بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة    حصيلة الانزلاق الأرضي في كولومبيا ترتفع إلى 16 قتيلا    «التعليم العالي» تصدر تقريرا حول تصنيفات الجامعات المصرية خلال 11 عامًا (التفاصيل)    شركة نقل الكهرباء توقع عقدًا مع شركة صينية لإنشاء خط هوائي بطول 64 كم    النواب يوافق على اعتماد إضافي للموازنة ب 85 مليار جنيه (تفاصيل)    سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بداية تعاملات اليوم 27 يونيو 2025    هجوم أوكرانى بطائرة مسيرة على موظفى محطة زابوروجيه النووية    مستوطنون يعتدون على منازل جنوب الخليل.. وإصابة فلسطينية في مسافر يطا    العثور على جثة معلم داخل الزراعات فى قرية دندرة بقنا    أهالي الضحايا يحتشدون أمام مستشفيات أشمون والباجور بعد حادث الطريق الإقليمي    مصرية من أوائل الثانوية العامة بالكويت ل«المصري اليوم»: أهم حاجة الثقة في ترتيبات ربنا    ضبط 352 قضية مخدرات و85259 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    مروة عبدالمنعم تكشف عن إصابتها ب «فوبيا».. والجمهور: «مش لوحدك»    بعد إنذار الطاعة.. مؤلف «فات الميعاد» يكشف تفاصيل التجربة    صداع مؤجل    هل يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم السبت؟. أمين الفتوى يكشف    توقيع الكشف على 872 مواطناً في قافلة طبية بشمال سيناء    أذكار الجمعة.. أمانٌ من كل شر وفتحٌ لكل خير    نقابة المهندسين: تطوير شامل لمصيف المعمورة يشمل الوحدات والمرافق والأنشطة    جامعة عين شمس تنشئ وحدة داخلية لمتابعة ودعم جائزة مصر للتميز الحكومي    ماكرون: ترامب عازم على التوصل لوقف إطلاق نار جديد في غزة    المراجعات النهائية للغة الإنجليزية الثانوية العامة 2025    مستشفى الناس تُبهر مؤتمر القلب العالمي في فرانكفورت بتقنيات إنقاذ نادرة للأطفال    وزير السياحة يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هجرية    تحقيقات موسعة حول مصرع 3 وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بالجيزة    تموين الأقصر تضبط نصف طن دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز السياحية الغير مرخصة    ملك بريطانيا يدعو الرئيس السيسي لزيارة لندن    وسام أبو علي يقترب من الرحيل عن الأهلي مقابل عرض ضخم    محمد شريف ينتظر 48 ساعة لحسم مصيره مع الأهلى.. والزمالك يترقب موقفه    كاظم الساهر ل"اليوم السابع":مصر جزء من مشوارى الفنى وأنا دائم السؤال عليها    بمناسبة ذكرى 30 يونيو.. اعرف ماذا تقدم دار الأوبرا؟    البصل ب7 جنيه... أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم    قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب الاثنين لمناقشته وإقراره    مفاجأة.. سعر الليمون ينخفض ل10 جنيهات| خللي براحتك    سعر الحديد اليوم الجمعة 27 يونيو 2025    حملة قومية للتبرع بالدم بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار تبرعك بالدم حياة    جلسة علمية حول تخدير جراحة التوليد ضمن "مؤتمر الرعاية المركزة" بطب عين شمس    حالة الطقس اليوم في الإمارات    قتل 8 نساء ورجل.. اليابان تنفذ حكم الإعدام في "سفاح تويتر"    الدوسري قبل مواجهة مانشستر سيتي: لم نأتِ للمشاركة فقط.. هدفنا تشريف السعودية    مرموش ضد بونو مجددًا.. مواجهة مرتقبة في مونديال الأندية    ياسر ريان: طريقة لعب ريبيرو لا تناسب أفشة.. وكريم الديبس يحتاج إلى فرصة    "ياحراق اللجان".. شقيق رامي ربيعة يثير الجدل بهذا المنشور بعد خروج العين من المونديال    كريم محمود عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل بسبب مملكة الحرير    "لازم واحد يمشي".. رضا عبدالعال يوجّه طلب خاص لإدارة الأهلى بشأن زيزو وتريزيجيه    قمة الاتحاد الأوروبي تفشل في إقرار الحزمة ال18 من العقوبات ضد روسيا    يكسر رقم أبو تريكة.. سالم الدوسري هداف العرب في تاريخ كأس العالم للأندية (فيديو)    حنان مطاوع تروي كواليس «Happy Birthday»: صورنا 8 ساعات في النيل وتناولنا أقراص بلهارسيا    30 مليار دولار مقابل نووي بلا تخصيب.. تفاصيل خطة «ترامب» السرية لإعادة إيران لطاولة المفاوضات    الورداني: النبي لم يهاجر هروبًا بل خرج لحماية قومه وحفظ السلم المجتمعي    ملف يلا كورة.. جلسة الخطيب وريبييرو.. فوز مرموش وربيعة.. وتجديد عقد رونالدو    الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 9 مساجد في 8 محافظات    الإيجار القديم والتصرف في أملاك الدولة، جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل    بحضور مي فاروق وزوجها.. مصطفى قمر يتألق في حفلة الهرم بأجمل أغنياته    هل التهنئة بالعام الهجري الجديد بدعة؟.. الإفتاء توضح    طريقة عمل كفتة الأرز في المنزل بمكونات بسيطة    المفتي: التطرف ليس دينيا فقط.. من يُبدد ويُدلس في الدين باسم التنوير متطرف أيضا    حسام الغمري: الإخوان خططوا للتضحية ب50 ألف في رابعة للبقاء في السلطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دعوي قضائية لوقف الاعلان الدستوري الجديد
نشر في الوادي يوم 16 - 08 - 2012

تقدم كل من علاء البراز، محمد اسماعيل عطية، المحاميان بالإستئناف ومجلس الدولة بأول دعوى قضائية إلي محكمة القضاء الإداري يطالبانه فيها بإنعدام قرار الرئيس محمد مرسى بإصدار للإعلان الدستورى بتاريخ 12 /8 / 2012 وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها الكشف عن إنعدامه وأن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان.
ووصف "البراز" في دعواه ما جاء في نص المادة الأولي من الإعلان الدستوري الذي يقضي بإلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 بأنه نصا غير دستوريا، لأن ذلك القرار المسمي بالإعلان الدستوري المطعون فيه جاء منعدما مشوبا بعيوب غصب السلطة وانعدام المشروعية وإساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها لأن المطعون ضده الأول إغتصب سلطة المشرع الدستوري وأحل نفسه دون مسوغ دستوري محل المشرع الدستوري وذلك للأسباب المتقدم ذكرها بهذا الدفع والطعن.
يضاف الي ذلك أن المطعون ضده الأول أقسم اليمين الدستورية وفقا للإعلان الدستوري المكمل أمام المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة 30 الفقرة الثالثة من ذلك الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونية 2012 وأقسم علي إحترام الدستور والقانون فأي دستور كان يقصد بالقطع كان يقصد الاعلانات الدستورية الثلاث التي تشكل دستورا مؤقتا للبلاد الي حين وضع الدستور الدائم، بما يجعل المطعون ضده الأول في موقف الحانث باليمين الدستورية .
كما أن نص المادة الثالثة من القرار الرئاسي المسمي بالإعلان الدستوري التي تقضي بأنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يومًا جمعية تأسيسية جديدة، تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية، لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب، لاستفتائه في شأنه خلال 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد.
ومن ثم فقد جاء هذا النص مولود سفاحا لأن من أصدره إغتصب سلطة المشرع الدستوري بالمخالفة لنصوص الإعلانين الدستوريين الصادرين في 30 مارس 2011 ، و17 يونية 2012 ، اللذان أقسم المطعون ضده الأول علي إحترامهما الا أنه حنث بالقسم واعتدى عدوانا صريحا عليهما بإغتصاب سلطة وصلاحيات المشرع الدستوري علي النحو الذي أشرنا اليه آنفا.
الأمر الذي يجعل من كافة نصوص القرار المسمي زورا بالإعلان الدستوري قرارا منعدما كأنه صادر ممن لا سلطة له في إصداره، بما يقطع بانعدامه ومعلوم أن العمل المنعدم يعد قطعا ويقينا غير موجود والتقرير بإنعدامه يعد كاشفا لذلك الإنعدام وليس منشئا له.
كما أن هذا النص تحديدا جاء غاصبا لإرادة الشعب إذ أعطي المطعون ضده الأول لنفسه سلطة إختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إذا قام مانع يحول دون إستكمال الجمعية التأسيسية الحالية لعملها، مشيرا إلي أنه لا يتصور بعد ذلك أن ينفرد شخص واحد وله إنتماء حزبي واضح معترف به ومعلوم للكافة أن ينفرد بتشكيل الجمعية التأسيسية ولا يرد علي ذلك بأنه سيتشاور مع القوي الوطنية لأنه وفقا لنص المادة الثالثة من القرار المطعون فيه هو صاحب قرار التشكيل ولا يحد سلطاته في الإختيار أي قيد سوي إرادته المنفردة وذلك أمر يستعصي علي الفقه الدستوري ليس في مصر وحدها ولكن في سائر الدول التي تحكم وفق دساتير ديموقراطية.
إذ أن صناعة الدساتير تعرف طريقين حسبما يشير محمد اسماعيل عطية ، المحامي بالإستئناف ومجلس الدولة، الأول أن ينتخب الشعب أعضاء الجمعية التأسيسية بالطريق المباشر والثانية أن ينتخب أعضاء البرلمان أعضاء الجمعية التأسيسية وهي الطريقة غير المباشرة.
أما رئيس الجمهورية فإنه بالقطع ليس من صلاحياته ولا إختصاصاته ذلك العمل لأسباب لاترد تحت حصر دستوريا،هذا علاوة علي إنعدام القرار المطعون فيه بكامله لمخالفته لدستور مصر المؤقت المتمثل في الإعلانات الدستورية سالفة الذكر .
بما يبرر ملتمسنا بإحالة المواد المدفوع فيها بعدم الدستورية إلي المحكمة الدستورية لتقضي في دستوريتها من عدمه لأننا نؤكد بأنها عملا ماديا منعدما ستكشف المحكمة الدستورية عن إنعدامه إعمالا لنص المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.