سعر الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. عيار 21 يسجل 4645 جنيهًا للجرام    98 شهيدا و511 مصابا برصاص إسرائيل في غزة خلال 48 ساعة    النائب أيمن محسب: مصر والسعودية ستظلان حجر الزاوية للأمن والاستقرار بالمنطقة    الأهلي يتفق مع كوزموس الأمريكي على تفاصيل صفقة وسام أبو علي والانتقال بات قريبا    ضبط قائد سيارة تعدى بالضرب على طفل بائع حلوى بالغربية (فيديو)    إيجالو يلوم أوسيمين: كان عليه جمع ثروة ضخمة في السعودية    رسميًا.. تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت المنزلي (تعرف عليها)    صدقي صخر صاحب شركة إعلانات في «كتالوج» مع محمد فراج    حالة الطقس اليوم السبت 19 يوليو 2025.. الأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين    مطالبا بتعويض 10 مليارات دولار.. ترامب يقاضي «وول ستريت جورنال» بسبب جيفري إبستين    افتتاح نموذج مصغر من المتحف المصري الكبير في العاصمة الألمانية برلين الاثنين المقبل    طب قصر العيني يبحث مع مسؤول سنغالي تعزيز التعاون في التعليم الطبي بالفرنسية    Carry On.. مصر تقترب من إطلاق أكبر سلسلة تجارية لطرح السلع بأسعار مخفضة    وزير الكهرباء يبحث الموقف التنفيذي لتوفير التغذية لمشروعات الدلتا الجديدة    اعرف مرشحك.. أسماء المرشحين في انتخابات الشيوخ 2025 بجميع المحافظات | مستند    ليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    بالصور.. نانسي عجرم تستعرض إطلالتها بحفل زفاف نجل إيلي صعب    إلهام شاهين وابنة شقيقتها تحضران حفل زفاف في لبنان (صور)    أسباب الشعور الدائم بالحر.. احذرها    حملات مكثفة بالبحيرة.. غلق عيادات غير مرخصة وضبط منتحل صفة طبيب    الحكم على الرئيس البرازيلي السابق بوضع سوار مراقبة إلكتروني بالكاحل    تعاون أكاديمي جديد.. بنها ولويفيل الأمريكية تطلقان مسار ماجستير في الهندسة    طفل يقود تريلا.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو صادم | فيديو    أسيل أسامة تحصد ذهبية رمي الرمح بالبطولة الأفريقية في نيجيريا    محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"    رسالة مؤثرة وتحية ل"الكينج".. أنغام تتألق بافتتاح مهرجان العلمين الجديدة    القاهرة الإخبارية: وقف الحرب لم يضع حدًا للاشتباكات في السويداء    وزارة الصحة": إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها في يوليو 2018    الاستهدافات مستمرة.. غزة تدخل مرحلة الموت جوعًا    تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق النبطية والحدود الجنوبية للبنان    اندلاع حريق داخل مخزن فى البدرشين والأطفاء تحاول إخماده    "بائعة طيور تستغيث والداخلية تستجيب".. ماذا حدث في المعادي؟    إعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعي بعد تصادم دون إصابات بالقليوبية    ب4 ملايين جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    "استعان بأصدقائه".. كيف يعمل رونالدو على إعادة النصر لمنصات التتويج؟    بعد فسخ عقده مع القادسية السعودي.. أوباميانج قريب من العودة لمارسيليا    إسرائيليون يعبرون إلى الأراضي السورية بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال    «سباكة ولحام ونجارة».. بدء الاختبارات العملية للمرشحين للعمل في الإمارات (تفاصيل)    وزيرة التنمية المحلية تبحث التعاون في نظم المعلومات الجغرافية مع شركة Esri    توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية ولويفيل الأمريكية    بسبب تشابه الأسماء.. موقف محرج للنجم "لي جون يونغ" في حفل "Blue Dragon"    الواعظة أسماء أحمد: ارحموا أولادكم صغارًا تنالوا برهم كبارًا.. والدين دين رحمة لا قسوة    عاوزه أوزع الميراث على البنات والأولاد بالتساوى؟.. أمين الفتوى يجيب    ليفربول يعزز هجومه بهداف أينتراخت    التعليم: إتاحة الاختيار بين الثانوية والبكالوريا أمام طلاب الإعدادية قريبا    الصحة: إجراء 2 مليون و783 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    «الرعاية الصحية»: إنشاء مركز تميز لعلاج الأورام في محافظة أسوان    «350 من 9 جامعات».. وصول الطلاب المشاركين بملتقى إبداع لكليات التربية النوعية ببنها (صور)    شاهد أعمال تركيب القضبان بمشروع الخط الأول بشبكة القطار الكهربائى السريع    هل يُفسد معسكر إسبانيا مفاوضات بيراميدز مع حمدي فتحي؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-7-2025 في محافظة قنا    البطاطس ب9 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في سوق العبور للجملة    «مرض عمه يشعل معسكر الزمالك».. أحمد فتوح يظهر «متخفيًا» في حفل راغب علامة رفقة إمام عاشور (فيديو)    أول ظهور ل رزان مغربي بعد حادث سقوط السقف عليها.. ورسالة مؤثرة من مدير أعمالها    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون "إخوان وسلفيون وبرلمانيون" يقدمون بلاغًا ضد "الدستورية".. ويؤكدون: أعضاء المحكمة زوروا فى حكم بطلان المجلس.. والمطابع الأميرية أرسلت نسخة من القرار قبل الحكم إلى المشتركين ب "الإيميل"
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 07 - 2012

تقدم اليوم، الأربعاء، عبد المنعم عبد المقصود - محامى جماعة الإخوان المسلمين - وأكثر من مائة وعشرين محاميًا من جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب فى البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين؛ ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية لأنهم هم والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة فى يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين فى استعمال الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا وإصدار حكم فى منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 / 7 / 2012 بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وقالوا فى بلاغهم: إن الشعب المصرى العظيم انتفض بثورته فى 25 يناير 2011 ضد الظلم والفساد والاستبداد الذى طغى وزاد الفساد فى البلاد طوال العقود الماضية وكان هتاف الشعب المصرى العظيم فى جميع أرجاء مصرنا الغالية "الشعب يريد إسقاط النظام"، وتحقق أمل الشعب المصرى بإسقاط رأس النظام فخرج أكثر من ثلاثين مليون مواطن مصرى فى الانتخابات التشريعية الماضية، وانتخب نواب الأمة فى انتخابات حرة ونزيهة شهد بذلك العالم كله، ولكن خفافيش الظلام الذين ينتمون إلى العهد البائد أحزنهم هذا العرس الديمقراطى فأرادوا اغتيال أول مولود شرعى لثورة 25 يناير، ففوجئ العالم كله عصر يوم الخميس الرابع عشر من يونيه سنة 2012 الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433ه بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التى أجريت بها انتخابات مجلس الشعب.
وأضافوا أنه فى هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت فى حيثيات حكمها ص 16 "أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة". وهذا التجاوز من المشكو فى حقهم يعد اعتداء صارخًا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو فى حقهم أعطوا لأنفسهم الحق فى حل مجلس الشعب وزواله، ما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.
وأشاروا إلى أن الطامة الكبرى والكارثة التى أدمت قلوب جميع المصريين الذين قاموا بهذه الثورة العظيمة ضد الظلم والفساد والاستبداد أن هذا الحكم الذى اغتال برلمان الثورة قد أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره فى الجريدة الرسمية فى توقيت سابق لانعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو فى حقهم وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة، فتمت كتابة مسودة حيثيات الحكم ثم نسخها ومراجعتها والتوقيع عليها من المشكو فى حقه الأول.
وقالوا: إن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإليكترونى بإرسال نسخة إليكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحًا يوم 14 يونيه 2012.
وأشاروا إلى أن الأستاذ ناصر الحافى المحامى (الشاكى) حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومى فى جميع هذه المنازعات بصفته عضوًا بمجلس الشعب المصرى وأضير بهذا الحكم. وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا، وقرر فى محضر الجلسة أن هذا الحكم يعد منعدمًا، وشابه التزوير، وقدم حافظة مستندات طُويت على الدليل القاطع الجازم وهو الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ) الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو فى حقهم.
وأكدوا أن ما اقترفه السادة المشكو فى حقهم يشكل جريمة التزوير المعاقب عليها فى المادة 213 من قانون العقوبات المصرى والتى نصت على أنه: "يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة". وذلك بأن قام المشكو فى حقهم بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين بأن هناك جلسة مرافعة وسماع دفاع الخصوم ثم المداولة ثم إيداع حيثيات الحكم ملف الدعوى وإرسال الملف إلى قلم النسخ بالمحكمة الدستورية العليا لكتابته ثم استخراج صورة طبق الأصل منه بعد توقيع المشكو فى حقه الأول على النسخة الأصلية وإرسالها مع مندوب المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية.
وذلك بأن قاموا بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، لأن واقع الحال يؤكد فى ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحكم كان فى حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة، مما يؤكد ارتكاب المشكو فى حقهم هذه الجريمة.
وأشاروا أخيرًا إلى أن الحافى تمسك بجلسة الثلاثاء الموافق 10 / 7 / 2012 بهذا الطعن وبعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا فى هذه الجريمة المشار إليها لسماع الدعوى، وإصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح لنص المادتين 146 و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمستقر عليه من مبادئ قضائية وفقهية، ما حدا به إلى أن يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا فى إصدار الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا لثبوت عدم صلاحيتهم لنظر منازعة التنفيذ، وبدلاً من أن يقوم المشكو فى حقهم بالرد على الدفوع التى أبداها الحافى، والمتعلقة بعدم صلاحية المحكمة لنظر المنازعة، أصروا على نظر منازعات التنفيذ وإصدار حكمهم فيها، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات والتى نصت على أنه: "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى عشر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.