وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    سعر كرتونه البيض اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    عاجل- مدبولي يتابع ميدانيًا تنفيذ «حياة كريمة» بقرى الصف ويشدد على الإسراع بتشغيل المشروعات    صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    وزير النقل يزور ميناء صحار والمنطقة الحرة للتعرف على القدرات التصنيعية بالمنطقة ومقومات ولوجستيات الميناء    أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة الأقصر    الأمين العام لحلف الناتو: أمن أوروبا مرهون بدعم أوكرانيا    رئيس الوزراء السوداني: نطالب بنزع سلاح ميليشيا الدعم السريع    مقتل 5 من رجال الشرطة في هجوم بشمال غرب باكستان    أمم أفريقيا والأهلي في الرابطة.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    بداية نارية في المجموعة الرابعة.. السنغال تواجه بوتسوانا في اختبار أفريقي مبكر بأمم إفريقيا 2025    مدرب زيمبابوي: جودة لاعبي مصر حسمت النتيجة.. ونشعر بالإحباط    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    القاهرة: السيطرة على حريق نشب بأحد مخازن الخشب بحى المرج وتشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 20 درجة مئوية    تعليم القاهرة تبدأ نشر نماذج البوكليت للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    الوزراء: محافظة الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    مانشستر سيتي: مصر تبدأ مشوارها الأفريقي بفوز مثير في ليلة تألق مرموش    الاحتلال الإسرائيلى يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من غزة    قائد الجيش الثاني الميداني: لن نسمح بأي تهديد يمس الحدود المصرية    مصرعامل وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه    وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر    4 نصائح لتعزيز ثقة الطفل بنفسه    عمرو الحفني رئيسًا لغرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية.. وناجي والمرشدي وكيلان    جامعة القاهرة تحتفي اليوم بعيد العلم العشرين وتكرّم رموز العلم والإبداع بحضور قيادات الدولة    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    أليك بالدوين في عين العاصفة مجددًا... قضية Rust تعود وتثير قلقًا واسعًا على حالته النفسية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    أحمد التهامي يحتفل بفوز منتخب الفراعنة ويُوجه رسالة ل محمد صلاح    ارتفاع صاروخي لأسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية    الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مشروع قومى للغة العربية    نقابة أطباء الأسنان: أعداد الخريجين ارتفعت من 45 إلى 115 ألفا في 12 عاما فقط    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    أمم إفريقيا - مؤتمر حسام حسن: كنت أحمل هم الجماهير في مصر.. وصلاح يصنع الفارق    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد مرسي وقنديل لإلغاء الاتفاق الأورومتوسطي

أقام محمد حامد سالم المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإنهاء الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب، وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها انتهاء سريان الاتفاق بعد ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الأخر من الاتفاق طبقا للمادة 89 من الاتفاق.
وطالب بتعديل الاتفاق أو انسحاب مصر من المواد أرقام 29، و30، و36، و69 من الاتفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عدم التزام مصر بالمواد سالفة الذكر، وحظر توطين غير المصريين بموجب هذا الاتفاق وحظر تحرير تجارة الخدمات بما يحافظ على المصالح العليا للبلاد وسيادتها على أراضيها ومنع سريان كافة الآثار الأخرى المترتبة على هذه المواد.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 14849 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارخية بصفتهم.
وقالت الدعوى، إنه بتاريخ 12/12/2002 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002م بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر، والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001.
كما صدر بتاريخ 11/10/2003 قرار وزير الخارجية رقم 66 لسنة 2003م بالآتي "ينشر في الجريدة الرسمية الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية من جانب وبين الجماعات الأوربية ودولها الأعضاء من جانب آخر والملاحق والبروتوكولات والإعلانات المشتركة والمنفردة والخطاب المتبادل المرفقة به الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 25/6/2001، ويعمل به اعتبارا من 23/9/2003م".
كما صدر بتاريخ 5/1/2004 القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2004م بالموافقة على تنفيذ الأحكام الواردة في اتفاق المشاركة الواردة في الخطابات المتبادلة، ولقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ.
أضافت الدعوى، أن هذه الاتفاقية تضمنت مواد مجحفة بحق مصر والمصريين وتمثل تعدي سافر على السيادة المصرية كما ورد بنصوص المواد 29، و30، و36، و69 كما أنها تجبر مصر على توطين لاجئي دول العالم الثالث في مصر، فجعلت من مصر مستودع للنفايات البشرية لهذه الدول الأمر الذي يشكل خطرا بالغا على مصر وتهيىء مصر للاحتلال دون حروب وبرغبة من المطعون ضدهم في حال استمرار هذا الاتفاق بوضعه الحالي.
وأشارت الدعوى، إلى أنه "بموجب هذه الاتفاقية أصبح من حق إسرائيل والدول أعضاء الاتفاق على توطين غير المرغوب فيهم داخل مصر وتمنحهم فرص التعليم والصحة في مصر وقد يكون أبناء الدولة الثالثة دولة راعية للإرهاب وأن أي إنسان ليس لديه دولة أو أوراق وغير مرغوب فيه ونازح بعد حرب يحق له التوطين في مصر، وتصبح مصر مرتعا للإرهابيين ومعقلا للنازحين من هذه الدول، بل أن ذلك الاتفاق يسلب المواطن المصري جميع حقوقه التي بالكاد يستطيع الحصول على بعضها إن صادفه الحظ وحصل على أي حق سواء في التعليم أو الصحة أو الغذاء السليم أو المسكن، فالمواطن المصري سيزاحمه اللاجىء الذي سيتم توطينه بموجب الاتفاق في كل الحقوق التي لم يحصل عليها أساساً فستجعل اللاجىء والمتوطن يزاحم المصري في المسكن والغذاء والعلاج والتعليم والوظيفة كل هذه الحقوق التي لا يحصل عليها المصري إلا بالوساطة والرشوة أو الاغتراب للعمل في دول أخرى حتى توافيه المنية، إذ بنا نفاجىء بموجب الاتفاق أن يأتي اللاجىء والمتوطن يحصل على كل هذه الحقوق بكل سهوله بموجب الاتفاق ودعم دول الاتفاق له وتصبح مصر مستعمرة لرعايا إسرائيل والدول الأوربية التي لا ترغب تلك الدول في وجودهم على أراضيها."
وقالت الدعوى، إن "نص المادتين 29، و30 من الاتفاق واللتان تلزمان مصر بتحرير تجارة الخدمات ومنها الصحة والتعليم، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في مصر على المواطنين بالمخالفة للدستور، كما يشمل هذا الاتفاق التدخل الأوروبي والإسرائيلي في كافة الشركات العامة المملوكة لمصر والمصريين ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركة قناة السويس وشركات الكهرباء والمياة والبنوك وغيرها، وذلك طبقاً لنص المادة 36 من الاتفاق وتنص على "فيما يتعلق بالشركات العامة والشركات الممنوحة حقوق خاصة أو قاصرة عليها دون غيرها، يضمن مجلس المشاركة أنه اعتبارا من السنة الخامسة من دخول الاتفاق حيز النفاذ لن يسن أو يبقى على إجراء من شأنه تشويه التجارة بين مصر والجماعة بما يتعارض مع مصالح الطرفين، ولا يجب أن يعوق هذا النص الأداء القانوني أو الفعلي للمهام المحددة الموكلة إلى هذه الشركات."
كما تضمن الاتفاق مخاطر أخرى لمصر تتجسد في نصوص المواد الأخرى بخلاف 29، و30، و36، و69 من بينها: نص المادة 11‏ من الاتفاق التي تتيح لمصر استخدام بعض الأدوات لحماية صناعاتها الوليدة والناشئة وتفادي مصاعب ومشكلات تحرير التجارة على السلع الصناعية فقط دون باقي السلع الخاضعة لعملية التحرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.