لجنة المنشآت في جامعة بنها تتابع معدلات تنفيذ المشروعات الحالية    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    التخطيط تطلق «منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات»    البورصة تعلن أسماء الشركات المنضمة لمؤشر "EGX35-LV" الجديد    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة    صلاح أساسيًا.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة يوكوهاما مارينوس وديًا    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    ضبط 121.2 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وفاة الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عامًا    3 جثث لفتيات و12 مصاباً آخرين حصيلة انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    تجدد أزمة حارس باريس سان جيرمان    تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها    "رعايتك في بيتك"، بدء تنفيذ مشروع الرعاية الصحية المنزلية    من هم «بنو معروف» المؤمنون بعودة «الحاكم بأمر الله»؟!    أول رواية كتبها نجيب محفوظ وعمره 16 سنة!    براتب 550 دينار .. العمل تعلن عن 4 وظائف في الأردن    محافظ أسوان يوجه بسرعة الإنتهاء من مبنى قسم الغسيل الكلوى بمستشفى كوم أمبو    حفل جماهيري حاشد بالشرقية لدعم مرشح حزب الجبهة بالشرقية    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    هل اجتمع الجنايني مع عبد القادر لإقناعه اللعب للزمالك؟    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    المجلس القومي للطفولة والأمومة: نؤكد التزامنا بحماية أطفالنا من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك    وزارة الصحة تشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ والصحة 2025 بالبرازيل    انخفاض تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من شبورة ورياح نشطة    إصابة طفل تعرض لعقر كلب فى مدينة الشيخ زايد    جدول امتحانات الشهادة الإعداية 2025 الدور الثاني في محافظة البحيرة    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    ليلى علوي تعيد ذكريات «حب البنات» بصور نادرة من الكواليس    عزاء شقيق المخرج خالد جلال في الحامدية الشاذلية اليوم    أكاديمية العلوم الروسية: هزات ارتدادية قوية بعد زلزال كامشاتكا قد تستمر خلال الشهر المقبل    وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري وإسرائيل تغلق جانبه الفلسطيني    1000 طن مساعدات غذائية إلى غزة فى اليوم الرابع لقوافل "زاد العزة".. فيديو    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    هنا الزاهد: حسيت إني بعيش فيلم ريستارت بعد اللي حصل في مصر (فيديو)    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    «مش كل حريف أسطورة».. تعليق مثير من محمد العدل على تصريحات عمرو الجنايني بسبب شيكابالا    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    منافسة غنائية مثيرة في استاد الإسكندرية بين ريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقى العربية.. صور    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    الدكتورة ميرفت السيد: مستشفيات الأمانة جاهزة لتطبيق التأمين الصحي الشامل فور اعتماد "Gahar"    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    سبب غياب كريم فؤاد عن ودية الأهلي وإنبي وموعد عودته    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد "مرسي" و"قنديل" لإلغاء الاتفاق الأورومتوسطي بين الحكومة والجماعات الأوروبية
نشر في الوطن يوم 23 - 12 - 2012

أقام محمد حامد سالم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب، وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها انتهاء سريان الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الأخر من الاتفاق طبقا للمادة 89 من الاتفاق.
وطالب بتعديل الاتفاق أو انسحاب مصر من المواد أرقام 29، و30، و36، و69 من الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التزام مصر بالمواد سالفة الذكر، وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها ومنع سريان كافة الآثار الأخرى المترتبة على هذه المواد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14849 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارخية بصفتهم.
وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001.
كما صدر بتاريخ 11/10/2003 قرار وزير الخارجية رقم 66 لسنة 2003م بالآتي "ينشر في الجريدة الرسمية الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001، ويعمل به اعتبارا من 23/9/2003م".
كما صدر بتاريخ 5/1/2004 القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004م بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة، ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ.
أضافت الدعوى، أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29، و30، و36، و69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر، فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطرا بالغا على مصر وتهيىء مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.
وأشارت الدعوى، إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية أصبح من حق إسرائيل والدول أعضاء الاتفاق على توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر وتمنحهم فرص التعليم والصحة في مصر وقد يكون أبناء الدولة الثالثة دولة راعية للإرهاب وأن أي إنسان ليس لديه دولة أو أوراق وغير مرغوب فيه ونازح بعد حرب يحق له التوطين في مصر، وتصبح مصر مرتعا للإرهابيين ومعقلا للنازحين من هذه الدول، بل أن ذلك الاتفاق يسلب المواطن المصري جميع حقوقه التي بالكاد يستطيع الحصول على بعضها إن صادفه الحظ وحصل على أي حق سواء في التعليم أو الصحة أو الغذاء السليم أو المسكن، فالمواطن المصري سيزاحمه اللاجىء الذي سيتم توطينه بموجب الاتفاق في كل الحقوق التي لم يحصل عليها أساساً فستجعل اللاجىء والمتوطن يزاحم المصري في المسكن والغذاء والعلاج والتعليم والوظيفة كل هذه الحقوق التي لا يحصل عليها المصري إلا بالوساطة والرشوة أو الاغتراب للعمل في دول أخرى حتى توافيه المنية، إذ بنا نفاجىء بموجب الاتفاق أن يأتي اللاجىء والمتوطن يحصل على كل هذه الحقوق بكل سهوله بموجب الاتفاق ودعم دول الاتفاق له وتصبح مصر مستعمرة لرعايا إسرائيل والدول الأوربية التي لا ترغب تلك الدول في وجودهم على أراضيها.
وقالت الدعوى، إن نص المادتين 29، و30 من الاتفاق واللتان تلزمان مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في مصر على المواطنين بالمخالفة للدستور، كما يشمل هذا الاتفاق التدخل الأوروبي والإسرائيلي في كافة الشركات العامة المملوكة لمصر والمصريين ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة قناة السويس وشركات الكهرباء والمياة والبنوك وغيرها، وذلك طبقاً لنص المادة 36 من الاتفاق وتنص على "فيما يتعلق بالشركات العامة والشركات الممنوحة حقوق خاصة أو قاصرة عليها دون غيرها، يضمن مجلس المشاركة أنه اعتبارا من السنة الخامسة من دخول الاتفاق حيز النفاذ لن يسن أو يبقى على إجراء من شأنه تشويه التجارة بين مصر والجماعة بما يتعارض مع مصالح الطرفين، ولا يجب أن يعوق هذا النص الأداء القانوني أو الفعلي للمهام المحددة الموكلة إلى هذه الشركات".
كما تضمن الاتفاق مخاطر أخرى لمصر تتجسد في نصوص المواد الأخرى بخلاف 29، و30، و36، و69 من بينها: نص المادة 11‏ من الاتفاق التي تتيح لمصر استخدام بعض الأدوات لحماية صناعاتها الوليدة والناشئة وتفادي مصاعب ومشكلات تحرير التجارة على السلع الصناعية فقط دون باقي السلع الخاضعة لعملية التحرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.