قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، فيما تضمنه من عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية. وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 21/7/2013، وكان هذا القرار صدر في ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذي ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقضى باستمرار لجان الطعن المشكلة طبقًا لأحكامه، إلى موعد غايته 31 ديسمبر سنة 2005، في نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، تُحال بعدها تلك المنازعات التي لم يُفصل فيها، بحالتها، إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون الحالي. وتسري أحكامه في شأن النزاع الموضوعي عملا بنص المادة 123 منه، وليس بنص المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعّدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993، ما مؤداه أن هذا النص المطعون فيه لا صلة له بالنزاع المطروح في الدعوى الموضوعية، ومن ثم يكون المدعى غير مُخاطب به، وتبعًا لذلك فإن الفصل في دستوريته لن يكون له أي انعكاس على تلك الدعوى، الأمر الذي تنتفي إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الدعوى المعروضة، ما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.