قال خالد أبوبكر، المحامى الدولى، إن حكم «حظر جمعية الإخوان» الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه، لكن الطعن لا يُوقف تنفيذ الحكم ويجوز التقدم به خلال 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم. وأضاف «أبوبكر» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أنه لا تعارض بين اختصاصات محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة، لأن «الإدارى» تختص بنظر طعون على قرار إدارى بإشهار الجمعيات، بينما تختص «الأمور المستعجلة» بنظر رقابة أنشطة الجمعيات ومدى مطابقته للقانون. وقال «أبوبكر» إنه عندما صدر قرار من وزارة التضامن الاجتماعى بإشهار جمعية الإخوان، التزم من تقدم بطلب الإشهار بما نص عليه قانون الجمعيات، ووقع على التزامه بهذا المضمون، طالما ظلت الجمعية مشهرة، وبالتالى فكل القرارات والإجراءات التى تصدر من الوزارات المختصة بإشهار الجمعيات أو حلها تخضع لرقابة القضاء، كما أن ممارسات هذه الجمعيات ومدى التزامها بالقانون تخضع أيضاً لرقابة القضاء، ومن ثم رفعت هذه القضية أمام محكمة الأمور المستعجلة التى رأت قبولها شكلاً، لتوافر المبررات التى تجعل هناك اختصاصاً للقضاء المستعجل وعليه قررت نظر القضية وتداولتها بالجلسات حتى صدر الحكم. وأشار «أبوبكر» إلى أن مضمون الحكم يشير إلى أنه إذا تفرع عن هذه الجمعية أى مؤسسة أو أنها اشترت أو استأجرت أو أن يكون من بين أعضائها من دخل فى جمعية أخرى، حتى وإن كانت فى إطار آخر غير جمعية الإخوان، هنا قضت المحكمة بالتحفظ على أموال وممتلكات الكيان المعنوى المسمى جمعية الإخوان والمملوكة للكيان الآخر. ولفت «أبوبكر» إلى أنه يحق للممثل القانونى لجمعية الإخوان أن يتوجه للقضاء الموضوعى للطعن على الحكم الصادر بحظر الجمعية وأنشطتها، كما يجوز له أن يستشكل على تنفيذ الحكم. وحول ما يثار حول كون الحكم سياسياً، قال «أبوبكر» إن هذا الوصف خاوٍ من أى مبرر أو منطق، ويردده المنتمون للإخوان فقط.