حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور بعدم قبول الدعوى رقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتي أنصبت على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن " تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه". وأضافت المحكمة: "وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنما يدخل فى مجال إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 السالف الذكر، إذ أن النزاع الموضوعي يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعيين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004". وتابعت: "كما أن الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالي يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالاً للنص المشار إليه المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثم فليس ثمة مصلحة للمدعيين فى الطعن على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل".