عضو لجنة دراسة الإقليمي: تقليل عدد وأطوال التحويلات بدءا من 2 أغسطس    أنقرة تفند مزاعم استهداف تركيا للدروز في سوريا    عندما يصبح القائد واحدًا من الجائعين.. ما دلالات التغير في جسد أبوعبيدة بين الظهور الأول والأخير؟    عقبة وحيدة تمنع الأهلي من ضم مصطفى محمد (تفاصيل)    سيدات "مسار" يخضن 3 وديات في المغرب استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا    القبض على هدير عبدالرازق وطليقها بعد تداول فيديو الاعتداء على البلوجر في الشقة    تشييع شقيقتين غرقا في النيل والبحث مستمر عن جثمان الثالثة    أستاذ علوم سياسية: العلاقات المصرية السعودية ركيزة للأمن القومي العربي    سفير أمريكا لدى إسرائيل: الهجوم على كنيسة فلسطينية بالضفة عمل إرهابي    أخبار الاقتصاد اليوم: موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالدولة.. توقعات بارتفاع أسعار الذهب 40% خلال النصف الثانى من 2025.. وأسعار القهوة العالمية تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق    تنظيم الاتصالات: التعويض الإضافي عن حريق سنترال رمسيس موجه للمتضررين فقط    قائمة منتخب مصر لكرة السلة في بطولة بيروت الدولية    ذهبية وفضية لألعاب القوى فى البطولة الأفريقية بنيجيريا    تنويه عاجل بشأن امتحان المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة القومية للبريد    ضوابط الإنفاق على الدعاية الانتخابية للنظام الفردي والقوائم بانتخابات الشيوخ    هدير عبد الرازق في قبضة الأمن بعد فيديو اعتداء طليقها عليها بالضرب    كشف غموض واقعة "رضيع المقابر" بعد إدعاء العثور عليه بقنا    عمرو أديب: لست موقوفا وأقضي أجازتي الصيفية    من مهرجان العلمين الجديدة.. ساحة U-Arena تفتح أبوابها للعالم    رقص على صوت نانسي عجرم.. إلهام شاهين تنشر لقطات عفوية مع ابنة شقيقتها (فيديو)    محمد رمضان يطرح أحدث كليباته من ضهر راجل    فستان جريء بفتحة ساق.. إليسا تستعيد تألقها في حفل زفاف نجل إيلي صعب    سلمى أبو ضيف بفستان ساحر.. ما سر ارتدائها اللون الأسود؟    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    رئيس جامعة الأزهر: الحج ورد في آيتين من سورة آل عمران لخصوصية التوحيد فيها    حسام حسن ل فيتو: أتمنى تطبيق تجربة مستشفى العجمي بجميع المراكز العلاجية في الجمهورية (فيديو)    متحدث «الصحة»: 2.8 مليون عملية جراحية مجانية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    توزيع 600 كرتونة غذائية و7 أطنان من السلع الأساسية للأسر الأولى بالرعاية بسنهور المدينة في كفر الشيخ    خل التفاح مفيد لصحة الكبد- إليك السبب    «المعلمين»: مشروع علاج لأعضاء النقابة بخصومات تصل 60%.. تفاصيل    مرتبات شهر يوليو 2025.. موعد وأماكن الصرف وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة    انتشال سيارة ميكروباص سقطت في رشاح شبرا هارس بالقليوبية    ألسن عين شمس تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا    أسامة نبيه يدفع بتشكيل جديد لمنتخب الشباب فى الودية الثانية أمام الكويت    جهاز المحاسبة الألماني يحذر من عجز محتمل في صندوق المناخ والتحول التابع للحكومة    تنويه عاجل من «التنظيم والإدارة» بشأن مستندات المتقدمين لوظائف هيئة البريد    التفاصيل المالية لصفقة انتقال راشفورد إلى برشلونة    قوات العشائر تسيطر على بلدة شهبا بريف السويداء    غلق 47 منشأة طبية مخالفة بالبحيرة وإنذار 24 أخرى    براتب 900 يورو.. آخر فرصة للتقديم على فرص عمل في البوسنة ومقدونيا    ليالي المسرح الحر تختتم الدورة ال20 وتعلن نتائج المسابقات    باحث: موسكو لا تسعى لصراع مع واشنطن والمفاوضات في إسطنبول مؤشر إيجابي    دعاء أواخر شهر محرم.. اغتنم الفرصة وردده الآن    دون إبداء أسباب.. روسيا تعلن إرجاء منتدى الجيش 2025 إلى موعد لاحق    ضبط 20 سائقًا يتعاطون المخدرات في حملة مفاجئة بأسوان (صور)    رئيس جامعة قناة السويس يوجه بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الامتحانات    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    وزير الصحة يوجه بتعزيز الخدمات الطبية بمستشفى جوستاف روسي    ليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط    وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال توفير التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة    محافظ المنيا يتفقد محطة رفع صرف صحى بردنوها لخدمة 30 ألف مواطن بمركز مطاى    "بائعة طيور تستغيث والداخلية تستجيب".. ماذا حدث في المعادي؟    توقيع اتفاقيات تعاون بين 12 جامعة مصرية ولويفيل الأمريكية    خبر في الجول - جلسة بين جون إدوارد ومسؤولي زد لحسم انتقال محمد إسماعيل للزمالك    أسعار اللحوم اليوم السبت 19-7-2025 بأسواق محافظة مطروح    خالد جلال: معالي يشبه الغندور وحفني.. وسيصنع الفارق مع الزمالك    سوريا وإسرائيل تتفقان على إنهاء الصراع برعاية أمريكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«رايتس ووتش» ل«مرسى»: قانون التظاهر يزيد من العنف
المنظمة: يسمح بالعقاب الجماعى للمتظاهرين وإبعادهم عن مرأى ومسمع المسئولين
نشر في الوطن يوم 25 - 02 - 2013

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، الرئيس محمد مرسى بضرورة تعديل قانون حرية التظاهر، وقالت فى خطاب موجه إلى الرئاسة ووزير العدل، إن مشروع القانون الذى تقدمه الحكومة، يفرض قيودا شديدة على الحق فى التجمع السلمى وسيزيد من عنف الشرطة، ورصد الخطاب أوجه القصور فى مشروع القانون فى ضوء التزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية.
وكانت وزارة العدل انتهت من صياغة «قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة»، ووافق مجلس الوزراء على مسودته النهائية 12 فبراير 2013، وجرى إرسال المشروع إلى مجلس الشورى، بتاريخ 17 فبراير، لإقراره. وأشارت المنظمة فى خطابها إلى أن أوجه القصور الرئيسية فى مشروع القانون شملت 9 نقاط، أبرزها: العبارات المبهمة فى المادة «4» من القانون التى تحظر المظاهرات المؤدية إلى تعطيل «مصالح المواطنين» أو حركة المرور، أو الاعتداء على حرية العمل، موضحة أن الأمر الأكثر إشكالية هو أن أية مخالفة للمادة 4 تسمح للشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة؛ ويرقى هذا فعلياً إلى مرتبة العقاب الجماعى للمتظاهرين، بما أن اعتداء متظاهر واحد على رجل شرطة سيعد سبباً كافياً لتفريق الشرطة للمظاهرة كلها، حتى لو كانت أغلبية المتظاهرين العظمى سلمية.
وتحظر المادة «9» من مشروع القانون على المتظاهرين الاقتراب حتى 200 متر من المبانى الحكومية أو التشريعية أو القضائية، ومقار الحكم المحلى، كما جاء فى الخطاب، وإن هذا القيد سيؤدى إلى إبعاد المتظاهرين عن مرأى ومسمع أى مسئول تقريباً فى البلاد، وقالت المنظمة إنه «شرط مبالغ فيه ويمثل قيداً جوهرياً على حق المواطنين فى إيصال رسالة للمسئولين عن طريق التجمع السلمى». وفى المادة «13» قائمة بجرائم سبق تجريمها كاملة فى قانون العقوبات، مثل التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة، ويفرض عقوبة إضافية هى الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع، وغرامة باهظة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه مصرى، على أى مخالفة لأحكام المادة 13. وتحظر المادة 13 على المتظاهرين أيضاً ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم، مما يعد تمييزاً واضحاً ضد المصريات اللواتى يرتدين النقاب، وبسؤال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن هذا فى مقابلة حية على المحطة التليفزيونية المصرية «سى بى سى»، أجاب الوزير أن من ترتدى النقاب عليها أن «تلزم بيتها». وتشترط المادة 5 من مشروع القانون أن يقدم المتظاهرون إخطاراً مكتوباً قبل المظاهرة ب3 أيام، فيما تنص المادة 8 على ضرورة لجوء وزارة الداخلية إلى قاض لإلغاء مظاهرة، لكن المادة لا تشترط أن يصدر القاضى حكمه فى موعد مناسب ضمن مهلة الأيام الثلاثة، وهو ما من شأنه إثارة غموض بشأن الوضع القانونى للمظاهرة، فضلا عن أن القانون أخفق فى توفير استثناء للمظاهرات الأصغر حجماً، التى لا تسبب أى ارتباكات، ولا للمظاهرات العفوية العاجلة استجابة للأخبار. وحسب تقرير المنظمة، فإن مشروع القانون، قصر حق التظاهر على المصريين فقط، إذ ورد فى المادة «2» أن «للمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها»، وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن هذا النص تمييزى حيث يوفر القانون الدولى هذا الحق لأى شخص على تراب أى بلد.
وأتاحت المادة 16 للشرطة استخدام القوة بأزيد مما نص عليه قانون هيئة الشرطة، ما يمنح الشرطة سلطة تقديرية مفرطة فى استخدام الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، فى حين تقرر مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة من قبل موظفى إنفاذ القانون أن الاستخدام العمدى المميت للأسلحة النارية لا يجوز إلا «حين لا يكون له بديل لحماية الأرواح».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن القانون يخفق فى وضع حدود واضحة لكيفية استخدام الشرطة للقوة فى تفريق المظاهرات، من حيث الأسلوب المستخدم أو شروط التصعيد فى رد الشرطة، فبدلاً عن النص على إلزام واضح للشرطة يتفق مع المعايير الدولية باستخدام القوة فقط إذا أثبتت الوسائل غير العنيفة عدم فعاليتها و«ممارسة ضبط النفس فى هذا الاستخدام والتصرف بالتناسب مع جسامة المخالفة»، تكتفى المادة 15 باقتراح أن «يراعى بقدر الإمكان» اتخاذ الشرطة لإجراءات تبدأ بالإنذار وتتدرج حتى مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.
وأضافت المنظمة أن مشروع القانون يخفق فى حماية جوهر الحق فى التجمع السلمى كما يوضحه الدستور، فالمادة 50 من الدستور المصرى تقرر: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحاً، بناءً على إخطار ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.