وزير التعليم: انتظام حضور الطلاب أساس نجاح العملية التعليمية    انضباط اللجان وتقشف في الكهرباء، خطة امتحانات الشهر بمدارس الجيزة    رئيس النواب يكشف تفاصيل اجتماعاته مع ممثلي الهيئات البرلمانية والمعارضة والمستقلين    الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة الملاك ميخائيل بالعباسية    تفاصيل واقعة اعتداء سائق ميكروباص على مواطنة بالدقهلية، وتحرك عاجل من المحافظ    الطماطم ب40 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ الأربعاء 25-3-2026    رغم الطقس السيئ.. محافظ الإسماعيلية يستقبل 88 مواطنا فى لقاء خدمة المواطنين    ريهام العاصي: المرأة أصبحت لها بصمة واضحة في المجتمع بفضل الرئيس السيسي (فيديو)    المعهد القومي للاتصالات يفتح باب التقديم بمبادرة شباب مصر الرقمية لتنمية المهارات التكنولوجية    الولايات المتحدة: 1000 جندى من الفرقة 82 قتال تصل الشرق الأوسط نهاية الأسبوع    الكويت تستدعي السفير الإيراني للمرة الثالثة وتسلمه مذكرة احتجاج    إيران: لدينا الإرادة والقدرة على خلق تهديد في مضيق باب المندب    القضاء البلجيكي يصدر قرارا يدين تقاعس بروكسل في منع الإبادة الجماعية بغزة    حزب الله يرفض تجريم المقاومة ويحذر: مخطط إسرائيل الكبرى يستهدف لبنان    بعثة منتخب مصر تصل إلى جدة استعدادا لمواجهة السعودية وديا    القضية 14.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات الجفالي    اليكانتي الإسباني يعلن رسميا تعاقده مع حمزة وليد لاعب اليد رسميا    فينيسيوس: نيمار قدوتي    هاني رمزي: علاقة مسؤولي الأهلي بلجنة الاسكاوتنج لم تكن جيدة    براءة طبيب نساء في اتهامه بالتسبب بوفاة زوجة عبد الله رشدي    الرياح تتسبب في ميل 3 أعمدة إنارة على الطريق الصحراوي بالفيوم    تأييد حكم الحبس بحق متهمة قذف الفنان محمد نور    وسط مياه الأمطار.. فريق التدخل السريع بالغربية يكثف جهوده فى إنقاذ ودعم الأطفال    ياسر محب: مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية منصة للإبداع والتلاقى الثقافى    آخر تطورات الحالة الصحية للفنان ضياء الميرغني    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    رفع درجة الاستعداد ب"طب قصر العيني" لمواجهة آثار تقلبات الطقس    أمطار غزيرة والحرارة تنخفض ل 13.. كيف واجهت الإسكندرية نوة «عوة»؟    الأزهر يواصل حملة «وعي».. مدير شؤون القرآن بقطاع المعاهد يرد على شبهة اختفاء خُطَبِ النبي صلى الله عليه وسلم    محافظ كفرالشيخ يتفقد مستشفى مركز الأورام الجديد    28 أبريل.. النطق بالحكم على متهمين بقتل سيدة وسرقتها فى الجيزة    إسعاف قنا: استقرار الأوضاع على الطرق الصحراوية والزراعية    الطاقة الذرية: مغادرة مفتشينا لإيران ومخزون اليورانيوم يقترب من المستوى العسكري    جلسة خاصة فى الأهلى لحسم موقف المُعارين.. اعرف التفاصيل    برلمانيون: رسائل الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية تبعث رسائل طمأنة    أستاذة اقتصاد: كشف غاز بجنوب كلابشة يعزز أمن الطاقة المصري    جولات بشوارع طنطا لإنقاذ ودعم الأطفال والكبار بلامأوى تحت الأمطار    السعودية تؤكد أهمية العمليات التشغيلية البحرية وضمان حماية إمدادات الطاقة    مجموعة كونتكت المالية تحقق 2.8 مليار جنيه إجمالي دخل تشغيلي خلال 2025    شتاء 2026.. أفضل الأدعية المستحبة عند نزول المطر    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    تكريم 26 من حفظة القرآن فى احتفالية كبرى بقرية الخمايسة بسوهاج.. صور    وزير الرى يتابع أعمال نموذج تطوير إدارة المياه في زمام ترعة الإسماعيلية    هل تتغير مواعيد المواصلات يوم السبت مع تعديل وقت إغلاق المحال؟    هيئة الدواء: كود ثنائى الأبعاد لكل عبوة دوائية يضمن تتبعها لحظيا داخل السوق    الصحة تحذر من تقلبات الطقس وتكشف استعداداتها لحماية المواطنين.. الوزارة: ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادى المضاعفات.. رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ووحدات الطوارئ    شوربة العدس مش الاختيار الوحيد.. أفضل الأكلات لمواجهة التقلبات الجوية    ضبط مدير شركة توظيف بالبحيرة بتهمة النصب على راغبي السفر للخارج    بيان رسمي من نقابة "الموسيقيين" عن الحالة الصحية لهاني شاكر    "البحوث الزراعية" يفتتح يوم حقلي لحصاد وتقييم أصناف بنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ    مجلس جامعة القاهرة يشيد بحكمة الرئيس ورؤيته الاستشرافية في قيادة الدولة المصرية    حكاية المصريين القدماء    قمة الحسم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب دوري السوبر الممتاز للطائرة    وزير العمل والمنظمة الدولية يبحثان تعزيز التعاون وإطلاق العمل اللائق في مصر    للمرة الثالثة.. "الشيوخ الأمريكي" يرفض قرارًا يُلزم ترامب بالحصول على موافقة قبل أي ضربة على إيران    بسبب "برشامة".. تامر حسني يتصدر تريند جوجل بعد إشادته المفاجئة بالفيلم    صناديق الاستثمار الرياضي.. مصر تطلق ثورة جديدة لصناعة الأبطال    واشنطن: مطالب الحرس الثوري الخاصة بالتفاوض "غير واقعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد أعضاء المحكمة الدستورية
نشر في بص وطل يوم 11 - 07 - 2012

تقدّم اليوم (الأربعاء) عبد المنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان المسلمين- وأكثر من 120 محاميا من كل أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب في البرلمان على رأسهم: ممدوح إسماعيل، ومحمد العمدة، وسعد عبود، وصبحي صالح، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام؛ يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.
وجاء البلاغ حيث اتهموا أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأنهم في يوم 14 يونيو 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا، وإصدار حكم في منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو 2012 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وقالوا في بلاغهم إن الشعب المصري العظيم انتفض بثورته في 25 يناير 2011 ضد الظلم والفساد والاستبداد، فوجئ عصر يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2012 بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا؛ والذي قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التي أجريت بها انتخابات مجلس الشعب.
وأضافوا أنه في هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت في حيثيات حكمها ص 16: "إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة".
ويعتبر هذا التجاوز من المشكو في حقهم اعتداء صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو في حقهم أعطوا لأنفسهم الحق في حل مجلس الشعب وزواله؛ وهو ما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.
وأشاروا إلى أن الطامة الكبرى والكارثة أن هذا الحكم الذي اغتال برلمان الثورة قد أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية في توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو في حقهم، وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة تمّ كتابة مسودة حيثيات الحكم، ثم نسخه ومراجعته والتوقيع عليه من المشكو في حقه
الأول.
وقالوا إن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحا يوم 14 يونيو 2012 .
وأشاروا إلى أن الأستاذ ناصر الحافي -المحامي مقدم الشكوى- حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومي في جميع هذه المنازعات بصفته عضو بمجلس الشعب قد أضير بهذا الحكم، وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما قرّر الحافي في محضر الجلسة أن هذا الحكم يعدّ منعدما وشابه التزوير، وقدّم حافظة مستندات طويت على الدليل القاطع، أي الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ)، والذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو في حقهم.
وأكّدوا أن ما اقترفه السادة المشكو في حقهم يشكّل جريمة التزوير المعاقب عليها في المادة 213 من قانون العقوبات المصري التي نصّت على أنه: "يعاقب أيضا بالسجن المشدّد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة".
وذلك بعد أن قام المشكو في حقهم بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين أن هناك جلسة مرافعة وسماع دفاع الخصوم ثم المداولة، ثم إيداع حيثيات الحكم ملف الدعوى وإرساله إلى قلم النسخ بالمحكمة الدستورية العليا لكتابته، ثم استخراج صورة طبق الأصل منه بعد توقيع المشكو في حقه الأول على النسخة الأصلية، وإرسالها مع مندوب المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية.
وذلك بأن قاموا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة؛ حيث إن واقع الحال يؤكّد في ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحكم كان في حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة؛ وهو ما يؤكّد ارتكاب المشكو في حقهم هذه الجريمة.
وأشاروا أخيرا إلى أن الحافي تمسك بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2012 بهذا الطعن، وبعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا في هذه الجريمة المشار إليها سماع الدعوى، وإصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح إلى نص المادتين 146 و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمستقر عليه من مبادئ قضائية وفقهية، مما حدا به إلى أن يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا في إصدار الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا؛ لثبوت عدم صلاحيتهم لنظر منازعة التنفيذ.
وبدلا من أن يقوم المشكو في حقهم بالرد على الدفوع التي أبداها المحامي ناصر الحافي والمتعلقة بعدم صلاحية المحكمة لنظر المنازعة؛ فقد أصرّوا على نظر منازعات التنفيذ وإصدار حكمهم فيها، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات، والتي نصّت على أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.