وزير خارجية فنزويلا يصف الهجوم الأمريكي واختطاف مادورو بالعمل البربري ويوجه نداء لدول العالم    الخارجية الأردنية تتابع أوضاع مواطنيها في فنزويلا وتؤكد سلامتهم    من كراكاس إلى مانهاتن: الساعات الأخيرة في حكم مادورو وما وراء العملية الأميركية    أتالانتا ينتصر على روما بهدف سكالفيني ويحقق رقما لم يحدث من قبل    أمم إفريقيا – بيسوما: نحن محاربون لا نستسلم.. ومباراة السنغال مثل النهائي    الأرصاد: طقس شتوي بامتياز الأسبوع الجاري.. وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا    ميراث الأرض يشعل الدم.. مقتل خفير وإصابة شقيقه في نزاع عائلي بطوخ    «الداخلية» تكشف حقيقة اندلاع حريق في محطة وقود بالعاشر من رمضان    رئيس التصنيع الدوائي بالصيادلة يوضح الفرق بين منشورات السحب والغش الدوائي    فيديو | عمره 44 عامًا.. حكاية أكبر خريج من كلية طب قنا    وزير السياحة: لا يوجد تهدم بسور مجرى العيون.. والجزء الأثري لا يمكن المساس به 100%    المسرح القومي يحتفل بمرور 100 ليلة على عرض مسرحية "الملك لير"    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    لماذا يفضّل الرياضيون التمر؟    عيادة أسبوعية متخصصة لجراحة الأطفال بمستشفى نجع حمادي    أسماء جلال تحدد مواصفات فتى أحلامها وعمرو أديب: مفيش (فيديو)    د.حماد عبدالله يكتب: ثقافة النقاش !!    نتيجة مباراة إسبانيول ضد برشلونة في الدوري الإسباني    وزير السياحة: حققنا نموا 21% في أعداد السائحين وزيادة 33% في زيارات المواقع الأثرية خلال 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من عقار في العمرانية    ب 3 لغات، إسرائيل تشيد بالهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال مادورو    وزير السياحة: أسعار الفنادق والرحلات زادت 30% عن السابق.. ونسب الإشغال 100% في بعض الأماكن    ليبيا.. تقاسم السيطرة بين الأجهزة الرسمية والجماعات المسلحة    برشلونة يحسم ديربي كتالونيا أمام إسبانيول ويعزز صدارته للدوري الإسباني    وزير العدل يزور الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور    مصدر أمني يكشف حقيقة حريق محطة وقود العاشر من رمضان وإصابة عدد من العمال    سيف زاهر: حمزة عبد الكريم سيخوض تجربة احتراف بناد تابع لبرشلونة الإسبانى    وكيل حامد حمدان: انتقال اللاعب إلى بيراميدز جاء رغبة منه بسبب الاستقرار    شطة يفتح النار على الكاف: خضعتم لأندية أوروبا.. ولا تهمكم مصلحة القارة    كأس العالم يصل مصر اليوم ضمن الجولة العالمية قبل مونديال 2026    أحمد مجدي ل ستوديو إكسترا: التريندات الفارغة تدفع المجتمع نحو الانحراف    نقابات عمال مصر: حوافز للمنشآت المتعثرة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور    محمد صابر عرب . .مؤرخ جاء لمهمة    مانشستر يونايتد يصطدم بموقف برايتون في صفقة باليبا    أتالانتا ضد روما.. الذئاب تسقط بهدف نظيف في الدوري الإيطالي    موعد مباراة مالي ضد السنغال في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025    ماك شرقاوي: اعتقال مادورو خرق للقانون الدولي وعجز لمجلس الأمن    وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026    وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن مستقبل أسعار النفط واحتياطيات فنزويلا    أخبار مصر اليوم: السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة واحترام سيادة الدول.. الوطنية للانتخابات تتلقى 28 شكوى باليوم الأول لجولة الإعادة بالدوائر الملغاة.. وهذة حالة الطقس غدا الأحد    مصر المستقبل: ناقشنا مع سفيرنا بالنرويج أهمية المشاركة للمصريين بالخارج    محافظ كفر الشيخ يعتمد مقترح تطوير شارع صبري القاضي    عام 2025-2026 جني الثمار الحلم تحقق حياة كريمة |ترع مبطنة ومياه نقية.. واقع نفذته الدولة لينتعش الريف    نقيب التمريض تُشيد بحرص رئيس الوزراء على دعم طلاب التمريض خلال زيارته للأقصر    صحة المنوفية: انتظام المبادرات الرئاسية بدراجيل... وحملات وقائية مكثفة لسلامة الغذاء والمياه    الداخلية: كشف حقيقة ادعاء مرشح بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت في المنيا    واعظات الأوقاف ينفذن سلسلة من الفعاليات الدعوية والتثقيفية للسيدات والأطفال    ضبط سيدة بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بإسنا وبحوزتها عدد من بطاقات مواطنين وكروت دعاية لإحدى المرشحين لتوزيعها على الناخبين    رئيس الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025    سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت    منحة عيد الميلاد وفرص لوظائف في الداخل والخارج..حصاد"العمل" في إسبوع |فيديو جراف    غدًا..«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2026م للمستحقين بجميع المحافظات    وكيل صحة المنوفية يتفقد جاهزية مستشفى أشمون العام لاستقبال الأعياد ..صور    هام من التعليم بشأن اشتراط المؤهل العالي لأولياء الأمور للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية    "الهيئة الوطنية" تعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاع الرأى العام على جولة الإعادة بالدوائر الملغاة    «الشبكة» من المهر وردها واجب عند «الفسخ»    الإفتاء: الصيام في شهر رجب مستحب ولا حرج فيه    ننشر مواقيت الصلاه اليوم السبت 3يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية
نشر في التحرير يوم 08 - 11 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلساتها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، أحكامًا قضائية، تتعلق بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وقرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية" التي انصبَّت على نص المادة "580 / 3" من قانون التجارة التي تقضي بأنَّه في حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا تبيَّن لها أنَّه تعمَّد تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
واستندت المحكمة، في حكمها، إلى أنَّ الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق ومن بينها الحق في التقاضى هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أنَّ جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإنَّ المشرع، في مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء، لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات لنفاذ هذا الحق ما يكون في تقديره الموضوعى أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة.
وإذ أجازت المادة "580/3" من قانون التجارة، للمحكمة أن تحكم على الطاعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بالغرامة إذا تبيَّن لها أنَّه تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتى متسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعي للإفلاس من حسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذي يحقِّق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضي التفليسة.
قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
قررت المحكمة رفض الدعوى رقم 50 لسنة 33 قضائية "دستورية" التي انصبَّت على نص المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصرى وقت السداد، للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد؛ فقد صرَّح الدستور بأنَّ للأولى حرمة، ومن ثمَّ فهي تتأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض على السلطات فضلاً عن كل مواطن حمايتها ودعمها وفقًا للقانون؛ والأمران كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها؛ مما اقتضى المشرع في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم، كما قرر المشرع خضوع البيوع التي تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال فإنَّ إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها تغاير أوضاع التصرفات التي تتم بين الأفراد، ذلك أنَّ أموال الدولة تضبطها معايير خاصة تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإنَّ الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه.
ونظَّم البين من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات في الباب الثالث "المواد من 30 حتى 35" الأحكام والقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها عند التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدءًا من طرق التصرف في هذه الأموال وكيفية إجراء تلك التصرفات وتشكيل اللجان التي تتولى تحديد الثمن أو القيمة الأساسية للمال محل التعاقد ويتم ذلك كله في ضوء اعتبارات موضوعية حماية للمصلحة العامة.
قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية
قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 38 لسنة 29 قضائية "دستورية"، التي أقيمت طعنًا على قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ محل الرقابة القضائية على الدستورية الذي تباشرها هذه المحكمة إنَّما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية، فلا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أنَّ تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم.
متى كان ذلك؛ وكان قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 قد انصرف إلى محض إدخال أراضٍ بعينها في عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأيًّا كان وجه الرأي في مخالفته للدستور لا يعتبر في محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التي يرتبها تشريعًا أصليًّا أو فرعيًّا، إذ لا تعدو المراكز القانونية التي أنشأها أن تكون مراكز فردية أو ذاتية، يقتصر مجال سريانها على أشخاص معينين بذواتهم، هم الذين يمتلكون أو يضعون اليد على الأراضي المحددة في هذا القرار، ومن ثمَّ يفتقد هذا القرار خصائص الأعمال التشريعية التي تمتد إليها الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى انصبَّت على نص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".
متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنَّما يدخل في مجال إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 السالف الذكر، إذ إنَّ النزاع الموضوعي يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعيين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أنَّ الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالي يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالاً للنص المشار إليه المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثمَّ فليس ثمة مصلحة للمدعيين في الطعن على نص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.