أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 ديسمبر 2025    وزيرتا التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ سوهاج يتفقدون المنطقة الصناعية غرب جرجا ويزورن مصنع الكومبريسور    صدمة للملايين.. ترامب يوقف برنامج قرعة «جرين كارد» للمهاجرين    انتخابات النواب 2025، ننشر الحصر العددي لدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد في الدقهلية    الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا عند مدخل ترمسعيا شمال رام الله    محافظ أسيوط يعلن إعادة فتح كوبري نجع سبع بعد الانتهاء من أعمال الصيانة    وزير الزراعة يبحث مع مزارعي الإصلاح بالبحيرة وأسوان حلول لرفع الأعباء عن كاهلهم    وزير البترول يناقش الخطة الجديدة للاستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر    أزمات سد النهضة وغزة والخرطوم أبرزها، رسائل قوية من السيسي لرؤساء فرنسا والسودان والكونغو الديمقراطية    وزير الخارجية يلتقى نظيرة الجزائرى لبحث تعزيز العلاقات الثنائية    أحمد عبد الوهاب يكتب: تسريب «مشعل» بين خطاب المقاومة وحسابات الأنظمة    بوتين يعلن سيطرة القوات الروسية على المبادرة الاستراتيجية بعد معارك «كورسك»    18.56 مليون يورو القيمة التسويقية لمنتخب غينيا الاستوائية قبل أمم أفريقيا    محافظ أسيوط يعلن افتتاح صيدلية "إسعاف 24" بحي شرق    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    رئيس الوزراء يزور بيروت على رأس وفد لتعزيز التعاون المصري اللبناني    جهود متسارعة لإنقاذ اتفاق دمج «قسد» مع الحكومة السورية قبل نهاية العام    "الوزراء": الحكومة تمنح تيسيرات لزيادة عدد الغرف الفندقية وتحويل بعض المنشآت السكنية    إبراهيم محمد يدير مواجهة الزمالك وحرس الحدود في كأس العاصمة    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعداداً للقاء حرس الحدود    خلاف جون إدوارد وأحمد حمدى يعجل برحيله عن الزمالك وبيراميدز يراقب موقفه    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    وفاة طبيب متأثراً بإصابته إثر طلق ناري أثناء مشاركته بقافلة طبية في قنا    بدر الرفاعي: شعرت بألفة خاصة تجاه كتاب «إعلام الجماهير»    غدا السبت ضعف المياه عن مركز ومدينة ناصر ببنى سويف    أطعمة تقوي المناعة.. كيف يساعد الغذاء الجسم على مواجهة الإنفلونزا؟    الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة وانخفاض الصغرى على القاهرة ل 11 درجة    فلكيًا.. موعد أول أيام شهر رجب 1447ه    المغرب الأعلى.. القيمة السوقية لمنتخبات المجموعة الأولى ب أمم أفريقيا 2025    مسجد علي باشا شعراوي بالمنيا، تاريخ وتراث معماري ديني يروي قصة الحضارة الإسلامية    البترول تبحث خطة الاستكشاف والإنتاج مع الشركات العالمية العاملة في مصر    الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على 4 بلدات أوكرانية خلال الأيام الماضية    الصحة تكشف حقيقة تعطل أجهزة القسطرة القلبية بمستشفيات الغربية    جامعة السوربون تكرم الدكتور الخشت بعد محاضرة تعيد فتح سؤال العقل والعلم    أستاذ لغويات: اللغة العربية تمثل جوهر الهوية الحضارية والثقافية للأمة    الداخلية تضبط 20 شخصا من أنصار مرشحين بسبب التشاجر فى الإسماعيلية    رئيس الوزراء اللبنانى يستقبل مصطفى مدبولى بالسراى الحكومي فى بيروت    نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة الثالثة بالإسماعيلية    حمد الله يعتزل اللعب الدولي بعد التتويج بكأس العرب    تفحم 7 منهم.. كواليس مصرع وإصابة 11 شخصًا في حريق سيارة بالجيزة    المنتخب يخوض أولى تدريباته بمدينة أكادير المغربية استعدادا لأمم إفريقيا    سنن وآداب يوم الجمعة – وصايا نبوية للحياة اليومية    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    فضل الخروج المبكر للمسجد يوم الجمعة – أجر وبركة وفضل عظيم    مشاجرة عنيفة وألعاب نارية باللجان الانتخابية في القنطرة غرب بالإسماعيلية، والقبض على 20 متورطا    العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتابع إجراءات تشغيل البالون الطائر بالأقصر    مستشار الرئيس للصحة: لا يوجد وباء والوضع لا يدعو للقلق.. والمصاب بالإنفلونزا يقعد في البيت 3 أو 4 أيام    نجاة الفنان وائل كفوري من حادث طائرة خاصة.. اعرف التفاصيل    مؤشرات أولية طبقا للحصر العددي، تقدم عيد حماد في دائرة حلوان والتبين والمعصرة    إشادة بمسيرته العلمية.. تكريم دولي للدكتور الخشت في فرنسا| فيديو    بميزانية تتجاوز 400 مليون دولار وب3 ساعات كاملة.. بدء عرض الجزء الثالث من «أفاتار: نار ورماد»    مصطفى بكري: الطبقة المتوسطة بتدوب يجب أن تأخذ حقها.. وننقد حرصا على هذا البلد واستقراره    ننشر المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات بالدائرة الثالثة بالشرقية    كونتي: هويلوند يمتلك مستقبلا واعدا.. ولهذا السبب نعاني في الموسم الحالي    مش فيلم.. دي حقيقة ! شاب مصري يصنع سيارة فوق سطح منزله مع "فتحى شو"    «قلبي اتكسر»| أب مفجوع ينهار على الهواء بعد انتهاك حرمة قبر نجلته    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟.. أمين الفتوى يجيب    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تصدر 4 أحكام مهمة خاصة بالضرائب
نشر في صدى البلد يوم 03 - 02 - 2018

اصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى جلستها المنعقدة اليوم ثلاث احكام مهمة خاصة بالضرائب حيث حكمت بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نصوص المواد (1) و(2) و(6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأقامت المحكمة حكمها قضاءها تأسيسًا على أن نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات تعتبر كلًا واحدًا، يكمل بعضها البعض، ويتعين أن تفسر عباراته بما يمنع أى تعارض بينها إذ أن الأصل فى النصوص القانونية التى تنتظمها وحدة الموضوع، هو امتناع فصلها عن بعضها، باعتبار أنها تكوّن فيما بينها وحدة عضوية تتكامل أجزاؤها، وتتضافر معانيها، وتتحد توجهاتها ليكون نسيجا متآلفًا. ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1999 سالف الذكر ينص على أن ( تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص).
وأضافت، أن هذا الالتزام الضريبى لا يستقيم منهجًا إلا بالكشف عن جملة دلالات مفاهيم عناصره: كماهية المكلف، وماهية المستورد؛ وهو ما لا يتأتى سوى بالتعرض وجوبًا لدلالات الألفاظ، حسبما أوردها المشرع بالمادة الأولى من القانون ذاته، حيث عرفت (المكلف) بأنه "الشخص الطبيعى أو المعنوى المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجًا صناعيًّا، أو تاجرًا أو مؤديًّا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون. وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته".
كما عرفت "المستورد" بأنه "كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار" – الأمر الذى يتضح معه بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار لضريبة المبيعات المقررة وفقًا لهذا القانون، وقد ربط دومًا فى نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده. متى كان ذلك، وكان المدعى يهدف بدعواه الموضوعية إعفاء الشركة التى يمثلها من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات على ماكينات التريكو التى استوردتها بغرض زيادة الإنتاج؛ فإن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 يكون محققًا للشركة المدعية بغيتها من دعواها الموضوعية، ولا يكون لها مصلحة فى الطعن على النصوص الطعينة، بحسبان أن الضرر المدعى به ليس مرده إلى تلك النصوص، وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ لها، والتطبيق غير السليم لأحكامها.
وتابعت المحكمة، أنه ومن ثم، فإن الشركة المدعية يمكنها بلوغ طلباتها الموضوعية من خلال نجاحها فى إثبات الغرض من استيراد ماكينات التريكو المجلوبة من الخارج – وذلك شأنها أمام محكمة الموضوع – دون حاجة إلى التعرض للنص من الوجهة الدستورية. الأمر الذى تنتفى معه المصلحة فى الدعوى المعروضة، ويتعين معه القضاء بعدم قبولها.
كما حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة 124 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.
و حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدّل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية.
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 21/7/2013 ، وكان هذا القرار قد صدر فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى ألغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقضى باستمرار لجان الطعن المشكلة طبقًا لأحكامه، إلى موعد غايته 31 ديسمبر سنة 2005، فى نظر المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004، تُحال بعدها تلك المنازعات التى لم يُفصل فيها، بحالتها، إلى اللجان المشكلة طبقًا لأحكام القانون الحالى، فمن ثم تسرى أحكامه فى شأن النزاع الموضوعى عملًا بنص المادة (123) منه ، وليس بنص المادة (161) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعّدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993؛ مما مؤداه أن هذا النص المطعون فيه لا صلة له بالنزاع المطروح فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم يكون المدعى غير مُخاطب به، وتبعًا لذلك؛ فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على تلك الدعوى، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
كما حكمت المحكمة برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة (46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991.
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن الرقابة على دستورية القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلًا – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.
وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان قانون الضريبة العامة على المبيعات، الذى يتضمن النص المطعون فيه، استمر العمل به إلى ما بعد العمل بأحكام الدستور الحالى الصادر سنة 2014، وحتى إلغاؤه بموجب نص المادة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وكانت المناعى التى وجهها المدعى للنص المطعون فيه تندرج تحت المطاعن الموضوعية التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة فى الدستور من حيث محتواها الموضوعى. ومن ثم، فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على دستورية النص المطعون فيه من خلال أحكام الدستور القائم، باعتباره الوثيقة الدستورية الحاكمة للمسألة المعروضة.
وحيث إن الدستور القائم لم يأت بما يخالف ما أورده المدعى بشأن المبادئ الدستورية الحاكمة للنص المطعون عليه فى دستور سنة 1971: فالثابت أن المادتين (66، 67) فى شأن شخصية العقوبة وأصل البراءة، والمادة (86) بشأن اختصاص البرلمان بالسلطة التشريعية، والمادة (165) بشأن استقلال السلطة القضائية، التى وردت فى دستور سنة 1971، تطابق فى مجملها الأحكام الواردة فى المواد (95، 96، 101، 184) من الدستور القائم.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أى نص آخر من نصوص الدستور، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.