تقدم 221 محاميا ونائب بمجلس الشعب من كافة أنحاء الجمهورية وأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية بسبب حكم حل البرلمان. وقالوا فى البلاغ: "إنهم في يوم 14 يونيو 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادي والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة امبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا وإصدار حكم في منازعات التنفيذ 4 , 5 , 6 , 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات". وأضاف البلاغ: "في هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت في حيثيات حكمها إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة وهذا التجاوز من المشكو في حقهم يعد اعتداء صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو في حقهم أعطوا لأنفسهم الحق في حل مجلس الشعب وزواله مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه". وأشاروا إلي أن الطامة الكبرى والكارثة التي أدمت قلوب جميع المصريين الذين قاموا بهذه الثورة العظيمة ضد الظلم والفساد والاستبداد إن هذا الحكم الذي اغتال برلمان الثورة قد أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية في توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو في حقهم وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة تم كتابة مسودة حيثيات الحكم ثم نسخه ومراجعته والتوقيع عليه من المشكو في حقه الأول. وقالوا أن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحًا يوم 14 يونيو 2012. وأشاروا إلي أن ناصر الحافي المحامي (الشاكي) حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومي في جميع هذه المنازعات بصفته عضوًا بمجلس الشعب المصري أضير بهذا الحكم، وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا وقرر في محضر الجلسة أن هذا الحكم يعد منعدمًا وشابه التزوير وقدم حافظة مستندات طويت على الدليل القاطع الجازم على أن الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ) والذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو في حقهم. وأكدوا أن ما اقترفه السادة المشكو في حقهم يشكل جريمة التزوير المعاقب عليها في المادة 213 من قانون العقوبات المصري التي نصت على أنه: "يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة"، وذلك بأن قام المشكو في حقهم بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين أن هناك جلسة مرافعة وسماع دفاع الخصوم ثم المداولة ثم إيداع حيثيات الحكم ملف الدعوى وإرساله إلى قلم النسخ بالمحكمة الدستورية العليا لكتابته ثم استخراج صورة طبق الأصل منه بعد توقيع المشكو في حقه الأول على النسخة الأصلية وإرسالها مع مندوب المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية بأن قاموا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لأن واقع الحال يؤكد في ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحكم كان في حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة مما يؤكد ارتكاب المشكو في حقهم هذه الجريمة. وأشاروا أن الحافي تمسك بجلسة الثلاثاء الموافق 10 / 7 / 2012 بهذا الطعن وعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا في هذه الجريمة المشار إليها سماع الدعوى وإصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح إلى نص المادتين 146 و 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمستقر عليه من مبادئ قضائية وفقهية مما حدا به إلى أن يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا في إصدار الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا لثبوت عدم صلاحيتهم لنظر منازعة التنفيذ، وبدلاً من أن يقوم المشكو في حقهم بالرد على الدفوع التي أبداها الحافي، والمتعلقة بعدم صلاحية المحكمة لنظر المنازعة إلا أنهم أصروا على نظر منازعات التنفيذ وإصدار حكمهم فيها وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر".