رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء، والقاضي بالموافقة على مشروع قانون بإلغاء الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط. ووافق مجلس الوزراء، على نص مشروع القانون بإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لضبط الصياغة القانونية، قبل أن يتم إحالته لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور ليقرر إصداره. وأوضحت الشبكة العربية، أنه لا ينبغي أساسا أن توجد مادة تسمى "جريمة إهانة رئيس الجمهورية" بل يتم التعامل مع رئيس الجمهورية كموظف عام، وبالتالي فيكفي نص المادة التي تعاقب على جريمة "السب والقذف" مع التأكيد على قف المحاكمة الجنائية بالحبس في جرائم النشر والاكتفاء بالتقاضي المدني، أسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم. وأشارت إلى أن ما يسمي بجريمة إهانة رئيس الجمهورية أو إهانة الحاكم عموما غالبا ما يرتبط وجودها برغبة نظم مستبدة في تقديس الحاكم وتحصينه من النقد وتكميم أفواه المعارضين وأصحاب الآراء ومنعهم من المساس بالحاكم وانتقاده. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "كلمة (إهانة) التي استخدمها المشرع المصري في نص المادة 179 من قانون العقوبات هي كلمة مطاطة لا يمكن الاتفاق على تفسير محدد وواضح لها، وإنما يخضع تفسيرها دائما لرؤية وتقدير أعضاء النيابة والقضاة أثناء نظرهم لقضايا إهانة رئيس الجمهورية، وهو ما جعل الأنظمة المتتالية في مصر تسيء استخدام تلك المادة وتجر الصحفيين وأصحاب الرأي المناوئين لرؤساء الجمهورية للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختلفة علي خلفية انتقادهم لرؤساء الجمهورية. وأوضحت الشبكة العربية هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء خطوة غير مكتملة للأمام، وتطالب السلطات المصرية بإلغاء جريمة إهانة رئيس الجمهورية من الأساس وعدم الاكتفاء بإلغاء عقوبة الحبس فقط، لأن القوانين المصرية فيها ما يكفي لمعاقبة من يسب أو يهين أو يقذف أي موظف عام.