حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور في جلستها المنعقدة اليوم بعدم قبول الدعوى رقم 285 لسنة 24 قضائية "دستورية"، والتي نصت المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981. واستندت المحكمة في حكمها إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 تنص على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين، والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة، وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى".
وأضافت الدعوى أنه متى كان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، إنما يدخل في مجال إعمال نص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 السالف الذكر، إذ أن النزاع الموضوعي يدور حول تقدير الضريبة المستحقة على المدعين، وأقيمت الدعوى بشأنه قبل الأول من أكتوبر سنة 2004، كما أن الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع يقل عن عشرة آلاف جنيه، وبالتالي يمتنع على مصلحة الضرائب إعمالًا للنص المشار إليه المطالبة بسداد هذه الضرائب، ومن ثم فليس ثمة مصلحة للمدعين في الطعن على نص المادة (174) من قانون الضرائب على الدخل.