جيش الاحتلال: هاجمنا مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله فى جنوب لبنان    65 دقيقة.. حامد حمدان بصاروخية لا تصد ولا ترد يقلص النتيجة . فلسطين 1-2 تونس    مجلس الزمالك فى اجتماع مفتوح لإنقاذ النادى من أزماته الحالية    لغز اختفاء أسرة من أسيوط في محافظة المنيا.. تفاصيل    وفاة معلم أثناء طابور الصباح في القاهرة    انخفاض الصويا والذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم الخميس    بيان منتصف اليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر    انتخابات النواب 2025، غرفة عمليات "المؤتمر" تصدر بيانا بشأن مخالفات العملية الانتخابية حتى منتصف اليوم    القومي للمرأة ينعي الحاجة سبيلة علي أحمد عجيزة رمز العطاء الوطني    الكرملين: الهند شريك رئيسي لروسيا.. والعلاقات بين البلدين متعددة الأوجه    محافظ كفر الشيخ ومساعد وزير الخارجية يطلقان مكتب التصديقات الجديد بالغرفة التجارية    اسكواش - ثلاثي مصري يتأهل إلى نصف نهائي هونج كونج المفتوحة    بيان من نادي كهرباء الإسماعيلية بسبب الشائعات بين المرشحين على مواقع التواصل    هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش    أوقاف الشرقية تنظّم ندوة توعوية بالمدارس حول توقير كبار السن    إجراءات التقديم لامتحان الشهادة الإعدادية 2026    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية الإثنين 22 ديسمبر    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    نيكول سابا تكشف كواليس أحدث أعمالها «تلج تلج »    دار الإفتاء عن البشعة : ليس لها أصل فى الشرع والتعامل بها حرام ولا يجوز شرعا    مستشار الرئيس للصحة: مستشفى صدر العباسية له الفضل فى خفض حالات الدرن بمصر    صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    «التجاري الدولي» يحصد جائزة بنك العام في مصر من مؤسسة The Banker    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نسعى لدعم وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    خسائر بالملايين| الحماية المدنية تسيطر على حريق بمعرض أجهزة كهربائية بالوراق    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد أعضاء المحكمة الدستورية
نشر في بص وطل يوم 11 - 07 - 2012

تقدّم اليوم (الأربعاء) عبد المنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان المسلمين- وأكثر من 120 محاميا من كل أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب في البرلمان على رأسهم: ممدوح إسماعيل، ومحمد العمدة، وسعد عبود، وصبحي صالح، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام؛ يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.
وجاء البلاغ حيث اتهموا أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأنهم في يوم 14 يونيو 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا، وإصدار حكم في منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو 2012 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وقالوا في بلاغهم إن الشعب المصري العظيم انتفض بثورته في 25 يناير 2011 ضد الظلم والفساد والاستبداد، فوجئ عصر يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2012 بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا؛ والذي قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التي أجريت بها انتخابات مجلس الشعب.
وأضافوا أنه في هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت في حيثيات حكمها ص 16: "إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة".
ويعتبر هذا التجاوز من المشكو في حقهم اعتداء صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو في حقهم أعطوا لأنفسهم الحق في حل مجلس الشعب وزواله؛ وهو ما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.
وأشاروا إلى أن الطامة الكبرى والكارثة أن هذا الحكم الذي اغتال برلمان الثورة قد أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية في توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو في حقهم، وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة تمّ كتابة مسودة حيثيات الحكم، ثم نسخه ومراجعته والتوقيع عليه من المشكو في حقه
الأول.
وقالوا إن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحا يوم 14 يونيو 2012 .
وأشاروا إلى أن الأستاذ ناصر الحافي -المحامي مقدم الشكوى- حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومي في جميع هذه المنازعات بصفته عضو بمجلس الشعب قد أضير بهذا الحكم، وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما قرّر الحافي في محضر الجلسة أن هذا الحكم يعدّ منعدما وشابه التزوير، وقدّم حافظة مستندات طويت على الدليل القاطع، أي الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ)، والذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو في حقهم.
وأكّدوا أن ما اقترفه السادة المشكو في حقهم يشكّل جريمة التزوير المعاقب عليها في المادة 213 من قانون العقوبات المصري التي نصّت على أنه: "يعاقب أيضا بالسجن المشدّد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة".
وذلك بعد أن قام المشكو في حقهم بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين أن هناك جلسة مرافعة وسماع دفاع الخصوم ثم المداولة، ثم إيداع حيثيات الحكم ملف الدعوى وإرساله إلى قلم النسخ بالمحكمة الدستورية العليا لكتابته، ثم استخراج صورة طبق الأصل منه بعد توقيع المشكو في حقه الأول على النسخة الأصلية، وإرسالها مع مندوب المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية.
وذلك بأن قاموا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة؛ حيث إن واقع الحال يؤكّد في ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحكم كان في حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة؛ وهو ما يؤكّد ارتكاب المشكو في حقهم هذه الجريمة.
وأشاروا أخيرا إلى أن الحافي تمسك بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2012 بهذا الطعن، وبعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا في هذه الجريمة المشار إليها سماع الدعوى، وإصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح إلى نص المادتين 146 و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمستقر عليه من مبادئ قضائية وفقهية، مما حدا به إلى أن يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا في إصدار الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا؛ لثبوت عدم صلاحيتهم لنظر منازعة التنفيذ.
وبدلا من أن يقوم المشكو في حقهم بالرد على الدفوع التي أبداها المحامي ناصر الحافي والمتعلقة بعدم صلاحية المحكمة لنظر المنازعة؛ فقد أصرّوا على نظر منازعات التنفيذ وإصدار حكمهم فيها، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات، والتي نصّت على أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.