رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بالقرار الصادر من مجلس الوزراء، أمس الأحد، بالموافقة على مشروع قانون بإلغاء الحبس في جريمة إهانة رئيس الجمهورية، والاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط. وقالت الشبكة في بيان لها اليوم: "لا ينبغى أساسا أن توجد مادة تسمى بجريمة إهانة رئيس الجمهورية، بل يتم التعامل مع رئيس الجمهورية كموظف عام، وبالتالي يكفي نص المادة التي تعاقب على جريمة "السب والقذف"، مع التأكيد على وقف المحاكمة الجنائية، بالحبس في جرائم النشر، والاكتفاء بالتقاضي المدني، أسوة بكل النظم الديمقراطية في العالم". وأضافت أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية، أو إهانة الحاكم، غالبا ما يرتبط وجودها برغبة نظم مستبدة، في تقديس الحاكم وتحصينه من النقد، وتكميم أفواه المعارضين وأصحاب الآراء، ومنعهم من المساس بالحاكم وانتقاده. وأكدت أن كلمة " إهانة " التي استخدمها المشرع المصري في نص المادة 179 من قانون العقوبات، هي كلمة مطاطة – حسب البيان – لا يمكن الاتفاق على تفسير محدد، وواضح لها، وانما يخضع تفسيرها دائما لرؤية وتقدير أعضاء النيابة والقضاة، أثناء نظرهم لقضايا إهانة رئيس الجمهورية، وهو ما جعل الأنظمة المتتالية في مصر، تسيء استخدام تلك المادة، وتقوم بجر الصحفيين وأصحاب الرأي المناوئين للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختلفة.