وفاة منتدب رئيس لجنة بالدور الثاني للثانوية العامة إثر أزمة قلبية حادة بقنا    الري: حصاد 315 ألف متر مكعب من مياه الأمطار بجنوب سيناء    محافظ بورسعيد يعلن قبول جميع المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بنسبة 100%    «الإحصاء»: ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 ملايين نسمة    الرئيس السيسي يوافق على ربط موازنة هيئة «إتقان» لعام 2025-2026    معايير عمل لجان حصر وتقييم وحدات الإيجار القديم.. تفاصيل القانون الجديد    عودة الكهرباء بكامل طاقتها إلى إدفو بعد إعادة تشغيل محطة الحصايا (صور)    «السياحة» تبدأ مبكرًا في إجراءات الحج بتوقع عقد الضيافة وخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة    ترامب يكشف أبرز 10 نقاط من قمته مع بوتين    إعلام فلسطيني: 14 شهيدا في قطاع غزة منذ صباح اليوم بينهم 3 من منتظري المساعدات    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر للتصريحات الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني    معروف يدير مباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال    سيمينو ينفجر غضبا بسبب العنصرية.. والشرطة تحقق في الحادث    أحمد عاطف قطة: الظروف الصعبة سبب "كارثة" الأولمبياد.. وحزنت لضياع الدوري أكثر من كأس مصر    تعرف علي موعد بدء العام الدراسي الجديد 2026 داخل المدارس    أمن المنافذ بالداخلية يضبط 84 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    تشييع جثمان شاب لقي مصرعه غرقا داخل حمام سباحة ببني سويف    بعد تأجيل الدراسة| الموعد الجديد لبدء العام الدراسي بمدارس الجزائر    عرض مقتنيات نادرة لأم كلثوم، افتتاح معرض "صوت مصر" بمجمع الفنون الإثنين    انطلاق تصفيات أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية فى تاريخ مصر بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة    بالفيديو: عبيدة تطرح كليب «ضحكتك بالدنيا»    إجراء 20 عملية مياه بيضاء في يوم واحد بمستشفى نجع حمادي بقنا    علماء يلتقطون أول صور ثلاثية الأبعاد لزرع جنين داخل الرحم    خلال العطلات الرسمية....صحة الشرقية تنفذ أكثر من 37 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية    حلول عاجلة لتوصيل مياه الشرب لعدد من المناطق بجنوب بورسعيد    آداب أسيوط تطرح برنامج الترجمة باللغة الفرنسية بنظام الساعات المعتمدة    موعد تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2025    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم.. قائمة كليات تقبل من 50%    كليات مسار الطب وعلوم الحياة بالبكالوريا بعد التصديق على قانون التعليم    وزير الخارجية ونظيره الألماني يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة    لماذا يُستبعد الموظف من الترقية رغم استحقاقه؟.. 3 حالات يحددها قانون الخدمة المدنية    السبت 16 أغسطس 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    موقف غير متوقع يختبر صبرك.. حظك اليوم ل مواليد برج الدلو 16 أغسطس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ولتكن البداية بميزان العدل والحق!?    يسري جبر: يوضح حكم زيارة قبور أهل البيت والصحابة والدعاء عندها    إخلاء سبيل الشاب عبد الرحمن خالد، مصمم فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير بالذكاء الاصطناعي    ذهبيتان وبرونزية لمصر بنهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عامًا    في صورة انتقال حر.. بيرسي تاو ينتقل إلى نام دينه الفيتنامي    الصحة: تدريب أطباء الأسنان وتقديم خدمات مجانية ل86 مواطنًا    بعد طرحه بأيام.. فيلم درويش يشعل المنافسة بالموسم السينمائي    محاكمة 6 متهمين في خلية «بولاق أبو العلا» الإرهابية| بعد قليل    إنقاذ سائق وتباع بعد انقلاب سيارتهما أسفل كوبري أكتوبر| صور    أمين الفتوى يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد وحقيقة طهارتها    فوز 4 من أبناء بني سويف في برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية    خالد سليم يلتقي جمهور القلعة اليوم ضمن فعاليات الدورة 33 في هذا الموعد    وفاة والدة صبحي خليل وتشييع جثمانها بعد صلاة الظهر    عمرو وهبة يحتفل بعيد ميلاد ابنه: «الحمد لله عدت بدعوات الناس » (فيديو)    مصرع وإصابة 15 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالوادي الجديد    18 قتيلا و24 مصابا في حادث سقوط حافلة وسط العاصمة الجزائرية.. صور    بدائل الثانوية العامة محاصرة بالشكاوى.. أزمات مدارس «ستيم» تثير مخاوف العباقرة    وزارة الأوقاف تحدد 15 نقطة لاستغلال وقت الفراغ والإجازة الصيفية.. اعرفها    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    «سر البشاميل الكريمي».. خطوات مضمونة لنجاحه من أول مرة (الخطوات والطريقة)    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز بصعوبة على بورنموث برباعية في افتتاح البريميرليج    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد أعضاء المحكمة الدستورية
نشر في بص وطل يوم 11 - 07 - 2012

تقدّم اليوم (الأربعاء) عبد المنعم عبد المقصود -محامي جماعة الإخوان المسلمين- وأكثر من 120 محاميا من كل أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب في البرلمان على رأسهم: ممدوح إسماعيل، ومحمد العمدة، وسعد عبود، وصبحي صالح، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام؛ يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية.
وجاء البلاغ حيث اتهموا أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأنهم في يوم 14 يونيو 2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا والمطابع الأميرية ارتكبوا جريمة التزوير المعنوي المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات، وكذلك الاشتراك مع آخرين في استعمال الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 دستورية عليا، وإصدار حكم في منازعات التنفيذ 4، 5، 6، 7 لسنة 34 ق منازعات بجلسة 10 يوليو 2012 بالاستمرار في تنفيذ الحكم الأول محل الطعن، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات.
وقالوا في بلاغهم إن الشعب المصري العظيم انتفض بثورته في 25 يناير 2011 ضد الظلم والفساد والاستبداد، فوجئ عصر يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2012 بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا؛ والذي قضى بعدم دستورية نصوص مواد القانون التي أجريت بها انتخابات مجلس الشعب.
وأضافوا أنه في هذا الحكم تجاوزت المحكمة الدستورية العليا حدود اختصاصاتها عندما أوردت في حيثيات حكمها ص 16: "إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار إليه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة".
ويعتبر هذا التجاوز من المشكو في حقهم اعتداء صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن المشكو في حقهم أعطوا لأنفسهم الحق في حل مجلس الشعب وزواله؛ وهو ما يترتب عليه انعدام هذا الحكم وفق التطبيق الصحيح للقانون والفقه.
وأشاروا إلى أن الطامة الكبرى والكارثة أن هذا الحكم الذي اغتال برلمان الثورة قد أرسل إلى المطابع الأميرية لنشره في الجريدة الرسمية في توقيت سابق على انعقاد جلسة المحكمة المشكلة من السادة المشكو في حقهم، وقبل سماع مرافعة خصوم الدعوى والمداولة تمّ كتابة مسودة حيثيات الحكم، ثم نسخه ومراجعته والتوقيع عليه من المشكو في حقه
الأول.
وقالوا إن المطابع الأميرية قامت بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال نسخة إلكترونية إلى المشتركين الساعة 11.03 صباحا يوم 14 يونيو 2012 .
وأشاروا إلى أن الأستاذ ناصر الحافي -المحامي مقدم الشكوى- حضر أمام المحكمة الدستورية العليا كخصم متدخل هجومي في جميع هذه المنازعات بصفته عضو بمجلس الشعب قد أضير بهذا الحكم، وطعن بالتزوير على الحكم سند منازعات التنفيذ المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما قرّر الحافي في محضر الجلسة أن هذا الحكم يعدّ منعدما وشابه التزوير، وقدّم حافظة مستندات طويت على الدليل القاطع، أي الجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ)، والذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عن السادة المشكو في حقهم.
وأكّدوا أن ما اقترفه السادة المشكو في حقهم يشكّل جريمة التزوير المعاقب عليها في المادة 213 من قانون العقوبات المصري التي نصّت على أنه: "يعاقب أيضا بالسجن المشدّد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة".
وذلك بعد أن قام المشكو في حقهم بإيهام خصوم الدعوى وجميع المصريين أن هناك جلسة مرافعة وسماع دفاع الخصوم ثم المداولة، ثم إيداع حيثيات الحكم ملف الدعوى وإرساله إلى قلم النسخ بالمحكمة الدستورية العليا لكتابته، ثم استخراج صورة طبق الأصل منه بعد توقيع المشكو في حقه الأول على النسخة الأصلية، وإرسالها مع مندوب المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية.
وذلك بأن قاموا بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة؛ حيث إن واقع الحال يؤكّد في ضوء المستندات المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا أن هذا الحكم كان في حوزة المطابع الأميرية قبل انعقاد الجلسة؛ وهو ما يؤكّد ارتكاب المشكو في حقهم هذه الجريمة.
وأشاروا أخيرا إلى أن الحافي تمسك بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2012 بهذا الطعن، وبعدم صلاحية أعضاء المحكمة الذين شاركوا في هذه الجريمة المشار إليها سماع الدعوى، وإصدار حكم فيها بالتطبيق الصحيح إلى نص المادتين 146 و147 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمستقر عليه من مبادئ قضائية وفقهية، مما حدا به إلى أن يتقدم بطلب لرد أعضاء هيئة المحكمة الذين اشتركوا في إصدار الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا؛ لثبوت عدم صلاحيتهم لنظر منازعة التنفيذ.
وبدلا من أن يقوم المشكو في حقهم بالرد على الدفوع التي أبداها المحامي ناصر الحافي والمتعلقة بعدم صلاحية المحكمة لنظر المنازعة؛ فقد أصرّوا على نظر منازعات التنفيذ وإصدار حكمهم فيها، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة 214 من قانون العقوبات، والتي نصّت على أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشرة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.