انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة في صرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم طبقًا لحكم المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. وصرَّح المستشار شرف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن الدستور المصري ناط برئيس الجمهورية أو من يعنيه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة أن تتضمن تعديلاً لحكم في القانون ومن ثم فلا يملك التشريع اللائحي المفصّل أو المفسّر تعطيل حكم النص الذي يسنه المشرع، فإذا تعذر تطبيقهما معًا استبعد من مجال التطبيق التشريعي الأدنى وأن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري، ما يعني زواله منذ بدء العمل به كما يكشف عن وجود حكم قانوني كان ينبغي أن يعمل به عند صدور النص الباطل. وتابع أنه من حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة قد اشترطت بعد تعديلها بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية (رقم 45 لسنة 2010) أن يصدر قرار كتابي من السلطة المختصة يودع في ملف خدمة العمل لإثبات أن حرمانه من إجازاته بسبب حاجة العمل، كما أجبرت العامل أن يحصل على إجازته الاعتيادية المقررة له مضاف إليها ستون يوما من الرصيد المرحل من السنوات السابقة وأسقطت تلك المدة حال عدم تقدمه للحصول عليها والاستمرار في العمل واعتبرت أن هذا الاستمرار ليس لمصلحة العمل. كما ذكر المستشار الشاذلي أن نص المادة 65 من القانون المشار إليه مقروء في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية لا يوجب على العامل أن يتقدم إلى الجهة الإدارية في كل عام لاستهلاك جزء من متجمد رصيد إجازاته، ولا يسقط حقه في الاحتفاظ بها دون حد أقصى متى كان ذلك راجعًا لأسباب اقتضتها مصلحة العمل لذا فإن كل ما تضمنته اللائحة التنفيذية لهذا القانون من أحكام معدلة لحكم القانون ومعطلة لمقتضاه ومسقطة لحق العامل على نحو ما تقدم تكون مخالفة للقانون طبقًا لقواعد التدرج التشريعي ويضحى متعينًا الالتفات عما ورد بها في هذا الخصوص.