والتوازن بين السلطات وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان وحرياته وبخصوص الفقرة الخاصة بالأحزاب سنعالجها عند التعليق على المادة 54 خبراء .
الخبراء: م 6: يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، فى إطار من المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى هذا الدستور .
المعطل: م 6: يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة ، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أوالدين .
3- ملاحظات م 7: المعطل فى م 32 حق وليس منحة ومن ثم يمنح المعطل حماية أشمل من الخبراء .
الخبراء: م 7: الجنسية المصرية ينظمها القانون .
المعطل م 32: الجنسية المصرية حق، وينظمه القانون.
4- ملاحظات م 8: المعطل فى م 8 يشكل ضمانة أكثر جدية من الخبراء حيث حمل الدولة كفالة المساواة والحرية وتيسير سبل التراحم وضمان حماية الأنفس والأعراض والأموال والعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين وكلها ضمانات دستورية أطاح بها الخبراء .
الخبراء: م 8: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى
وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع، فى حدود القانون.
المعطل: م 8: تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية ، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال ، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
5- ملاحظات م 11: المقترح دمج مع تعديل المادتين حيث أن المادة 11 الخبراء أفضل ، مع إضافة الشرط الدستورى بالمعطل بمجانية خدمات الامومة والطفولة بإضافة عبارة:"وتكفل الدولة خدمات الامومة والطفولة بالمجان" وذلك بعد كلمة ورعايتها مع إلغاء الإشارة لمبادئ الشريعة اكتفاءا بالنص العام ليصبح نص المادة المقترحة كما يلى:
(مادة 11): تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، ورعايتها، وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة .
خبراء: م 10: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية .
خبرأء: (مادة 11): تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية .
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة .
المعطل: م 10: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان ، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
6-0بخصوص المادة 12: الخبراء أضاف حسنات على النص حيث رفع شرط الوطنية فأصبح يشكل حماية للمقيمين بالبلد من غير المواطنين وألزم العمل الجبرى أن يكون لأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ونقترح تعديل عبارة بمقتضى قانون لتكون بقانون حيث يكون تقرير العمل الجبرى وتعويضه ولأداء خدمة عامة بيد البرلمان ولا يجوز له تفويض السلطة التنفيذية فى ذلك وفى المعطل ميزة ذكر الأساس الدستورى لحق العمل ، المقترح هو دمج مع الإضافة الصياغة النهائية :
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بقانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
7- المادة 13:
المعطل أفضل بكثير حيث وضع شروط دستورية لإتاحة حق العمل : الجدارة ودون محاباة أو وساطة واعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وترك للقانون تحديد أحوال فصل العامل وأفرد جزء لحماية حقوق العمال وليس فقط الموظف العمومى لم يجز الفصل بالطريق التأديبى مع إضافة جملة إيجابية فى الخبراء تتكلم عن الوظائف العامة بوصفها حق للمواطنين المقترح هو دمج المادتين ليكون النص المقترح على النحو التالى :
"الوظائف العامة حق للمواطنين، ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية ، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون" .
الخبراء: م 12: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
الخبراء: (مادة 13): الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التي يحددها القانون .
المعطل: م 64: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
8- ملاحظات: م 16: الخبراء إبداع المعطل فيه حد الكفاية للعامل ومن يعولهم بينما الخبراء يتحدث عن ضمان حياة كريمة له فقط دون من يعولهم وحد الكفاية أكثر سخاء وتحديدا من مصطلح الحياة الكريمة .
وفى الفقرة الثانية المقابلة للمادة 67 من المعطل تضمن حماية لفئات أوسع من صياغة الخبراء بمدها لتغطى كل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى .
والفقرة الثالثة الخبراء تفوقوا بفرض حماية دستورية على أموال التأمينات والمعاشات والمقترح دمج النصين ليكون :
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى ، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته ، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة ، بما يضمن لهم حد الكفاية.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى . وينظم القانون ذلك.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .
الخبراء: م 16: تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى
ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، بما يضمن له حياة كريمة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات .
المعطل: (مادة 66): تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المعطل: (مادة67) : تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى . وينظم القانون ذلك.
9- ملاحظات: م 17: المعطل يتفوق فى كل التفاصيل فيعترف بأن الرعاية الصحية حق والخبراء لا وكل ما تحته خط والخبراء تتفوق فى نقطة هامة وهى حق الانسان وليس المواطن فى الرعاية فى حالات الطوارئ والخطر وهذا اكثر إنسانية فنقترح دمج الصياغتين لتكون : الرعاية الصحية حق لكل مواطن ، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى . وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية ، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة .
الخبراء: م 17: تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن ، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة .
وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحى لجميع المواطنين ، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين .
ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل أنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .وتخضع جميع المنشآت الصحية لإشراف الدولة ورقابتها، وفقًا للقانون
المعطل: م 62: الرعاية الصحية حق لكل مواطن ، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى . وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية ، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة ، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
10- ملاحظات م 18: المعطل أفضل فى كل ما تحته خط والميزة الوحيدة للخبراء هى النص صراحة على التزام الدولة بالمخصصات بينما المعطل يتضمن الالتزام الضمنى ، ومن ثم نتمسك بالنص الوارد بالمعطل مع تعديل الالتزام الضمنى إلى التزام صريح من الدولة بالمخصصات .
الخبراء: م 18: لكل مواطن الحق في التعليم وفقا لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، ومجانى بمراحله المختلفة، فى جميع مؤسسات الدولة التعليمية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
وتشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم بتخصيص نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة .
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة وغيرها بالخطة التعليمية للدولة، وأهدافها، بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج .
المعطل: م 58: لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتُعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى . وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج
11- ملاحظات: م 21: المعطل محدد المدة ، كذلك المعطل نص صراحة على تجفيف منابع الأمية كالتسرب من المدارس لأسباب اقتصادية أو اجتماعية كاستبعاد الفتيات من التعليم المقترح العودة للمعطل .
الخبراء: م 21: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية ، بالنسبة للذكور والإناث ، من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع .
المعطل: م 61: تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
12- ملاحظات: م 23: المعطل أفضل مع إضافة ماكنا قد طالبنا به من قبل فى دراستنا التى تناولت وجهة نظرنا حول دستور 2012 ولازلنا نطالب به الآن بوضع حد أدنى للأجور يتحدد وفقًا لسلة المستهلك ونسب الإعالة لتوفير آلية بتقرير التزام الدولة والتخفيف عن كاهل العمال بإلغاء مشاركتهم فى تحمل تكاليف التنمية ووضع ضوابط دستورية لتحديد الحد الأدنى للأجور .
كذلك كنا طالبنا بإلغاء الاستثناء على الحد الأقصى للدخل أو على الأقل تقييده بأن يكون بقانون وليس بناء على قانون وجعل أداة الاستثناء الوحيدة بيد البرلمان (بقانون) وليس بيد السلطة التنفيذية (بناءًا على قانون أى من الممكن ان يفوض البرلمان السلطة التنفيذية بنص فى القانون) . الايجابية فى نص الخبراء توسيع الاماكن الملتزمة بالحد الاقصى لتشمل شركات قطاع الاعمال والقطاع العام
المقترح هو دمج إيجابيات المعطل والخبراء مع الإضافة على النحو التالى :
تلتزم الدولة بوضع سياسات اقتصادية واجتماعية تستهدف التنمية المستدامة، وحماية الإنتاج وزيادة الدخل ، وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل، والالتزام بوضع حد أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لكل مواطن يتحدد وفقًا لسلة المستهلك ونسب الإعالة كما تلتزم بوضع حد أقصى للأجور.
الخبراء: م 23: يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الأستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة ، تعمل على زيادة الدخل القومى ، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع ، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة ، وزيادة فرص العمل والإنتاج ، والمحافظة على حقوق العمال ، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها ، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام ، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون .
المعطل: م 14: يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل ، وضمان عدالة التوزيع ، وحماية حقوق المستهلك ، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية ، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج ، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
13- ملاحظات: م 24: العودة للمعطل مع إضافة نص بخصوص السياحة
الخبراء: م 24: الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها، مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى ، وتلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها ، وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية .
المعطل: (مادة 15): الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها ، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها ، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية . وينظم القانون استخدام أراضى الدولة ؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال .
المعطل: (مادة 17): الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية ، وتَدْعُم التطور الصناعي ، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
14- ملاحظات: م 25: الخبراء أفضل من المعطل لأن الخبراء جعلت التصرف فى أملاك الدولة العامة أو منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون وليس بناءًا على قانون وهو ما كان يعطى الحق للسلطة التنفيذية بإصدار قرارات ولوائح فى موضوع هام وحيوى ويؤثر على الأجيال القادمة مثل التصرف فى أملاك الدولة واستغلالها دون الرجوع للبرلمان .
الخبراء: م 25: الثروات المعدنية والموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب ، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استغلالها ، ومراعاة حقوق الأجيال فيها .
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ويكون منح امتياز استغلالها ، أو التزام مرفق عام بقانون ، ولمدة محددة .
ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
المعطل: م 18: الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب ، وعوائدها حق له ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ، وحسن استغلالها ،ومراعاة حقوق الأجيال فيها .
ولايجوز التصرف فى أملاك الدولة ، أو منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون .
وكل مال لامالك له فهو ملك الدولة .
15- ملاحظات: م 26: المادتين ( 19) و(20) فى المعطل أفضل من الخبراء لأنهما أشمل فى الإشارة إلى تنمية موارد المياه ونهر والنيل وصيانة الآثار ، مع مطالبتنا بإضافة فقرة تحظر تحويل كل الموارد الطبيعية التى ذكرت سواء فى المعطل أوالخبراء إلى ملكية خاصة وذلك لحماية حق المجتمع وحق الاجيال المتعاقبة .
المقترح تبنى المعطل مع إضافة الفقرة التى أشارنا إليها وإضافة كلمة وحمايتها بعد كلمة الحفاظ عليها ليكون النص المقترح كما يلى :
(مادة 19) : نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحمايتها وتنميتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
ويحظر تحويلها لملكية خاصة
(مادة 20): تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
ويحظر تحويلها لملكية خاصة
الخبراء: م 26: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل ، وموارد المياه ، وشواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها ، والمحميات الطبيعية ، والحفاظ عليها، وإزالة ما يقع عليها من تعديات ، وينظم القانون وسائل الانتفاع بها المعطل: (مادة 19) : نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية ، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
المعطل: (مادة 20): تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من تعديات.
16- ملاحظات: م 28: المعطل أفضل لشموله الوقف بالحماية ، المقترح تبنى المعطل .
الخبراء: م 28: تحمى الدولة الملكية ، وهى ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية.
المعطل: م 21: تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون .
17- ملاحظات: م 30: المقترح دمج المعطل والخبراء ليجمع حسنات النصين ليكون على النحو التالى :
الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، او استغلال وحق الإرث فيها مكفول . ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وبقانون . وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
الخبراء: م 30: الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى ، دون انحراف أو استغلال ، وحق الإرث فيها مكفول ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ، ومقابل تعويض عادل.
المعطل: م 24: الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
18- ملاحظات: م 33: المقترح تبنى الخبراء لوجود التزام على الدولة بضمان المدخرات
الخبراء: م 33: الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه ، وتضمن المدخرات ، وفقًا للقانون .
المعطل: م 28: تشجع الدولة الادخار ، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات . وينظم القانون ذلك.
19 ملاحظات: م 37: المعطل أفضل بشكل كبير من الخبراء لاتساع نطاق الحماية فى المعطل ليشمل مسئولية الدولة والمجتمع عن احترام الكرامة الإنسانية كما يتضمن ليس فقط حماية الكرامة وإنما حظر الإهانة والازدراء ، وإن كان الخبراء أضاف إيجابية بالنص على عدم المساس بالكرامة .
المقترح دمج إيجابيات المعطل والخبراء التى تمت الإشارة إليهما ليكون النص على النحو التالى :
الكرامة حق لكل إنسان ، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز المساس بها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه .
الخبراء: م 37: الكرامة حق لكل إنسان ، لا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها .
المعطل: م 31: الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
20- ملاحظات: م 38: المقترح تبنى الخبراء حيث يشكل حماية أفضل
الخبراء: م 38: المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر .
المعطل: م 33: المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.
21- ملاحظات: م 39: المقترح تبنى نص المادة 39 خبراء مع إضافة أربع تعديلات عليها من ورقة حملة وطن بلا تعذيب:
1- أن يكون الاحتجاز بأمر مسبب من قبل القاضى المختص لضمان تقليل إساءة استخدام الحبس الاحتياطى من جهاز يجمع بين سلطتى الاتهام والتحقيق وهى سلطات متناقضة لا يصلح دمجها فى حهاز واحد .
2- إضافة كلمة كتابة فى صدر الفقرة الثانية بعد كلمة يبلغ .
3- وفى الفقرة الثانية إضافة عبارة : "ومنها الحق فى التزام الصمت" ليشكل حماية دستورية لحق المتهم فى الصمت وألا يأول صمته ضد مصلحته .
4- تعديل الفقرة الرابعة لتتضمن نصا صريحا بمدة الحبس الاحتياطى بألا يزيد عن سنتين حتى لا يتحول لعقوبة.
الخبراء: م 39: الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق .
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه ، كتابة خلال إثنتي عشرة ساعة ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين ، وفقًا للقانون .
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه ، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى ، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.
المعطل: (مادة 34): الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهى مصونة لا تمس.
المعطل: (مادة 35): فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته ؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام . ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتما. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
22- ملاحظات: م 40: المقترح تبنى المادة 36 من المعطل لأنها أشمل فى الحماية مع إضافة تعديل على الفقرة الثانية تقضى بأن أماكن الاحتجاز محددة بقانون .
وتضاف فقرة أخيرة بخصوص جريمة التعذيب نقترح نصها كالتالى :
ويعد التعذيب من الجرائم ضد الانسانية يعاقب مقترفها كما يعاقب من شارك او أهمل او تواطئ فيه .
الخبراء: م 40: كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا ، تلتزم الدولة بتوفيرها ، وتخضع للإشراف القضائى .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه، يهدر ولا يعول عليه .
المعطل: م 36: كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه ، ولا ترهيبه، ولا إكراهه ، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا. ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى . ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها ، وفقا للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم ، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
23- ملاحظات: م 41: المقترح هو العودة لنص م 37 من المعطل مع إضافة تعبير أن السجن محدد بقانون .
الخبراء: م 41: تخضع السجون للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر .
وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم .
المعطل: م 37: السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
24- ملاحظات: م 42: نقترح المعطل مع تعديلات
فالمعطل يقرر كفالة سرية الحياة الخاصة بينما الخبراء يتجاهلها ويكتفى بكفالة سرية الجزء وهو وسائل الاتصال والخبراء يتضمن قصر مدة الرقابة ونقترح التعديل كما يلى :
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة . ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال ؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة وقصيرة ، وفى الأحوال التى يبينها القانون ، وبأمر مسبب من القاضى المختص.
الخبراء: م 42: لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس .
وللمراسلات البريدية والبرقية والألكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون .
المعطل: م 38: لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
25- ملاحظات: م 43: الخبراء أفضل مع تعديل أمر قضائى مسبب ليكون أمر مسبب صادر من القاضى المختص ليشكل ضمانة بأن القرارات الماسة بالحرية تصدر من المحكمة وليس من النيابة .
الخبراء: م 43: للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن .
المعطل: م 39: للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
26- ملاحظات: م 44: دمج بإضافة العبارة التى تحتها خط فى المعطل لنص الخبراء .
الخبراء: م 44: الحياة الآمنة حق لكل إنسان . وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها .
المعطل: م 40: الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
27- ملاحظات: م 46: الخبراء مع تعديل الأمر القضائى المسبب لأمر مسبب من القاضى المختص والنص على قصر المدة وليس فقط تحديدها .
الخبراء: م 46: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة .ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه .
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.
المعطل: م 42: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
28- ملاحظات: م 50: الخبراء أفضل مع إضافة الجملة الاخيرة من المعطل وهى:"والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.": المقترح دمج المادتين على النحو التالى :
" الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق ، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية ، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات ، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة ".
الخبراء: م 50: الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق ، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، وتداولها بشفافية ، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطرق الحصول على المعلومات .
المعطل: م 47: الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها ، حق تكفله الدولة لكل مواطن ؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
29- ملاحظات: م 51: ينقص المقترح المقدم من نقابة الصحفيين تضمين الطباعة والنشر ضمن الحريات المحمية دستوريا وهو ما تضمنته المسودة والمعطل وم 48 من دستور 1971[1]
2- كما ينقص الثلاثة تحديد دستورى لأغراض الرقابة على غرار ما تضمنته م 48 من دستور 1971 في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.
3- ينقص الجميع تحديد قاطع لأداة فرض الرقابة فالنصوص الأربع تتسع للقرارات الإدارية بينما ينبغى النص صراحة على القانون كأداة لفرض الرقابة (أى بقانون)
دائرة الافعال المحظورة ضيقة فى المقترح (تعطيل وإلغاء) وفى المسودة والمعطل أوسع نسبيا (وقف أو غلق أو مصادرة) بينما فى دستور 1971 أكثر اتساعا (إنذار أو وقف أو إلغاء)
4- يتميز المقترح بقصر الرقابة فى زمن الحرب ويتفوق بذلك على المسودة والمعطل ودستور 1971 .
5- تتفوق المقترحات بعدم قصر حظر التدخلات على التصرفات الادارية وجاء الحظر عام ليشمل الإدارى والقضائى على عكس المسودة والمعطل ودستور 1971
6- صياغة المقترح تتسع لحماية وسائل الاتصال والنشر وهو ما يتفوق على الثلاثة محل المقارنة .
الصياغة المقترحة من جانبنا كمركز هشام مبارك :
حرية التعبير والرأى والصحافة والإعلام والطباعة والنشر مصونة، ويحظر بالطريق الإداري إنذار أو وقف أو تعطيل أو مصادرة أو إلغاء وسائط الاتصال والنشر عامة. كما تحظر العقوبات الجماعية. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب.في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله بقانون.
الخبراء: م 51: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة ، وتؤدى رسالتها بحرية وحياد واستقلال، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، وقيمه وتقاليده ، والحفاظ على الحقوق والحريات، والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة ، ويجوز استثناءً فرض رقابة محدودة عليها، عند إعلان حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب .
المعطل: م 48: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
30- ملاحظات: م 52: الخبراء أفضل وننضم للمقترح المقدم من نقابة الصحفيين بخصوص هذه المادة
الخبراء: م 52: حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفول لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى، بمجرد الإخطار، على النحو الذى ينظمه القانون .
وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها .
المعطل: م 49: حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها.
31- ملاحظات: م 53: وصف الخبراء الاجتماع الخاص المشروع بأن يتم فى هدوء وهو وصف مستحدث يفتح الباب أمام فض ومنع الاجتماعات الخاصة تحت حجة انتفاء شرط الهدوء ونقترح العودة للمعطل مع إضافة الإيجابية فى الخبراء بخصوص منع المراقبة للاجتماعات الخاصة كما نطالب بما طالبنا به من قبل فى دراستنا السابقة عن المعطل إضافة فقرة تقول "وتكفل الدولة حمايتها"لفرض التزام على الدولة بحماية ممارسة المصريين لأشكال الاحتجاج السلمى . المقترح هو دمج المعطل والخبراء .
الصياغة المقترحة : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون . وتكفل الدولة حمايتها. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها أو مراقبتها.
الخبراء: م 53: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحًا، ويكون ذلك بناء على إخطار، على الوجه الذى ينظمه القانون .
وللمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحًا، ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات أو مراقبتها أو التنصت عليها .
المعطل: م 50: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
32- ملاحظات: م 54: حق تكوين الجمعيات أصبح فيه مادة مستقلة وخصصت هذه المادة لحق تكوين الاحزاب السياسية وأسقط الخبراء ممارسة الأنشطة بحرية وتمتعها بالشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار أى فورا دون توقف على إجراء آخر كمرور مدة زمنية كما أغفل النص عدم جواز حل الهيئات الإدارية للحزب إلا بحكم قضائى بينما استحدث الخبراء فى هذا النص حظر مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى وهو تعبير غامض يفتح المجال للعسف بحرية تكوين الأحزاب حيث ان الأساس الدينى قد يتعلق بالعضوية أو الممارسة أو المرجعية التى ينطلق منها برنامج الحزب واتساع المصطلح يؤدى فى الممارسة الى إساءة استخدامه لحظر الاحزاب ذات المرجعية الدينية ، كذلك فإن حظر النشاط المعادى أو السرى فى الخبراء غير محدد ولا يوجد أساس موضوعى لتقرير ما هو المعادى للمجتمع حتى نحظره وما هى حدود السرية فالعمل الحزبى ينطوى بالضرورة على جزء غير معلن للخصوم الحزبيين أى سرى سواء فى التحالفات المحتملة أو فضها أو التكتيكات المستخدمة أو المحتمل استخدامها .
فنقترح دمج مميزات الخبراء مع استبعاد سليباتها مع مميزات المعطل ليكون النص كما يلى : للمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسة بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى او قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أوالدين، أو ممارسة نشاط ذا طابع عسكرى أو شبه عسكري .
الخبراء: م 54: للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار وفقا للقانون ، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط معاد لنظام المجتمع، أو سرى، أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكري .
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
المعطل: م 51: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
33- ملاحظات: م 60: المقترح هو تبنى الخبراء لأن الخبراء على خلاف المعطل قد حظر تشغيل الطفل على إطلاقه قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى ولم يقرن عدم التشغيل بشرط عدم كون التشغيل مناسبًا لعمر الطفل ، كذلك نقترح استبدال الفقرة الأخيرة من الخبراء بالفقرة الأخيرة من المعطل لأنها أشمل وأكثر تفصيلا فى حماية الطفل مع إضافة أن يكون مكان الاحتجاز محدد بقانون .
المقترح دمج المعطل والخبراء ليكون النص المقترح كالتالى :
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية .
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع .
ويحظر تشغيل الطفل ، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى .
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة ، وتوفر له المساعدة القانونية ، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية ، ونوع الجريمة ، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين ؛ على أن تحدد أماكن الاحتجاز بقانون.
الخبراء:: م 60: لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية .
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع .
ويحظر تشغيل الطفل ، قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى .
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب ؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين .
المعطل: م 70: لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره ، أو تمنع استمراره فى التعليم . ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية ، ويكون احتجازه فى مكان مناسب ؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية ، ونوع الجريمة ، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
34- ملاحظات: م 64: اقتراح الخبراء أفضل من المعطل مع إضافة الجملة الاخيرة من المعطل وهى:"وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون" ،المقترح دمج المعطل والخبراء ليكون المقترح على النحو التالى :
" مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب وفقًا للقانون ، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية.
وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها ، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ".
الخبراء: م 64: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب وفقًا للقانون ، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية.
وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.
المعطل: م 55: مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
35- ملاحظات: م 65: الخبراء مع إلغاء عبارة "وإعلان النتائج" حيث من الأفضل توحيد جهة إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء بالنسبة لكل المصريين فى الداخل أو الخارج .
الخبراء: م 65: ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم ، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء ، وحيادها.
المعطل: م 56: ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم ، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى ، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن . وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات .
36- ملاحظات: م 68: المقترح تبنى الخبراء لأنها توفر ضمانة أفضل من المعطل وإن كنا نفضل تعديل كلمة المواطن لتصبح الإنسان او الشخص .
الخبراء: م 68: الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
المعطل: م 81: الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
37- الملاحظات: م 70: المقترح تبنى الخبراء مع إجراء تعديل بقصر أداة التجريم والعقاب على القانون وليس بناءًا على قانون كماورد فى نص الخبراء حيث أن هذا النص يسمح بإصدار لوائح عقابية .
الخبراء: م 70: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
المعطل: م 76: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
38- الملاحظات: م 71: المعطل يوفر حماية أوسع من الخبراء حيث يجيز استئناف الاحكام الصادرة فى جنحة أو جناية كما نص على عدالة المحاكمة .
الخبراء: م 71: المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
المعطل: م 77: فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع ؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
39- ملاحظات: م 72: اقتراح حظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مع الحرص على أهمية التمسك بحظر المحاكم الاستثنائية .
الخبراء: م 72: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى و تعمل على سرعة الفصل في القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
المعطل: م 75: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة .
40- ملاحظات: م 74: المقترح تبنى المادة 80 من المعطل لأنها أكثر شمولًا. وتسمح بإقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر حتى فى الجنايات .
الخبراء: م 74: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق.
وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
المعطل: م 80: كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
41- ملاحظات: م 84: نتبنى تعديل الخبراء ضرورة نشر إقرار الذمة المالية والتفكير فى نص عام يلزم نشر إقرارات الذمة المالية لكبار موظفى الدولة ومن يشغل منصب سياسى منتخب .
الخبراء م 84 : لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أيًا من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المعطل: م 88: لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة ، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية ، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
42- ملاحظات: م 88: نفس ملاحظتنا السابقة التى أوردناها فى عرض وجهة نظرنا عن المعطل نكررها مرة أخرى هنا بأن تحل كلمة مرفوضًا عوضًا عن مقبولًا فى آخرفقرة فى نص المعطل والخبراء لأن الأولوية يجب أن تكون هى رفض الطلب إذا لم يتم البت فيه وليس قبوله دون مناقشة ، فهذا قد يفتح الباب أمام استبداد الأغلبية واسعا فى حالة ما إذا ضاق صدرها بنشاط عضو من أعضاء الأقلية السياسية الأخرى أن تتعمد التباطؤ وإمرار الوقت بدون مناقشة طلب الإحالة حتى يجد العضو نفسه محالا للتحقيق .
الخبراء: م 88: لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس الشعب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء .
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
المعطل: م 90: لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
43- ملاحظات: م 94: تبنى المعطل حيث يشكل ضمانة لاستقلال المجلس فلا يجوز لأى قوة مسلحة التواجد فى المجلسين أو بالقرب منهما إلا بطلب من رئيس المجلس ونرجو امتداد هذا الحظر على الجامعات والمؤسسات التعليمية وأى مؤسسة تنتخب إدارتها .
الخبراء: م 94: يختص مجلس الشعب بالمحافظة على النظام داخله ، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المعطل: م 100: يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
44- ملاحظات م 97: الخبراء لم تخلتف جوهريًا عن المعطل لكن المعطل أفضل نسبيًا لأنه اشترط أن يكون قرار اللجنة المختصة بالمقترحات بالرفض أو الموافقة على مشاريع القوانين مسببًا ، لكن فى كل الأحوال لا يزال النص سواء فى الخبراء أو المعطل معيبًا بنفس الانتقاد الذى احتوته دراستنا السابقة عن المعطل حيث كنا قد اقترحنا التعديل التالى " كل اقتراح بمشروع قانون رفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه " وألا يقتصر ذلك على عضو مجلس الشعب الذى تقدم بمشروع قانون وذلك لتوحيد المعاملة بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية .
الخبراء: م 97: لرئيس الجمهورية، وللحكومة ، ولكل عضو فى مجلس الشعب اقتراح القوانين .
ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها ، وبعد أن يقر المجلس ذلك.
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته
المعطل: م 101: لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك . فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا. وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
45- ملاحظات: م 109: الخبراء أضاف نواب الوزراء وهذا تغيير جزئى للأفضل بينما المعطل تضمن إلزام الحكومة بالرد ومن ثم نقترح إضافة عبارة : يتعين على الحكومة الرد"
المقترح دمج المادتين على النحو التالى :
" لكل عضو فى مجلس الشعب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية ، ويتعين على الحكومة الرد ".
الخبراء: م109: لكل عضو فى مجلس الشعب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانًا عاجلاً، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
م 124: لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. ويتعين على الحكومة الرد
46- ملاحظات: م 112: المعطل أكثر دقة فى موضعين تجاهلهما الخبراء وهما عدم جواز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الاول واستقالة رئيس الجمهورية اذا لم توافق الاغلبية على الحل كما تضمن قيد بعودة المجلس الى الانعقاد إذا لم يتم الاستفتاء أو الانتخاب فى المواعيد المحددة، والحسنة الوحيدة فى الخبراء هى إضافة لفظ عند الضرورة .
المقترح دمج المادتين ليكون المقترح على النحو التالى : "لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد".
الخبراء: م 112: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
المعطل: م 127: لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه. وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
47- ملاحظات: م 114: أسقط الخبراء مهمة مراعاة الحدود بين السلطات وهى بالغة الأهمية لضمان استقلال وتكامل السلطات .المقترح العودة لنص المادة 132 من المعطل .
الخبراء: م 114: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
المعطل: م 132: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
48- ملاحظات: م 116: الخبراء أضافوا شرط ألا يكون قد حمل أى من والدى المرشح جنسية دولة أخرى ونرى العودة إلى نص م 134 من المعطل لأنها شروط أقل تقييدا للترشح للرئاسة
وأضاف الخبراء إحالة تحديد باقى شروط الترشح للقانون وهو ما لم يتبناه المعطل مما ينذر بخطر تحديد موضوع هام كشروط الترشح لرئاسة الجمهورية خارج الدستور. المقترح العودة الى م 134 من المعطل
الخبراء: م 116: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، و يحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
المعطل: م 134: يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
49- ملاحظات: م 117: المعطل اشترط عدد معين من المنتخبين لتزكية مترشح معين فى انتخابات رئاسة الجمهورية فى مجلس الشعب ، والخبراء أسقطوا هذا الشرط فإذا ألغى التعيين فى مجلس الشعب فلا بئس من استمرار نص الخبراء كما هو أما إذا استمر التعيين فيجب العودة الى م 135 من المعطل .
الخبراء: م 117: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد فى كل محافظة منها.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للمواطن تأييد أكثر من مرشح، و ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المعطل: م 135: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورى ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون ذلك.
50- ملاحظات: م 120: لم تتغير عن نظيرتها بدستور 2012 ، ومع الخبراء لتضمنه ايجابيات متعددة هى :
تمت إضافة هذا الشق فقط " ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها"
كما حظر تعامل الرئيس مع أى شخص من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الاعمال
ونشر تقرير الذمة المالية فى الجريدة الرسمية
وعدم جواز منح نفسه أوسمة وأنواط ونياشين المقترح تبنى الخبراء
الخبراء: م 120: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ،ولا يسرى اى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها . ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب بالذات أو بالواسطة, مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئاً من اموال الدولة او أياً من أشخاص القانون العام ، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ولا ان يؤجرها أو يبيعها شيئاً من امواله ، ولا أن يقايضها عليه ، ولا أن يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة أوغيرها.ويتعين علي رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليه المنصب ،وعند تركه وفي نهاية كل عام;وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية.ولا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة الرئاسه أن يمنح نفسه أى أوسمه أو نياشين أو أنواط.وإذا تلقي بالذات أو الواسطة هدية نقدية أو عينية; بسبب المنصب أو بمناسبته, تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة.
المعطل: المادة (138) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
52- ملاحظات: م 124: مع المعطل، لم تتغير المادة 124 فى الخبراء عن نظيرتها بدستور 2012 . فيما عدا حذف الشق الخاص بأن يطلب رئيس الجمهورية من رئيس الوزراء مايراه من تقارير فى الشأن العام " . المقترح تبنى المعطل
الخبراء: م 124:
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره.
المعطل: المادة (143 ) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ؛ ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره ، ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام .
53- ملاحظاتك م 126: مع الخبراء لم تتغير عن نظيرتها بدستور 2012 . واختلفت فقط فى النص على أن التصديق على المعاهدات يكون وفقاً لأحكام الدستور . وبالنسبة للشق الخاص بمعاهدات الصلح أوالتحالف والمعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة يتم إقرار التصديق عليها بأغلبية الأصوات الصحيحة فى استفتاء شعبى وليس بموافقة ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى . المقترح تبنى الخبراء
الخبراء م 126: يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور .
وبالنسبة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة .
المعطل: المادة (145) يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
54- ملاحظات: م 127: خبراء لم تتغير المادة عن نظيرتها بدستور 2012 . واختلفا فقط فى نسبة التصويت حيث ثلثى أعضاء مجلس الشعب فى الخبراء وليس أغلبية عدد الاعضاء كما فى المعطل . المقترح هو تبنى الخبراء
الخبراء: م 127: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى ، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المعطل: المادة (146) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة ، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى،وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
55- ملاحظات: م 129: مزج المادتين للحفاظ على ايجبياتهما إختلفت المادة 129 فى الخبراء عن نظيرتها فى دستور 2012 فى اشتراط موافقة مجلس الوزراء وهذا تطور إيجابى وفى تخفيض الحد الأدنى لمدة حالة الطوارئ وهى 3 شهور بدلا من 6 أشهر فى المعطل وهذا أيضا تطورا إيجابيا ، أما التطور السلبى فى الخبراء فإنه جعل فى الخبراء موافقة ثلثى اعضاء مجلس الشعب بدلا من الاستقتاء العام الذى كان منصوصا عليه فى المعطل .المقترح هو دمج المادتين على النحو التالى :
" يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام . ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ".
الخبراء: م 129: يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ ؛ على النحو الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له . وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاءالمجلس .ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ .
المعطل: المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
56- ملاحظات م 130: المادة فى الخبراء أحسن من نظيرتها فى المعطل حيث تم إضافة أن يكون إقرار عفو رئيس الجمهورية بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب . المقترح هو تبنى الخبراء
الخبراء: م 130: لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها .ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون ، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
المعطل: المادة (149) لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون .
57- ملاحظات: م 132: المادة فى الخبراء تحسنت عن نظيرتها فى المعطل بحذف الشق المتعلق ب " ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال". والذى كنا قد طالبنا بحذفه فى وجهة نظرنا التى قدمناها من قبل عن دستور 2012 . المقترح هو تبنى الخبراء
الخبراء: م 132: لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا. وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع وجب التصويت على كل واحد منها.
المعطل: المادة (150) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من موضوع، وجب التصويت على كل واحد منها. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال.
58- ملاحظات: م 134: الخبراء اشتراط التحقيق بمعرفة النائب العام قبل صدور قرار الاتهام وهو شرط موضوعى ...المقترح هو تبنى الخبراء .
الخبراء: م 134: يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام .وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم فى الدعوى .
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية . وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن .
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى .
المعطل: م 152: يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية. وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
59- ملاحظات: م 138: المقترح هو تبنى المعطل حيث لا مبرر للتشدد فى جنسية احد الوالدين
الخبراء: م 138: يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء أو عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، أو متزوجًا من غير مصرى .
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس الشعب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
المعطل: م 156: يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.
60- ملاحظات: م 140: الخبراء أكثر شمولا من المعطل بإضافة أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام إلى القطاعات التى لايجوز لرئيس الوزراء أن يشترى أو يستأجر مع أي منهم كذلك أضاف الخبراء إلى المعطل نشر إقرارات الذمة المالية فى الجريدة الرسمية مما يستجيب للحق فى المعرفة للمواطنين..المقترح هو تبنى الخبراء
الخبراء: م 140: لا يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء, وأعضاء الحكومة, ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضي أي مرتب أو مكافأة أخري, ولا يجوز لاى منهم أن يزاول, طوال مدة توليه منصبه, بالذات أو بالواسطة , مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا , ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو ايا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ولا ان يؤجرها أو يبيعها شيئاً من امواله ، ولا أن يقايضها عليه ، ولا أن يبرم معها عقد التزام او توريد او مقاولة أو غيرها.
ويتعين علي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية, عند توليهم وتركهم مناصبهم وفي نهاية كل عام وينشر فى الجريدة الرسمية .
وإذا تلقي أي منهم هدايا نقدية أو عينية; بسبب منصبه أو بمناسبته , تؤول ملكيتها إلي الخزانة العامة للدولة; وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
المعطل: م 158: يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول ، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية ؛ بسبب منصبه أو بمناسبته ، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
61- ملاحظاتك م 145: المعطل أفضل من الخبراء حيث يحافظ على الدور الرقابى للبرلمان فى حالة ترتيب أعباء جديدة على الموازنة العامة ...المقترح هو تبنى المعطل
الخبراء: م 145: يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء .
المعطل: م 163: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة مجلس النواب.
62- ملاحظات: م 147: الخبراء أفضل لوجوب التحقيق بمعرفة النائب العام قبل صدور قرار الاتهام مع تعديل النص بإشتراط أغلبية خاصة وهى الثلثين أسوة بالمعطل والمادة الخاصة باتهام رئيس الجمهورية
المقترح هو دمج المادتين لتكون على النحوالتالى : " لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناء على طلب موقع من خٌمس أعضائه على الأقل ، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العام .
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ".
الخبراء: م 147: لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب بناء على طلب موقع من خٌمس أعضائه على الأقل ، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها، ويصدر قرار الاتهام بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، بعد تحقيق يجريه النائب العام .
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره، ولا يحول تركه منصبه دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها .
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة.
المعطل: م 166: لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها. وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
63- ملاحظات: م 151: الخبراء أكثر دقة وشمولا من المعطل خاصة فى حظر فرض رسوم على انتقال السلع والافراد بين المحافظات ..المقترح هو تبنى الخبراء .
الخبراء: م 151: تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة ، ولا يجوز فرض رسوم على إنتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون .
المعطل: م 185: تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
64- ملاحظات: م 152: لم يتغير شئ فى المادة رغم مطالبتنا الدائمة بالنص على انتخاب المحافظين فى الدستور
الخبراء: المادة (152) ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم .
المعطل: المادة (187) ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ، ويحدد اختصاصاتهم .
65- ملاحظات: المادة( 153): المقترح تبنى المعطل حيث يسمح بوجود ممثلى السلطة فى المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود ويحظر اختيارهم لمنصب رئيس المجلس ووكيله .
الخبراء: المادة( 153) تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات . ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن واحد وعشرين سنه ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تلك المجالس ، ومواردها المالية ، وضمانات أعضائها واستقلالها ، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة .
المعطل: المادة (188) تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس المحلى ألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية.ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب.
66- ملاحظات: المادة (158): الخبراء احتوت تطورا سلبيا بالمقارنة بالمعطل فالخبراء تستبعد عمليا موزانة القضاء من رقابة المجتمع أسوة بالقوات المسلحة وهذا غير جائز ، لكن الخبراء احتوت تطورا إيجابيا باشترط نصاب خاص لإقرار القوانين المنظمة لشئون القضاء وهذا مسلك إيجابى لمنع افتئات السلطة التشريعية على السلطة القضائية. المقترح هو دمج المعطل والخبراء على النحو التالى :
" تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، وتقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب ".
الخبراء: المادة (158) تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ، وتقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
المعطل: المادة (169) تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة ، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون..
67- ملاحظات: المادة (159): المقترح تبنى المعطل حيث اشتراط الندب الكامل وليس الجزئى للقضاة حتى لا يجمع القاضى بين الحكم والندب لدى السلطة التنفيذية وهو ما يضمن الحيدة لدى القاضى .
الخبراء: المادة (159) القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وندبهم وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا ، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء.
المعطل: المادة (170 ) القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم إلا ندبًا كاملاً، وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله
68- ملاحظات: المادة (161): المقترح تبنى الخبراء
الخبراء: المادة 161 يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى . ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه .
المعطل: المادة 172 يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه .
69- ملاحظات: م 162: اختيارالنائب العام فى الخبراء بناء على اختيار رئيس الجمهورية ثم موافقة المجلس الاعلى للقضاء , اما فى المعطل فبناءا على اختيار مجلس القضاء الأعلى يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائبا عاما ، فى المعطل أفضل نظرا للتاريخ المصرى الطويل فى التأليه والتوقير الزائد لمنصب رئيس الجمهورية وربما الحرج من الاعتراض على اختياراته .المقترح تبنى المعطل
الخبراء: المادة (162) النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله
المعطل: المادة (173) النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
70- ملاحظات: م 163: الخبراء هنا أفضل من المعطل جيث أضيفت جملة " إحدي الهيئات العامة طرفًا فيها"
المقترح تبنى الخبراء
الخبراء: المادة (163) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، والدعاوى والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدي الهيئات العامة طرفًا فيها .ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
المعطل: المادة (174 ) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ويتولى الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
71- ملاحظات: م 164: الخبراء أفضل من المعطل حيث أضيفت .. الاختصاصات "وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها" .المقترح تبنى الخبراء
ونقترح التفكير فى إضافة نص عام بخصوص القانون يحدد الإجراءات التى تتبع أمام القضاء وإلغاء الإشارة المتكررة بالفصل بالمنازعات المتعلقة بشئون أعضاء كل محكمة اكتفاء بالنص العام فى م 161
الخبراء: المادة (164): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة .
وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .
المعطل: المادة (175) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة ، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها..
72- ملاحظات: م 165: الخبراء أفضل من المعطل حيث عدم تحديد الدستور للعدد المؤلفة منه المحكمة فتحديد العدد يجب أن يترك للقانون ...المقترح تبنى الخبراء
الخبراء: المادة (165) تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس .
يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة .
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتسرى بشأنهم جميع الضمانات، والمزايا، والحقوق والواجبات المقررة.
وذلك على النحو المبين بالقانون .
المعطل: المادة (176) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم ، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية
73- ملاحظات: م 166: الخبراء أفضل من المعطل حيث تم إضافة نشر أحكام التفسير
كما تم إلغاء الرقابة السابقة على قانون الحقوق السياسية...المقترح تبنى الخبراء
الخبراء: المادة (166) تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار .
المعطل: المادة (178) تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
74- ملاحظات م 168: حذفت من الخبراء جملة كانت موجودة فى المعطل وهى "واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى". نراها مهمة جدا ,, لافتقاد المؤسسات المصرية الى الرقابة على الموظفين والأجهزة الإدارية وتفشى الفساد ..هناك جملة إيجابية أضيفت للخبراء وهى مباشرة الطعون
المقترح دمج المادتين على النحو التالى :
"النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية ، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية "
الخبراء: المادة (168) النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية وفقا للقانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
المعطل: المادة (180) النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة ، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية ، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
75- ملاحظات: م 171: الخبراء أكثر سوءًا من المعطل ونحن فى حاجة لنص بديل بإطلاق اختيار الوزير من داخل المؤسسة العسكرية وخارجها بوصفه منصبًا سياسيًا وحتى لا تنشأ دولة داخل الدولة ، كذلك نطالب بإلغاء شرط موافقة المجلس الأعلى ويمكن الاكتفاء بأخذ رأيه .
الخبراء: م 171: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة .
المعطل: م 195: وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
76- ملاحظات: م 172: نص الخبراء أفضل نسبيا من المعطل بتضمنه نص صريح يحيل للقانون تنظيم قواعد وإجراءات الطعن ونرى تعديله بحذف عبارة دون غيرها حتى لا ينتقص من اختصاص مجلس الدولة وينص على أن الطعون تكون أمام محكمة القضاء الادارى
الخبراء: م 172: ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة .
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم ، وينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان .
المعطل: م 196: ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
77- ملاحظات: م 173: نفس الاعتراض السابق الذى ذكرناه فى وجهة نظرنا السابقة بخصوص دستور 2012 فيما يتعلق بغلبة العسكريين وحجب مناقشة الميزانية عن البرلمان
الخبراء: م 173: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس مجلس الشعب ، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع .
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة .
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
المعطل: م 197: ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
78- ملاحظات: م 174: رفض المعطل والخبراء ونتمسك بحصر المحاكم العسكرية ضد العسكريين أثناء الحرب وأن يحاكم المدنين والعسكرين أمام القضاء العادى فى غير زمن الحرب على أن يخضع فى كل الاحوال لرقابة محكمة النقض .
الخبراء: م 174:
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة ؛ ويحدد القانون تلك الجرائم ، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى .
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية .
المعطل: م 198:
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ؛ ويحدد القانون تلك الجرائم ، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
79- ملاحظات: م 176: المقترح تبنى المعطل أفضل لأن النص يشكل عدة ضمانات دستورية خلا منها الخبراء حيث حدد ولاء الشرطة للدستور والقانون وقرر أن مهمتها كفالة طمأنينة المواطنين وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم وإننا نفضل استخدام مصطلح الاشخاص عوضا عن المواطنين لحماية الإنسان بغض النظر عن جنسيته طالما خضع لاجراءات الشرطة المصرية
الخبراء: م 176: الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، طبقًا لأحكام الدستور والقانون ، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
المعطل: م 199: الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.
80- ملاحظات: م 177: مازلنا عند وجهة نظرنا ان تكون الهيئة المختصة بتحديد الدوائر الانتخابية وليس مجرد ابداء الرأى فيها ونحن مع الخبراء أضافوا وصف هيئة مستقلة خلا منها من المعطل وكليهما قاصر
الخبراء: م 177: الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة .
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .
المعطل: م 208: تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
81- ملاحظات: م 179: المقترح دمج المادتين لتوافر عناصر ايجابية فى كل نص مع إضافة أن يكون الفرز فى اللجان الفرعية ويسلم نتيجته للمتنافسين ليكون المقترح على النحو التالى :
"يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال . على أن يكون الفرز فى اللجان الفرعية ويسلم نتيجته للمتنافسين . واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من الجهات والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة، والفصل فيها وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .
الخبراء: م 179: يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها .
واستثناءً من ذلك يتم الاقتراع والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى فى العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف أعضاء من الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون .
وينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة، والفصل فيها وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .
المعطل: م 210: يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
82- ملاحظات: م 180: الخبراء مع إضافة البناءة المقترح دمج المادتين على النحو التالى :
" المجلس الوطنى للإعلام هيئة مستقلة ، يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها .
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله، وضمان استقلاله وحياده، والمحافظة على تعدديته ومنع الاحتكار، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية ، وقيم المجتمع وتقاليده البناءة .
ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه
ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله" .
كذلك نتبنى موقف نقابة الصحفيين
الخبراء: م 180: المجلس الوطنى للإعلام هيئة مستقلة ، يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها .
ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله، وضمان استقلاله وحياده، والمحافظة على تعدديته ومنع الاحتكار، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، وقيم المجتمع وتقاليده
ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه
ويجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
المعطل: م 215:
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها. ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
84- ملاحظات: م 182: المقترح تبنى الخبراء مع إضافة مصلحة الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والأدلة الجنائية من أمثلة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، باعتبار أن استقلال مصلحة الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والأدلة الجنائية هام لضمان نزاهة التحقيقات .
مع دمج المعطل والخبراء فى النص على الاستقلال والحياد على النحو التالى :
" يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى ، ويتعين أخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها .
وتعد من هذه الهيئات والأجهزة ، البنك المركزي والجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، ومصلحة الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والأدلة الجنائية".
الخبراء: م 182: يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية ، ويتعين أخذ رأيها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها .
وتعد من هذه الهيئات والأجهزة ، البنك المركزي والجهاز المركزى للمحاسبات ، وهيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة.
المعطل: م 200:
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة ، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى . ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى . ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
85- ملاحظات: م 183: المقترح تبنى الخبراء
الخبراء: م 183: يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة ، او جهاز رقابى قانون ، يحدد اختصاصاتها ، ونظام عملها ، وضمانات أعضائها اللازمة لأداء عملهم، وسائر أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات، والاجهزة بعد موافقة مجلس الشعب بأغلبية اعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء..
المعطل: م 203:
يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.
86- ملاحظات: م 189: المقترح تبنى الخبراء لإضافته فقرة تتكلم عن عدم إجازة تعديل النصوص المتعلقة بمبادىء الحرية والمساواة المنصوص عليها فى هذا الدستور مالم يكن التعديل متعلقًا بمزيد من الضمانات.
الخبراء: م 189:
لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل .
وفى جميع الأحوال يناقش مجلس الشعب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه .
وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى .
وإذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء . وفي جميع الأحوال لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور ما لم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات.
المعطل: م 217 لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية عدد أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى .
م 218 إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور ، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة ، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس ، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة .
ويكون التعديل نافذُا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة .
خاتمة
فى ختام هذه الدراسة فإننا نعتبر هذا المنتج رسالة إلى الضمير المصرى داخل وخارج لجنة الخمسين
آملين أن تثرى الحوار داخل المجتمع المصرى فى المستقبل عندما تهدأ الأزمة السياسية الحالية ، ونعيد التذكير بما نتصوره مهمة الدستور المصرى أن يواجه إدمان السلطة للتزوير والتعذيب والفساد وتكميم الأفواه ، ونؤكد على اقتراحاتنا الإضافية الآتية :
المادة 1
للمحتجز الحق فى:
1- الحق فى الاتصال للمحتجز على غرار المادة 71 من دستور 71
ويكون للمحتجز حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون
2- للمحتجز اختيار طبيب معالج له، وللطبيب زيارته فى أي وقت مناسب
3- للمحتجز اختيار ممثل قانونى له، ولممثله القانونى زيارته فى أي وقت مناسب
4- للمحتجز دائما أن يمثل بشخصه أمام المحكمة للنظر فى أمر الاحتجاز، وله أن يحضر محاميه معه بالجلسة، وله أن يقدم دفاعه ضد استمرار احتجازه.
5- على الدولة أن تقدم للمحكمة أسباب مكتوبة تبرر استمرار الاحتجاز، على أن تسلم نسخة من تلك الأسباب للمحتجز ومحاميه قبل نظر المحكمة فى أمر الاحتجاز بيومين على الأقل
مادة 2- أماكن الاحتجاز تحدد بقانون
مادة 3
لا تعلن حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب فى الحالات الآتية:
أ- أن تكون حياة الأمة مهددة بحرب، أو غزو، أو تمرد مسلح عام، أو باضطراب، أو كارثة طبيعية، أو بحالات طارئة عامة أخرى
ب- أن يكون هذا الإعلان ضرورى لاستعادة الأمن والنظام.
مادة 4
يكون للمحكمة الإدارية المختصة الحق فى تقرير شرعية أيا من:
أ- إعلان حالة الطوارئ.
ب- أي مد لإعلان حالة الطوارئ.
ج- أي تشريع يسن أو أي أفعال أخرى تتخذ كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ
مادة 5
للمجالس المحلية والبرلمانية المنتخبة الحق فى تشكيل لجان مستقلة لتقصى الحقائق والتفتيش على أعمال جهاز الشرطة فى نطاقها الجغرافى.
ويعين المجلس المحلى لكل محافظة قاضى كمفوض للتحقيق فى أي انتهاكات أو شكاوى موجهة ضد جهاز الشرطة له كل الصلاحيات كقاضى تحقيق منتدب
يحق للمجلس القومى ولجان الحريات فى النقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى مراقبة أداء جهاز الشرطة
[1] المادة (48) دستور 71
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقاً للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.