أقاما سودانيين الجنسية دعوي قضائية ضد رئيس الجمهورية و وزير الداخلية و وزير الخارجية وذلك لأنهما مقيما في مصر بموجب تصريح إقامة لاجيء من مصلحة الجوازات و الهجرة الجنسية منذ عام 2005 مع أزواجهما الاول اسمه محمد آدم عبد الله و الثاني: اسحق فضل أحمد فتح الله و يحملا نفس تصريح الإقامة و بتاريخ 4/8/2009 تم القبض علي الزوجين و إيداعهما في سجن القناطر و تم إخطار الزوجتين أن زوجيهما تم نقلهما من سجن القناطر إلي سجن الترحيلات الخليفة و منه إلي أسوان تمهيداً لترحيلهما إلي السودان مع العلم أن مدة إقامتهما المحددة في تصريح الإقامة الخاص بهما ينتهي في 28/6/2010 و ذلك فإن قرار ترحيلهما قبل انتهاء المدة المحددة في التصريح يكون قد جاء مخالفاً لنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 1980 بشأن الموافقة علي اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جينيف بتاريخ 28/7/1951 التي تنظم وضع اللاجئين فضلاً علي أن ترحيلهما أيضاً مخالف لنصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 333 لسنة 1980 بشأن الموافقة علي بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951الموقع في نيويورك بتاريخ 31/1/1967 و هو ما جعلهما يقدمان علي إقامة دعواهما حيث أن الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم أوضاع اللاجئين التي وقعت عليها مصر لها قوة التشريع الداخلي وفقاً لنص المادة 151 من الدستور التي تنص علي أن رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات و يبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يتناسب من البيان و تكون لها قوة القانون في إبرامها و التصديق عليها و نشرها وفقاً للأوضاع المقررة دعا أن إتفاقية الأممالمتحدة وضعت شروط و لوائح للوجود الشرعي للاجئين من بينها أنه لا يتم طرد اللاجيء الموجود بصورة شرعية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام و هما لم يأتيا بأي شيء يخل بالأمن العام لمصر كما أن هناك الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية 1994 علي المادة (8) أ – التي تنص علي ألا يطرد اللاجيء المقيم بصفة قانونية علي إقليم دولة طرف في هذه الاتفاقية إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام و لللاجيء التظلم أمام السلطة القضائية المختصة من قرار الطرد و تلتزم الدولة في هذه الحالة بمنح اللاجئين مهلة معقولة يسعي خلالها للدخول بصورة شرعية إلا بلد آخر و تحتفظ الدولة أثناء هذه المهلة بحق تطبيق ماتراه ضرورياً من تدابير داخلية (ب) تلتزم الدولة بقبول اللاجيء مؤقتاً إذا كان طرده أو رده يعرض حياته أو حريته للخطر و بما أن الطاعنين لديهما أطفال في مصر و يقيموا فيها بطرق سلمية كما نصت تلك المعاهدات الدولية السابق ذكرها فهم يطالبون بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار ترحيل أزاوجهما إلي دولة السودان بما يترتب علي ذلك من أثار أهمها إطلاق سراحهما و استمرار لجوئهما في مصر