حبس وغرامة ضخمة لهؤلاء.. سر المادة 70 من تعديلات قانون الكهرباء    صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة    حددها القانون الجديد.. أماكن الحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة    الرئيس الفنزويلى: على ترامب أن يهتم بشؤون بلاده أكثر من فنزويلا    مندوب مصر بمجلس الأمن يطالب بوقف التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة للسودان    أمم أفريقيا 2025| بهذه الطريقة احتفل محمد صلاح ومرموش بالفوز على زيمبابوي    مرموش: هذا ما طالبنا به حسام حسن بين شوطي مباراة زيمبابوي    اليوم، بدء إعادة جثامين 14 مصريا ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    الحماية المدنية تجرى عمليات تبريد لحريق مخزن أخشاب فى مؤسسة الزكاة    هاني ميلاد: 70% زيادة في أسعار الذهب منذ بداية 2025.. والاضطرابات العالمية السبب    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    استشاري تغذية علاجية بالفيوم ل"أهل مصر": دودة الطماطم خطر صحي وآفة زراعية.. ولا علاقة لها بالقيمة الغذائية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    أجواء شديدة البرودة والصغرى 12 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم    بعد ارتدائها البدلة الحمراء.. محامي ضحية ابنتها ببورسعيد يكشف موعد تنفيذ حكم الإعدام في المتهمة (خاص)    قائد الجيش الثاني الميداني: دورنا في عملية دعم وإدخال المساعدات لقطاع غزة كان حاسما منذ 7 أكتوبر    حين تضطر أم لعرض أطفالها للتنازل: ماذا فعلت سياسات السيسي بالمصريين؟    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    رئيس هيئة المستشفيات التعليمية يُكرّم مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية    استغاثة عاجلة إلى محافظ جنوب سيناء والنائب العام    مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء استقلاله دراجة نارية فى المنوفية    استكمال الاختبار التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي على منصة كيريو في محافظات الجمهورية يوم 23 ديسمبر    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    شعبة الاتصالات: أسعار الهواتف سترتفع مطلع العام المقبل بسبب عجز الرامات    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    محمد هاني: فوز مصر على زيمبابوي دافع معنوي قبل مواجهة جنوب أفريقيا    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    فلسطين.. إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    دراما بوكس| «المتر سمير» ينافس في رمضان 2026.. وأيتن عامر تعتذر    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«رايتس ووتش» ل«مرسى»: قانون التظاهر يزيد من العنف
المنظمة: يسمح بالعقاب الجماعى للمتظاهرين وإبعادهم عن مرأى ومسمع المسئولين
نشر في الوطن يوم 25 - 02 - 2013

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، الرئيس محمد مرسى بضرورة تعديل قانون حرية التظاهر، وقالت فى خطاب موجه إلى الرئاسة ووزير العدل، إن مشروع القانون الذى تقدمه الحكومة، يفرض قيودا شديدة على الحق فى التجمع السلمى وسيزيد من عنف الشرطة، ورصد الخطاب أوجه القصور فى مشروع القانون فى ضوء التزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية.
وكانت وزارة العدل انتهت من صياغة «قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة»، ووافق مجلس الوزراء على مسودته النهائية 12 فبراير 2013، وجرى إرسال المشروع إلى مجلس الشورى، بتاريخ 17 فبراير، لإقراره. وأشارت المنظمة فى خطابها إلى أن أوجه القصور الرئيسية فى مشروع القانون شملت 9 نقاط، أبرزها: العبارات المبهمة فى المادة «4» من القانون التى تحظر المظاهرات المؤدية إلى تعطيل «مصالح المواطنين» أو حركة المرور، أو الاعتداء على حرية العمل، موضحة أن الأمر الأكثر إشكالية هو أن أية مخالفة للمادة 4 تسمح للشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة؛ ويرقى هذا فعلياً إلى مرتبة العقاب الجماعى للمتظاهرين، بما أن اعتداء متظاهر واحد على رجل شرطة سيعد سبباً كافياً لتفريق الشرطة للمظاهرة كلها، حتى لو كانت أغلبية المتظاهرين العظمى سلمية.
وتحظر المادة «9» من مشروع القانون على المتظاهرين الاقتراب حتى 200 متر من المبانى الحكومية أو التشريعية أو القضائية، ومقار الحكم المحلى، كما جاء فى الخطاب، وإن هذا القيد سيؤدى إلى إبعاد المتظاهرين عن مرأى ومسمع أى مسئول تقريباً فى البلاد، وقالت المنظمة إنه «شرط مبالغ فيه ويمثل قيداً جوهرياً على حق المواطنين فى إيصال رسالة للمسئولين عن طريق التجمع السلمى». وفى المادة «13» قائمة بجرائم سبق تجريمها كاملة فى قانون العقوبات، مثل التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة، ويفرض عقوبة إضافية هى الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع، وغرامة باهظة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه مصرى، على أى مخالفة لأحكام المادة 13. وتحظر المادة 13 على المتظاهرين أيضاً ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم، مما يعد تمييزاً واضحاً ضد المصريات اللواتى يرتدين النقاب، وبسؤال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن هذا فى مقابلة حية على المحطة التليفزيونية المصرية «سى بى سى»، أجاب الوزير أن من ترتدى النقاب عليها أن «تلزم بيتها». وتشترط المادة 5 من مشروع القانون أن يقدم المتظاهرون إخطاراً مكتوباً قبل المظاهرة ب3 أيام، فيما تنص المادة 8 على ضرورة لجوء وزارة الداخلية إلى قاض لإلغاء مظاهرة، لكن المادة لا تشترط أن يصدر القاضى حكمه فى موعد مناسب ضمن مهلة الأيام الثلاثة، وهو ما من شأنه إثارة غموض بشأن الوضع القانونى للمظاهرة، فضلا عن أن القانون أخفق فى توفير استثناء للمظاهرات الأصغر حجماً، التى لا تسبب أى ارتباكات، ولا للمظاهرات العفوية العاجلة استجابة للأخبار. وحسب تقرير المنظمة، فإن مشروع القانون، قصر حق التظاهر على المصريين فقط، إذ ورد فى المادة «2» أن «للمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها»، وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن هذا النص تمييزى حيث يوفر القانون الدولى هذا الحق لأى شخص على تراب أى بلد.
وأتاحت المادة 16 للشرطة استخدام القوة بأزيد مما نص عليه قانون هيئة الشرطة، ما يمنح الشرطة سلطة تقديرية مفرطة فى استخدام الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، فى حين تقرر مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة من قبل موظفى إنفاذ القانون أن الاستخدام العمدى المميت للأسلحة النارية لا يجوز إلا «حين لا يكون له بديل لحماية الأرواح».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن القانون يخفق فى وضع حدود واضحة لكيفية استخدام الشرطة للقوة فى تفريق المظاهرات، من حيث الأسلوب المستخدم أو شروط التصعيد فى رد الشرطة، فبدلاً عن النص على إلزام واضح للشرطة يتفق مع المعايير الدولية باستخدام القوة فقط إذا أثبتت الوسائل غير العنيفة عدم فعاليتها و«ممارسة ضبط النفس فى هذا الاستخدام والتصرف بالتناسب مع جسامة المخالفة»، تكتفى المادة 15 باقتراح أن «يراعى بقدر الإمكان» اتخاذ الشرطة لإجراءات تبدأ بالإنذار وتتدرج حتى مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.
وأضافت المنظمة أن مشروع القانون يخفق فى حماية جوهر الحق فى التجمع السلمى كما يوضحه الدستور، فالمادة 50 من الدستور المصرى تقرر: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحاً، بناءً على إخطار ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.