كندا تعتزم بيع سندات أجل 28 يوما بقيمة 2.5 مليار دولار كندي    بيان عاجل من الجيش الليبي للرد على اتهامات السودان بالتعدي على أراضيه والانحياز لأحد أطراف النزاع    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي وهذه رسالتي لجمهوره قبل مونديال الأندية    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 11 يونيو 2025    سعر البطاطس والبصل والخضار في الأسواق اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025    صندوق الإسكان يوضح موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5    عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    لتحسين العلاقات مع مصر .. إيران تغير اسم شارع خالد الإسلامبولي (تفاصيل)    عيار 21 يعود إلى سابق عهده.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    ملخص أهداف مباراة هولندا ومالطا في تصفيات أوروبا لكأس العالم    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    إنفانتينو: الجميع يعرف تاريخ الأهلي.. وأعلم أنه بمثابة حياة لجماهيره    «مش متخيل إني وصلت للمرحلة دي».. زيزو يتحدث عن والده بعد التواجد مع الأهلي    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    مباشر مباراة البرازيل ضد باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026    ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بالقاهرة.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام بالتفصيل    إصابة 3 بطلقات نارية فى مشاجرة بين أبناء عمومة بدار السلام سوهاج    «الطقس× أسبوع».. استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والأرصاد تحذر من الرياح النشطة والشبورة    10 أيام ونستقبل فصل الصيف .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم : «توخوا الحذر»    حملات على التكاتك المخالفة بحى شرق المنصورة والسنبلاوين    إصابة طالبة بطلق نارى بطريق الخطأ داخل منزلها بدار السلام سوهاج    يتصرفون ببرود.. 3 أبراج تخفي طبيعتها الحساسة    يحيى الفخرانى عن "عودة مواطن": اشتريت تذاكر من أجل عرضه وقت أطول    يحيى الفخرانى: عادل إمام له وقفات نفتخر بها.. ونبيل الحلفاوى أصدق الأصدقاء    مشاعر قديمة تتسلل إليك.. حظ برج الدلو اليوم 11 يونيو    زوجة عريس الشرقية من متلازمة داون تخرج عن صمتها: "أنا مبسوطة معاه.. وياريت الناس تسيبنا في حالنا"    مرض ابنى آدم وعملياته السبب.. تامر حسنى يعتذر عن حضور فرح محمد شاهين    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    هل لاحظت رائحة كريهة من تكييف العربية؟ إليك الأسباب المحتملة    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة نابلس    مرصد التعاون الإسلامي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات في غزة    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    حزب الوعي: التحرك نحو معبر رفح دون التنسيق مع مصر تجاوز مرفوض    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف    الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدلي منصور يصدر 3 أحكام قضائية حول المناقصات والتجارة والأراضي الأثرية
نشر في التحرير يوم 08 - 11 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلساتها المنعقدة برئاسة المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، أحكامًا قضائية، تتعلق بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وقرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
قضت المحكمة برفض الدعوى رقم 63 لسنة 26 قضائية "دستورية" التي انصبَّت على نص المادة "580 / 3" من قانون التجارة التي تقضي بأنَّه في حالة رفض المحكمة الطعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة، جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا تبيَّن لها أنَّه تعمَّد تنفيذ قرار قاضي التفليسة.
واستندت المحكمة، في حكمها، إلى أنَّ الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق ومن بينها الحق في التقاضى هو إطلاقها، ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة، باعتبار أنَّ جوهر هذه السلطة هو المفاضلة بين البدائل التي تتصل بالموضوع محل التنظيم موازنًا بينها، مرجحًا ما يراه أنسبها لمصالح الجماعة، ولذلك فإنَّ المشرع، في مجال ضمانه حق اللجوء إلى القضاء، لا يتقيد بأشكال محددة، تمثل أنماطًا جامدة لا تقبل التغيير أو التبديل، بل يجوز أن يختار من الصور والإجراءات لنفاذ هذا الحق ما يكون في تقديره الموضوعى أكثر اتفاقًا مع طبيعة المنازعة.
وإذ أجازت المادة "580/3" من قانون التجارة، للمحكمة أن تحكم على الطاعن على القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة بالغرامة إذا تبيَّن لها أنَّه تعمد تعطيل تنفيذها، قد أتى متسقًا مع ما يتطلبه التنظيم التشريعي للإفلاس من حسم المنازعات التي تثور خلال سير إجراءات التفليسة، على النحو الذي يحقِّق الأهداف المرجوة من هذا التنظيم بما يقرره من أن تتم جميع أعمال التفليسة تحت الإشراف المباشر لقاضي التفليسة.
قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
قررت المحكمة رفض الدعوى رقم 50 لسنة 33 قضائية "دستورية" التي انصبَّت على نص المادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصرى وقت السداد، للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ تمييز الأموال المملوكة للدولة من زاوية الحماية عما سواها من أنواع الملكية أمر فرضه الدستور بحكم اختلاف المركز القانوني لهذه الأموال عن الأموال الخاصة المملوكة للأفراد؛ فقد صرَّح الدستور بأنَّ للأولى حرمة، ومن ثمَّ فهي تتأبى على الاستئثار والانفراد، وفرض على السلطات فضلاً عن كل مواطن حمايتها ودعمها وفقًا للقانون؛ والأمران كلاهما يشكلان طبيعة ذاتية متفردة للأموال المملوكة للدولة تجعل الملكية الخاصة عصية على التكافؤ معها، فلا تطاولها ولا ترقى إلى حرمتها؛ مما اقتضى المشرع في مجال سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق حظر تملكها أو كسب أي حق عليها بالتقادم، كما قرر المشرع خضوع البيوع التي تتم على أملاك الدولة الخاصة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وما يتضمنه من قواعد وإجراءات ملزمة بقصد الحفاظ على أملاك الدولة، وكلما تعلق الأمر بهذه الأموال فإنَّ إدارتها واستغلالها واستثمارها والتصرف فيها تغاير أوضاع التصرفات التي تتم بين الأفراد، ذلك أنَّ أموال الدولة تضبطها معايير خاصة تحول دون إهدارها، متى كان ما تقدم فإنَّ الاحتجاج بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة يغدو فاقدًا لأساسه.
ونظَّم البين من أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات في الباب الثالث "المواد من 30 حتى 35" الأحكام والقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها عند التصرف في الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدءًا من طرق التصرف في هذه الأموال وكيفية إجراء تلك التصرفات وتشكيل اللجان التي تتولى تحديد الثمن أو القيمة الأساسية للمال محل التعاقد ويتم ذلك كله في ضوء اعتبارات موضوعية حماية للمصلحة العامة.
قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 بإدخال بعض الأراضي المملوكة ملكية خاصة في عداد الأراضي الأثرية
قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى رقم 38 لسنة 29 قضائية "دستورية"، التي أقيمت طعنًا على قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 المشار إليه.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ محل الرقابة القضائية على الدستورية الذي تباشرها هذه المحكمة إنَّما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محددًا على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص في التشريعات الأصلية أو الفرعية، ولا كذلك القرارات الإدارية الفردية، فلا تمتد إليها هذه الرقابة مهما بلغ خطرها أو درجة انحرافها عن أحكام الدستور، ذلك أنَّ تلك القرارات لا تتولد عنها إلا مراكز قانونية فردية أو خاصة، تقتصر آثارها على أشخاص معينين بذواتهم.
متى كان ذلك؛ وكان قرار وزير الثقافة رقم 3 لسنة 1983 قد انصرف إلى محض إدخال أراضٍ بعينها في عداد الأراضي الأثرية المملوكة للدولة ملكية عامة، وهذا القرار وأيًّا كان وجه الرأي في مخالفته للدستور لا يعتبر في محتواه ولا بالنظر إلى الآثار التي يرتبها تشريعًا أصليًّا أو فرعيًّا، إذ لا تعدو المراكز القانونية التي أنشأها أن تكون مراكز فردية أو ذاتية، يقتصر مجال سريانها على أشخاص معينين بذواتهم، هم الذين يمتلكون أو يضعون اليد على الأراضي المحددة في هذا القرار، ومن ثمَّ يفتقد هذا القرار خصائص الأعمال التشريعية التي تمتد إليها الرقابة الدستورية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتى انصبَّت على نص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أنَّ المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".
متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنَّما يدخل في مجال إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 السالف الذكر، إذ إنَّ النزاع الموضوعي يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعيين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أنَّ الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالي يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالاً للنص المشار إليه المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثمَّ فليس ثمة مصلحة للمدعيين في الطعن على نص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.