اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    فتنة وتركوا القداس بسببها، طمس وجه ميلوني من جدارية "الملاك" في كنيسة روما (صور)    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    أمين سر الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب: زيارة الرئيس التركي لمصر تعكس عمق العلاقات    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    ميلانيا ترامب: نأمل تحقيق تقدم قريب في ملف إعادة الأطفال الأوكرانيين    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    ملكة هولندا ماكسيما تصبح جندية احتياطية في الجيش    صحة غزة: وصول 54 جثمانا لشهداء و66 صندوقا لأشلاء لمجمع الشفاء الطبي من إسرائيل    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الفنانة نهال القاضي تدخل في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    رمضان 2026.. DMC تطرح البوستر التشويقي لمسلسل أب ولكن ل هاجر أحمد    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    أحمد موسى يشيد بزيارة أردوغان للقاهرة: مصر وتركيا لديهما أكبر جيشين بالمنطقة..فيديو    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    زيارة مفاجئة لوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حورس لرصد شكاوى المنتفعين    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ من 221 نائبا ومحاميا للنائب العام يتهم أعضاء "الدستورية العليا" بالتزوير
نشر في الوطن يوم 11 - 07 - 2012

تقدم 221 محاميا ونائب بمجلس الشعب من كافة أنحاء الجمهورية وأعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية بسبب حكم حل البرلمان.
وقالوا فى البلاغ: "إنهم في يوم 14 يونيو 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادي والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة امبابة ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات وكذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا وإصدار حكم في منازعات التنفيذ 4 , 5 , 6 , 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات".
وأضاف البلاغ: "في هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت في حيثيات حكمها إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة وهذا التجاوز من المشكو في حقهم يعد اعتداء صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو في حقهم أعطوا لأنفسهم الحق في حل مجلس الشعب وزواله مما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه".
وأشاروا إلي أن الطامة الكبرى والكارثة التي أدمت قلوب جميع المصريين الذين قاموا بهذه الثورة العظيمة ضد الظلم والفساد والاستبداد إن هذا الحكم الذي اغتال برلمان الثورة قد أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية في توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو في حقهم وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة تم كتابة مسودة حيثيات الحكم ثم نسخه ومراجعته والتوقيع عليه من المشكو في حقه الأول.
وقالوا أن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحًا يوم 14 يونيو 2012.
وأشاروا إلي أن ناصر الحافي المحامي (الشاكي) حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومي في جميع هذه المنازعات بصفته عضوًا بمجلس الشعب المصري أضير بهذا الحكم، وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا وقرر في محضر الجلسة أن هذا الحكم يعد منعدمًا وشابه التزوير وقدم حافظة مستندات طويت على الدليل القاطع الجازم على أن الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ) والذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو في حقهم.
وأكدوا أن ما اقترفه السادة المشكو في حقهم يشكل جريمة التزوير المعاقب عليها في المادة 213 من قانون العقوبات المصري التي نصت على أنه: "يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة"، وذلك بأن قام المشكو في حقهم بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين أن هناك جلسة مرافعة وسماع دفاع الخصوم ثم المداولة ثم إيداع حيثيات الحكم ملف الدعوى وإرساله إلى قلم النسخ بالمحكمة الدستورية العليا لكتابته ثم استخراج صورة طبق الأصل منه بعد توقيع المشكو في حقه الأول على النسخة الأصلية وإرسالها مع مندوب المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية بأن قاموا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لأن واقع الحال يؤكد في ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحكم كان في حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة مما يؤكد ارتكاب المشكو في حقهم هذه الجريمة.
وأشاروا أن الحافي تمسك بجلسة الثلاثاء الموافق 10 / 7 / 2012 بهذا الطعن وعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا في هذه الجريمة المشار إليها سماع الدعوى وإصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح إلى نص المادتين 146 و 147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمستقر عليه من مبادئ قضائية وفقهية مما حدا به إلى أن يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا في إصدار الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا لثبوت عدم صلاحيتهم لنظر منازعة التنفيذ، وبدلاً من أن يقوم المشكو في حقهم بالرد على الدفوع التي أبداها الحافي، والمتعلقة بعدم صلاحية المحكمة لنظر المنازعة إلا أنهم أصروا على نظر منازعات التنفيذ وإصدار حكمهم فيها وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.