قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المادتين (161- 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1981 وباعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من ذات القانون. وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى أن نصي المادتين (161 – 162) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قد تضمنا قواعد الطعن فى قرارات لجان الطعون الضريبية وتعيين المحكمة المختصة بالفصل فى الطعون والقواعد المتعلقة باستئناف الحكم الصادر من هذه المحكمة. وأوضحت المحكمة أنه وإذ ألغى العمل بهذين النصين اعتبارا 10 يونيو 2005 من تاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وقبل الفصل فى الدعوى الموضوعية ومن ثم لم يعد لهذين النصين من آثار قانونية قائمة أو مجال انطباق على الدعوى الموضوعية يمكن أن ترتب للشركة المدعية مصلحة فى الطعن عليهما الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى فى هذا الشق. وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للطعن على نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بها وذلك بحكمها الصادر بجلسة 25 يوليو 2015 فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" الذى قضى أولا: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ثانيا: سقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2 أغسطس 2015 . وأكدت المحكمة أن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48- 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتبارها قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة فى هذا الشق من الدعوى منتهية.