استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد أعضاء المحكمة الدستورية
نشر في بص وطل يوم 11 - 07 - 2012

تقدّم اليوم (الأربعاء) عبد المنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان المسلمين- وأكثر من 120 محاميا من كل أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب في البرلمان على رأسهم: ممدوح إسماعيل، ومحمد العمدة، وسعد عبود، وصبحي صالح، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام؛ يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.
وجاء البلاغ حيث اتهموا أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأنهم في يوم 14 يونيو 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا، وإصدار حكم في منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو 2012 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وقالوا في بلاغهم إن الشعب المصري العظيم انتفض بثورته في 25 يناير 2011 ضد الظلم والفساد والاستبداد، فوجئ عصر يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2012 بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا؛ والذي قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التي أجريت بها انتخابات مجلس الشعب.
وأضافوا أنه في هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت في حيثيات حكمها ص 16: "إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة".
ويعتبر هذا التجاوز من المشكو في حقهم اعتداء صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو في حقهم أعطوا لأنفسهم الحق في حل مجلس الشعب وزواله؛ وهو ما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.
وأشاروا إلى أن الطامة الكبرى والكارثة أن هذا الحكم الذي اغتال برلمان الثورة قد أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية في توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو في حقهم، وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة تمّ كتابة مسودة حيثيات الحكم، ثم نسخه ومراجعته والتوقيع عليه من المشكو في حقه
الأول.
وقالوا إن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحا يوم 14 يونيو 2012 .
وأشاروا إلى أن الأستاذ ناصر الحافي -المحامي مقدم الشكوى- حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومي في جميع هذه المنازعات بصفته عضو بمجلس الشعب قد أضير بهذا الحكم، وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما قرّر الحافي في محضر الجلسة أن هذا الحكم يعدّ منعدما وشابه التزوير، وقدّم حافظة مستندات طويت على الدليل القاطع، أي الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ)، والذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو في حقهم.
وأكّدوا أن ما اقترفه السادة المشكو في حقهم يشكّل جريمة التزوير المعاقب عليها في المادة 213 من قانون العقوبات المصري التي نصّت على أنه: "يعاقب أيضا بالسجن المشدّد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة".
وذلك بعد أن قام المشكو في حقهم بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين أن هناك جلسة مرافعة وسماع دفاع الخصوم ثم المداولة، ثم إيداع حيثيات الحكم ملف الدعوى وإرساله إلى قلم النسخ بالمحكمة الدستورية العليا لكتابته، ثم استخراج صورة طبق الأصل منه بعد توقيع المشكو في حقه الأول على النسخة الأصلية، وإرسالها مع مندوب المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية.
وذلك بأن قاموا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة؛ حيث إن واقع الحال يؤكّد في ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحكم كان في حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة؛ وهو ما يؤكّد ارتكاب المشكو في حقهم هذه الجريمة.
وأشاروا أخيرا إلى أن الحافي تمسك بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2012 بهذا الطعن، وبعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا في هذه الجريمة المشار إليها سماع الدعوى، وإصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح إلى نص المادتين 146 و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمستقر عليه من مبادئ قضائية وفقهية، مما حدا به إلى أن يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا في إصدار الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا؛ لثبوت عدم صلاحيتهم لنظر منازعة التنفيذ.
وبدلا من أن يقوم المشكو في حقهم بالرد على الدفوع التي أبداها المحامي ناصر الحافي والمتعلقة بعدم صلاحية المحكمة لنظر المنازعة؛ فقد أصرّوا على نظر منازعات التنفيذ وإصدار حكمهم فيها، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات، والتي نصّت على أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.