الفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي    محافظ القليوبية يعقد لقاءً مع أعضاء نقابة المهندسين بالقليوبية الجدد    المطران حبيب هرمز مدبّرًا للكنيسة الكلدانية مؤقتًا لحين انتخاب بطريرك جديد    عاجل- رئيس الوزراء يتابع جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة    ضبط مخالفات صرف أسمدة مدعمة بجمعية زراعية في دمياط    ارتفاع أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر واستقرار البلدى اليوم الخميس 12 مارس 2026 فى المنيا    السيد القصير: المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية مكنت مصر من الصمود    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط    المرشد الإيراني الجديد: ادعاء أميركا إقامة الأمن والسلام لم يكن سوى كذبة    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجيش الملكي وبيراميدز    تقرير: مستغلا علاقته ب ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا    أثليتك: ثلاثي ريال مدريد قد يعود أمام مانشستر سيتي    ضبط مرتكب واقعة خلاف جيرة بالبحيرة    تحذير عاجل من محافظة الإسكندرية: استغلال المواطنين في التسكين الصوري بالعقارات المخالفة لن يوقف الإزالة    جرفهم التيار.. غرق طالبين بطنطا    موعد عرض «فرصة أخيرة»ل محمود حميدة وطارق لطفي..اليوم    اليوم.. عزاء اللواء عماد عبد الله زوج الإعلامية إيناس عبد الله بمسجد الشرطة    للعام الثاني على التوالى.. منية محلة الدمنة بالمنصورة تتزين فى احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم وتكريم الصحفية الشابة أمل صفوت والمسابقة مهداة لروح كروان الإذاعة الشيخ حمد الزامل    البترول: الحكومة تحركت استباقيًا لضمان إمدادات الطاقة دون تأثير على السوق المحلي    اليوم.. انطلاق الدور ربع النهائي لدوري كرة السلة    المصري يستضيف شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.. وندالا حكما للمباراة    قرار جمهوري بتعيين نادية صالح عميدًا ل«تمريض سوهاج»    تعيين جاله العزب عميدا للمعهد القومي لليزر للمرة الثانية على التوالي    محافظ الدقهلية: لا تخشوا أي قوة خارجية.. لدينا جيش "يسد عين الشمس"    شهادات دراسية مزيفة.. حبس متهم بالنصب علي المواطنين بالقاهرة    الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق بمحل بويات "غير مرخص" بالبساتين دون إصابات    تبدأ غدًا.. تعرف على جدول الرحلات من وإلى الدوحة للعالقين    محافظ أسوان: التكاتف والعمل بروح الفريق ضرورة لخدمة المواطن    مواعيد عرض وإعادة مسلسل "إفراج" الحلقة 23 والقنوات الناقلة    اليوم.. روجينا ضحية برنامج "رامز ليفل الوحش"    مصدر بالاتصالات: سداد القسط الأول من ترددات الجيل الخامس ب700 مليون دولار    5 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك والرؤية فى هذا التوقيت    زكاة الفطر 2026.. الحد الأدنى وموعد الإخراج وحكم التأخير    وزيرا الخارجية والصحة يوقعان بروتوكول "علاجك في مصر" لتيسير الرعاية الطبية المتكاملة للمصريين بالخارج    المرور يستعد لموجة الرياح المثيرة للأتربة.. تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن الحوادث.. ومتابعة لحظية لغرف العمليات لرصد الأعطال.. التنسيق مع الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطرق.. والمرور يحذر من القيادة تحت تأثير المخدرات    الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكثفة على الطرق لرصد المخالفات المتنوعة    مدريد تستضيف كأس «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين بدلا من قطر    الحرب الأمريكية ضد إيران تحول العراق إلى ساحة معركة خفية    أوقاف جنوب سيناء تعقد اجتماعا لمتابعة العشر الأواخر من رمضان وصلاة العيد    محافظ الشرقية يقرر وضع ملصقات على سيارات الأجرة بتعريفة الركوب الجديدة    رمضان مسئولية طبية.. توصيات للصيام الآمن    وزير الصحة يشيد بدور مؤسسة مجدي يعقوب الرائد في إنقاذ القلوب    وزيرا الخارجية والصحة يوقعان بروتوكول لتيسير الرعاية الطبية للمصريين بالخارج    حنان موسى: ليالي رمضان الثقافية تثري المحافظات بالفنون والتراث المصري    إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة التشاجر وحيازة أسلحة في عين شمس    مصرع طالبة وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بزراعى البحيرة    محافظ الإسماعيلية يتفقد مركز طب الأسرة بقرية نفيشة    قرارات ترشيد النفقات بوزارة البترول تفتح ملف السيارات الفارهة المؤجرة    الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة عيد الفطر    بعد أنباء زواجه سرا من بلوجر.. محامي محمد الشناوي يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات    سامح قاسم يكتب: السينما الإيرانية بين الإبداع والقيود (3)    علي جمعة: علامات ليلة القدر تُدرك غالبًا بعد وقوعها.. ومحاولات العلماء لتحديدها لم تصل إلى يقين    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    خبر في الجول - الأهلي يطلب حكام أجانب لمواجهتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    ندوة بملتقى الفكر الإسلامي تستعرض تاريخ الوقف المصري وريادة دار الإفتاء    رويترز: زورقان ملغومان يصطدمان بناقلتى وقود فى العراق واندلاع حريق هائل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«رايتس ووتش» ل«مرسى»: قانون التظاهر يزيد من العنف
المنظمة: يسمح بالعقاب الجماعى للمتظاهرين وإبعادهم عن مرأى ومسمع المسئولين
نشر في الوطن يوم 25 - 02 - 2013

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، الرئيس محمد مرسى بضرورة تعديل قانون حرية التظاهر، وقالت فى خطاب موجه إلى الرئاسة ووزير العدل، إن مشروع القانون الذى تقدمه الحكومة، يفرض قيودا شديدة على الحق فى التجمع السلمى وسيزيد من عنف الشرطة، ورصد الخطاب أوجه القصور فى مشروع القانون فى ضوء التزامات مصر المتعلقة بحقوق الإنسان والمعايير القانونية الدولية.
وكانت وزارة العدل انتهت من صياغة «قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة»، ووافق مجلس الوزراء على مسودته النهائية 12 فبراير 2013، وجرى إرسال المشروع إلى مجلس الشورى، بتاريخ 17 فبراير، لإقراره. وأشارت المنظمة فى خطابها إلى أن أوجه القصور الرئيسية فى مشروع القانون شملت 9 نقاط، أبرزها: العبارات المبهمة فى المادة «4» من القانون التى تحظر المظاهرات المؤدية إلى تعطيل «مصالح المواطنين» أو حركة المرور، أو الاعتداء على حرية العمل، موضحة أن الأمر الأكثر إشكالية هو أن أية مخالفة للمادة 4 تسمح للشرطة بتفريق المظاهرة بالقوة؛ ويرقى هذا فعلياً إلى مرتبة العقاب الجماعى للمتظاهرين، بما أن اعتداء متظاهر واحد على رجل شرطة سيعد سبباً كافياً لتفريق الشرطة للمظاهرة كلها، حتى لو كانت أغلبية المتظاهرين العظمى سلمية.
وتحظر المادة «9» من مشروع القانون على المتظاهرين الاقتراب حتى 200 متر من المبانى الحكومية أو التشريعية أو القضائية، ومقار الحكم المحلى، كما جاء فى الخطاب، وإن هذا القيد سيؤدى إلى إبعاد المتظاهرين عن مرأى ومسمع أى مسئول تقريباً فى البلاد، وقالت المنظمة إنه «شرط مبالغ فيه ويمثل قيداً جوهرياً على حق المواطنين فى إيصال رسالة للمسئولين عن طريق التجمع السلمى». وفى المادة «13» قائمة بجرائم سبق تجريمها كاملة فى قانون العقوبات، مثل التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة، ويفرض عقوبة إضافية هى الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع، وغرامة باهظة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه مصرى، على أى مخالفة لأحكام المادة 13. وتحظر المادة 13 على المتظاهرين أيضاً ارتداء الأقنعة أو تغطية وجوههم، مما يعد تمييزاً واضحاً ضد المصريات اللواتى يرتدين النقاب، وبسؤال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن هذا فى مقابلة حية على المحطة التليفزيونية المصرية «سى بى سى»، أجاب الوزير أن من ترتدى النقاب عليها أن «تلزم بيتها». وتشترط المادة 5 من مشروع القانون أن يقدم المتظاهرون إخطاراً مكتوباً قبل المظاهرة ب3 أيام، فيما تنص المادة 8 على ضرورة لجوء وزارة الداخلية إلى قاض لإلغاء مظاهرة، لكن المادة لا تشترط أن يصدر القاضى حكمه فى موعد مناسب ضمن مهلة الأيام الثلاثة، وهو ما من شأنه إثارة غموض بشأن الوضع القانونى للمظاهرة، فضلا عن أن القانون أخفق فى توفير استثناء للمظاهرات الأصغر حجماً، التى لا تسبب أى ارتباكات، ولا للمظاهرات العفوية العاجلة استجابة للأخبار. وحسب تقرير المنظمة، فإن مشروع القانون، قصر حق التظاهر على المصريين فقط، إذ ورد فى المادة «2» أن «للمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها»، وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن هذا النص تمييزى حيث يوفر القانون الدولى هذا الحق لأى شخص على تراب أى بلد.
وأتاحت المادة 16 للشرطة استخدام القوة بأزيد مما نص عليه قانون هيئة الشرطة، ما يمنح الشرطة سلطة تقديرية مفرطة فى استخدام الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات، فى حين تقرر مبادئ الأمم المتحدة الأساسية المتعلقة باستخدام القوة من قبل موظفى إنفاذ القانون أن الاستخدام العمدى المميت للأسلحة النارية لا يجوز إلا «حين لا يكون له بديل لحماية الأرواح».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن القانون يخفق فى وضع حدود واضحة لكيفية استخدام الشرطة للقوة فى تفريق المظاهرات، من حيث الأسلوب المستخدم أو شروط التصعيد فى رد الشرطة، فبدلاً عن النص على إلزام واضح للشرطة يتفق مع المعايير الدولية باستخدام القوة فقط إذا أثبتت الوسائل غير العنيفة عدم فعاليتها و«ممارسة ضبط النفس فى هذا الاستخدام والتصرف بالتناسب مع جسامة المخالفة»، تكتفى المادة 15 باقتراح أن «يراعى بقدر الإمكان» اتخاذ الشرطة لإجراءات تبدأ بالإنذار وتتدرج حتى مدافع المياه والغاز المسيل للدموع.
وأضافت المنظمة أن مشروع القانون يخفق فى حماية جوهر الحق فى التجمع السلمى كما يوضحه الدستور، فالمادة 50 من الدستور المصرى تقرر: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحاً، بناءً على إخطار ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.